المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 وهذا نصه:
قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 26/09/1963 Social Security Law
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12539 تاريخ 16 نيسان سنة 1963 وهذا نصه:
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 319/2023 )
1 - ينشأ صندوق وطني للضمان الاجتماعي, يطلق عليه في سياق هذا القانون اسم "الصندوق" يتولى ادارة نظام الضمان الاجتماعي ومختلف فروعه.
2 - ان الصندوق هو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع لاحكام هذا القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري. مركزها بيروت ويحق لها انشاء مكاتب اقليمية ومحلية.
3 - ضمن الحدود المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون يخضع الصندوق:
أ - لوصاية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بواسطة مفوض حكومة تحدد صلاحياته بمرسوم تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء.
ب - لوصاية مجلس الوزراء المسبقة.
ج - لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون اية رقابة مسبقة.
4 - أ تتألف اجهزة الصندوق من:
ــ مجلس إدارة،
ــ لجنة فنية،
ــ لجنة استثمار،
ــ مدير عام الصندوق، وتخضع له أمانة السر.
5 - لا يخضع الصندوق لمراقبة الخدمة المدنية ولا لمراقبة التفتيش المركزي ولا تسري عليه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1959
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (4)) بموجب قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, المادة 7, 28/12/2023
أجهزة الصندوق:
اولاً: تُعدَّل الفقرة (4) من الـمادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي وفق الآتي:
4 - أ تتألف اجهزة الصندوق من:
ــ مجلس إدارة،
ــ لجنة فنية،
ــ لجنة استثمار،
ــ مدير عام الصندوق، وتخضع له أمانة السر.
4 - ب - تعدَّل تسمية «اللجنة الـمالية» اينما وردت في القانون ب «لجنة الاستثمار».
ثانياً: يلغى البند أ من الفقرة (1) من الـمادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي والـمتعلق ب (تنظيم وتعيين اللجنة الـمالية الـمكلفة إجراء توظيفات أموال الصندوق).
(عدلت بموجب قانون 319/2023 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1881/1979 ) (عدلت بموجب قانون 12/1978 ) (عدلت بموجب قانون 12/1978 )
1 ـ تأليف مجلس إدارة الصندوق
يتألف مجلس الإدارة من مندوبين ومن بينهم خبراء مختصين، يمثلون الدولة واصحاب العمل والعمال، وفقا لـما يلي:
أ ـ الـمندوبون الخبراء:
- خبيران اثنان (2) مع خبير رديف، يمثلون الدولة، ويتم اختيارهم من الجدول الـمذكور في البند (هـ) ادناه.
- أربعة خبراء (4) مع خبير رديف يمثلون "الهيئات الـمهنية الأكثر تمثيلاً" لأصحاب العمل،
- أربعة خبراء (4) مع خبير رديف يمثلون «الهيئات الـمهنية الأكثر تمثيلاً» للأجراء.
ب - في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، و بناء على اقتراح وزير العمل تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، «الهيئات الأكثر تمثيلا» الـمشار إليها في البند (أ) أعلاه، وشروط وكيفية انتخاب الـمندوبين ممثلي هذه الهيئات، العاديين والخبراء، على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
ج - في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وبناء لطلب وزير العمل، يعِّد مجلس الخدمة الـمدنية:
ــ لائحة خاصة لفئة الخبراء ممثلي الدولة،
ــ لائحة خاصة بالخبراء ممثلي كل من أصحاب العمل والاجراء،
تتضمن كل منها الإجازات الجامعية والتخصصات و«مصفوفة» الـمهارات والكفاءات الـمطلوبة والخبرات وسنوات الخبرة، في الـمواضيع ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية، على ان يكون للـمندوبين الخبراء ممثلي العمال الاصيلَين والرديف خبرة لا تقل عن سبع (7) سنوات.
د - تصدر اللائحتان الـمذكورتان في البند (ج) علاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
هـ - يضع مجلس الخدمة الـمدنية جدولا لفئة الخبراء ممثلي الدولة يتضمن اسماء الخبراء الذين تتوفر فيهم الشروط والـمواصفات وفق اللائحة الخاصة بهم أعلاه، لتختار الدولة من بينهم ممثليها الـمشار إليهم في البند (أ) أعلاه، ويبلِّغها الى وزير العمل.
و - يتولى مجلس الخدمة الـمدنية، بناء على طلب من وزير العمل، مراجعة هذه اللوائح، اللائحتين الـمذكورتين في البند (ج) والجدول الـمذكور في البند(هـ)اعلاه قبل ثلاثة أشهر تسبق انتهاء ولاية كل مجلس إدارة للصندوق.
2 ـ آلية تعيين الـمندوبين
أ - يُعيَّن ممثلو الدولة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
ب - يصادق على انتخاب الخبراء والـمندوبين ممثلي أصحاب العمل والاجراء، الذين يتم انتخابهم وفق البند (1 ب) من هذه الـمادة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
3 ـ الولاية والتعويضات
أ - يعين الـمندوب لـمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب - يعين الـمندوبون الجدد أو يُصادَق على انتخابهم قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة الولاية الجارية.
ج - يستمر مجلس الإدارة، بعد انتهاء ولايته بالقيام بمهامه لحين تعيين مجلس إدارة جديد.
د - ينتخب مجلس الإدارة، في اجتماعه الأول، رئيسا ونائبا للرئيس وأمين سر وعند تعادل الأصوات لكل منهم يعيين الأكبر سناْ.
هـ - يتقاضى كل الـمندوبين والرئيس ونائب الرئيس وأمين السر تعويضاً مقطوعاً عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات الـمجلس،
ــ يحدد مقدار هذا التعويض والحد الأقصى للـمبالغ التي يجوز أن يتقاضاها في الشهر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل،
ــ لا يجوز لرئيس الـمجلس ونائب الرئيس وامين السر وسائر الـمندوبين تقاضي أي أجر أو تعويض آخر لقاء أي عمل يؤديه لـمصلحة الصندوق.
4 ـ اتخاذ القرارات والتصويت:
تتخذ القرارات في الـمجلس بالأكثرية الـمطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد وإذا تعادلت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجحاً. على أن تكون الأكثرية التي صوتت في مجلس الإدارة للقرار الـمتخذ شاملة الأكثرية الـمطلقة لكل من ممثلي الدولة وأصحاب العمل والأجراء، وإذا لـم يتوافر ذلك في جلسة أولى يدعى الـمجلس إلى جلسة ثانية للتصويت على القرار ذاته بالأكثرية الـمطلقة لأعضاء الـمجلس دون تمييز، على أن لا يقل الفاصل عن مدة أسبوعين بين تاريخ الجلسة الأولى وانعقاد الجلسة الثانية.
5 ـ النظام الداخلي:
يضع الـمجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في الشهر، وبإمكانه عقد اجتماعات استثنائية إذا ما طلب منه ذلك خطياً خمسة مندوبين على الأقل أو بناءً على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية او رئيس لجنة الاستثمار أو الـمدير العام.
6 ـ الاستعانة بخبراء:
يمكن لـمجلس الإدارة الاستعانة بخبراء خارجيين مختصين ومؤهلين واستطلاع رأيهم وخبراتهم، ووفق اختصاصاتهم، في مختلف الـمواضيع الـمعروضة عليه لدرسها و/أو لاتخاذ القرارات بشأنها.
تحدّد شروط وآليات الاستعانة بالخبراء وتعويضاتهم في النظام الداخلي لـمجلس الإدارة.
7 ـ مسؤولية أعضاء الـمجلس عن أعمالهم:
أ - أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون شخصياً، حتى تجاه الغير، عن أعمال الفساد التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم. وهم مسؤولون إفرادياً وبالتضامن عن أعمالهم في الـمجلس وفي هيئة الـمكتب وعن كل عطل وضرر يترتب للـمتضررين باستثناء من خالف القرار الـمشكو منه ودوّن مخالفته في محضر الاجتماع.
ب - تسقط دعوى الـمسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار الـمشكو منه.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
1 ـ تأليف مجلس إدارة الصندوق
يتألف مجلس الإدارة من مندوبين ومن بينهم خبراء مختصين، يمثلون الدولة واصحاب العمل والعمال، وفقا لـما يلي:
أ ـ الـمندوبون الخبراء:
- خبيران اثنان (2) مع خبير رديف، يمثلون الدولة، ويتم اختيارهم من الجدول الـمذكور في البند (هـ) ادناه.
- أربعة خبراء (4) مع خبير رديف يمثلون "الهيئات الـمهنية الأكثر تمثيلاً" لأصحاب العمل،
- أربعة خبراء (4) مع خبير رديف يمثلون «الهيئات الـمهنية الأكثر تمثيلاً» للأجراء.
ب - في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، و بناء على اقتراح وزير العمل تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، «الهيئات الأكثر تمثيلا» الـمشار إليها في البند (أ) أعلاه، وشروط وكيفية انتخاب الـمندوبين ممثلي هذه الهيئات، العاديين والخبراء، على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
ج - في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وبناء لطلب وزير العمل، يعِّد مجلس الخدمة الـمدنية:
ــ لائحة خاصة لفئة الخبراء ممثلي الدولة،
ــ لائحة خاصة بالخبراء ممثلي كل من أصحاب العمل والاجراء،
تتضمن كل منها الإجازات الجامعية والتخصصات و«مصفوفة» الـمهارات والكفاءات الـمطلوبة والخبرات وسنوات الخبرة، في الـمواضيع ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية، على ان يكون للـمندوبين الخبراء ممثلي العمال الاصيلَين والرديف خبرة لا تقل عن سبع (7) سنوات.
د - تصدر اللائحتان الـمذكورتان في البند (ج) علاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
هـ - يضع مجلس الخدمة الـمدنية جدولا لفئة الخبراء ممثلي الدولة يتضمن اسماء الخبراء الذين تتوفر فيهم الشروط والـمواصفات وفق اللائحة الخاصة بهم أعلاه، لتختار الدولة من بينهم ممثليها الـمشار إليهم في البند (أ) أعلاه، ويبلِّغها الى وزير العمل.
و - يتولى مجلس الخدمة الـمدنية، بناء على طلب من وزير العمل، مراجعة هذه اللوائح، اللائحتين الـمذكورتين في البند (ج) والجدول الـمذكور في البند(هـ)اعلاه قبل ثلاثة أشهر تسبق انتهاء ولاية كل مجلس إدارة للصندوق.
2 ـ آلية تعيين الـمندوبين
أ - يُعيَّن ممثلو الدولة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
ب - يصادق على انتخاب الخبراء والـمندوبين ممثلي أصحاب العمل والاجراء، الذين يتم انتخابهم وفق البند (1 ب) من هذه الـمادة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
3 ـ الولاية والتعويضات
أ - يعين الـمندوب لـمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب - يعين الـمندوبون الجدد أو يُصادَق على انتخابهم قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة الولاية الجارية.
ج - يستمر مجلس الإدارة، بعد انتهاء ولايته بالقيام بمهامه لحين تعيين مجلس إدارة جديد.
د - ينتخب مجلس الإدارة، في اجتماعه الأول، رئيسا ونائبا للرئيس وأمين سر وعند تعادل الأصوات لكل منهم يعيين الأكبر سناْ.
هـ - يتقاضى كل الـمندوبين والرئيس ونائب الرئيس وأمين السر تعويضاً مقطوعاً عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات الـمجلس،
ــ يحدد مقدار هذا التعويض والحد الأقصى للـمبالغ التي يجوز أن يتقاضاها في الشهر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل،
ــ لا يجوز لرئيس الـمجلس ونائب الرئيس وامين السر وسائر الـمندوبين تقاضي أي أجر أو تعويض آخر لقاء أي عمل يؤديه لـمصلحة الصندوق.
4 ـ اتخاذ القرارات والتصويت:
تتخذ القرارات في الـمجلس بالأكثرية الـمطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد وإذا تعادلت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجحاً. على أن تكون الأكثرية التي صوتت في مجلس الإدارة للقرار الـمتخذ شاملة الأكثرية الـمطلقة لكل من ممثلي الدولة وأصحاب العمل والأجراء، وإذا لـم يتوافر ذلك في جلسة أولى يدعى الـمجلس إلى جلسة ثانية للتصويت على القرار ذاته بالأكثرية الـمطلقة لأعضاء الـمجلس دون تمييز، على أن لا يقل الفاصل عن مدة أسبوعين بين تاريخ الجلسة الأولى وانعقاد الجلسة الثانية.
5 ـ النظام الداخلي:
يضع الـمجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في الشهر، وبإمكانه عقد اجتماعات استثنائية إذا ما طلب منه ذلك خطياً خمسة مندوبين على الأقل أو بناءً على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية او رئيس لجنة الاستثمار أو الـمدير العام.
6 ـ الاستعانة بخبراء:
يمكن لـمجلس الإدارة الاستعانة بخبراء خارجيين مختصين ومؤهلين واستطلاع رأيهم وخبراتهم، ووفق اختصاصاتهم، في مختلف الـمواضيع الـمعروضة عليه لدرسها و/أو لاتخاذ القرارات بشأنها.
تحدّد شروط وآليات الاستعانة بالخبراء وتعويضاتهم في النظام الداخلي لـمجلس الإدارة.
7 ـ مسؤولية أعضاء الـمجلس عن أعمالهم:
أ - أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون شخصياً، حتى تجاه الغير، عن أعمال الفساد التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم. وهم مسؤولون إفرادياً وبالتضامن عن أعمالهم في الـمجلس وفي هيئة الـمكتب وعن كل عطل وضرر يترتب للـمتضررين باستثناء من خالف القرار الـمشكو منه ودوّن مخالفته في محضر الاجتماع.
ب - تسقط دعوى الـمسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار الـمشكو منه.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البنود( آ- ب - ج - ) الواردة في الفقرة الاولى والفقرات 4 و 7 و 9 و 10) بموجب قانون رقم 9 تاريخ 25/03/1974, المادة 1, 04/04/1974
مادة 1: تعدل البنود( آ- ب - ج - ) الواردة في الفقرة الاولى والفقرات 4 و 7 و 9 و 10 من المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/63 وتصبح كما يلي: البند - آ- من الفقرة الاولى: مندوبان يمثلان كلا من وزارة الصحة العامة ووزارة المالية ومندوب يمثل تعاونية الموظفين عندما يتم خضوع الموظفين الى فرع المرض والامومة. البند - ب - من الفقرة الاولى: خمسة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا لارباب العمل المشار اليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا القانون كما سيحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية . البند - ج - من الفقرة الاولى: خمسة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا للاجراء (عمال ومستخدمين ) المشار اليهم في المادة 9 من الفقرة1 من هذا القانون كما سيحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
عُلقت بموجب قانون رقم 6 تاريخ 20/02/1981, المادة 1, 26/02/1981
مادة 1:
علق العمل بالتعديل الذي تناول المادة الثانية والفقرتين 2 و3 من المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي بموجب المادة الاولى من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/2/1978 والمادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1881 تاريخ 5/4/979 وذلك لمدة اقصاها نهاية العام 1981. ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان تقرر, عند الاقتضاء, اعادة العمل بالاحكام المبينة في الفقرة السابقة قبل حلول الاجل المعين فيها.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, المادة 10, 28/12/2023
مجلس الإدارة:
تعدّل الـمادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي كما يأتي:
1 ـ تأليف مجلس إدارة الصندوق
يتألف مجلس الإدارة من مندوبين ومن بينهم خبراء مختصين، يمثلون الدولة واصحاب العمل والعمال، وفقا لـما يلي:
أ ـ الـمندوبون الخبراء:
- خبيران اثنان (2) مع خبير رديف، يمثلون الدولة، ويتم اختيارهم من الجدول الـمذكور في البند (هـ) ادناه.
- أربعة خبراء (4) مع خبير رديف يمثلون "الهيئات الـمهنية الأكثر تمثيلاً" لأصحاب العمل،
- أربعة خبراء (4) مع خبير رديف يمثلون «الهيئات الـمهنية الأكثر تمثيلاً» للأجراء.
ب - في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، و بناء على اقتراح وزير العمل تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، «الهيئات الأكثر تمثيلا» الـمشار إليها في البند (أ) أعلاه، وشروط وكيفية انتخاب الـمندوبين ممثلي هذه الهيئات، العاديين والخبراء، على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
ج - في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وبناء لطلب وزير العمل، يعِّد مجلس الخدمة الـمدنية:
ــ لائحة خاصة لفئة الخبراء ممثلي الدولة،
ــ لائحة خاصة بالخبراء ممثلي كل من أصحاب العمل والاجراء،
تتضمن كل منها الإجازات الجامعية والتخصصات و«مصفوفة» الـمهارات والكفاءات الـمطلوبة والخبرات وسنوات الخبرة، في الـمواضيع ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية، على ان يكون للـمندوبين الخبراء ممثلي العمال الاصيلَين والرديف خبرة لا تقل عن سبع (7) سنوات.
د - تصدر اللائحتان الـمذكورتان في البند (ج) علاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
هـ - يضع مجلس الخدمة الـمدنية جدولا لفئة الخبراء ممثلي الدولة يتضمن اسماء الخبراء الذين تتوفر فيهم الشروط والـمواصفات وفق اللائحة الخاصة بهم أعلاه، لتختار الدولة من بينهم ممثليها الـمشار إليهم في البند (أ) أعلاه، ويبلِّغها الى وزير العمل.
و - يتولى مجلس الخدمة الـمدنية، بناء على طلب من وزير العمل، مراجعة هذه اللوائح، اللائحتين الـمذكورتين في البند (ج) والجدول الـمذكور في البند(هـ)اعلاه قبل ثلاثة أشهر تسبق انتهاء ولاية كل مجلس إدارة للصندوق.
2 ـ آلية تعيين الـمندوبين
أ - يُعيَّن ممثلو الدولة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
ب - يصادق على انتخاب الخبراء والـمندوبين ممثلي أصحاب العمل والاجراء، الذين يتم انتخابهم وفق البند (1 ب) من هذه الـمادة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
3 ـ الولاية والتعويضات
أ - يعين الـمندوب لـمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب - يعين الـمندوبون الجدد أو يُصادَق على انتخابهم قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة الولاية الجارية.
ج - يستمر مجلس الإدارة، بعد انتهاء ولايته بالقيام بمهامه لحين تعيين مجلس إدارة جديد.
د - ينتخب مجلس الإدارة، في اجتماعه الأول، رئيسا ونائبا للرئيس وأمين سر وعند تعادل الأصوات لكل منهم يعيين الأكبر سناْ.
هـ - يتقاضى كل الـمندوبين والرئيس ونائب الرئيس وأمين السر تعويضاً مقطوعاً عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات الـمجلس،
ــ يحدد مقدار هذا التعويض والحد الأقصى للـمبالغ التي يجوز أن يتقاضاها في الشهر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل،
ــ لا يجوز لرئيس الـمجلس ونائب الرئيس وامين السر وسائر الـمندوبين تقاضي أي أجر أو تعويض آخر لقاء أي عمل يؤديه لـمصلحة الصندوق.
4 ـ اتخاذ القرارات والتصويت:
تتخذ القرارات في الـمجلس بالأكثرية الـمطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد وإذا تعادلت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجحاً. على أن تكون الأكثرية التي صوتت في مجلس الإدارة للقرار الـمتخذ شاملة الأكثرية الـمطلقة لكل من ممثلي الدولة وأصحاب العمل والأجراء، وإذا لـم يتوافر ذلك في جلسة أولى يدعى الـمجلس إلى جلسة ثانية للتصويت على القرار ذاته بالأكثرية الـمطلقة لأعضاء الـمجلس دون تمييز، على أن لا يقل الفاصل عن مدة أسبوعين بين تاريخ الجلسة الأولى وانعقاد الجلسة الثانية.
5 ـ النظام الداخلي:
يضع الـمجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في الشهر، وبإمكانه عقد اجتماعات استثنائية إذا ما طلب منه ذلك خطياً خمسة مندوبين على الأقل أو بناءً على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية او رئيس لجنة الاستثمار أو الـمدير العام.
6 ـ الاستعانة بخبراء:
يمكن لـمجلس الإدارة الاستعانة بخبراء خارجيين مختصين ومؤهلين واستطلاع رأيهم وخبراتهم، ووفق اختصاصاتهم، في مختلف الـمواضيع الـمعروضة عليه لدرسها و/أو لاتخاذ القرارات بشأنها.
تحدّد شروط وآليات الاستعانة بالخبراء وتعويضاتهم في النظام الداخلي لـمجلس الإدارة.
7 ـ مسؤولية أعضاء الـمجلس عن أعمالهم:
أ - أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون شخصياً، حتى تجاه الغير، عن أعمال الفساد التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم. وهم مسؤولون إفرادياً وبالتضامن عن أعمالهم في الـمجلس وفي هيئة الـمكتب وعن كل عطل وضرر يترتب للـمتضررين باستثناء من خالف القرار الـمشكو منه ودوّن مخالفته في محضر الاجتماع.
ب - تسقط دعوى الـمسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار الـمشكو منه.
(عدلت بموجب قانون 319/2023 ) (عدلت بموجب قانون 12/1978 )
تتناول صلاحيات مجلس ادارة الصندوق بصورة خاصة الامور التالية:
1- الاعمال التي تستلزم مرسوما يتخذ في مجلس الوزراء:
ب - الترخيص للمدير العام باكتساب او بيع الاموال غير المنقولة التي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد في النظام الداخلي, وذلك عندما تكون تلك الاموال مخصصة لعمل الصندوق الداخلي او للمصالح الاجتماعية التي تكون تحت سلطته المباشرة.
