المادة 6
تطبق احكام المواد 450 او 451 و453 من قانون العقوبات على من يقلد او يزور او يستعمل طوابع مرافعة او تعاونية مقلدة او مزورة.
قانون رقم 58 تاريخ 10/09/1966 نافذ
تطبق احكام المواد 450 او 451 و453 من قانون العقوبات على من يقلد او يزور او يستعمل طوابع مرافعة او تعاونية مقلدة او مزورة.
المادة 6 من قانون رقم 58 تاريخ 10/09/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244963/article/6/