النص الكامل

قانون رقم 58 تاريخ 10/09/1966 نافذ

المادة 3

المادة 3

تتألف موارد الصندوق من:

1- طابع يدعى طابعا تعاونيا بقيمة ليرتين لبنانيتين تصدره كل من النقابتين المذكورتين وعلى المحامين ان يلصقوا هذا الطابع

على الاوراق التالية:

- الاستحضار ولائحة المدعى عليه الاولى وطلبات التدخل لدى

جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية بداية واعتراضا واستئنافا واعادة واعتراض الغير.

- طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على انواعه.

- الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة اعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة, وتخضع الوكالات العامة للطابع التعاوني في كل قضية على حدة وفي كل درجة من درجات المحاكمة.

- اتخاذ صفة المدعي الشخصي او استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافا وتمييزا ولدى قضاة التحقيق والاحالة.

2- ما تخصصه الحكومة والمؤسسات العامة لمصلحة الصندوق.

3- الهبات والاموال الموصى بها شرط قبولها من مجلس النقابة.

المادة 3 من قانون رقم 58 تاريخ 10/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244963/article/3/