2 - الاعمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية:
(كما تعدلت بالقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/78 - ج.ر عدد 18):
أ - اقرار جميع انظمة الصندوق الداخلية ونظام المستخدمين وسلسلة الرتب والرواتب لمختلف اجهزة الصندوق.
ب - اقرار الموازنة الادارية للصندوق والموازنات الملحقة.
ج - البت بقطع حسابات الموازنة الادارية والموازنات الملحقة وسائر حسابات الصندوق واقرار الميزانية العمومية والتقارير والبيانات الايضاحية المحددة في نظام الصندوق.
د - تحديد الاولويات في التوظيفات الاجتماعية.
ه - تحديد اسس انشاء المكاتب المحلية والاقليمية.
3 - الاعمال التي تبت فيها هيئة المكتب:
(كما تعدلت بالقانون رقم 12/78 تاريخ 24/4/78 - ج.ر. عدد 18):
أ - القرارات التي لا يفرض القانون عرضها على مجلس الوزراء وتلك التي لا تتطلب مصادقة سلطة الوصاية.
ب - القرارات الواجب اتخاذها نتيجة لتقارير اللجنة الفنية او ملاحظات سلطة الوصاية التي تتسم بالطابع الاداري او الفني ولا تتطلب عرضها مجددا على مجلس الوزراء او على سلطة الوصاية.
ج - تعيين مستخدمي الفئتين الثالثة والثانية نتيجة مباراة وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون.
4 - يرفع مجلس الادارة خلال مهلة ثمانية ايام الى سلطة الوصاية بواسطة مفوض الحكومة ومقرونة بمطالعته القرارات المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة ويرفق بها محضر الجلسة العائد لها.
5 - اذا لم تبلغ سلطة الوصاية مجلس الادارة رفضها المعلل,
خلال مهلة شهر من تاريخ تسلمها القرارات المعروضة عليها, فان هذه القرارات تعتبر مصدقة حكما بعد انتهاء المهلة المذكورة.
وكذلك ايضا فيما يتعلق بالقرارات المرفوعة الى مجلس الوزراء عملا بالفقرة الاولى, البند, ب, من هذه المادة.
6 - لمجلس الادارة ان يطلب من مجلس الوزراء, حل كل خلاف قد ينشأ بينه وبين سلطة الوصاية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة (1) البند أ) بموجب قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, المادة 7, 28/12/2023
أجهزة الصندوق:
اولاً: تُعدَّل الفقرة (4) من الـمادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي وفق الآتي:
4 - أ تتألف اجهزة الصندوق من:
ــ مجلس إدارة،
ــ لجنة فنية،
ــ لجنة استثمار،
ــ مدير عام الصندوق، وتخضع له أمانة السر.
4 - ب - تعدَّل تسمية «اللجنة الـمالية» اينما وردت في القانون ب «لجنة الاستثمار».
ثانياً: يلغى البند أ من الفقرة (1) من الـمادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي والـمتعلق ب (تنظيم وتعيين اللجنة الـمالية الـمكلفة إجراء توظيفات أموال الصندوق).
(عدلت بموجب قانون 12/1978 )
1 - اللجنة الفنية هي جهاز دائم من اجهزة الصندوق تمارس المهام المحددة لها في هذا القانون وفي انظمة الصندوق.
2 - تتألف اللجنة الفنية من رئيس وعضوين.
3 - يعين رئيس وعضو اللجنة الفنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية شرط ان تتوفر فيهم بالاضافة الى شروط التعيين العامة المعتمدة في الصندوق الشروط الخاصة التالية:
أ - بالنسبة لرئيس اللجنة: ان يكون من موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام للدولة او ممن يحق لهم الارتقاء الى هذه الفئة. او ان يكون حائزا على اجازة جامعية حصل عليها بعد نيله البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها في مجلات الحقوق او العلوم المالية او الاقتصادية او التجارية مع خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات بعد نيله الاجازة.
ب - بالنسبة للعضوين: ان يكون من موظفي الفئة الثانية في الملاك الاداري العام للدولة او ممن يحق لهم الارتقاء الى هذه الفئة, او ان يكون حائزا على شهادة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد نيله البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها في المجالات نفسها المفروضة للتعيين في وظيفة رئيس اللجنة الفنية مع خبرة في حقل اختصاص العضو لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نيله الشهادات الجامعية.
4 - تنشأ فئة خاصة خارج ملاك الصندوق من رتبتين, رتبة للمدير العام ورتبة ثانية لرئيس اللجنة الفنية وتحدد سلسلة الرواتب لكل من هاتين الرتبتين في النظام الداخلي للصندوق اما عضوا اللجنة فتطبق عليهما سلسلة رتب ورواتب الفئة الاولى في ملاك الصندوق.
5 - يمكن انهاء خدمة رئيس اللجنة او اي من عضويها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لاي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الخامسة من هذا القانون وبعد اجراء تحقيق تحدد اصوله وكيفية اجرائه في نظام خاص يقره مجلس الادارة ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية.
6 - يحظر على رئيس وعضوي اللجنة الفنية تقاضي اي تعويض لقاء اية مهمة تكلفهم بها سلطة الوصاية او مجلس الادارة او المدير العام, ولا يجوز تعيينهم في اية وظيفة في جهاز امانة سر الصندوق طيلة مدة السنتين التاليتين لانتهاء عملهم في اللجنة الفنية.
7 - يتولى رئيس اللجنة الفنية ادارة شؤون المستخدمين التابعين للجنة ويتمتع لهذه الغاية بجميع صلاحيات المدير العام.
8 - يعين المستخدمون في ملاك اللجنة الفنية وفقا لشروط التعيين المعتمدة لامانة السر وبنتيجة مباراة تجريها لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس اللجنة الفنية وبموافقة سلطة الوصاية.
9 - يستفيد رئيس وعضو اللجنة الفنية من تقديمات الفروع المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي وضمن الشروط المحددة فيه.
10 - يشترك رئيس اللجنة الفنية في مناقشات مجلس الادارة وهيئة المكتب دون ان يكون له حق النصويت , وفي حال غيابه ينيب عنه احد عضوي اللجنة لتمثيله.
11 - تطبق احكام الفقرتين 13 و14 من المادة الثانية من هذا القانون, على رئيس وعضوي اللجنة الفنية.
12 -
أ - تلحظ الاعتمادات العائدة للجنة الفنية في الموازنة الادارية للصندوق.
ب - يعقد نفقات اللجنة الفنية رئيس اللجنة او من ينتدبه لهذه الغاية.
ج - تصفى نفقات اللجنة المذكورة وتصرف وتدفع وفقا للاصول المحددة في النظام المالي للصندوق.
13 - تتولى اللجنة الفنية:
أ - التدقيق في عمليات او حسابات الصندوق وفقا لبرامج سنوية او استثنائية او تكاليف خاصة. تضع اللجنة برنامجها السنوي قبل نهاية شهر كانون الاول من كل سنة, وتضع البرامج الاستثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك. اما التكاليف الخاصة فيعود حق اصدارها الى كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس الادارة والمدير العام ورئيس اللجنة الفنية.
ب - تقديم الاقتراحات حول تحسين اساليب العمل وتبسيط سير المعاملات .
ج - القيام ضمن نطاق مهامها بالدراسات التي يكلفها بها وزير الوصاية او مجلس الادارة او مدير عام الصندوق.
د - وضع التقارير العامة والخاصة التالية:
- تقرير سنوي يتناول نتائج اعمال التدقيق في السنة السابقة يبلغ الى كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الادارة والمدير العام في مهلة اقصاها نهاية شهر اذار من كل سنة.
- تقرير سنوي حول مشاريع قطع حسابات الموازنة الادارية والموازنات الملحقة وفقا لما نص عليه النظام المالي للصندوق.
- تقارير خاصة تتناول اساليب العمال وسير المعاملات وما تكلف به اللجنة الفنية من دراسات ومهام.
14 - يحق للجنة الاتصال مباشرة بجميع وحدات للصندوق ومستخدميه والحصول على الوثائق والمستندات التي تحتاج اليها لممارسة اعمالها على ان تحيط المدير العام للصندوق علما بذلك.
1 - يعين مدير عام على رأس امانة سر الصندوق بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, ويعزل ويصرف ايضا بالطريقة ذاتها.
2 - يجب ان يكون المدير العام حائزا على شهادة جامعية معترف بها وان يكون من ذوي المؤهلات في القضايا الاجتماعية او الادارية او المالية وعلى خبرة عملية في الشؤون المصرفية وشركات التأمين. ولا يجوز ان يكون عضوا في مجلس الادارة او في اللجنة الفنية.
3 - ان المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس وعن ادارة امانة سر الصندوق وهو يعد ويرفع الى مجلس الادارة كافة المستندات والمشاريع اللازمة للقرارت التي يجب ان يتخذها المجلس . يحضر المدير العام جلسات المجلس او ينتدب احد المدراء لتمثيله فيها. ويمكنه ايضا حضور جلسات اللجنة الفنية او انتدات من يمثله لحضورها.
4 - تطبق الفقرة 12 من المادة الثانية من هذا القانون على المدير العام وموظفي امانة سر الصندوق.
5 -
أ - يمكن عزل المدير العام لاحد الاسباب التالية:
- ارتكابه جناية او جنحة.
- ارتكابه خطأ جسيما في ممارسة وظيفته.
- عدم كفاءته او اهماله الفادح في ممارسة وظيفته.
ب - يرفع رئيس مجلس الادارة طلب العزل الى وزير الوصاية مرفقا بالمستندات التالية:
- محضر اجتماع مجلس الادارة المتعلق بالعزل.
- موافقة خطية ومعللة من مفوض الحكومة.
- موافقة معللة من اللجنة الفنية.
ج - يحول وزير الوصاية طلب العزل مرفقا برأيه الى مجلس الوزراء.
في حالة الاستقالة يقدم الطلب الى مجلس الادارة فيحيله مرفقا برأيه الى وزير الوصاية الذي يحيله بدوره الى مجلس الوزراء.
(عدلت بموجب قانون 12/1978 )
1 -
أ- يتألف ملاك الصندوق من فئتين واداريين.
ب - يعين جميع مستخدمي الصندوق حتى السادسة بنتيجة مباراة. اما مستخدمو الفئة السابعة فيعينون بنتيجة امتحان, تحدد شروط المباراة والامتحان بطرق تعيين اللجان الفاحصة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.
ج - يعين مستخدمو الفئة الاولى بقرار من مجلس الادارة ومستخدمو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من هيئة المكتب , ويعين المدير العام بقرار منه المستخدمين من الفئات الاخرى.
د - يمكن اعطاء المرشحين المحليين حق اختيار المركز الذي يريدونه من بين المراكز الشاغرة ضمن شروط يحددها النظام الداخلي.
ه - يجوز نقل اي مستخدم في الصندوق من جهاز الى اخر بعد موافقة كل من رئيسي الجهازين المعنيين.
2 - يستطيع الصندوق تعيين موظفين تابعين للدولة وذلك بصورة موقتة ومع الاحتفاظ بتطبيق احكام المادتين 50 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وبعد موافقة الوزراء المعنيين وتعتبر مدة الخدمة التي يقضيها هؤلاء الموظفون في الصندوق مدة عمل فعلي في ملاك الدولة, شرط ان يثابروا على دفع محسوماتهم التقاعدية على اساس الرواتب التي يتقاضونها في ملاكهم الاصلي.
3 - تحدد رواتب موظفي الصندوق وشروط عملهم في نظام موظفي الصندوق.
4 - يخضع جميع موطفي الصندوق ايا كانت فئتهم, لاحكام قانون العمل باستثناء الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من هذه المادة, اذ يبقى هؤلاء خاضعين لنظامهم.
5 - تعين بموسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, لجنة طبية مرتبطة بصورة دائمة بالصندوق.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة في نظام الصندوق الداخلي.
(عدلت بموجب قانون 319/2023 )
يشتمل الضمان الاجتماعي على الفروع التالية:
آ - ضمان المرض والامومة.
ب - ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية.
ج - نظام التعويضات العائلية والتعليمية.
د - نظام التقاعد.
وينفذ على ثلاث مراحل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفرع الرابع) بموجب قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, المادة 1, 28/12/2023
تعديل تسمية الفرع الرابع من فروع الضمان الاجتماعي:
عُدّلت تسمية الفرع الرابع من فروع الضمان الاجتماعي الـمنصوص عليه في الـمادة (7) من قانون الضمان الاجتماعي من «نظام تعويض نهاية الخدمة» إلى «نظام التقاعد».
تبدأ المرحلة الاولى بعد ثمانية عشر شهرا على الاكثر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ كل فرع من الفروع المبينة في المادة السابقة.
وتبدأ المرحلة الثانية بعد سنتين على الاكثر من تاريخ وضع الفرع الاخير من المرحلة الاولى موضع التنفيذ.
وتبدأ المرحلة الثالثة بعد سنتين على الاقل من تاريخ وضع المرحلة الثانية موضع التنفيذ.
(عدلت بموجب قانون 323/2023 ) (عدلت بموجب قانون 277/2022 ) (عدلت بموجب قانون 263/2022 ) (عدلت بموجب قانون 27/2017 ) (عدلت بموجب قانون 128/2010 ) (عدلت بموجب قانون 27/1988 ) (عدلت بموجب قانون 7/1986 ) (عدلت بموجب قانون 3/1982 ) (عدلت بموجب قانون 16/1975 )
الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) (الجديدة):
ب - في حال توفى الـمتقاعد، أو توفى الـمضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:
ـ الشريك، شرط:
* أن لا يكون قد تزوج ثانية.
* وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.
* وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.
* وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.
- الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 11/02/1986, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 2- تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية: أ - فئة الأجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة (أولاً) والفقرة (ثالثاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. ب - فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة المذكورة. ج - الأجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية الخاضعون بموجب أحكام القانون رقم 8/74 والمراسيم المتممة له. د - الأطباء المقبولون لدى الصندوق المنصوص عنهم في البند (4) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي. ه- يمكن أن يشمل هذا النظام أي فئة أخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل، وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 3- يشترط لإفادة هؤلاء الأشخاص ما يلي: أ - أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60 -64 سنة مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور أو توقف عن انتسابه لنقابة الأطباء، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلّي ودائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة 50% على الأقل". والباقي دون تعديل. 5- إن الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من: أ - الأجراء والأشخاص العاملين الخاضعين لهذه النظام وليس لديهم صاحب عمل، توزع نسبة الاشتراك المشار إليها أعلاه كالتالي: 2% على عاتق المضمون و1 % على عاتق الدولة. والباقي دون تعديل.
الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) (الجديدة):
ب - في حال توفى الـمتقاعد، أو توفى الـمضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:
ـ الشريك، شرط:
* أن لا يكون قد تزوج ثانية.
* وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.
* وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.
* وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.
- الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
التعديلات على هذه المادة · 11، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 15 تاريخ 14/05/1969, المادة 1, 26/05/1969
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13155 بتاريخ 26 ايلول سنة 1963 النص التالي: "الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين والذين يعملون في قطاع البحر والمرافيء والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ وكذلك الذين يتقاضون اجورهم على الانتاج, ويعين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ كل من فروع الضمان على كل فئة من الفئات المذكورة في هذا المقطع".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الرابعة) بموجب قانون رقم 15 تاريخ 14/05/1969, المادة 2, 26/05/1969
مادة 2: تعدل الفقرة الرابعة من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13155 تاريخ 26 ايلول سنة 1963, على الوجه الآتي: "4 - لا يستفيد الاجراء الاجانب الذين يعملون على اراضي الجمهورية اللبنانية من احكام هذا القانون في بعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي الا بشرط ان تكون الدولة التي ينتسبون اليها تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي. على الاجراء الاجانب ان يكونوا حائزين مبدئيا على رخصة عمل ليخضعوا لاحكام هذا القانون. واذا كان البعض منهم غير ملزم بحيازة رخصة عمل او لم يحصل في الواقع- عليها فلا يعفى ذلك أرباب عملهم من دفع الاشتراكات المنصوص عليها في هذا- القانون. ان افراد عائلة المضمون الاجنبي الذين لا يقيمون بصورة دائمة على الاراضي اللبنانية لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي باستثناء تعويض نهاية الخدمة. لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الاجراء المبينين في المقطع الاخير من الفقرة الاولى من هذه المادة بحيث لا يستفيد من أحكام المقطع المذكور الا الاجراء اللبنانيون.
أُضيفت إلى (الفقرة 3) بموجب قانون رقم 20 تاريخ 23/12/1972, المادة 1, 28/12/1972
مادة وحيدة: يضاف الى نص الفقرة 3 من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 النص التالي:
- افراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة, الداخلون في الملاك وغير الداخلين في الملاك.
ويعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ اول تشرين الاول سنة 1971.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 16 تاريخ 11/04/1975, المادة 1, 08/05/1975
مادة 1: عدل نص المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي, واصبحت كما يلي: اولا - يخضع لاحكام هذا القانون منذ المرحلة الاولى شرط ممارسة العمل ضمن الاراضي اللبنانية. 1- فيما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة 7: أ- الاجراء اللبنانيون (عمال ومستخدمون) الدائمون والمؤقتون والمتمرنون والموسميون والمتدربون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد او اكثر لبناني او اجنبي, ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة العقود التي تربطهم برب عملهم وايا كان شكل او طبيعة كسبهم او اجورهم حتى ولو كان هذا الكسب او الاجر مدفوعا كليا او جزئيا على شكل عمولة او حصة من الارباح او على الانتاج وسواء كان مدفوعا من قبل رب العمل او من قبل اشخاص ثالثين. ب - الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين الذين يعملون في قطاعات البحر والمرافىء والمقاولات والبناء والشحن والتفريغ وكذلك الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين, ايا كان شكل او طبيعة او طريقة كسبهم او اجورهم. ج- افراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 والمعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها التواريخ التي يبدأ فيها تنفيذ كل فرع من فروع الضمان على كل من القطاعات والفئات المذكورة في المقطعين (ب - ج) اعلاه من هذا البند (1) وتحدد بالطريقة ذاتها شروط خضوع فئتي الاجراء المؤقتين والموسميين المذكورين في المقطع (أ) من هذا البند ' د- الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة او البلديات او اية ادارة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة ايا كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة تعيينهم او التعاقد معهم بما فيهم المتعاملون مع وزارة الاعلام. يخضع الاشخاص المذكورون اعلاه لفرع تعويض نهاية الخدمة وتدفع عنهم الاشتراكات اعتبارا من تاريخ دخولهم العمل اذا كانوا الزاميين. للاشخاص الذين دخلوا العمل قبل 1/5/1965 واستمروا فيه ان يختاروا الانتساب لصندوق تعويض نهاية الخدمة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وذلك وفقا للاصول وبالشروط المحددة في القانون رقم 27/74 تاريخ 25/9/1974 اما فيما يتعلق بفرعي التعويضات العائلية والمرض والامومة فلا تسترد اية تقديمات دفعت فعليا للاشخاص المذكورين او اية اشتراكات دفعت عنهم فعليا لحساب هذين الفرعين وفيما عدا ذلك لا يعتد بأي مفعول رجعي. ويستثنى من احكام هذا المقطع (د) موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في الفقرة 2 من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ه- تحدد بمراسيم تتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها, فئات سائقي السيارات العمومية والحرفيين وسائر فئات الاشخاص اللبنانيين غير المذكورين في هذه المادة الذين تتبين ضرورة اخضاعهم منذ المرحلة الاولى, لبعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي. 2- فيما يتعلق بتقديم العناية الطبية في حالات المرض والامومة وطوارىء العمل والامراض المهنية: أ- موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في المقطع (د) من البند (1) اعلاه من هذه الفقرة (اولا) باستثناء العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام. وتستمر تعاونية موظفي الدولة في اعطاء التقديمات او فروقات التقديمات التي لا يوفرها صندوق الضمان الى المنتسبين اليه, على ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء نسبة المساهمة المادية التي تدفعها الدولة للتعاونية. ب - افراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة الداخلون في الملاك وغير الداخلين في الملاك. '' 3- فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والامومة فقط: أ- الطلاب اللبنانيون والطلاب الذين لا يحملون جنسية معينة او من جنسيات تحت الدرس وذلك في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية. ب - الطلاب الاجانب المقيمون في لبنان وذلك وفقا لاتفاقات ثنائية تعقد بين لبنان والدول التي ينتمون اليها. تحدد شروط خضوع الفئات المذكورة في هذا البند (3) واستفادتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق. 4- فيما يتعلق بتقديمات العناية الطبية بعضها او جميعها, في حالات المرض والامومة: - الاطباء المقبولون لدى الصندوق وفقا لاحكام قانون الضمان والنظام الداخلي, وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق. ثانيا: لا يخضع ولا يستفيد من كل او بعض الفروع الاجراء اللبنانيون المتعاقدون في لبنان مع مؤسسة لها فيه مركز رئيسي او فرع والعاملون في الخارج, اذا كانوا يخضعون ويستفيدون في البلاد التي يعملون فيها من تقديمات مماثلة على الاقل للتقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي ويقع عب ء الاثبات على عاتق رب العمل. في مطلق الاحوال يخضع الاجراء المذكورون الذين باشروا اعمالهم في لبنان ونقلوا للعمل في الخارج او تعاقدوا للعمل في الخارج واعيدوا للعمل في لبنان, لاحكام فرع تعويض نهاية الخدمة. ويتخذ في هذه الحالة اساسا لحساب الاشتراكات الكسب او الاجر الاساسي دون التعويضات التي تدفع لهم اثناء او بمناسبة العمل في الخارج. ثالثا: 1- يخضع الاجراء الاجانب العاملون على الاراضي اللبنانية المرتبطون برب عمل واحد او اكثر وارباب العمل والذين يستخدمونهم لجميع الموجبات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي بالشروط المحددة فيه, فيما خص فرع ضمان المرض والامومة ونظام التعويضات العائلية وضمان وطوارىء العمل والامراض المهنية. ولا يخضع ارباب العمل للموجبات المتعلقة بفرع نهاية الخدمة الا اذا كان يحق للاجراء الاستفادة من تقديمات هذا النوع. '' 2- يستفيد الاجراء الاجانب المذكورون من التقديمات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي, شرط ان يكونوا حائزين على اجازة عمل وفق القوانين والانظمة المرعية وان تكون الدولة التي ينتمون اليها تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي. 3- تحدد الدول التي تعامل لبنان بالمثل فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وفروعه بعضها او جميعها وشروط استفادة رعاياها, بموجب قرارت يصدرها مجلس ادارة الصندوق بعد استشارة وزارة الخارجية والمغتربين. 4- لا يستفيد افراد عائلة المضمون الاجنبي الذين لا يقيمون بصورة دائمة على اراضي الجمهورية اللبنانية من نظام الضمان الاجتماعي باستثناء تعويض نهاية الخدمة. 5- لا تطبق احكام هذه الفقرة (ثالثا) على الاجراء المبينين في المقطع (ب ) من البند (1) من الفقرة (اولا) من هذه المادة. بحيث لا يخضع ولا يستفيد من احكام المقطع المذكور الا الاجراء اللبنانيون. رابعا: لا يخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي الاجراء الاجانب العاملون في لبنان بموجب عقود جارية في الخارج مع مؤسسات اجنبية اذا اثبت رب العمل انهم يستفيدون في بلد تنظيم العقد او البلد الذي ينتمون اليه من تقديمات اجتماعية مماثلة بمجموعها على الاقل للتقديمات المقررة في قانون الضمان اللبناني. خامسا: 1- يخضع لجميع فروع الضمان الاجتماعي الصحافيون المعرف عنهم في المادتين 10 و11 من قانون المطبوعات الصادر في 14 ايلول 1962 وتلغى جميع نصوص قانون 56/65 المتعلقة بهم. 2- وتراعى بالنسبة لهؤلاء الصحفيين فيما خص فرع نهاية الخدمة الاحكام التالية: يتوجب على رب العمل ان ينظم عن الصحفيين العاملين لديه حساب التعويض العائد لكل منهم عن فترة العمل المستمر التي قضوها منذ استخدامهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون. '
أُضيفت إلى (المقطع (د) من البند (1) من الفقرة اولا) بموجب قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982, المادة 1, 04/02/1982
مادة 1: اضيف الى المقطع (د) من البند (1) من الفقرة اولا من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 النص التالي: يستثنى الاشخاص اللبنانيون العاملون لحساب البلديات من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع اعلاه, ويخضعون لفروع المرض والامومة, والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة وفقا للاحكام التالية: 1- لفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من 1/4/1982 دون اي مفعول رجعي. 2- لفرع نهاية الخدمة وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل الاشتراكات اعتبارا من التاريخ المذكور (1/4/1982) وشرط ان يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ. وعلى البلديات تصفية تعويضاتهم السابقة له وفاقا لاحكام المادة 53 وكشف حساب التصفية الى الصندوق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى البلديات حتى طلب تصفية التعويض بتوفر احدى الحالات الملحوظة قانونا. ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشيء عن تصفية وفاقا للاحكام القانونية خلال مهلة شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع. ولا ترد للبلديات اية اشتراكات دفعت الى الصندوق تطبيقا لاحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد اية تقديمات دفعها فعليا انفاذا للقانون المذكور.
