النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 49 2

المادة 49 2

( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )

49-2: الأشخاص الخاضعون إلزاميا:

1 - الفئات الـمعنية:

يخضع لأحكام هذا النظام إلزاماً، كل من الـمنتمين الى الفئات الـمبينة تالياً، ممن لا تقل أعمارهم عن الحد الأدنى لعمر العمل الـمحدد في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، ومهما كانت مدة عقد العمل، أو شكله، وأياً كانت طبيعة الأجر، شرط ممارسة العمل ضمن الأراضي اللبنانية:

أ -­ الأجراء الذين يعملون في نطاق عقد عمل، لحساب صاحب عمل واحد، او أكثر، لبناني، أو أجنبي.

ب -­ الأجـراء الدائمـون، الذيـن يعملـون في مؤسـسـة زراعية الـمنصوص عليهم في القانون رقم 8/74 تاريخ 25/3/1974، وفي الـمرسوم رقم 7757 تاريخ 7/5/1974 .

ج -­ اللبنانيون، الذين يعملون لحساب الدولة، أو البلديات، أو أية إدارة، أو مؤسسة عامة، أو مصلحة مستقلة. يستثنى من أحكام هذا البند، كل قطاع مرعي بأحكام قانونية خاصة بالتقاعد تختلف عن تلك الـمنصوص عنها بقانون الضمان الاجتماعي.

د -­ أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، الـمنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الخاص، الصادر بتاريخ 26/12/1961، وفي الـمعاهد الفنية الـمنصوص عليها في الـمادة 12 من الـمرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967، ما لـم يكن لديهم نظام تقاعد خاص إلزامي.

هـ -­ الأجراء الـمتعاقدون، في لبنان، مع مؤسسة لها فيه مركز رئيسي أو فرع، وقد باشروا أعمالهم في لبنان ونقلوا للعمل في الخارج. ويتخذ في هذه الحالة أساساً لحساب الاشتراكات، الكسب أو الأجر الأساسي، دون التعويضات التي تدفع لهم في أثناء، أو بمناسبة العمل في الخارج.

و ­- أصحاب العمل والعاملون لحسابهم الخاص، والأجراء غير الدائمين في الزراعة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق واقتراح وزير العمل.

2 -­ تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس الادارة، وبالشروط الـمحددة فيه، سائر فئات الأشخاص غير الـمذكورين في هذه الـمادة، الذين تتبين ضرورة اخضاعهم إلزاماً لهذا النظام.

3 ـ الأجراء الاجانب

أ ­- يخضع الأجراء الأجانب، العاملون على الأراضي اللبنانية، الـمرتبطون بصاحب عمل معين، واحد، أو أكثر، وأصحاب العمل الذين يستخدمونهم، لجميع الـموجبات الـمنصوص عليها في نظام التقاعد.

ب- ­ لا يستفيد الأجراء الأجانب الـمذكورون بحسب الفقرة «أ» أعلاه، من التقديمات الـمنصوص عليها في هذا النظام، إلاّ إذا كانوا حائزين على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة الـمرعية، على أن تكون الدولة التي ينتمون إليها، تعامل اللبنانيين بالـمثل فيما يتعلق بنظام التقاعد.

ج ­- تحدد الدول التي تعامل لبنان بالـمثل، بموجب قرارات يصدرها مجلس إدارة الصندوق، بعد استشارة وزارة الخارجية والـمغتربين.

د ­ إذا غادر الأجنبي الـمستحق معاش التقاعد أو العجز، الأراضي اللبنانية، بصورة نهائية، يحوّل معاشه إلى دفعة واحدة، ما لـم ينص قانون على خلاف ذلك، من خلال اتفاقيات دولية بين لبنان والبلدان الأخرى، ويحق للصندوق فرض حسم عليه، وفق قواعد تحدد في أنظمته، وبخاصة عند إفادة الـمضمون الأجنبي من دعم الحد الأدنى من الضمانات.

هـ -­ في حال اصابة الأجنبي غير الـمؤهل للحصول على تقديمات هذا النظام وفقا البندين ب و ج من هذه الـمادة، بعجز أو وفاته أو مغادرته الأراضي اللبنانية إلى أجل غير مسمى، يُصفى حساب الـمضمون الافتراضي ويتم تحويله دفعة واحدة، وفقاً للوائح التي يُحدِّدُها مجلس إدارة الصندوق، وذلك دون تطبيق الحد الأدنى من الضمانات.

و -­ لا يخضع لأحكام هذا النظام، الأجراء الأجانب، العاملون في لبنان بموجب عقود جارية في الخارج، مع مؤسسات أجنبية، إذا أثبت صاحب العمل أنهم يستفيدون في بلد تنظيم العقد، او البلد الذي ينتمون إليه، من تقديمات مماثلة للتقديمات الـمقررة في هذا النظام.

المادة 49 2 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/49-2/