جميع التشريعات

قانون رقم 58 10/09/1966

يتعلق بانشاء صندوق تعاوني لدى كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس

النوع
قانون
الرقم
58
التاريخ
10/09/1966
الجريدة الرسمية
العدد 76, 22/09/1966, ص. 1364-1365
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قانون رقم 58 تاريخ 10/09/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

انشيء لدى كل من نقابتي محامي بيروت وطرابلس صندوق تعاوني يخضع للاحكام التالية:

المادة 2

يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعنوية, ويديره مجلس النقابة ويضع له نظاما داخليا لا يصبح نافذا الا بعد تصديقه من وزير العدل.

المادة 3

تتألف موارد الصندوق من:

1- طابع يدعى طابعا تعاونيا بقيمة ليرتين لبنانيتين تصدره كل من النقابتين المذكورتين وعلى المحامين ان يلصقوا هذا الطابع

على الاوراق التالية:

- الاستحضار ولائحة المدعى عليه الاولى وطلبات التدخل لدى

جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية بداية واعتراضا واستئنافا واعادة واعتراض الغير.

- طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على انواعه.

- الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة اعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة, وتخضع الوكالات العامة للطابع التعاوني في كل قضية على حدة وفي كل درجة من درجات المحاكمة.

- اتخاذ صفة المدعي الشخصي او استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافا وتمييزا ولدى قضاة التحقيق والاحالة.

2- ما تخصصه الحكومة والمؤسسات العامة لمصلحة الصندوق.

3- الهبات والاموال الموصى بها شرط قبولها من مجلس النقابة.

المادة 4

على الدوائر المختصة ان تبلغ النقابة عن كل معاملة خالية من الطوابع اللازمة المنصوص عنها في هذا القانون.

المادة 5

يعاقب من يستعمل او يبيع طوابع المرافعة او الطابع التعاوني التي سبق استعمالها بالسجن من خمسة عشر يوما الى شهرين وبغرامة من مئة الى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 6

تطبق احكام المواد 450 او 451 و453 من قانون العقوبات على من يقلد او يزور او يستعمل طوابع مرافعة او تعاونية مقلدة او مزورة.

المادة 7

تخصص موارد هذا الصندوق لاجراء ضمانات صحية واجتماعية, وتحقيق اي مشروع اجتماعي لصالح المحامين. يعود لمجلس النقابة تحديد الضمانات والمشاريع المذكورة في هذه المادة وتنفيذها.

المادة 8

يستفيد من الضمانات المبينة في المادة التاسعة من هذا القانون جميع المحامين المسجلين في كل من النقابتين سواء اكانوا محامين بالاستئناف او متدرجين او متقاعدين,

المادة 9

تصدق الجمعية العمومية المنصوص عنها في المادة السابعة من قانون تنظيم مهنة المحاماة حسابات وموازنة الصندوق التعاوني التي يعرضها عليها مجلس النقابة.

المادة 10

كل قرار يتخذه مجلس النقابة بشأن ادارة هذا الصندوق يمكن استئنافه وفقا للاصول المتبعة في استئناف سائر قرارات مجلس النقابة.

المادة 11

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

عاليه في 10 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير العدل الامضاء: عبد الله اليافي