أُضيفت إلى (المقطع (د) من البند (1) من الفقرة اولا) بموجب قانون رقم 7 تاريخ 11/02/1986, المادة 1, 20/02/1986
مادة 1:
اضيف الى المقطع (د) من البند (1) من الفقرة اولا من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بالقانون 16/75 تاريخ 11/4/75 النص التالي:
- يستثنى الاشخاص اللبنانيون العاملون لحساب المجلس الوطني للبحوث العلمية من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في هذا المقطع اعلاه, ويخضعون لفروع المرض والامومة والتعويضات العائلية ونهاية الخدمة وفقا للاحكام التالية:
- لفرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من 1/1/86 دون اي مفعول رجعي.
2- لفرع نهاية الخدمة. وتتوجب عنهم, مهما كان تاريخ دخولهم العمل, الاشتراكات اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه (1/1/1986) وشرط ان يكونوا قد استمروا في العمل حتى هذا التاريخ. وعلى المجلس الوطني للبحوث العلمية تصفية تعويضاتهم السابقة لهم وفاقا لاحكام المادة 53 وتقديم كشف حسابات التصفية الى الصندوق خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, وتبقى هذه الحسابات مجمدة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية حتى طلب تصفية التعويضات بتوفر احدى الحالات الملحوظة قانونا, ويتوجب لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السابقة مع مبلغ التسوية الناشىء عن تصفية وفاقا لاحكام القانونية خلال شهر واحد من تاريخ المطالبة التي يوجهها الصندوق بالدفع. ولا ترد للمجلس المذكور اية اشتراكات دفعت الى الصندوق تطبيقا لاحكام القانون رقم 16/75 ولا تسترد اية تقديمات دفعها فعليا انفاذا للقانون المذكور.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب قانون رقم 128 تاريخ 24/08/2010, المادة 1, 02/09/2010
تعدّل الفقرة الثالثة من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة البنود التالية بحيث يصبح نصّها على الشكل التالي:
« يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - وزارة الداخلية والبلديات - الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل.
- يعفى المستفيد من العمال اللاجئين الفلسطينيين من شروط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، ويستفيد من تقديمات تعويض نهاية الخدمة بالشروط التي يستفيد فيها العامل اللبناني.
- يتوجب على ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان تفرد حسابا منفصلا مستقلا لديها للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين على ان لا تتحمّل الخزينة أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي التزام أو موجب مالي تجاهه.
- لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوقي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة «سادساً») بموجب قانون رقم 27 تاريخ 10/02/2017, المادة 1, 16/02/2017
تستبدل الفقرة «سادساً» من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي بالفقرة «سادساً» الجديدة التالي نصها:
«سادساً:
1 - لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة «متقاعد» المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز.
يخضع المضمونون، لفرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين إنتهى انتسابهم الالزامي، بسبب التقاعد، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع (العناية الطبية في حالتي المرض والامومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.
2 - تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين ينتمون الى إحدى الفئات التالية:
أ - فئة الاجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة (أولاً) والفقرة (ثالثاً) من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي.
ب - فئة الاشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة او اية ادارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (9) المذكورة.
ج - الاجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية الخاضعون بموجب احكام القانون رقم 8/74 والمراسيم المتممة له.
د - يمكن أن يشمل هذا النظام أي فئة اخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3 - يشترط لافادة هؤلاء الاشخاص ما يلي:
أ - أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60 - 64 مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلي ودائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة الثلثين على الاقل.
تتثبت المراقبة الطبية من حصول هذا العجز ودرجته.
ب - أن لا يكون منتسباً الى نظام تغطية صحية عام آخر.
ج - أن تكون له مدة اشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والامومة لا تقل عن عشرين سنة.
د - أن يكون المستفيد مقيماً على الاراضي اللبنانية.
أ - يستفيد مع المتقاعد افراد عائلته بمفهوم المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي الذين يكونون على عاتقه بتاريخ التقاعد او العجز.
ب - في حال توفى المتقاعد، أو توفى المضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:
الشريك، شرط:
. أن لا يكون قد تزوج ثانية.
. وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.
. وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.
. وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.
الاولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد معوقين حاملين بطاقة اعاقة وغير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب الاعاقة، فيستفيدون من التقديمات دون تحديد السن.
5 - إن الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من:
أ - الاجراء والاشخاص العاملين الخاضعين لهذا النظام واصحاب عملهم والدولة، وتحدد نسبة الاشتراك بثلاثة بالماية (%3) من الكسب الخاضع للاشتراكات توزع بينهم بالتساوي.
ب - المتقاعدين، وتحدد نسبة اشتراكهم بالمعدل العادي الرسمي المعمول به من دخل مقطوع يساوي الحد الادنى الرسمي للاجور.
ج - تطبق مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي على تقديمات المتقاعدين.
د - تتوجب الاشتراكات في الحالة المنصوص عليها في المقطع (ب) من البند (4) على الشريك المستفيد او على الولد الراشد او على الاولياء او الاوصياء على غير الراشدين وذلك بحسب وضع الافراد المستفيدين.
6 - تعدل نسب الاشتراكات والدخل الخاضع للاشتراكات، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق.
7 - يكون لهذا النظام محاسبة مستقلة في نطاق صندوق ضمان المرض والامومة، ويجري الصندوق دراسة اكتوارية كل ثلاثة سنوات للمحافظة على التوازن المالي لهذا النظام.
8 - تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا القانون، بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة وتصدق من سلطة الوصاية.
أُضيفت إلى (البند 3 من الفقرة الأولى) بموجب قانون رقم 263 تاريخ 05/01/2022, المادة 2, 13/01/2022
يُضاف إلى البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 التي تنص تحت عنوان: فيما يتعلق بالعناية الطبية في حالتي المرض والأمومة فقط، المقطع التالي:
«الصحافيون والمصورون، اللبنانيون، غير الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وغير المستفيدين من تقديمات أي نظام تأميني عام آخر تديره أية جهة عامة، بأية صفة أخرى، شرط ممارسة العمل شخصياً وفعلياً على الأراضي اللبنانية، على أن يُفهم بالصحافيين والمصورين المعنيين بهذا القانون، الاشخاص اللبنانيون المدرجون على جدول نقابتهم لمدة لا تقل عن سنتين والذين لا يمارسون أي عمل آخر بصورة رئيسية».
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة سادساً البند 2) بموجب قانون رقم 277 تاريخ 07/03/2022, المادة 1, 10/03/2022
تُعدل البنود 2 و3 و5 من الفقرة سادساً من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017 لتصبح على الشكل الآتي:
2- تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية:
أ - فئة الأجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة (أولاً) والفقرة (ثالثاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي.
ب - فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عنهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة المذكورة.
ج - الأجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية الخاضعون بموجب أحكام القانون رقم 8/74 والمراسيم المتممة له.
د - الأطباء المقبولون لدى الصندوق المنصوص عنهم في البند (4) من الفقرة (أولاً) من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي.
ه- يمكن أن يشمل هذا النظام أي فئة أخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل، وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3- يشترط لإفادة هؤلاء الأشخاص ما يلي:
أ - أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60 -64 سنة مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور أو توقف عن انتسابه لنقابة الأطباء، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلّي ودائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة 50% على الأقل".
والباقي دون تعديل.
5- إن الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من:
أ - الأجراء والأشخاص العاملين الخاضعين لهذه النظام وليس لديهم صاحب عمل، توزع نسبة الاشتراك المشار إليها أعلاه كالتالي:
2% على عاتق المضمون و1 % على عاتق الدولة.
والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند السادس فقرة (4) (ب)) بموجب قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, المادة 1, 28/12/2023
تعدل الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) من القانون الـمنفذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:
«الـمادة /9/ البند السادس فقرة (4) (ب) (الجديدة):
ب - في حال توفى الـمتقاعد، أو توفى الـمضمون قبل تقاعده بعد إكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فإن الحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى:
ـ الشريك، شرط:
* أن لا يكون قد تزوج ثانية.
* وأن لا يكون مستفيداً بصورة شخصية من نظام تغطية صحية عام آخر.
* وأن لا يكون يمارس مهنة حرة.
* وأن لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.
- الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
يخضع لاحكام هذا القانون في المرحلة الثانية جميع الاجراء اللبنانيين, عمالا ومستخدمين, متدربين ومتمرنين, العاملين على الاراضي اللبنانية في مؤسسة زراعية لحساب رب عمل واحد او اكثر, لبناني او اجنبي.
اذا كان هؤلاء الاجراء اجانب فلا يخضعون لاحكام هذا القانون الا بالشروط المبينة في الفقرة 4 من المادة السابقة.
ينشأ في كل فرع من الفروع الثلاثة الاولى المذكورة في المادة 7 اعلاه قسم خاص للمضمونين الاختياريين.
ويكون قسم محاسبة مستقلة ينبغي ان يحقق فيها التوازن المالي.
بامكان الاشخاص المذكورين ادناه ان ينتسبوا الى كل قسم منذ المرحلة الاولى:
آ - الاشخاص الذين يقومون باعمال او يؤدون خدمات لحساب ازواجهم او اصولهم او فروعهم المباشرين وذلك بناء على طلب رب عملهم.
ب - الاشخاص الذين كانوا ينتسبون لفروع المرض والامومة وطوارىء العمل ونهاية الخدمة ولم تعد تتوفر فيهم الانتساب اليها. شرط ان يكونوا مقيمين على الاراضي اللبنانية وان يقدموا طلبهم خلال الثلاثة اشهر التي تلي التاريخ الذي انتهى فيه انتسابهم الالزامي.
وبامكان الاشخاص المشار اليهم ادناه ان ينتسبوا الى كل قسم منذ المرحلة الثانية:
آ - ارباب العمل والعمال الزراعيون التابعون لكل فئة من الفئات المذكورة في الفقرتين آ وب من هذه المادة.
ب - ارباب العمل والعمال المستقلون غير الزراعيين, الا اذا قبل مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, انتسابهم الى الصندوق منذ المرحلة الاولى.
نص مرتبط: يرمي الى وضع القسم الخاص بالضمان الاختياري في فرع ضمان المرض والامومة موضع التنفيذ
في المرحلة الثالثة, يحدد قانون خاص شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي او بعض فروعه بصورة الزامية على الاشخاص الذين لم يخضعوا بعد لاحكامه في المرحلتين الاولى والثانية (عمال دون اجر, عمال مستقلون, ارباب عمل, الخ...).
1 - ينشأ صندوق لضمان المرض والامومة, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث , الباب الاول, الكتاب الثالث من هذا القانون.
2 - الحالات التي يشملها الضمان هي:
آ - كل مرض غير ناتج عن طارىء عمل او غير معتبر كمرض مهني.
ب - الامومة (الحمل, الولادة, وما يتبعهما).
ج - العجز الموقت عن العمل الناتج عن مرض او بسبب الامومة والذي يؤدي الى انقطاع كسب المضمون.
د - الوفاة غير الناتجة عن طارىء عمل او مرض مهني.
(عدلت بموجب قانون 323/2023 ) (عدلت بموجب قانون 153/2020 ) (عدلت بموجب قانون 483/2002 ) (عدلت بموجب قانون 220/2000 ) (عدلت بموجب قانون 220/2000 )
يفهم بكلـمة «الـمضمون» الواردة في هذه الـمادة الـمضمون والـمضمونة على السواء دون أي تمييز.
1 - يشمل الضمان الأشخاص الـمضمونين وأفراد عائلاتهم.
2 - يعتبر من أفراد عائلة الـمضمون الأشخاص الـمذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته:
أ - الوالد والوالدة البالغان الستين عاماً، مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
ب - الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو لا يكون عاملاً أو منتجاً بأيّة صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعديّاً. الزوجات الشرعيات.
ج - أولاد الـمضمون الشرعيون والـمتبنون والأولاد الواقعون تحت وصايته أو ولايته الجبرية وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
- أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
- يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص الـمعوق من تعويض البطالة الـمذكور في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة". ب - اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم من العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن. ج - يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في هذا القانون.
يفهم بكلـمة «الـمضمون» الواردة في هذه الـمادة الـمضمون والـمضمونة على السواء دون أي تمييز.
1 - يشمل الضمان الأشخاص الـمضمونين وأفراد عائلاتهم.
2 - يعتبر من أفراد عائلة الـمضمون الأشخاص الـمذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته:
أ - الوالد والوالدة البالغان الستين عاماً، مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
ب - الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو لا يكون عاملاً أو منتجاً بأيّة صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعديّاً. الزوجات الشرعيات.
ج - أولاد الـمضمون الشرعيون والـمتبنون والأولاد الواقعون تحت وصايته أو ولايته الجبرية وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
- أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
- يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص الـمعوق من تعويض البطالة الـمذكور في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (د)) بموجب قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 80, 08/06/2000
أ - تلغى الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وتستبدل بالنص الاتي:
"اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة".
ب - اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم من العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
ج - يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في هذا القانون.
أُضيفت إلى (الفقرة الأول) بموجب قانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002, المادة 1, 14/12/2002
مادة (وحيدة): 1 ـ يضاف إلى الفقرة الأول من المادة /14/النص الآتي: يفهم بكلمة "المضمون" الواردة في هذه المادة المضمون والمضمونة على السواء دون أي تمييز. 2 ـ تلغى أحكام الفقرة "هـ" من المادة /14/. 3 ـ تعتبر التقديمات التي استفادت منها المضمونة عن أولادها. بموجب التفسير المعطى من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأحكام الفقرة "هـ" المذكورة أعلاه. حقا مكتسبا لها ولأولادها لا يجوز طلب استردادها. 4 ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (د)) بموجب قانون رقم 153 تاريخ 08/05/2020, المادة 1, 14/05/2020
- تعدل الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي (المعدلة بالقانون رقم 483 تاريخ 12/12/2002) لتصبح على الشكل التالي:
"د - اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون، والاولاد الواقعون تحت وصايته او ولايته الجبرية، وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملون لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكورة في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, المادة 2, 28/12/2023
تعدل الـمادة /14/ من القانون الـمنـفـذ بـمـوجـب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:
«الـمادة /14/ (الجديدة):
يفهم بكلـمة «الـمضمون» الواردة في هذه الـمادة الـمضمون والـمضمونة على السواء دون أي تمييز.
1 - يشمل الضمان الأشخاص الـمضمونين وأفراد عائلاتهم.
2 - يعتبر من أفراد عائلة الـمضمون الأشخاص الـمذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته:
أ - الوالد والوالدة البالغان الستين عاماً، مكتملة على الأقل أو الذي يكون غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
ب - الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو لا يكون عاملاً أو منتجاً بأيّة صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعديّاً. الزوجات الشرعيات.
ج - أولاد الـمضمون الشرعيون والـمتبنون والأولاد الواقعون تحت وصايته أو ولايته الجبرية وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
- أما إذا كان الأولاد الـمعوقون الحاملون لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم عن العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
- يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص الـمعوق من تعويض البطالة الـمذكور في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
1 - ان تقديمات ضمان المرض والامومة تشتمل على ما يأتي:
آ - العناية الطبية الوقائية والعلاجية .
ب - في حال الامومة, الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية اللازمة اثناء الولادة وبعدها.
ج - في حال العجز الموقت عن العمل الناتج عن المرض او عن الامومة, تعويض المرض او الامومة.
د - في حال الوفاة, تعويض نفقات الدفن.
2 - ان تقديمات ضمان المرض والامومة لا تستحق للمضمون الا اذ كان لا يحق له في الحالة نفسها تقاضي تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية.
3 - ان التقديمات الضرورية في حالات الحمل المرضي او الحالات المرضية الناتجة عن الولادة تعتبر بمثابة تقديمات المرض اعتبارا من التاريخ الذي تثبت فيه الحالة المرضية, بواسطة طبيب مراقب تابع للصندوق.
(عدلت بموجب قانون 323/2023 ) (عدلت بموجب قانون 312/2001 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - لا تستحق تقديمات الـمرض والأمومة إلا إذا كان الـمضمون مشتركاً في الضمان طيلة ثلاثة أشهر على الأقل خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة.
ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي أصبح الأجير خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها من قبل رب العمل.
إذا لـم يكن الأجير خاضعاً بصورة غير منقطعة للضـمـان، يـعـتـبـر بمثابة شهر ضمان مجموع الـمدات الـمعادلة لخمسة وعشرين يوماً أو لأربعة أسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها.
وتعتبر بمثابة فترات ضمان الـمدات التي يكون ثابتاً خلالها عجز الأجير عن العمل نتيجة مرض أو أمومة أو طارئ عمل.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه الـمادة اذا كان الـمرض أو الوفاة ناتجاً عن طارئ عمل، شرط أن يكون الـمضمون مسجلاً قبل تاريخ وقوع الطارئ.
3 - إن الـمضمون الذي لـم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان الـمرض يحق له الاستفادة من تقديمات الـمرض ليس فقط عن الأمراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل أيضاً عن الأمراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة أشهر التي تلي التاريخ الـمذكور، وكذلك يحق للـمضمونة الاستفادة من تقديمات الأمومة إذا كان الـموعد الـمفترض للولادة يقع خلال الثلاثة أشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.
4 - لتمكين الـمضمون من إثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل أجرائه الـمسجلين في الصندوق بياناً بالأجور وفقاً للنموذج الـمحدد من قبل الصندوق أو الـمقبول لديه.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
1- لا تستحق تقديمات المرض والامومة الا اذا كان المضمون مشتركا في الضمان طيلة ثلاثة اشهر على الاقل خلال الستة اشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة. ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي اصبح الاجير خلاله خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضا دفعها من قبل رب العمل. اذا لم يكن الاجير خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان, يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدات المعادلة لخمسة وعشرين يوما او لاربعة اسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات او كان مفروضا دفعها. وتعتبر بمثابة فترات ضمان المدات التي يكون ثابتا خلالها عجز الاجير عن العمل نتيجة مرض او امومة أو طارىء عمل.
2- علاوة على ما تقدم, من اجل استفادة المضمونة من تعويض الامومة يجب ان تكون منتسبة للضمان منذ عشرة اشهر على الاقل قبل الموعد المفترض للولادة.
3- لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان المرض أو الوفاة ناتجا عن طارىء عمل، شرط ان يكون المضمون مسجلا قبل تاريخ وقوع الطارىء.
4- ان المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض يحق له الاستفادة من تقديمات المرض ليس فقط عن الامراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل ايضا عن الامراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة اشهر التي تلي التاريخ المذكور، وكذلك يحق للمضمونة الاستفادة من تقديمات الامومة اذا كان الموعد المفترض للولادة يقع خلال الثلاثة اشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.
5- لتمكين المضمون من اثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل اجرائه المسجلين في الصندوق بيانا بالاجور وفقا للنموذج المحدد من قبل الصندوق أو المقبول لديه.
1 - لا تستحق تقديمات الـمرض والأمومة إلا إذا كان الـمضمون مشتركاً في الضمان طيلة ثلاثة أشهر على الأقل خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة.
ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي أصبح الأجير خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها من قبل رب العمل.
إذا لـم يكن الأجير خاضعاً بصورة غير منقطعة للضـمـان، يـعـتـبـر بمثابة شهر ضمان مجموع الـمدات الـمعادلة لخمسة وعشرين يوماً أو لأربعة أسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها.
وتعتبر بمثابة فترات ضمان الـمدات التي يكون ثابتاً خلالها عجز الأجير عن العمل نتيجة مرض أو أمومة أو طارئ عمل.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه الـمادة اذا كان الـمرض أو الوفاة ناتجاً عن طارئ عمل، شرط أن يكون الـمضمون مسجلاً قبل تاريخ وقوع الطارئ.
3 - إن الـمضمون الذي لـم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان الـمرض يحق له الاستفادة من تقديمات الـمرض ليس فقط عن الأمراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل أيضاً عن الأمراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة أشهر التي تلي التاريخ الـمذكور، وكذلك يحق للـمضمونة الاستفادة من تقديمات الأمومة إذا كان الـموعد الـمفترض للولادة يقع خلال الثلاثة أشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.
4 - لتمكين الـمضمون من إثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل أجرائه الـمسجلين في الصندوق بياناً بالأجور وفقاً للنموذج الـمحدد من قبل الصندوق أو الـمقبول لديه.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة 5) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 1, 20/01/1972
المادة الاولى: اضيف الى نص المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي الفقرة 5 الجديدة التالي نصها:-
5- لتمكين المضمون من اثبات حقه بالتقديمات , يتوجب على رب العمل تسليم كل- اجرائه المسجلين في الصندوق بيانا بالاجور وفقا للانموذج المحدد من قبل الصندوق- او المقبول لديه.
أُضيفت إلى (الفقرة 5) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 1 اصدار, 20/01/1972
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل, المحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 645 تاريخ 15/2/1971, وهذا نصه: المادة الاولى: اضيف الى نص المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي الفقرة 5 الجديدة التالي نصها:-
5- لتمكين المضمون من اثبات حقه بالتقديمات , يتوجب على رب العمل تسليم كل- اجرائه المسجلين في الصندوق بيانا بالاجور وفقا للانموذج المحدد من قبل الصندوق- او المقبول لديه.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 312 تاريخ 06/04/2001, المادة 1, 19/04/2001
تلغى احكام المادة /16/ من قانون الضمان الاجتماعي ويستعاض عنها بالاحكام الاتية:
- مادة /16/ الجديدة:
1- لا تستحق تقديمات المرض والامومة الا اذا كان المضمون مشتركا في الضمان طيلة ثلاثة اشهر على الاقل خلال الستة اشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة. ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي اصبح الاجير خلاله خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضا دفعها من قبل رب العمل. اذا لم يكن الاجير خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان, يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدات المعادلة لخمسة وعشرين يوما او لاربعة اسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات او كان مفروضا دفعها. وتعتبر بمثابة فترات ضمان المدات التي يكون ثابتا خلالها عجز الاجير عن العمل نتيجة مرض او امومة أو طارىء عمل.
2- علاوة على ما تقدم, من اجل استفادة المضمونة من تعويض الامومة يجب ان تكون منتسبة للضمان منذ عشرة اشهر على الاقل قبل الموعد المفترض للولادة.
3- لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان المرض أو الوفاة ناتجا عن طارىء عمل، شرط ان يكون المضمون مسجلا قبل تاريخ وقوع الطارىء.
4- ان المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض يحق له الاستفادة من تقديمات المرض ليس فقط عن الامراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل ايضا عن الامراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة اشهر التي تلي التاريخ المذكور، وكذلك يحق للمضمونة الاستفادة من تقديمات الامومة اذا كان الموعد المفترض للولادة يقع خلال الثلاثة اشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.
5- لتمكين المضمون من اثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل اجرائه المسجلين في الصندوق بيانا بالاجور وفقا للنموذج المحدد من قبل الصندوق أو المقبول لديه.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, المادة 3, 28/12/2023
تعدل الـمادة /16/ من القانون الـمـنـفـذ بـمـوجـب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي، وتعديلاته) لتصبح كما يلي:
«الـمادة /16/ (الجديدة):
1 - لا تستحق تقديمات الـمرض والأمومة إلا إذا كان الـمضمون مشتركاً في الضمان طيلة ثلاثة أشهر على الأقل خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة.
ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي أصبح الأجير خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها من قبل رب العمل.
إذا لـم يكن الأجير خاضعاً بصورة غير منقطعة للضـمـان، يـعـتـبـر بمثابة شهر ضمان مجموع الـمدات الـمعادلة لخمسة وعشرين يوماً أو لأربعة أسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها.
وتعتبر بمثابة فترات ضمان الـمدات التي يكون ثابتاً خلالها عجز الأجير عن العمل نتيجة مرض أو أمومة أو طارئ عمل.
2 - لا تطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه الـمادة اذا كان الـمرض أو الوفاة ناتجاً عن طارئ عمل، شرط أن يكون الـمضمون مسجلاً قبل تاريخ وقوع الطارئ.
3 - إن الـمضمون الذي لـم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان الـمرض يحق له الاستفادة من تقديمات الـمرض ليس فقط عن الأمراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل أيضاً عن الأمراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة أشهر التي تلي التاريخ الـمذكور، وكذلك يحق للـمضمونة الاستفادة من تقديمات الأمومة إذا كان الـموعد الـمفترض للولادة يقع خلال الثلاثة أشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.
4 - لتمكين الـمضمون من إثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل أجرائه الـمسجلين في الصندوق بياناً بالأجور وفقاً للنموذج الـمحدد من قبل الصندوق أو الـمقبول لديه.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - يستفيد من العناية الطبية كل شخص خاضع لهذه الغاية لضمان المرض والامومة وكل شخص له او يمكن ان يكون له الحق بتعويضات المرض او الامومة وكذلك افراد عائلته المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون.
2 - تشمل العناية الطبية على الاقل:
آ - في حالة المرض
اولا - الفحوص الطبية التصوير على الاشعة وفحوص المختبر والتحاليل
ثانيا - عنايات الطبابة العامة بما فيها الزيارات الضرورية للمنازل وعنايات الاخصائيين ضمن الشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.
ثالثا - عنايات طب الاسنان بعد صدور مرسوم خاص يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, بترخيص التقديمات العائدة لها وبتعيين طرق منحها.
لقد صدر المرسوم 5104 ت 24/3/2001 الذي رخص للصندوق الوطني تقديم عنايات طب الاسنان التي اصحبت تشمل:
صورة شعاعية خلع ضرس او سن ترصرص ازالة عصب تنظيف او علاج لثة تلبيس سن او ضرس وجبة كاملة او جزئية (اكريلية او معدنية) جسر متحرك تحدد في النظام الداخلي للصندوق طرق تطبيق احكام هذا المرسوم (اي المرسوم 5104 ت 24/03/2001.
رابعا - الادوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط ان تكون واردة على الجدول المصدق وان تكون موصوفة من طبيب او عند الاقتضاء من طبيب اسنان.
خامسا - الاستشفاء (منامه وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى او مؤسسة طبية اخرى تابعة للدولة او للصندوق او مقبولة من هذا الاخير, عندما يقرر طبيب ضرورة الاستشفاء.
سادسا: تقديم اجهزة البروتيز الاورتوبيدي الواردة في اللائحة الموضوعة من قبل الصندوق شرط موافقة المراقبة الطبية.
ب - في حالة الامومة:
اولا - الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية اثناء الولادة وبعدها التي يقدمها طبيب او قابلة قانونية او مقبولة.
ثانيا - الادوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط ان تكون واردة على الجدول المصدق من قبل الصندوق وان تكون موصوفة من طبيب او قابلة قانونية.
ثالثا - الاستشفاء (منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى او دار توليد او مؤسسة طبية اخرى تابعة للدولة او للصندوق او مقبولة من هذا الاخير عندما يقرر طبيب او قابلة قانونية ضرورة هذا الاستشفاء.
3 - في حال زيادة مال الاحتياط الدائم عن الحد الادنى المذكور في المادة 66 من هذا القانون يستطيع مجلس الادارة, بعد مصادقة مجلس الوزراء, اقرار تخفيض قيمة الاشتراكات او زيادة التقديمات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - يجب ان تهدف العناية الطبية الى وقاية صحة المضمون والى شفائه في حالة المرض واعادة قدرته على العمل.
2 - يتوجب على الاطباء في وصفاتهم ان يحرصوا على التوفيق بين اقصى حدود التوفير وبين فعالية المعالجة.
3 - من اجل مراقبة حالة الاشخاص المضمونين الصحية يمكن للصندوق, وفقا للطرق التي يحددها مجلس الادارة, ان يخضع هؤلاء لفحص طبي من قبل طبيب يختاره الصندوق, وعند الاقتضاء بالتعاون مع طبيب المؤسسة التي يعمل المضمون في خدمتها.
4 - يحدد نظام الصندوق الداخلي عدد ونوع الفحوص السابقة واللاحقة للولادة التي يجب ان تخضع لها المرأة المستفيدة من الضمان, وكذلك الشروط التي يجب ان تتم بموجبها هذه الفحوص .
5 - ان كيفية وتنظيم وتسيير مصلحة المراقبة الطبية تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة ويحدد مجلس الادارة في النظام الداخلي كيفية تقديم العناية الطبية والقواعد التي يجب مراعاتها لهذه الغاية من قبل الاشخاص المضمونين واطباء الاسنان والقابلات والمؤسسات الطبية والصيدلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 4) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 3, 20/01/1972
مادة 3: الغي نص الفقرة 4 من المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: يحدد نظام الصندوق الداخلي عدد ونوع الفحوص السابقة واللاحقة للولادة التي يجب ان تخضع لها المرأة المستفيدة من الضمان, وكذلك الشروط التي يجب ان تتم بموجبها هذه الفحوص .
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - تقدم العناية الطبية لكل حالة مرضية طيلة 26 اسبوعا على الاكثر.
2 - في نهاية مدة ال 26 اسبوعا المذكورة, واذا اعتبر طبيب الصندوق المراقب بان المرض يمكن شفاؤه بفضل فترة معالجة جديدة لا تتجاوز مدتها 13 اسبوعا, يقرر الصندوق متابعة التقديمات حتى نهاية هذه الفترة الثانية.
3 - في حالات المرض التي يعتبر مجلس الادارة بأنها تحتاج الى معالجة طبية لمدة يتجاوز مجموعها 26 اسبوعا, يمكن للمجلس ان يحدد المدة القصوى للمعالجة بسنة. عند انتهاء هذه المدة يحيط الصندوق مؤسسات الاسعاف العام علما بحالة صاحب العلاقة.
4 - في حالات الامراض المزمنة او المستعصية التي لا تستلزم الانقطاع المتواصل عن العمل, فان نظاما خاصا يحدد شروط تقديم العناية والادوية بعد انتهاء الفترة الثالثة الملحوظة في الفقرة 3 من هذه المادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرات 1 و3 و4) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 4, 20/01/1972
مادة 4: الغي نص الفقرات 1 و3 و4 من المادة 19 من قانون الضمان واستبدل النص التالي به: 1) تقدم العناية الطبية لكل حالة مرضية طيلة 26 اسبوعا على الاكثر. 2)...........( دون تعديل).......... 3) في حالات المرض التي يعتبر مجلس الادارة بأنها تحتاج الى معالجة طبية لمدة يتجاوز مجموعها 26 اسبوعا, يمكن للمجلس ان يحدد المدة القصوى للمعالجة بسنة. عند انتهاء هذه المدة يحيط الصندوق مؤسسات الاسعاف العام علما بحالة صاحب العلاقة. 4) في حالات الامراض المزمنة او المستعصية التي لا تستلزم الانقطاع المتواصل عن العمل, فان نظاما خاصا يحدد شروط تقديم العناية والادوية بعد انتهاء الفترة الثالثة الملحوظة في الفقرة 3 من هذه المادة.
1 - يعين مجلس الوزراء, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, مقدار مساهمة الاشخاص المضمونين في تكاليف العناية الطبية المقدمة في حالة المرض والامومة وفقا لاحكام المادة 17 الفقرة 2 من هذا القانون.
2 - غير انه في حالة عجز المضمون الموقت عن العمل يعفى المضمون من المساهمة في تكاليف العناية الطبية اعتبارا من الاسبوع السادس للعجز.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - تؤمن العناية الطبية بواسطة الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات او المقبولات والمستشفيات والمستوصفات وسواها من المؤسسات الطبية والصيدلية المقبولة من الصندوق. يقبل حكما, شرط تقيدهم بنظام الصندوق, الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات الذين يمارسون مهنتهم وفاقا للانظمة المهنية وكذلك المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الطبية او الصيدلية الاخرى المجازة قانونا. اما اجورهم فتدفع لهم وفقا للقواعد التي يضعها الصندوق فيما يتعلق بالعناية الطبية بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية.
2 - الا انه في الحالات الخطيرة والمستعجلة يمكن للمرضى الذين يتعذر عليهم اللجوء الى احد الاشخاص او المؤسسات المذكورين في الفقرة السابقة ان يلجأوا الى شخص او مؤسسة غير المقبولين من الصندوق, وذلك بمراعاة الشروط التي يعينها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
3 - يضع الصندوق بصورة دورية لائحة تبين في كل منطقة اسماء الاشخاص والمؤسسات الطبية او الصيدلية المقبولة من الصندوق لتقديم العناية الطبية للمضمونين. تنظم هذه اللائحة بعد استشارة الهيئات المهنية والمؤسسات الطبية ويعاد النظر فيها وفقا للاصول نفسها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 1) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 5, 20/01/1972
مادة 5: الغي نص الفقرة 1 من المادة 21 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: 1- تؤمن العناية الطبية بواسطة الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات او المقبولات والمستشفيات والمستوصفات وسواها من المؤسسات الطبية والصيدلية المقبولة من الصندوق. يقبل حكما, شرط تقيدهم بنظام الصندوق, الاطباء واطباء الاسنان والقابلات القانونيات الذين يمارسون مهنتهم وفاقا للانظمة المهنية وكذلك المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الطبية او الصيدلية الاخرى المجازة قانونا. اما اجورهم فتدفع لهم وفقا للقواعد التي يضعها الصندوق فيما يتعلق بالعناية الطبية بعد استشارة الهيئات المهنية المعنية.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - ضمن نطاق التوظيفات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون, يستطيع الصندوق ان يبني او ينشيء او يستثمر لحسابه الخاص مستوصفات ومؤسسات طبية او صيدلية على ان تراعى الاحكام القانونية التي تنظم مهنة الطب والصيدلة.
2 - يستطيع الصندوق ان يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج اليه من مستحضرات صيدلية ومواد طبية او جراحية.
3 - يستطيع مجلس الادارة عن طريق التراضي, ان يعهد بتأمين العلاجات الطبية, كليا او جزئيا, الى رب العمل او الى اي شخص طبيعي او معنوي يملك لهذه الغاية وسائل وتجهيزات يرى المجلس انها مرضية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2046 تاريخ 06/10/1971, المادة 1, 21/10/1971
مادة 1: يعدل نص الفقرة 2 من المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على النحو التالي: 2- يستطيع الصندوق ان يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج اليه من مستحضرات صيدلية ومواد او جراحية ويحق له, بعد موافقة مجلس الوزراء, ان يوزع هذه المستحضرات الصيدلية والمواد الطبية والجراحية, بسعر الكلفة, على الادارات العامة والمؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 6, 20/01/1972
مادة 6: يعدل نص الفقرة 3 من المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعي على النحو التالي: 3- يستطيع مجلس الادارة عن طريق التراضي, ان يعهد بتأمين العلاجات الطبية, كليا او جزئيا, الى رب العمل او الى اي شخص طبيعي او معنوي يملك لهذه الغاية وسائل وتجهيزات يرى المجلس انها مرضية.
1 - يحق, للمضمون, الذي يصاب بنتيجة مرض بعجز موقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول ويؤدي الى توقف كسبه, ان يتقاضى تعويض مرض عن كل يوم من ايام العجر بدون فرق بين ايام الشغل وايام التعطيل وذلك اعتبارا من اليوم الرابع للعجز.
2 - ان متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض المرض هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها من هذا القانون, الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ المرض مقسوما على 90 الا انه يحق لمجلس الوزراء ان يحدد حدا ادنى لهذا الكسب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, بعد الاخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الادنى للاجور.
3 - في الثلاثين يوما الاولى المتتابعة من العجز تبلغ قيمة تعويض المرض 50 بالمئة من متوسط الكسب اليومي و 30 بالمئة من هذا الكسب في حال وجود المريض في المستشفى. ترفع هاتين النسبتين الى 75 و50 بالمئة اعتبارا من اليوم الحادي والثلاثين من العجز شرط ان يثبت طبيب الصندوق المراقب ضرورة استمرار العجز. وفي مطلق الحالات لا تفوق قيمة التعويض الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات المحدد في المادة 68 الفقرة 2 من هذا القانون.
1 - تدفع تعويضات المرض خلال فترة اقصاها 26 اسبوعا عن كل حالة عجز موقت .
2 - يستطيع مجلس الادارة عندما تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 17 من هذا القانون تمديد المدة القصوى لدفع تعويضات المرض الى 39 اسبوعا على الاكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 19 والى سنة على الاكثر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها. واذا استمر العجز الى ما بعد انتهاء الفترة الاخيرة فان الصندوق يعلم مؤسسات الاسعاف العام بذلك.
3 - تدفع تعويضات المرض في نهاية كل اسبوع. ويمكن ان تلحظ استثناءات لهذه القاعدة في نظام الصندوق الداخلي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1 - مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الاخرى, يستطيع الصندوق الغاء تعويض المرض , واذا اقتضى الامر طلب استعادة التعويضات المدفوعة بدون حق, في الحالات التالية:
آ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لا حق له فيها.
ب - عندما يكون المرض ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله للاستفادة من التقديمات .
2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:
آ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.
ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة.
ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 323/2023 )
1 - لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة طيلة فترة العشرة أسابيع التي تقع خلالها الولادة، شرط أن تمتنع عن العمل وأن لا تتقاضى أي أجر خلال تلك الفترة.
2 - إن تعويض الأمومة يعادل كامل متوسط الكسب اليومي الـمعيّن في الفقرة /2/ من الـمادة 23 من هذا القانون، والذي كان يمكن أن يعتمد بتاريخ امتناع صاحبة العلاقة عن العمل أساساً لحساب تعويض الـمرض.
3- تطبق قياساً أحكام الفقرة /3/ من الـمادة 23 والفقرة /2/ من الـمادة 25 من هذا القانون على تعويض الأمومة.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
1 - لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة طيلة فترة العشرة أسابيع التي تقع خلالها الولادة، شرط أن تمتنع عن العمل وأن لا تتقاضى أي أجر خلال تلك الفترة.
2 - إن تعويض الأمومة يعادل كامل متوسط الكسب اليومي الـمعيّن في الفقرة /2/ من الـمادة 23 من هذا القانون، والذي كان يمكن أن يعتمد بتاريخ امتناع صاحبة العلاقة عن العمل أساساً لحساب تعويض الـمرض.
3- تطبق قياساً أحكام الفقرة /3/ من الـمادة 23 والفقرة /2/ من الـمادة 25 من هذا القانون على تعويض الأمومة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, المادة 4, 28/12/2023
تعدل الـمادة /26/ من القانون الـمنـفـذ بـمـوجـب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:
«الـمادة /26/ (الجديدة):
1 - لكل مضمونة الحق بتعويض أمومة طيلة فترة العشرة أسابيع التي تقع خلالها الولادة، شرط أن تمتنع عن العمل وأن لا تتقاضى أي أجر خلال تلك الفترة.
2 - إن تعويض الأمومة يعادل كامل متوسط الكسب اليومي الـمعيّن في الفقرة /2/ من الـمادة 23 من هذا القانون، والذي كان يمكن أن يعتمد بتاريخ امتناع صاحبة العلاقة عن العمل أساساً لحساب تعويض الـمرض.
3- تطبق قياساً أحكام الفقرة /3/ من الـمادة 23 والفقرة /2/ من الـمادة 25 من هذا القانون على تعويض الأمومة.
(عدلت بموجب قانون 2/1987 )
تحدد قيمة تعويض نفقات الدفن ب150% من الحد الادنى الرسمي للاجور المعمول به ويدفع:
أ - الى المضمون نفسه في حال وفاة احد افراد عائلته المعنيين في المادة/14/ فقرة 2 من هذا القانون.
ب - الى اصحاب الحق المذكورين في المادة 14 الفقرة 2 من هذا القانون في حال وفاة المضمون.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة سادسا الجديدة على الفقرة 1 (1)) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 2, 20/01/1972
مادة 2: اضيف الى نص المادة 27 من قانون الضمان الاجتماعي الفقرة سادسا الجديدة على الفقرة 1 (1) التالي نصها: سادسا: تقديم اجهزة البروتيز الاورتوبيدي الواردة في اللائحة الموضوعة من قبل الصندوق شرط موافقة المراقبة الطبية.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
ينشأ صندوق طوارىء العمل والامراض المهنية, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث , الباب الاول, الكتاب الثالث من هذا القانون:
يقصد بطوارىء العمل:
أ - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة القيام بعمله.
ب - الطارىء الذي يتعرض له المضمون خلال فترة ذهابية منزله الى مكان العمل او عودته منه, شرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او انحراف عن الطريق الطبيعي لسبب مستقل عن عمله.
ج - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة عمليات انقاذ جارية في المؤسسة التي يمارس فيها عمله.
د - الطارىء الذي يصيب المضمون خارج الاراضي اللبنانية اثناء او بمناسبة قيامه بعمله.
يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق تاريخ بدء العمل بهذا البند وشروط تطبيقه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 1, 07/07/1977
مادة 1:
عدل نص المادة 28 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
ينشأ صندوق طوارىء العمل والامراض المهنية, يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث , الباب الاول, الكتاب الثالث من هذا القانون: يقصد بطوارىء العمل:
أ - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة القيام بعمله.
ب - الطارىء الذي يتعرض له المضمون خلال فترة ذهابية منزله الى مكان العمل او عودته منه, شرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او انحراف عن الطريق الطبيعي لسبب مستقل عن عمله.
ج - الطارىء الذي يصيب المضمون اثناء او بمناسبة عمليات انقاذ جارية في المؤسسة التي يمارس فيها عمله.
د - الطارىء الذي يصيب المضمون خارج الاراضي اللبنانية اثناء او بمناسبة قيامه بعمله. يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق تاريخ بدء العمل بهذا البند وشروط تطبيقه.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بطوارىء العمل على الامراض المهنية.
ان تاريخ اول معاينة طبية للمرض يعتبر بمثابة تاريخ الطارىء مع الاحتفاظ بحق المراقبة من قبل المراقبة الطبية في الصندوق.
2 - تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة لائحة لاعراض المرضية التي تعتبر كأمراض مهنية بالنسبة للعمال المعرضين عادة لتأثير عوامل مضرة او لشروط خاصة بطبيعة عملهم.
ويمكن ان تتضمن بعض الاعمال التي تؤدي الى هذه الامراض .
3 - ان الامراض المهنية التي لا تظهر الا بتاريخ لاحق لتاريخ انتهاء تعرض العامل لتأثير العوامل المضرة لا يتحملها الصندوق الا خلال المهلة المعينة في اللائحة المذكورة. يمكن اعادة النظر بهذه اللائحة او اكمالها بموجب مراسيم تتخذ بالشكل نفسه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 2, 07/07/1977
مادة 2:
عدل نص المادة 29 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بطوارىء العمل على الامراض المهنية. ان تاريخ اول معاينة طبية للمرض يعتبر بمثابة تاريخ الطارىء مع الاحتفاظ بحق المراقبة من قبل المراقبة الطبية في الصندوق.
2 - تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة لائحة لاعراض المرضية التي تعتبر كأمراض مهنية بالنسبة للعمال المعرضين عادة لتأثير عوامل مضرة او لشروط خاصة بطبيعة عملهم. ويمكن ان تتضمن بعض الاعمال التي تؤدي الى هذه الامراض .
3 - ان الامراض المهنية التي لا تظهر الا بتاريخ لاحق لتاريخ انتهاء تعرض العامل لتأثير العوامل المضرة لا يتحملها الصندوق الا خلال المهلة المعينة في اللائحة المذكورة. يمكن اعادة النظر بهذه اللائحة او اكمالها بموجب مراسيم تتخذ بالشكل نفسه.
يأخذ فرع طوارىء العمل والامراض المهنية على عاتقه المخاطر التالية عندما تكون نتيجة طارىء عمل او مرض مهني:
آ - كل حالة مرضية لدى المضمون.
ب - العجز الموقت عن العمل الذي ينتج عنه توقف الكسب.
ج - عجز المضمون الدائم الكلي او الجزئي
د - وفاة المضمون.
1 - ان الاشخاص الذين يستفيدون من احكام المادة السابقة هم المضمونون وفي حال وفاة المضمون اصحاب الحق من بعده.
2 - ان اصحاب الحق بعد وفاة المضمون هم:
آ - الاشخاص المعينون في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون.
ب - والد ووالدة المضمون واخوته القاصرين اذا كانوا على عاتقه عند وفاته.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
تتناول تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية:
أ - العناية الطبية.
ب - التعويض عن العجز المؤقت عن العمل
ج - معاش العجز او التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم: الكلي او الجزئي.
د - معاش اصحاب الحق كما هم محددون في المادة 39 من هذا القانون وتعويض نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 3, 07/07/1977
مادة 3:
عدل نص المادة 32 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
تتناول تقديمات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية:
أ - العناية الطبية.
ب - التعويض عن العجز المؤقت عن العمل .
ج - معاش العجز او التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم: الكلي او الجزئي.
د - معاش اصحاب الحق كما هم محددون في المادة 39 من هذا القانون وتعويض نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - تشمل العناية الطبية:
أ - أنواع العناية الطبية المعددة في البند أ الفقرة 2 من المادة 17 من هذا القانون.
ب - تقديم وصيانة وتجديد الات البروتيز وتقديم النظارات وسواها من الادوات الطبية او الجراحية غير الملحوظة في البند السابق, شرط ان تثبت المراقبة الطبية ضرورة هذه المواد والادوات بالنسبة للطارىء او المرض المهني سبب المعاجلة.
2 - تطبق احكام المادتين 21 و 22 على انواع العناية الطبية المقدمة في حالة طارىء العمل او المرض المهني.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 4, 07/07/1977
مادة 4:
عدل نص المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي: 1
- تشمل العناية الطبية:
أ - أنواع العناية الطبية المعددة في البند أ الفقرة 2 من المادة 17 من هذا القانون.
ب - تقديم وصيانة وتجديد الات البروتيز وتقديم النظارات وسواها من الادوات الطبية او الجراحية غير الملحوظة في البند السابق, شرط ان تثبت المراقبة الطبية ضرورة هذه المواد والادوات بالنسبة للطارىء او المرض المهني سبب المعاجلة.
2 - تطبق احكام المادتين 21 و 22 على انواع العناية الطبية المقدمة في حالة طارىء العمل او المرض المهني.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني بعجز موقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول من الصندوق, ان يتقاضى تعويض عجز مؤقت عن توقف اجره وذلك عن كل يوم تعطيل عن العمل دون فرق بين ايام عمل المؤسسة وايام تعطيلها, وذلك اعتبارا من اليوم الحادي عشر لتاريخ التوقف عن العمل. ويكون صاحب العمل ملزما بدفع كامل اجور الايام العشرة الاولى من العجز, كما يتحمل في الحالات التي يحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وفقا لانواع النشاطات المهنية للمؤسسات , كامل او جزء من الفرق بين تعويض العجز كما هو محدد في الفقرة 2 من هذه المادة ومتوسط الكسب اليومي المحددة في الفقرة 3 منها وعن الفترات التي يحددها المرسوم نفسه.
2 - تساوي قيمة التعويض عن العجز المؤقت ثلاثة ارباع متوسط الكسب اليومي, ونصف هذا الكسب في حال وجود المضمون في المستشفى.
3 - ان متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض العجز المؤقت هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها هذا القانون الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن العمل مقسوما على 360 اما اذا كان المضمون لم يعمل خلال فترة الاثني شر شهرا , او اذا كان بدء عمله يعود الى اقل من مدة الاثني عشر شهرا, فان الاجور التي تعتمد لحساب متوسط الكسب اليومي هي تلك التي كان يتقاضاها المضمون فعليا لو انه عمل بالشروط نفسها خلال الفترة المذكورة.
في حال تجاوز الكسب السنوي المتخذ اساسا لحساب التعويض ضعفي الحد الاقصى السنوي المعين في المادة 68 من قانون الضمان, يخفض الى هذا المقدار. يمكن لمجلس الوزراء ان يعين حدا ادنى للتعويض اليومي عن العجز الموقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة بعد الاخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الادنى للاجور وزيادات غلاء المعيشة.
4 - تدفع تعويضات العجز المؤقت اما لحين شفاء المضمون واما لحين تاريخ بدء معاش العجز الدائم كما هو محدد في الفقرة 6 من المادة 35 ادناه.
5 - تطبق على تعويضات طارىء العمل احكام الفقرة 3 من المادة 24 والمادة 25 من هذا القانون.
6 - يحدد نظام الصندوق الداخلي كيفية تطبيق احكام الفقرات المبينة اعلاه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 5, 07/07/1977
مادة 5:
عدل نص المادة 34 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني بعجز موقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول من الصندوق, ان يتقاضى تعويض عجز مؤقت عن توقف اجره وذلك عن كل يوم تعطيل عن العمل دون فرق بين ايام عمل المؤسسة وايام تعطيلها, وذلك اعتبارا من اليوم الحادي عشر لتاريخ التوقف عن العمل. ويكون صاحب العمل ملزما بدفع كامل اجور الايام العشرة الاولى من العجز, كما يتحمل في الحالات التي يحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وفقا لانواع النشاطات المهنية للمؤسسات , كامل او جزء من الفرق بين تعويض العجز كما هو محدد في الفقرة 2 من هذه المادة ومتوسط الكسب اليومي المحددة في الفقرة 3 منها وعن الفترات التي يحددها المرسوم نفسه. تساوي قيمة التعويض عن العجز المؤقت ثلاثة ارباع متوسط الكسب اليومي, ونصف هذا الكسب في حال وجود المضمون في المستشفى.
3 - ان متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض العجز المؤقت هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها هذا القانون الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن العمل مقسوما على 360 اما اذا كان المضمون لم يعمل خلال فترة الاثني شر شهرا , او اذا كان بدء عمله يعود الى اقل من مدة الاثني عشر شهرا, فان الاجور التي تعتمد لحساب متوسط الكسب اليومي هي تلك التي كان يتقاضاها المضمون فعليا لو انه عمل بالشروط نفسها خلال الفترة المذكورة.
في حال تجاوز الكسب السنوي المتخذ اساسا لحساب التعويض ضعفي الحد الاقصى السنوي المعين في المادة 68 من قانون الضمان, يخفض الى هذا المقدار. يمكن لمجلس الوزراء ان يعين حدا ادنى للتعويض اليومي عن العجز الموقت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة بعد الاخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الادنى للاجور وزيادات غلاء المعيشة.
4 - تدفع تعويضات العجز المؤقت اما لحين شفاء المضمون واما لحين تاريخ بدء معاش العجز الدائم كما هو محدد في الفقرة 6 من المادة 35 ادناه.
5 - تطبق على تعويضات طارىء العمل احكام الفقرة 3 من المادة 24 والمادة 25 من هذا القانون..
6 - يحدد نظام الصندوق الداخلي كيفية تطبيق احكام الفقرات المبينة اعلاه.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني, بعجز دائم وكلي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق, ان يتقاضى معاش عجز لمدى الحياة تساوي قيمته ثلثي كسبه السنوي.
2 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني, بعجز دائم وجزئي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق, ان يتقاضى:
أ - في حال اصابته بعجز درجته 30 بالمئة على الاقل, معاش عجز يتحدد مقداره بحسب درجة العجز وذلك بالنسبة للمعاش الذي كان يستحقه في حالة العجز الدائم او الكلي.
ب - في حال اصابته بعجز درجته تقل عن 30 بالمئة, تعويضا مقطوعا يسدد مرة واحدة ويكون معادلا لقيمتة ثلاثة اقساط سنوية من معاش العجز الذي يستحق له لو ان مثل هذا المعاش كان متوجبا عن درجة العجز الذي اصيب به.
3 - ان نسبة العجز الدائم العائدة لمختلف الاصابات تحدد وفقا لجدول يوضع بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة.
4 - يحق للذي يتقاضى معاش عجز دائم ويحتاج لمعونة مستمرة يقدمها له شخص ويحتاج لمعونة مستمرة يقدمها له شخص اخر, ان يقبض تعويضا اضافيا يحدد مقداره في النظام الداخلي.
5 - ان الكسب السنوي الذي يعتمد لحساب معاش العجز يعادل 360 ضعفا من متوسط الكسب اليومي كما هو محدد في الفقرة 3 من المادة 34 من هذا القانون او من الدخل الذي يكون قد كسبه فعلا خلال الاثني عشر شهرا المتوالية التي تسبق مباشرة الشهر الذي حصل فيه الطارىء او ظهر المرض , وذلك اذا كان حساب المعاش على هذا الاساس اكثر نفعا للمضون. تطبق على الكسب السنوي المتخذ اساسا لحساب معاش العجز وعلى معاش العجز الاحكام المتعلقة بالحد الادنى والحد الاقصى المنصوص عنها في المادة 34 من هذا القانون.
6 - ان معاش العجز يتوجب على ابعد حد اعتبارا من اليوم الاول للشهر الثالث عشر الذي يلي الشهر الذي وقع الطارىء خلاله او الذي ظهر فيه المرض المهني. غير انه يمكن تمديد هذه المهلة لمدة اقصاها سنة اخرى وذلك بناء على طلب الطبيب المعالج وبعد موافقة المراقبة الطبية في الصندوق.
7 - يدفع معاش العجز مقدما وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 6, 07/07/1977
مادة 6:
عدل نص المادة 35 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني, بعجز دائم وكلي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق, ان يتقاضى معاش عجز لمدى الحياة تساوي قيمته ثلثي كسبه السنوي.
2 - يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني, بعجز دائم وجزئي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق, ان يتقاضى:
- في حال اصابته بعجز درجته 30 بالمئة على الاقل, معاش عجز يتحدد مقداره بحسب درجة العجز وذلك بالنسبة للمعاش الذي كان يستحقه في حالة العجز الدائم او الكلي.
ب - في حال اصابته بعجز درجته تقل عن 30 بالمئة, تعويضا مقطوعا يسدد مرة واحدة ويكون معادلا لقيمتة ثلاثة اقساط سنوية من معاش العجز الذي يستحق له لو ان مثل هذا المعاش كان متوجبا عن درجة العجز الذي اصيب به.
3 - ان نسبة العجز الدائم العائدة لمختلف الاصابات تحدد وفقا لجدول يوضع بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة.
4 - يحق للذي يتقاضى معاش عجز دائم ويحتاج لمعونة مستمرة يقدمها له شخص ويحتاج لمعونة مستمرة يقدمها له شخص اخر, ان يقبض تعويضا اضافيا يحدد مقداره في النظام الداخلي.
5 - ان الكسب السنوي الذي يعتمد لحساب معاش العجز يعادل 360 ضعفا من متوسط الكسب اليومي كما هو محدد في الفقرة 3 من المادة 34 من هذا القانون او من الدخل الذي يكون قد كسبه فعلا خلال الاثني عشر شهرا المتوالية التي تسبق مباشرة الشهر الذي حصل فيه الطارىء او ظهر المرض , وذلك اذا كان حساب المعاش على هذا الاساس اكثر نفعا للمضون. تطبق على الكسب السنوي المتخذ اساسا لحساب معاش العجز وعلى معاش العجز الاحكام المتعلقة بالحد الادنى والحد الاقصى المنصوص عنها في المادة 34 من هذا القانون.
6 - ان معاش العجز يتوجب على ابعد حد اعتبارا من اليوم الاول للشهر الثالث عشر الذي يلي الشهر الذي وقع الطارىء خلاله او الذي ظهر فيه المرض المهني. غير انه يمكن تمديد هذه المهلة لمدة اقصاها سنة اخرى وذلك بناء على طلب الطبيب المعالج وبعد موافقة المراقبة الطبية في الصندوق.
7 - يدفع معاش العجز مقدما وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - على الصندوق ان يعيد النظر في مقدار المعاش , اما عفوا واما بناء على طلب صاحب العلاقة اذا ثبت من قبل المراقبة الطبية في الصندوق بان تفاقما او تحسنا هاما طرأ بعد تصفية معاش العجز. تجري اعادة النظر ايضا في حال عودة المستفيد للعمل.
2 - غير انه لا يمكن اعادة النظر في المعاش عندما يكون قد مر سنتان منذ تصفيته, الا سنة بعد سنة على الاقل, ولا تطبق هذه القاعدة اذا استعملت اثناء ذلك معالجة جديدة شافية او اذا زال التفاقم المؤقت لنتائج طارىء العمل او المرض المهني او في حال عودة المستفيد للعمل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 7, 07/07/1977
مادة 7:
عدل نص المادة 36 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - على الصندوق ان يعيد النظر في مقدار المعاش , اما عفوا واما بناء على طلب صاحب العلاقة اذا ثبت من قبل المراقبة الطبية في الصندوق بان تفاقما او تحسنا هاما طرأ بعد تصفية معاش العجز. تجري اعادة النظر ايضا في حال عودة المستفيد للعمل.
2 - غير انه لا يمكن اعادة النظر في المعاش عندما يكون قد مر سنتان منذ تصفيته, الا سنة بعد سنة على الاقل, ولا تطبق هذه القاعدة اذا استعملت اثناء ذلك معالجة جديدة شافية او اذا زال التفاقم المؤقت لنتائج طارىء العمل او المرض المهني او في حال عودة المستفيد للعمل.
اذا اصيب المستفيد من معاش العجز مرة اخرى بطارىء عمل او بمرض مهني ليصار الى تحديد مقدار المعاش بعد الاخذ بعين الاعتبار مجموع الاصابات الحاصلة.
واذا كان كسب المستفيد السنوي عند حصول الطارىء او المرض الاخير زائدا عن الكسب السنوي الذي اعتمد لحساب المعاش الاول فان المعاش الجديد يحسب على اساس الكسب الاعلى.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - يلغى معاش طارىء العمل او المرض المهني وتسترد عند الاقتضاء التعويضات المدفوعة بدون حق في الحالات التالية:
أ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لاحق له فيها.
ب - عندما يكون المرض او الطارىء ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله.
2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:
أ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطلبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.
ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة.
ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 8, 07/07/1977
مادة 8:
عدل نص المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - يلغى معاش طارىء العمل او المرض المهني وتسترد عند الاقتضاء التعويضات المدفوعة بدون حق في الحالات التالية:
أ - عندما يكون صاحب العلاقة قد حصل او حاول الحصول بطريقة الغش على تقديمات لاحق له فيها.
ب - عندما يكون المرض او الطارىء ناتجا عن جناية او جنحة ارتكبها صاحب العلاقة او عن خطأ مقصود من قبله.
2 - يستطيع الصندوق ان يوقف دفع التعويضات او ينقص قيمتها:
أ - عندما يرفض صاحب العلاقة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية والادارية الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, او اذا لم يتقيد بالتعليمات الطلبية في حال حصوله على اذن بالتوقف عن العمل.
ب - طيلة وجود صاحب العلاقة خارج البلاد ما لم يتضمن النظام الداخلي احكاما مخالفة. ج - طيلة المدة التي يقوم فيها صاحب العلاقة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
في حال وفاة المضمون بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني يحق للاشخاص المحددين على سبيل الحصر في القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 ووفقا لترتيب الاولوية والنسب الواردة فيه ان يستفيدوا من معاش اصحاب الحق المحدد في المادة 40 ادناه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 9, 07/07/1977
مادة 9:
عدل نص المادة 39 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
في خال وفاة المضمون بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني يحق للاشخاص المحددين على سبيل الحصر في القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 ووفقا لترتيب الاولوية والنسب الواردة فيه ان يستفيدوا من معاش اصحاب الحق المحدد في المادة 40 ادناه.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - يبلغ هذا المعاش ثلثي الكسب السنوي كما هو محدد في الفقرة 5 من المادة 35 اعلاه.
2 - في حال وجود صاحب حق, واحد, يخفض هذا المعاش الى 50 بالمئة من الكسب المذكور.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 10, 07/07/1977
مادة 10:
عدل نص المادة 40 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - يبلغ هذا المعاش ثلثي الكسب السنوي كما هو محدد في الفقرة 5 من المادة 35 اعلاه.
2 - في حال وجود صاحب حق, واحد, يخفض هذا المعاش الى 50 بالمئة من الكسب المذكور.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
اذا ترك المضمون عدة ارامل شرعيات , فان هؤلاء يتقاسمن بالتساوي التعويض الملحوظ للارملة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 11, 07/07/1977
مادة 11:
عدل نص المادة 41 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي: اذا ترك المضمون عدة ارامل شرعيات , فان هؤلاء يتقاسمن بالتساوي التعويض الملحوظ للارملة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
يتوجب معاش اصحاب الحق:
أ - في حال وفاة مضمون يستفيد من معاش العجز, اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت خلاله وفاة المضمون.
ب - في حال وفاة مضمون لم يكن قد استفاد بعد من معاش العجز, اعتبارا من تاريخ الوفاة.
ج - يستحق المعاش اعتبارا من التاريخين المبينين اعلاه اذا قدم طلب المعاش خلال الستة اشهر اللاحقة لتاريخ الوفاة. وفي الحالات الاخرى فان المعاش يتوجب اعتبارا من اليوم الاول للشهر الذي يلي الشهر الذي تقدم الطلب خلاله.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 12, 07/07/1977
مادة 12:
عدل نص المادة 42 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
يتوجب معاش اصحاب الحق:
أ - في حال وفاة مضمون يستفيد من معاش العجز, اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت خلاله وفاة المضمون.
ب - في حال وفاة مضمون لم يكن قد استفاد بعد من معاش العجز, اعتبارا من تاريخ الوفاة.
ج - يستحق المعاش اعتبارا من التاريخين المبينين اعلاه اذا قدم طلب المعاش خلال الستة اشهر اللاحقة لتاريخ الوفاة. وفي الحالات الاخرى فان المعاش يتوجب اعتبارا من اليوم الاول للشهر الذي يلي الشهر الذي تقدم الطلب خلاله.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
يدفع معاش اصحاب الحق مقدما وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 13, 07/07/1977
مادة 13:
عدل نص المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي: يدفع معاش اصحاب الحق مقدما وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
يسقط الحق بالمعاش عند وفاة المستفيد منه او بتاريخ زواج الاملة او الارمل. وفي هذه الحالة الاخيرة يستحق للارمل او الارملة مبلغ من المال يساوي مجموع معاشاته عن ثلاث سنوات .
يسقط حق باقي المستفيدين من معاش اصحاب الحق اذا لم تتوفر فيهم الشروط المفروضة لنيله وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الذي فقدت خلاله الشروط المذكورة. في حال سقوط حق احد المستفيدين للاسباب المبنية اعلاه توزع حصته على المستفيدين الباقين وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الفقرة 2 من المادة 40.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 14, 07/07/1977
مادة 14:
عدل نص المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي: يسقط الحق بالمعاش عند وفاة المستفيد منه او بتاريخ زواج الاملة او الارمل.
وفي هذه الحالة الاخيرة يستحق للارمل او الارملة مبلغ من المال يساوي مجموع معاشاته عن ثلاث سنوات . يسقط حق باقي المستفيدين من معاش اصحاب الحق اذا لم تتوفر فيهم الشروط المفروضة لنيله وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الذي فقدت خلاله الشروط المذكورة. في حال سقوط حق احد المستفيدين للاسباب المبنية اعلاه توزع حصته على المستفيدين الباقين وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الفقرة 2 من المادة 40.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
في حال وفاة المضمون بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني يدفع تعويض مقطوع لاصحاب الحق المحددين في المادة 39 من هذا القانون, يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 15, 07/07/1977
مادة 15:
عدل نص المادة 45 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
في حال وفاة المضمون بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني يدفع تعويض مقطوع لاصحاب الحق المحددين في المادة 39 من هذا القانون, يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق.
(عدلت بموجب قانون 323/2023 )
ينشأ صندوق التقديمات العائلية والتعليمية، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث، من هذا القانون.
1 - تمنح التعويضات العائلية والتعليمية للأجراء الـمذكورين في الفقرة /1/ من الـمادة 9 وفي الـمادة 10 من هذا القانون وإلى مستحقي ضمان الـمرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقاً للـمادة 35 إذا ازدادت درجة العجز عن /50/ بالـمئة.
2 - تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:
أ - عن كل ولد مُعال، كما هو محدد في البند (ج) الفقرة /2/ من الـمادة 14 .
ب - عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.
ج - عن الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأية صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً. الزوجات الشرعيات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5103 تاريخ 24/03/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12599 تاريخ 21/11/2023, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13619 تاريخ 10/07/2024, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
ينشأ صندوق التقديمات العائلية والتعليمية، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث، من هذا القانون.
1 - تمنح التعويضات العائلية والتعليمية للأجراء الـمذكورين في الفقرة /1/ من الـمادة 9 وفي الـمادة 10 من هذا القانون وإلى مستحقي ضمان الـمرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقاً للـمادة 35 إذا ازدادت درجة العجز عن /50/ بالـمئة.
2 - تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:
أ - عن كل ولد مُعال، كما هو محدد في البند (ج) الفقرة /2/ من الـمادة 14 .
ب - عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.
ج - عن الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأية صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً. الزوجات الشرعيات.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية) بموجب مرسوم رقم 5102 تاريخ 24/03/2001, المادة 1, 29/03/2001
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1.500.000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, المادة 5, 28/12/2023
تعدل الـمادة /46/ من القانون الـمـنـفـذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي)، وتعديلاته لتصبح كما يلي:
«الـمادة /46/ (الجديدة):
ينشأ صندوق التقديمات العائلية والتعليمية، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث، من هذا القانون.
1 - تمنح التعويضات العائلية والتعليمية للأجراء الـمذكورين في الفقرة /1/ من الـمادة 9 وفي الـمادة 10 من هذا القانون وإلى مستحقي ضمان الـمرض والأمومة أو طارئ العمل وكذلك للعاجزين عن العمل وفقاً للـمادة 35 إذا ازدادت درجة العجز عن /50/ بالـمئة.
2 - تتوجب التقديمات العائلية والتعليمية:
أ - عن كل ولد مُعال، كما هو محدد في البند (ج) الفقرة /2/ من الـمادة 14 .
ب - عن كل ولد معال ذي عاهة دون تحديد السن، وكذلك عن كل فتاة عازبة وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرها.
ج - عن الشريك (الزوج والزوجة)الذي لا يزاول عملاً مأجوراً أو منتجاً بأية صفة ولا يتقاضى معاشاً تقاعدياً. الزوجات الشرعيات.
1 - لا يعطى الولد الحق باكثر من تعويض عائلي واحد وفقا للمادة السابقة. اذا توفرت في عدة اشخاص ازاء ولد واحد الشروط المطلوبة وفقا لاحكام المادة السابقة فان التعويضات العائلية تدفع:
آ - للوالد اذا توفرت في الوالد والوالدة الشروط المذكورة انفا الا اذا كانت حضانة الاولاد في عهدة الوالدة وحدها.
ب - للاهل بالتبني او للاوصياء عندما يكون هؤلاء كالوالد والوالدة متمتعين بالشروط المذكورة .
2 - تعطى التقديمات العائلية والتعليمية لغاية خمسة اولاد فقط لكل رب عائلة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5103 تاريخ 24/03/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12599 تاريخ 21/11/2023, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13619 تاريخ 10/07/2024, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب مرسوم 13619/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 12599/2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 5103/2001 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية الـمنصوص عليها في الـمواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حدّه الأقصى /2.250.000/ ليرة لبنانية (فقط مليونان ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير)، يوزع كما يلي:
/600.000/ ليرة لبنانية (ستماية ألف ليرة لبنانية) عن الشريك (الزوج أو الزوجة)
/330.000/ ليرة لبنانية (ثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية) عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).
- تدفع التقديمات العائلية والتعليمية شهريا للاجراء مستحقي التعويض من قبل رب العمل لحساب الصندوق. ويعتبر دين التقديمات العائلية والتعليمية من الديون الممتازة وهو يأتي بعد دين الخزينة والرسوم القضائية والتأمينات الجبرية وذلك حتى في حالة الافلاس .
3 - تسقط بمرور الزمن التقديمات العائلية والتعليمية التي يدفعها صاحب العمل مباشرة لاجرائه وفقا للاصول المحددة في نظام الصندوق الداخلي, اذا لم يحاسب صاحب العمل الصندوق بها خلال سنة من تاريخ انتهاء مهلة استحقاق الاشتراكات عن ذات المدة التي تتوجب عنها التعويضات المذكورة.
4 - ان مدة مرور الزمن على التقديمات العائلية والتعليمية المتوجبة للمضمونين سنتان اعتبارا من تاريخ استحقاقها كما يحدده نظم الصندوق الداخلي.
5 - ان مدة مرور الزمن على التقديمات المقبوضة دون وجه حق هي سنتان تبدأ اعتبارا من تاريخ علم الصندوق بعدم توجبها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5103 تاريخ 24/03/2001, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 12599 تاريخ 21/11/2023, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13619 تاريخ 10/07/2024, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 16, 07/07/1977
مادة 16:
اضيفت الى نص المادة 48 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 الفقرات التالي نصها:
3 - تسقط بمرور الزمن التعويضات العائلية التي يدفعها صاحب العمل مباشرة لاجرائه وفقا للاصول المحددة في نظام الصندوق الداخلي, اذا لم يحاسب صاحب العمل الصندوق بها خلال سنة من تاريخ انتهاء مهلة استحقاق الاشتراكات عن ذات المدة التي تتوجب عنها التعويضات المذكورة.
4 - ان مدة مرور الزمن على التعويضات العائلية المتوجبة للمضمونين سنتان اعتبارا من تاريخ استحقاقها كما يحدده نظم الصندوق الداخلي.
5 - ان مدة مرور الزمن على التقديمات المقبوضة دون وجه حق هي سنتان تبدأ اعتبارا من تاريخ علم الصندوق بعدم توجبها.
(عدلت بموجب قانون 319/2023 )
49-1: إنشاء نظام للتقاعد:
ينشأ نظام للتقاعد، ليحل محل نظام تعويض نهاية الخدمة في جميع حقوقه والتزاماته. يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل السادس منه.
يطبق هذا النظام الجديد على الأشخاص الـمبينين في الـمواد (49-2) و(49-3) الواردة أدناه.
وتبقى أحكام نظام تعويض نهاية الخدمة مطبقة، بصورة انتقالية، على الأشخاص الـمشار إليهم في الفقرة (2) من الـمادة (49-4).
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
49-2: الأشخاص الخاضعون إلزاميا:
1 - الفئات الـمعنية:
يخضع لأحكام هذا النظام إلزاماً، كل من الـمنتمين الى الفئات الـمبينة تالياً، ممن لا تقل أعمارهم عن الحد الأدنى لعمر العمل الـمحدد في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، ومهما كانت مدة عقد العمل، أو شكله، وأياً كانت طبيعة الأجر، شرط ممارسة العمل ضمن الأراضي اللبنانية:
أ - الأجراء الذين يعملون في نطاق عقد عمل، لحساب صاحب عمل واحد، او أكثر، لبناني، أو أجنبي.
ب - الأجـراء الدائمـون، الذيـن يعملـون في مؤسـسـة زراعية الـمنصوص عليهم في القانون رقم 8/74 تاريخ 25/3/1974، وفي الـمرسوم رقم 7757 تاريخ 7/5/1974 .
ج - اللبنانيون، الذين يعملون لحساب الدولة، أو البلديات، أو أية إدارة، أو مؤسسة عامة، أو مصلحة مستقلة. يستثنى من أحكام هذا البند، كل قطاع مرعي بأحكام قانونية خاصة بالتقاعد تختلف عن تلك الـمنصوص عنها بقانون الضمان الاجتماعي.
د - أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، الـمنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الخاص، الصادر بتاريخ 26/12/1961، وفي الـمعاهد الفنية الـمنصوص عليها في الـمادة 12 من الـمرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967، ما لـم يكن لديهم نظام تقاعد خاص إلزامي.
هـ - الأجراء الـمتعاقدون، في لبنان، مع مؤسسة لها فيه مركز رئيسي أو فرع، وقد باشروا أعمالهم في لبنان ونقلوا للعمل في الخارج. ويتخذ في هذه الحالة أساساً لحساب الاشتراكات، الكسب أو الأجر الأساسي، دون التعويضات التي تدفع لهم في أثناء، أو بمناسبة العمل في الخارج.
و - أصحاب العمل والعاملون لحسابهم الخاص، والأجراء غير الدائمين في الزراعة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق واقتراح وزير العمل.
2 - تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس الادارة، وبالشروط الـمحددة فيه، سائر فئات الأشخاص غير الـمذكورين في هذه الـمادة، الذين تتبين ضرورة اخضاعهم إلزاماً لهذا النظام.
3 ـ الأجراء الاجانب
أ - يخضع الأجراء الأجانب، العاملون على الأراضي اللبنانية، الـمرتبطون بصاحب عمل معين، واحد، أو أكثر، وأصحاب العمل الذين يستخدمونهم، لجميع الـموجبات الـمنصوص عليها في نظام التقاعد.
ب- لا يستفيد الأجراء الأجانب الـمذكورون بحسب الفقرة «أ» أعلاه، من التقديمات الـمنصوص عليها في هذا النظام، إلاّ إذا كانوا حائزين على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة الـمرعية، على أن تكون الدولة التي ينتمون إليها، تعامل اللبنانيين بالـمثل فيما يتعلق بنظام التقاعد.
ج - تحدد الدول التي تعامل لبنان بالـمثل، بموجب قرارات يصدرها مجلس إدارة الصندوق، بعد استشارة وزارة الخارجية والـمغتربين.
د إذا غادر الأجنبي الـمستحق معاش التقاعد أو العجز، الأراضي اللبنانية، بصورة نهائية، يحوّل معاشه إلى دفعة واحدة، ما لـم ينص قانون على خلاف ذلك، من خلال اتفاقيات دولية بين لبنان والبلدان الأخرى، ويحق للصندوق فرض حسم عليه، وفق قواعد تحدد في أنظمته، وبخاصة عند إفادة الـمضمون الأجنبي من دعم الحد الأدنى من الضمانات.
هـ - في حال اصابة الأجنبي غير الـمؤهل للحصول على تقديمات هذا النظام وفقا البندين ب و ج من هذه الـمادة، بعجز أو وفاته أو مغادرته الأراضي اللبنانية إلى أجل غير مسمى، يُصفى حساب الـمضمون الافتراضي ويتم تحويله دفعة واحدة، وفقاً للوائح التي يُحدِّدُها مجلس إدارة الصندوق، وذلك دون تطبيق الحد الأدنى من الضمانات.
و - لا يخضع لأحكام هذا النظام، الأجراء الأجانب، العاملون في لبنان بموجب عقود جارية في الخارج، مع مؤسسات أجنبية، إذا أثبت صاحب العمل أنهم يستفيدون في بلد تنظيم العقد، او البلد الذي ينتمون إليه، من تقديمات مماثلة للتقديمات الـمقررة في هذا النظام.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
49-3: الأشخاص الـمشاركون اختيارياً:
1 ـ بالإضافة إلى الـمضمونين وفق الـمادة 49-2، يمكن أن يشارك في نظام التقاعد بشكل اختياري:
أ - اللبنانيون الـمقيمون في لبنان من العاملين لحسابهم والـمساعدون العائليون وأصحاب العمل والأجراء غير الدائمين في الزراعة، ريثما يصدر القرار الوارد في الـمادة (49-2) الفقرة (1) بند (و).
ب - اللبنانيون العاملون في الخارج، سواء كانوا أجراء أم غير أجراء الذين لا يخضعون إلزامياً لهذا النظام.
ج - الـمضمونون الـمنتسبون لنظام التقاعد والذين لـم تعد تتوفر فيهم، لأي سبب كان شروط الخضوع الالزامي.
2 ـ بالنسبة إلى الـمشاركين اختياريا تراعى الأحكام الآتية:
أ - يقدم صاحب العلاقة طلب الانتساب إلى الصندوق، مرفقاً بالـمستندات التي يحددها نظام الصندوق.
ب - على الصندوق أن يبت بالطلب ويبلغ صاحب العلاقة قراره في مهلة شهرين من تاريخ تسجيل الطلب. ويعتبر عدم الجواب ضمن هذه الـمهلة بمثابة الـموافقة على الطلب.
ج - يبدأ مفعول الانتساب، سواء كانت الـموافقة صريحة أم ضمنية، في أول يوم من الفصل الذي يلي الفصل الذي سجل فيه الطلب.
د - تسدد الاشتراكات شهرياً أو فصلياً، وتطرح على أساس دخل مقطوع يكون على أربع درجات أو أكثر يختار الـمضمون الدرجة التي يريد الاشتراك على أساسها.
هـ - يحدد هذا الدخل ويعدّل، وكذلك الدرجات عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يجب ألا تتجاوز أعلى درجة أربعة أضعاف متوسط الأجر، مع مراعاة أي تعديل للسقف وفقاً للـمادة (54-1) الفقرة (3) بند (أ).
و - يستفيد الـمضمونون الاختياريون من تقديمات هذا النظام بالشروط الـمحددة للـمضمونين الإلزاميين.
ز - تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه الـمادة، ولا سيما لجهة مفاعيل الانسحاب الـمبكر من النظام، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل بعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
49-4: الخضوع الإلزامي وإمكانية الخيار:
1 ـ يخضع إلزامياً لأحكام نظام التقاعد:
أ - الأشخاص الذين يدخلون العمل لأول مرة بعد تاريخ وضع النظام موضع التنفيذ.
ب - سائر الـمضمونين سابقاً الذين لـم يبلغوا سن التاسعة والأربعين بتاريخ وضع النظام موضع التنفيذ.
ويخضع اختيارياً سائر الـمضمونين سابقاً الذين بلغوا سن التاسعة والاربعين ولـم يبلغوا سن الثمانية والخمسين شرط أن تكون مدة انتسابهم الى نظام نهاية الخدمة إضافة الى الـمدة الـمتبقية لبلوغ سن التقاعد 15 سنة على الأقل مما يخولهم الحصول على الـمعاش التقاعدي وفق الـمادة (50-2) الفقرة (1).
2 ـ للـمضمونين الآخرين الخيار بين إحدى الحالتين:
أ - أن يبقوا خاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة.
ب - أن يختاروا الانتساب لنظام التقاعد الـمقرر في هذا الباب، الذي لا يمكن الرجوع عنه، وذلك في خلال مهلة سنة اعتباراً من تاريخ وضعه موضع التنفيذ.
3 - عند قبول الـمضمونين الخاضعين والـمنتسبين الـمذكورين في الفقرتين (1) و (2 ب) من هذه الـمادة، تضاف سنوات العمل السابقة التي أمضاها الـمضمون في ظل نظام تعويض نهاية الخدمة إلى مدة عمله اللاحقة في ظل نظام التقاعد، وتحّول إلى حسابه الفردي الافتراضي جميع حقوقه الـمالية الـمترتبة له في ظل النظام السابق لغاية تاريخ انتسابه وتُحتسب مدد العمل السابقة وحقوقهم وفق الأحكام الانتقالية التي سيلحظها الـمرسوم الـمشار اليه في الـمادة(54-6) ادناه.
4 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (2)البند (ب) اعلاه، يمكن إعادة فتح باب الانتساب الاختياري لهذا النظام بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
49-5: تقديمات النظام:
يوفّر النظام إحدى التقديمات الآتية:
1 - معاش التقاعد
2 - معاش العجز
3- معاش خلفاء الـمضمون
(عدلت بموجب قانون 319/2023 )
مادة50-1: عناصر الـمعاش التقاعدي:
يوفّر النظام للـمضمون معاشاً تقاعدياً يتوقف على العناصر الآتية مجتمعة:
1 - الحساب الفردي الافتراضي (notional) الـمتراكم للـمضمون، والـموقوف في اليوم الذي يسبق تاريخ نشوء الحق، والـمبين في الـمادة (50-6) من هذا القانون.
2 - السن الذي بلغه الـمضمون.
3 - عدد سنوات الاشتراك.
4 - عامل تحويل (conversion factor) الحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم إلى معاش تقاعدي سنوي.
يستند عامل التحويل الى العناصر التي من شأنها التأثير في تكوين الـمعاش التقاعدي كمثل العمر بتاريخ التقاعد، أو العجز، أو الوفاة، الفهرسة (Indexation) الـمستقبلية للـمعاش التقاعدي بناءً على التطور الـمتوقع لـمؤشر أسعار الاستهلاك، العمر الـمتوقع، ووجود خلفاء للـمضمون عند التقاعد، بناءً على منهجية مدرجة في سياسة تمويل الصندوق الـمذكورة في الـمادة (54-4).
يجري تحديد عامل التحويل، كما يتم تعديله، على أساس الـمعطيات الإحصائية والإكتواريّة الـمعدّة في إطار التقييم الـمالي الاكتواري وفق ما نصت عليه الـمادة (54-4).
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
50-2: استحقاق الـمعاش التقاعدي:
1 ـ يستحق الـمضمون الـمعاش التقاعدي عند توافر الشرطين التاليين مجتمعين:
أ - بلوغ الـمضمون السن القانونية للتقاعد الـمحددة بــ 64 سنة مكتملة.
ب - بلوغ مدة اشتراك الـمضمون خمسة عشر سنة على الأقل.
2 - يحق للـمضمون أن يستمر بالعمل بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد ويبقى خاضعاً مع صاحب العمل لِأحكام قانون الضمان الاجتماعي كلها.
3 - لا يعتد بأي تعديل، أو تصحيح، لتاريخ ولادة الـمضمون، يطرأ بعد تاريخ انتسابه الأوّل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 - إذا عاد صاحب الراتب إلى عمل يخضعه لأحكام هذا القانون، تعتبر مدة العمل الجديدة، مدة قائمة بذاتها، تسوى حقوقه عنها، وفقاً لأحكامه مع مراعاة عدم الانتفاع بقيمة الدعم للحد الادنى للضمانات طيلة فترة عمله الجديدة.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
50-3: التقاعد الـمبكر:
1 - في غضون ست (6) سنوات قبل بلوغ سن التقاعد القانوني، إن الـمضمون الذي يكون في وضع جسدي أو عقلي او نفسي لا يمكّنه من ممارسة عمله دون أن يلحق أذى خطيراً بصحته، وتكون عدم أهليته للعمل قد ثبتت طبياً، وفق الأصول، يمكنه طلب تصفية معاشه التقاعدي بحسب الاحكام الـمرعية.
تحدد نسبة عدم الأهلية بخمسين بالـمئة (50%) من قدرته العامة.
يحدد النظام الداخلي للصندوق أصول تقديم الطلب والـمستندات التي يجب إرفاقها به والـمرجع الصالح للبت فيه.
إن التصفية الـمبينة أعلاه، تحول دون نشوء حقوق تقاعدية جديدة إذا زاول صاحب العلاقة نشاطاً مهنياً بعد تاريخ إقفال الحساب.
2 - يحق للـمضمون، في غضون أربع (4) سنوات قبل بلوغه سن التقاعد القانوني، طلب تصفية حقوقه التقاعدية، شرط أن لا تقل مدة اشتراكه عن عشرين (20) سنة، وان يكون حسابه الفردي الافتراضي يؤمِّن معاشاً تقاعدياً يوازي أو يَزيد عن الحد الأقصى من الضمانتين الـمحسوبتين في الفقرة (3) من الـمادة (50-7).
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
50-4: فئات الأجراء ذوي الوضعية الخاصة:
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء نسب الاشتراك والسن والشروط الخاصة للإفادة من الراتب لبعض الفئات من الاجراء الذين يقومون بأعمال مرهقة أو لا تسمح لهم طبيعة عملهم بالخدمة الطويلة بناءً على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس إدارة الصندوق، واستناداً الى دراسات اكتوارية تُجرى لهذا الغرض من قبل خبير اكتواري مؤهل وفق الـمادة (54-2).
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
50-5: فترات الاشتراك:
يقصد بسنوات الاشتراك، الـمدد التي دُفعت عنها اشتراكات التقاعد او توجب دفعها.
ويعتبر لهذه الغاية، شهر ضمان، الشهر الذي أصبح الـمضمون خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان، والذي دفعت عنه الاشتراكات او توجب دفعها.
إذا لـم يكن الـمضمون خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان، يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع الـمدد الـمعادلة لخمسة وعشرين (25) يوماً، أو لأربعة (4) اسابيع، أو لـمئتي (200) ساعة عمل التي دفعت عنها الاشتراكات أو توجب دفعها.
ويعتبر لهذه الغاية الشهر جزءاً من 12 من السنة وكسر الأشهر الـمنصرِمة، شهراً كاملاً.
يُحدِّد مجلس إدارة الصندوق، في أنظمته الداخلية، أصول احتساب مدد اشتراك العاملين بدوام جزئي و/او موسمي أو متقطع، وأصول احتساب الاشتراكات، الـمتوجبة عليهم وعلى أصحاب عملهم، كما يُحدِّد أصول احتساب التقديمات، التي يوفرها هذا النِظام، لهم ولخلفائهم.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
50-6: الحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم:
1 ـ يتألف الحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم للـمضمون من:
أ - رصيد تعويض نهاية الخدمة الـمحوّل إلى نظام التقاعد هذا والـمصفى بموجب الأحكام الواردة في الـمواد 51 و52 و53 و54 من قانون الضمان الاجتماعي والتي ترعاها للأحكام الانتقالية التي يلحظها الـمرسوم التطبيقي الـمشار إليه في الـمادة (54-6) ادناه.
ب الاشتراكات الـمسددة أو الـمتوجب دفعها، والـمقيدة في الحساب الفردي الافتراضي، حسب النسبة التي تحدد وفق أحكام الـمادة (54-1) الفقرة (3).
ج - زيادة سنوية تتماشى مع زيادة متوسط مداخيل الـمشتركين.
يقوم الصندوق، وبتاريخ محدد مماثل من كل سنة، بالإعلان عن نسبة مئوية الزيادة في مؤشر متوسط مداخيل الـمشتركين في السنة الـمنصرمة. في التاريخ نفسه، يتم تطبيق هذه الزيادة الـمئوية لفهرسة index الحساب الافتراضي لكل مضمون، وتُعتمد هذه الآلية حتى السنة السابقة للتقاعد.
يُمكن تعديل الزيادة السنوية على الحسابات الفردية الافتراضية الى أعلى في حال بيَّن التقييم الإكتواري للنظام فائضاً استثنائياً في الاحتياط الـمُحدَّد في سياسة التمويل الـمصدقة من مجلس الإدارة، كما هو مُفصَّل في الـمادة (54-4).
2 - من أجل احتساب رواتب التقاعد، تؤخذ بعين الاعتبار جميع الـمبالغ العائدة للحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم للـمضمون لحين تاريخ استحقاق الـمعاش.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
50-7: ضمانتا الحد الأدنى:
1 - عند توافر شروط التقاعد، يُعتمد الحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم، ويُحوَّل إلى معاش تقاعدي للـمشترك أو للخلف، وفقاً للأسس والقواعد الـمحددة لذلك، حسب الـمادة (50-1) (عامل التحويل).
2 - للصندوق ان يؤدي للـمضمون دون خلفاء، عند تقاعده، بناء على طلبه، مبلغاً مقطوعاً من حسابه الفردي الافتراضي شرط أن يكون رأس الـمال الكلي الـمتبقي في هذا الحساب، يكفي للحصول على معاش يعادل، على الأقل، الحد الاقصى من كِلا الضمانتين الـمنصوص عليهما في الفقرة 3 من هذه الـمادة.
3 - إن هذا النظام يضمن، أن لا يقل الـمعاش التقاعدي عن أفضل احدى الضمانتين:
أ - للـمضمون الذي اشترك لـمدة خمس عشرة (15) سنة كاملة، نسبة خمسة وخمسين بالـمئة (55%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد بتاريخ التقاعد، وتزاد هذه النسبة واحد فاصلة خمس وسبعين بالـمئة (1.75%) عن كل سنة اشتراك إضافية، لتبلغ في حدَّها الأقصى ثمانين بالـمئة (80%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد في تاريخ التقاعد، من ذلك الحد.
ب - نسبة واحد فاصلة ثلاثة وثلاثون بالـمئة (1.33%) من متوسط اجور الـمشترك الـمصرح عنها طيلة فترة اشتراكه في هذا النظام، والـمُعاد تقييمها حتى تاريخ التقاعد، وذلك عن كل سنة اشتراك للـمضمون.
يجري اعادة تقييم وفهرسة (Indexation) اجور الـمشترك وفقاً للزيادة في مؤشر متوسط أجور الـمشتركين بحسب الآلية الـمنصوص عليها في الفقرة (3) من الـمادة (54-4) من هذا النظام.
4 - يمكن إعادة النظر بالنسب الـمذكورة في الفقرتين (3-أ) و(-3ب) من هذه الـمادة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والـمالية وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، وفي ضوء توصية الخبير الاكتواري الـمؤهل الـمشار إليه في الـمادة (54-4).
5 - في حال التقاعد الـمبكر، وفقاً للفقرة (2) من الـمادة (50-3)، يجرى الاحتسابان الآتيان:
أ - يحول حساب الـمضمون الفردي الافتراضي الى معاش تقاعد سنداً الى عامل التحويل العائد لعمره بتاريخ تقاعده الـمُبكِر.
ب - يتم احتساب مدى استفادة الـمضمون من إحدى ضمانتي الحد الأدنى للـمعاش الـمنصوص عليهما في الفقرة (3) من الـمادة (50-7) اعلاه، وبعد تخفيضهما بنسبة نصف بالـمئة (5,0%) عن كل شهر يَسبُق سن التقاعد القانوني والـمذكور في الفقرة (أ-1) من الـمادة (50-2).
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
8-50: تصفية الحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم لـمن لـم يستوفِ شرط سنوات الاشتراك:
إذا بلغ الـمنتسب سن التقاعد القانوني، دون توافر شرط سنوات الاشتراك، يُصفى حسابه الفردي الافتراضي الـمتراكم، وتدفع الأموال الـمستحقة له دفعة واحدة. ويمكن، بناء على طلب الـمضمون، أن تقسط الـمبالغ الـمذكورة، أو أن تحوّل إلى معاش تقاعدي، دون حق الاستفادة من ضمانتي الحد الأدنى للـمعاش الـمنصوص عليها في الفقرة (3) من الـمادة (50-7) السابقة
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
50-9: تاريخ استحقاق الـمعاش:
يستحق الـمعاش التقاعدي اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ توافر شروط الاستحقاق.
(عدلت بموجب قانون 319/2023 )
مادة 51-1: العاجز:
يعتبر عاجزاً، بمفهوم هذا النظام، الـمصاب بعجز دائم وكلي، جسدي أو عقلي أو نفسي، يخفض قدرته على العمل بنسبة الثلثين. لا يعتد بالعجز الـمذكور إذا كان الـمضمون قد أصيب به قبل خضوعه للنظام.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
51-2: تحديد حالة العجز:
تقدر حالة العجز من قبل اللجنة الطبية الـمنصوص عليها في الـمادة (6) فقرة (5) من قانون الضمان الاجتماعي، تبعا للقدرة الـمتبقية على العمل عند الـمضمون، وحالته الصحية العامة، عمره، وقواه الجسدية، والعقلية، والنفسية.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
51-3: شروط الاستحقاق:
-1 يوفر نظام التقاعد للـمضمون الـمصاب بعجز معاشا تقاعديا وفق الشروط التالية معاً:
أ - أن يكون مشتركاً في النظام مدة ثلاث سنوات على الأقل قبل تاريخ ثبوت حالة العجز.
ب أن لا يـكـون العجز حاصلاً قبل دخول الـمضمون في النظام، مع الاخذ بعين الاعتبار القانون الـمتعلق بحقوق الأشخاص الـمعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (ذوي الاحتياجات الاضافية).
2 - إذا كان العجز ناتجاً عن حادث غير مهني أو طارئ مرضي، فإن مدة الاشتراك في النظام تُخفَّض إلى اثني عشر شهراً.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
51-4: طريقة احتساب الـمعاش:
1 - عند توافر شروط العجز، يُعتمد الحساب الافتراضي الـمتراكم، والـموقوف بتاريخ اكتمال العجز بعد إعادة تقييمه، ويُحوَّل هذا الحِساب، إلى معاش عجز، وفقاً للآلية الـمحددة في الـمادة (50-1)
2 - إن هذا الِنظام يِضْمن للعاجز، الذي توافرت فيه شروط العجز، معاش عجز لا يقل عن أفضل الضمانتين الآتيتين:
أ - للـمضمون الذي اشترك مدة خمس عشرة سنة كاملة، نسبة خمسة وخمسين بالـمئة (55%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد بتاريخ التقاعد، وتزاد هذه النسبة واحداً فاصلة خمس وسبعين بالـمئة (1.75%) عن كل سنة اشتراك إضافية، لتبلغ في حدَّها الأقصى ثمانين بالـمئة (80%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد تاريخ العجز. تحتسب الضمانة وفقا لسنوات الاشتراك بعد اضافة مدة افتراضية تمتد من اليوم التالي لتاريخ اكتمال العجز لغاية بلوغ الـمضمون العاجز سن التقاعد القانوني.
ب - نسبة واحد فاصلة ثلاثة وثلاثين بالـمئة (1.33%)، من متوسط اجور العاجز، والـمُعاد تقييمها حتى تاريخ اكتمال العجز، وذلك عن كل سنة من مدة خدمته الفعلية، الـممتدة من تاريخ بدء الـمضمون العمل لغاية تاريخ اكتمال العجز. تحتسب الضمانة وفقاً لسنوات الاشتراك بعد اضافة مدة افتراضية تمتد من اليوم التالي لتاريخ اكتمال العجز ولغاية بلوغ الـمضمون العاجز سن التقاعد القانوني على ان لا يتعدى مجموع الـمدتين ثلاثين (30) سنة كحد اقصى.
3 - يجري إعادة تقييم وفهرسة (Indexation) الأجور الـمحتسبة للـمضمون العاجز وفقاً للزيادة في مؤشر متوسط أجور الـمشتركين بحسب الآلية الـمنصوص عليها في الفقرة (3) من الـمادة (54-4) من هذا النظام.
4- عند عدم توافر شرط سنوات الاشتراك، الـمنصوص عليه في الفقرة (1) من الـمادة (51-3) من هذا النظام، تصفى الـمبالغ الـمتراكمة للـمضمون العاجز والـمقيّدة في حسابه الفردي الافتراضي، وتدفع له دفعة واحدة.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
51-5: آلية طلب معاش العجز:
يقدم الـمضمون أو وكيله الرسمي طلب معاش العجز إلى الصندوق في مهلة اثني عشر (12) شهراً لاحقة، بحسب الحالة، إما لتاريخ اكتمال حال العجز، وإما لتاريخ التثبت الطبي من العجز إذا كان هذا العجز ناتجاً عن الوهن الـمبكر في الجسم، وفقاً للـمعايير الطبية والـموضوعية الـمثبتة في اللجنة الطبية، وإما لتاريخ استقرار حالة الـمضمون، وإما لتاريخ انتهاء مدة الاستفادة القانونية من تقديمات العناية الطبية.
إذا رُفض طلب الـمعاش، أو إذا أُلغي معاش مقرر سابقاً، يمكن للـمضمون تقديم طلب جديد في مهلة اثني عشر (12) شهراً. وفي حال لـم تبلغ نسبة العجز الثلثين (2/3) إلا في خلال مدة اثني عشر (12) شهراً الأخيرة، فإن حالة العجز تقدّر، عندئذ، بتاريخ تفاقم العجز.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
51-6: البت بطلب معاش العجز:
يبت الصندوق بطلب معاش العجز في مهلة ثلاثة (3) اشهر من تاريخ تقديمه، وذلك بناءً على رأي اللجنة الطبية الـمنصوص عليها في الفقرة (5) من الـمادة (6) من قانون الضمان الاجتماعي. تحدد أصول تقديم الطلب والبت به في النظام الداخلي للصندوق.
يعتبر عدم البت ضمن هذه الـمهلة بمثابة موافقة على الطلب. يبلغ الصندوق قراره بالـموضوع إلى صاحب العلاقة بموجب إشعار استلام ضمن مدة ثلاثة أشهر الـمذكورة أعلاه.
إن عدم التبليغ، ضمن الـمهلة الـمحددة أعلاه، يعطي الحق للـمضمون بالـمراجعة.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
51-7: تاريخ استحقاق معاش العجز:
يستحق الـمعاش اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت حالة العجز.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
51-8: التحديد الـمؤقت لـمعاش العجز:
يمنح معاش العجز بصورة مؤقتة، ويمكن إعادة النظر فيه بحسب تطور حالة الـمضمون.
للصندوق أن يطلب من اللجنة الطبية تقدير القدرة الـمتبقية على الكسب لدى صاحب العلاقة. وله أن يلغي أو يعلق أو يعدّل معاش العجز عندما تزيد قدرة الـمستفيد عن50% (خمسون بالـمئة)، ويحدد الصندوق آليّة تعديل الـمعاش في النظام الداخلي.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
51-9: كيفية احتساب الـمعاش التقاعدي إذا عاد الـمضمون الى العمل:
إذا عاد الـمضمون إلى عمل مشمول بأحكام هذا النظام، بعد إلغاء معاش العجز، تعتبر مدة تقاضيه الـمعاش مدة عمل فعلية تؤخذ بالاعتبار لتطبيق أحكام الـمادة (16) من قانون الضمان الاجتماعي ولاستحقاق الـمعاش التقاعدي وفقاً لأحكام هذا النظام.
(عدلت بموجب قانون 319/2023 )
مادة 52-1: خلفاء الـمضمون:
1 - إن خلفاء الـمضمون هم:
أ - الزوج أو الزوجة قيد الحياة، شرط أن يكون الزواج قائماً قبل سنتين على الأقل، ويُلغى شرط الـمدة في حال وجود أولاد من هذا الزواج.
ب - الأطفال الشرعيون أو الـمتوقَّع ولادتهم في فترة تسعة أشهر (9) او الـمتبنون قبل سنتين (2) على الاقل والذين يكونون على عاتق الـمضمون عند وفاته.
يستفيد الأطفال من صفتهم كخلف حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة (18) مكتملةً أو حتى سن الخامسة والعشرين (25) مكتملةً للأولاد الـمتفرغين للدراسة، ودون تحديد السن للأولاد ذوي الاجتياحات الإضافية العازبين الذين تجعلهم حالتهم غير قادرين على تأمين معيشتهم.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
52-2: حقوق خلفاء الـمضمون/ معاش الخلفاء:
1 ـ في حالة وفاة الـمضمون قبل التقاعد:
أ - تحدد التقديمات التي يحصل عليها الخلفاء على أساس الحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم للـمضمون الـمتوفى والذي يُحوَّل بعد إعادة تقييمه، إلى معاش للخلفاء، يُحسب وفقا للآليات ذاتها الـمنصوص عليها في الـمادة (50-1).
ب - يضمن هذا الِنظام معاشاً للخلفاء، لا تقل عن أفضل الضمانتين الآتيتين:
1 - للـمضمون الذي اشترك مدة خمس عشرة سنة كاملة، نسبة خمسة وخمسون بالـمئة (55%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد بتاريخ الوفاة، وتزاد هذه النسبة واحداً فاصلة خمس وسبعين بالـمئة (1.75%) عن كل سنة اشتراك إضافية، لتبلغ في حدِّها الأقصى ثمانين بالـمئة (80%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد في تاريخ الوفاة. لحساب الضمانة، ستتم إضافة مدة الخدمة الفعلية إلى الـمدة الـممتدة من اليوم التالي لتاريخ الوفاة إلى تاريخ سن التقاعد.
2 - نسبة واحد فاصلة ثلاثة وثلاثين بالـمئة (1.33%) من متوسط أجور الـمُتَوفى والـمُعاد تقييمها حتى تاريخ الوفاة، وذلك عن كل سنة من مدة خدمته الفعلية، الـممتدة من تاريخ بدء الـمضمون العمل لغاية تاريخ الوفاة، والـمُضافة إلى الـمدة الـممتدة من اليوم الذي يلي تاريخ وفاته ولغاية تاريخ السن التقاعد القانوني، على أن لا يتعدى مجموع الـمدتين ثلاثين سنة كحد أقصى.
يجري اعادة تقييم وفهرسة (Indexation) الأجور الـمحتسبة للـمضمون الـمتوفى وفقاً للزيادة في مؤشر متوسط أجور الـمشتركين بحسب الآلية الـمنصوص عليها في الفقرة 3 من الـمادة (54-4)من هذا النظام.
2 ـ في حالة الـمتوفى الذي كان يتلقى معاشاً تقاعدياً أو معاش عجز وقت وفاته:
توزع تقديمات الخلفاء على أساس ثمانين بالـمئة (80%) من تقديمات الـمضمون التقاعدية الـمستحقة عند التقاعد كما يأتي:
- 40% (اربعون بالـمئة) للشريك الباقي على قيد الحياة.
- 40% (اربعون بالـمئة) للأولاد توزع عليهم بالتساوي عند تعددهم.عند انقضاء شروط استفادة الأولاد أو عدم وجود هؤلاء، تؤول حصتهم إلى الشريك وبالعكس.
3 - في حال كان الـمضمون الـمتوفى قد صفّى مستحقاته وفق الـمادة (50-8) لا يحق للخلفاء الحصول على معاش تقاعدي، بل يحق لهم أن يتلقوا قيمة الأقساط الـمتبقية بحسب تواريخ استحقاقها.
4 ـ يبدأ مفعول معاش الخلفاء:
أ - في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الوفاة، إذا قُدم الطلب في خلال مهلة سنتين (2) من تاريخ الوفاة.
ب - في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب إذا قُدم هذا الطلب بعد انقضاء مهلة سنتين (2) من تاريخ الوفاة على أن تظل الـمهلة مفتوحة بالنسبة الى الأطفال.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
52-3: حالات انقطاع الـمعاش عن الزوج/الزوجة:
ينقطع الـمعاش عن الزوج الـمستفيد او الزوجة الـمستفيدة إذا تزوج أو تُوُفي وتحول حصته إلى الأولاد الـمستفيدين.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
52-4: عند عدم وجود الخلفاء:
عند عدم وجود أي من الخلفاء الـمذكورين في الـمادة (52-1)، وقت وفاة الـمضمون، يصفّى حسابه الفردي الافتراضي ويدفع دفعة واحدة إلى أصحاب الحق (الام او الاب) الـمحددين في مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 .
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
52-5: عند فقدان الحق بمعاش العجز:
1 - إذا فُقد الـمضمون صاحب معاش التقاعد أو معاش العجز أو من تتوافّر فيه شروط استحقاق هذا الـمعاش واختفت آثاره وانقطعت أخباره وصدر قرار قضائي بإعلان الفقدان، يمكن لأحد خلفائه الـمبينين في الـمادة (52-1)أن يحصل بموجب ترخيص قضائي، على تصفية بصورة مؤقتة للحقوق التي كان سيحصل عليها من الـمعاش في حال وفاة الـمضمون.
2 - يعاد النظر بالتصفية الـمؤقّتة عند عودة الـمفقود أو تصبح التصفية الـمؤقّتة للحقوق نهائية عند اعلان الوفاة رسميا.
3 - تصرف الـمعاشات لخلفاء الـمضمون اعتباراً من اليوم الأوّل من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه اعلان القرار القضائي عن فقدان الـمضمون.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
52-6: حقوق الزوج أو الزوجة على قيد الحياة:
خلافاً لأي نص آخر، يحق للزوج او الزوجة على قيد الحياة الجمع بين معاش خلفاء الـمضمون و معاش التقاعد أو معاش العجز الـمستحق له شخصياً، كما يحق للأولاد الجمع بين الـمعاش الـمتلقَّى من كلا الوالدين، شرط ألا يُستفاد من دعم الحد الأدنى للـمعاش في حال وجوده.
1 - يتوجب على رب العمل ان ينظم عند انتساب اجرائه الاختياري على نظام تعويض نهاية الخدمة حساب التعويض عن فترة العمل المستمر التي قضاها الاجير منذ استخدامه حتى تاريخ طلبه الانتساب الى النظام المذكور. يجري حساب التعويض وفقا لاحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة.
على رب العمل ان يبلغ خطيا الى الاجراء الحساب المذكور في الفقرة السابقة مع ذكر مدة الخدمات ومعدل الاجر.
في حال قيام نزاع حول هذا الحساب يعطى الاجير مهلة ستة اشهر اعتبارا من يوم تبلغه الحساب المذكور للاعتراض عليه امام قضاء العمل.
يعين نظام الصندوق الاوراق والمستندات التي يتوجب على ارباب العمل تقديمها الى الصندوق عندما ينتسب اختياريا اجراؤهم لنظام تعويض نهاية الخدمة.
2 - عندما يكون الاجير قد عمل عند عدة ارباب عمل خلال مدة الخدمة التي تعطي الحق بالتعويض , فان حساب تعويضاته يتألف من مجموع حساباته المجمدة عند كل تغيير عمل يضاف اليها التعويض المتوجب على رب العمل الاخير. يجمد هذا الحساب في الصندوق وتسري الفائدة عليه بالمعدل المحدد في نظام الصندوق الداخلي.
3 - يظل التعويض العائد للمضمون اختياريا تحت يد رب عمله الى ان يستحق الاداء بموجب احكام الفقرتين 1 و2 من المادة 50 وفي الحالات المبينة في الفقرة التالية:
4 - اذا ترك الاجير المضمون اختياريا عمله قبل خدمة عشرين سنة على الاقل يتوجب على رب العمل ايا كان سبب تركه الخدمة, ان يدفع للصندوق التعويض الملحوظ في المادة 51 او52 اعلاه عن فترة العمل المستمر منذ بدء استخدام الاجير لغاية تاريخ طلبه الانتساب للنظام. يجمد هذا التعويض مضافا اليه الفائدة بالمعدل المحدد في النظام حتى حصول احد الاحتمالات المتوه عنها في المادة 50 اعلاه. ويجري الامر على هذا المنوال اذا ترك المضمون الزاميا العمل من تلقاء نفسه قبل اتمام عشرين سنة خدمة.
5 - يلحظ نظام الصندوق المهل التي يمكن منحها لارباب العمل من اجل تسديد التعويضات الباقية لديهم والمستحقة الاداء, مع اضافة فائدة اليها او دون فائدة ويمكن ان يلحظ ايضا تسديد التعويضات غير المستحقة باقساط سنوية لقاء حسم عليها, عند الاقتضاء.
ويحدد النظام نفسه مهل وطرق تقديم التصاريح من قبل رب العمل والاجير في حال انتهاء الخدمة وشروط التوفيق بين هذا القانون وبين الانظمة الرضائية المطبقة بتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عندما تكون اكثر نفعا للاجراء فيما يختص بتعويض نهاية الخدمة ويحدد النظام كذلك تصفية الديون التي قد تكون متوجبة لرب العمل على اجرائه.
6 - للصندوق حق الادعاء المباشر لتحصيل التعويضات المنوه عنها في الفقرة السابقة ويعتبر الدين المذكور من الديون الممتازة ويصنف بعد دين الخزينة مباشرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 11/02/1986, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة 54-1: مصادر التمويل:
1 - تتكون مصادر تمويل «نظام التقاعد» من:
أ - الاشتراكات.
ب - عائدات استثمار الأموال الـمتأتية من هذه الـمصادر وتوظيفاتها.
ج - الـمبالغ الـمقيّدة في حساب الـمضمون الافتراضي والتي تصفَّى وفقاً للأحكام الانتقالية التي يلحظها الـمرسوم التطبيقي الـمشار إليه في الـمادة (54-6) ادناه.
د - زيادات التأخير والفوائد والغرامات الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القانون.
هـ - مساهمة الدولة السنوية التي تحدَّد بنسبة من مجموع كسب الخاضعين لهذا النظام، تخصص، من بين أمور أخرى، لدعم الفئات التي لا تملك القدرة الكافية على الـمساهمة في النظام، يتم تحديد هذه الفئات ونسبة الـمساهمة بالـمرسوم التطبيقي الـمذكور في الـمادة (54-6)، ويمكن تعديلها، عند الاقتضاء، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والـمالية وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق، بناء على توصية الخبير الاكتواري الـمؤهل وبناءً عـلـى سياسة التمويل الـمشار إليها في الـمادة (54-4).
تلحظ هذه الـمساهمة سنوياً في قانون الـموازنة العامة.
و- الرسوم الـمخصصة لدعم الحساب العام التي تفرض بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العمل والـمالية وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أ - الدولة هي الضامن النهائي للاستدامة الـمالية للنظام، وهذا ينبغي أن ينعكس بوضوح في موازنتها العامة عند الحاجة.
ب - إن الاشتراكات هي على عاتق أصحاب العمل والـمضمونين.
ج - يسدد صاحب العمل الاشتراكات الـمتوجبة عليه وعلى الـمضمونين العاملين لديه كاملة إلى نظام التقاعد، ويعلـمهم برصيد حسابات اشتراكاتهم سنويا.
أ - تحدد الاشتراكات كنسبة مئوية من مجموع كسب الأجير الـمنصوص عليه في الفقرة (1) مـن الـمادة (68) من قانون الضمان الاجتماعي وضمن سقف حدُّه أربعة (4) اضعاف متوسط الأجور الـمُصرح عنها.
ب - يعلن الصندوق، بتاريخ محدد مماثل من كل سنة، عن مبلغ/مستوى السقف/الحد بعد تعديله بناءً على تغيير متوسط الأجور الـمُصرح عنه عن السنة السابقة.
ج - يُعدَّل هذا السقف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الـمالية والعمل وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق واستناداً الى الفحص الـمالي الإكتواري لنِظام التقاعد.
د - تحدد وتوزع نسبة الاشتراكات التي تترتب على كل من صاحب العمل والأجير بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق،
تُحدَّد وتوزّع في متن هذا الـمرسوم نِسب الاشتراكات أعلاه بنِسب على كل من: الحساب الفردي الافتراضي، الحساب لدعم الحد الأدنى لضمانات الـمعاشات التقاعدية والعجز والوفاة، والـمصاريف الإدارية، وذلك استناداً الى توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل وبناءً على سياسة التمويل الـمشار اليها في الـمادة (54-4).
يتخذ مجلس الوزراء الـمرسوم الـمذكور أعلاه وفق أحكام الـمادة (54-6) ادناه على أساس جدول الـمساهمات الـمدرج في الـمرفق رقم 3 .
4 - يمكن إعادة النظر بنسب الاشتراكات وطريقة توزيعها وفي الكسب الخاضع للاشتراكات بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الـمالية والعمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك استناداً الى توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل وبناءً على سياسة التمويل الـمشار اليها في الـمادة (54-4).
5 ـ الحساب العام لنظام التقاعد:
أ - يقصد بالحساب العام للصندوق، الحساب الـمخصص لتوفير معاشات التقاعد والعجز والوفاة ولدعم هذه الـمعاشات واستكمالها.
ب ـ يتضمن الحساب العام للصندوق:
- أرصدة نظام نهاية الخدمة الـمحولة إلى نظام التقاعد هذا بموجب الأحكام الانتقالية التي سيلحظها الـمرسوم الـمشار اليه في الـمادة (54-6) لاحقاً.
- الاشتراكات الـمنصوص عليها في البند (أ) و (ب) من الفقرة (3) من هذه الـمادة،
- عائدات الاستثمار للصندوق،
- مساهمة الدولة السنوية الـمحددة في البند (هـ) من الفقرة (1) من هذه الـمادة
- الرسوم الـمخصصة الـملحوظة في البند (و) من الفقرة (1) من هذه الـمادة،
- رصيد زيادات التأخير والغرامات التي تترتب عند عدم التقيد بأحكام هذا النظام.
2 -
3 -
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 2 - يحق لكل اجير مضمون الزاميا او اختياريا يثبت اشتراكه في الصندوق مدة ثلاث سنوات على الاقل ولم يستفيد من أحكام الفقرة السابقة منذ أكثر من ثلاث سنوات أن يطلب سلفة تساوي على الاكثر نصف حسابه الدائن في الصندوق لشراء بيت سكن
مادة 54-1: مصادر التمويل:
1 - تتكون مصادر تمويل «نظام التقاعد» من:
أ - الاشتراكات.
ب - عائدات استثمار الأموال الـمتأتية من هذه الـمصادر وتوظيفاتها.
ج - الـمبالغ الـمقيّدة في حساب الـمضمون الافتراضي والتي تصفَّى وفقاً للأحكام الانتقالية التي يلحظها الـمرسوم التطبيقي الـمشار إليه في الـمادة (54-6) ادناه.
د - زيادات التأخير والفوائد والغرامات الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القانون.
هـ - مساهمة الدولة السنوية التي تحدَّد بنسبة من مجموع كسب الخاضعين لهذا النظام، تخصص، من بين أمور أخرى، لدعم الفئات التي لا تملك القدرة الكافية على الـمساهمة في النظام، يتم تحديد هذه الفئات ونسبة الـمساهمة بالـمرسوم التطبيقي الـمذكور في الـمادة (54-6)، ويمكن تعديلها، عند الاقتضاء، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والـمالية وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق، بناء على توصية الخبير الاكتواري الـمؤهل وبناءً عـلـى سياسة التمويل الـمشار إليها في الـمادة (54-4).
تلحظ هذه الـمساهمة سنوياً في قانون الـموازنة العامة.
و- الرسوم الـمخصصة لدعم الحساب العام التي تفرض بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العمل والـمالية وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أ - الدولة هي الضامن النهائي للاستدامة الـمالية للنظام، وهذا ينبغي أن ينعكس بوضوح في موازنتها العامة عند الحاجة.
ب - إن الاشتراكات هي على عاتق أصحاب العمل والـمضمونين.
ج - يسدد صاحب العمل الاشتراكات الـمتوجبة عليه وعلى الـمضمونين العاملين لديه كاملة إلى نظام التقاعد، ويعلـمهم برصيد حسابات اشتراكاتهم سنويا.
أ - تحدد الاشتراكات كنسبة مئوية من مجموع كسب الأجير الـمنصوص عليه في الفقرة (1) مـن الـمادة (68) من قانون الضمان الاجتماعي وضمن سقف حدُّه أربعة (4) اضعاف متوسط الأجور الـمُصرح عنها.
ب - يعلن الصندوق، بتاريخ محدد مماثل من كل سنة، عن مبلغ/مستوى السقف/الحد بعد تعديله بناءً على تغيير متوسط الأجور الـمُصرح عنه عن السنة السابقة.
ج - يُعدَّل هذا السقف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الـمالية والعمل وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق واستناداً الى الفحص الـمالي الإكتواري لنِظام التقاعد.
د - تحدد وتوزع نسبة الاشتراكات التي تترتب على كل من صاحب العمل والأجير بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق،
تُحدَّد وتوزّع في متن هذا الـمرسوم نِسب الاشتراكات أعلاه بنِسب على كل من: الحساب الفردي الافتراضي، الحساب لدعم الحد الأدنى لضمانات الـمعاشات التقاعدية والعجز والوفاة، والـمصاريف الإدارية، وذلك استناداً الى توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل وبناءً على سياسة التمويل الـمشار اليها في الـمادة (54-4).
يتخذ مجلس الوزراء الـمرسوم الـمذكور أعلاه وفق أحكام الـمادة (54-6) ادناه على أساس جدول الـمساهمات الـمدرج في الـمرفق رقم 3 .
4 - يمكن إعادة النظر بنسب الاشتراكات وطريقة توزيعها وفي الكسب الخاضع للاشتراكات بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الـمالية والعمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك استناداً الى توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل وبناءً على سياسة التمويل الـمشار اليها في الـمادة (54-4).
5 ـ الحساب العام لنظام التقاعد:
أ - يقصد بالحساب العام للصندوق، الحساب الـمخصص لتوفير معاشات التقاعد والعجز والوفاة ولدعم هذه الـمعاشات واستكمالها.
ب ـ يتضمن الحساب العام للصندوق:
- أرصدة نظام نهاية الخدمة الـمحولة إلى نظام التقاعد هذا بموجب الأحكام الانتقالية التي سيلحظها الـمرسوم الـمشار اليه في الـمادة (54-6) لاحقاً.
- الاشتراكات الـمنصوص عليها في البند (أ) و (ب) من الفقرة (3) من هذه الـمادة،
- عائدات الاستثمار للصندوق،
- مساهمة الدولة السنوية الـمحددة في البند (هـ) من الفقرة (1) من هذه الـمادة
- الرسوم الـمخصصة الـملحوظة في البند (و) من الفقرة (1) من هذه الـمادة،
- رصيد زيادات التأخير والغرامات التي تترتب عند عدم التقيد بأحكام هذا النظام.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 15 تاريخ 14/05/1969, المادة 3, 26/05/1969
مادة 3:
تعدل الفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي
على الوجه الآتي:
"2 - يحق لكل اجير مضمون الزاميا او اختياريا يثبت اشتراكه
في الصندوق مدة ثلاث سنوات على الاقل ولم يستفيد من أحكام
الفقرة السابقة منذ أكثر من ثلاث سنوات أن يطلب سلفة تساوي
على الاكثر نصف حسابه الدائن في الصندوق لشراء بيت سكن".
أُلغيت (الفقرة 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6110 تاريخ 05/10/1973, المادة 2, 08/10/1973
"مادة 2: تلغى الفقرة 2 من المادة 54 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963.
أُلغيت (الفقرة 6) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 8496 تاريخ 02/08/1974, المادة 2, 12/08/1974
اولا: تعتبر ملغاة جميع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 المعدل بوجب القانون رقم 16/68 تاريخ 29 كانون الثاني 1968, المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه والمتعلقة بتوزيع تعويض الصرف من الخدمة,
ثانيا: تلغى:
- المادة 35 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956
- الفقرة 6 من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 16 ايلول سنة 1963.
- الفقرة الاخيرة من المادة 57 من قانون العمل.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
2-54: غرامة تخلف صاحب العمل عن تسديد الاشتراكات:
إضافة إلى أحكام الـمادتين (79) و(80) من هذا القانون، واعتباراً من تاريخ الاستحقاق الـمحدد في نظام الصندوق، تفرض على صاحب العمل الذي يتخلف عن تسديد الاشتراكات ضمن الـمهل الـمحددة نظامياً غرامة إضافية بنسبة ثلاثة بالـمئة (3%) شهرياً من مجموع الاشتراكات الـمستحقة على أن لا تزيد هذه النسبة عن خمسة عشر بالـمئة (15%) من هذا الـمجموع.2-54: غرامة تخلف صاحب العمل عن تسديد الاشتراكات:إضافة إلى أحكام الـمادتين (79) و(80) من هذا القانون، واعتباراً من تاريخ الاستحقاق الـمحدد في نظام الصندوق، تفرض على صاحب العمل الذي يتخلف عن تسديد الاشتراكات ضمن الـمهل الـمحددة نظامياً غرامة إضافية بنسبة ثلاثة بالـمئة (3%) شهرياً من مجموع الاشتراكات الـمستحقة على أن لا تزيد هذه النسبة عن خمسة عشر بالـمئة (15%) من هذا الـمجموع.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
54-3: فهرسة (Indexation) ودفع معاشات التقاعد:
1 - يقوم الصندوق كل سنة، و بتاريخ محدد بإعادة تقييم جميع الـمعاشات الـمستحقة والجاري دفعها وفق أحكام هذا نظام التقاعد.
تستند اعادة التقييم الى الزيادة في مؤشر متوسط مداخيل الـمشتركين الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للفقرة (1- ب) من الـمادة (50-6) والعائد إلى السنة السابقة لسنة التقييم. ان آلية إعادة تقييم الـمعاشات والحد الاقصى السنوي لـمعدل الزيادة عليها، تتم وفقًا لسياسة التمويل الـمعتمدة من قبل مجلس الإدارة وتخضع عملية اعادة التقييم للآلية الـمذكورة في الفقرة (3) من الـمادة (54-4) ادناه.
عندما تتوافر الشروط الاقتصادية الـمناسبة، يجوز اعتماد مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن إدارة الإحصاء الـمركزي في عملية إعادة التقييم عوضا عن مؤشر زيادة الأجور، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق بناء على توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل.
2 - تدفع الـمعاشات في آجال استحقاقها، وفقاً للأصول والتواريخ التي يحددها النظام الداخلي للصندوق.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
54-4: فحص وتقييم الوضع الـمالي مرة كل ثلاث سنوات:
1 - يجب على مجلس إدارة الصندوق إصدار سياسة تمويل تحدد الـمعايير والأسس لضمان الاستدامة الـمالية على الـمدى الطويل للنظام في غضون عام واحد من دخول هذا النظام حيز التنفيذ.
تتم الـموافقة على السياسة الـمالية من قبل مجلس إدارة الصندوق، بناءً على توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل.
2 - يتوجب فحص الوضع الـمالي لهذا النظام إكتوارياً مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفقاً للـمعايير والأسس الـمنصوص عليها في سياسة التمويل الـمعتمدة.
يقوم بالفحص وبالتقييم الإكتواري شركة او مؤسسة اكتوارية معتمدة ذات صدقية مهنية معترف بها وفق الـمعايير الدولية، ويكون لها أن تُكلف على مسؤوليتها وتحت اشرافها أحد خبرائها الاكتواريين.
وتعين الشركة او الـمؤسسة الاكتوارية وتتحدد مهامها ومدتها بقرار صادر عن مجلس إدارة الصندوق ويقترن بمصادقة وزير العمل.
3 - عند كل فحص وتقييم إكتواريين، يتوجب على الخبير الإكتواري، الذي أجراهما، أن يلحظ في تقريره الذي يقدمه الى مجلس إدارة الصندوق، استناداً الى سياسة التمويل لآجال طويلة التي يكون مجلس إدارة الصندوق قد اعتمدها وفقا للأصول، إذا كان وضع الصندوق يسمح بفهرسة (Indexation) الأجور والـمعاشات الـمنصوص عليها في:
ــ البند (ب) من الفقرة (3) من الـمادة (50-7) و،
ــ الفقرة (3) من الـمادة (51-4) و،
ــ البند (ب-2) من الفقرة (1) من الـمادة (52-2) و،
ــ الفقرة (1) من الـمادة (54-3)،
وذلك عن الـمدة التي شملها الفحص والتقييم.
تُعلَّق فهرسة (Indexation) الأجور والـمعاشات إذا كانت نتائج التقييم سلبية حتى موعد الفحص والتقييم اللاحقين، ويقوم مجلس الإدارة باتخاذ التدابير الضرورية للتصحيح والتصويب وفقاً لسياسة التمويل.
إذا تبيَّن أن نتيجة الفحص والتقييم اللاحقين إيجابية يُمكِن إجراء الفهرسة (Indexation) على الأجور و/او الـمعاشات الـمذكورة أعلاه، حتى بمفعول رجعي، عن السنوات السابقة التي لـم يُسمح في خِلالها بفهرسة (Indexation) تلك الأجور و/أو الـمعاشات، ويتم ذلك وفق القواعد الـمحددة لسياسة التمويل الـمصدَّقة من قِبَل مجلس الإدارة.
4 - يعاد النظر كل ثلاث (3) سنوات في تقييم الوضع الـمالي الإكتواري، ويصار الى التوصية من قبل الشركة او الـمؤسسة الاكتوارية لاتخاذ التدابير اللازمة وعند الاقتضاء لتعديل عامل التحويل conversion factor على أساس منهجية حساب عوامل التحويل الـملحوظة في سياسة التمويل.
5 - يعاد النظر عند الاقتضاء في أي تعديلات على سياسة التمويل وعناصرها، وفقاً لقواعد تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق.
6 - في حال أصدر الخبير رأياً مشروطاً أو اكتشف بعض الإهمال، تقوم الإدارة باتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح الإهمال مباشرة.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
54-5: طريقة إبلاغ الـمضمونين كشوفات حساباتهم:
يحدد النظام الداخلي للصندوق طريقة إبلاغ الـمضمونين كشوف حساباتهم الفردية الافتراضية والتقديمات وأوقات هذا التبليغ.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
54-6: أحكام تطبيقية وانتقالية:
1 - تصدر مراسيم تعيين مجلس إدارة «للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» وفق مندرجات الـمادة التاسعة من هذا القانون في غضون ستة أشهر (6) من تاريخ نشر هذا القانون.
2 - يتخذ مجلس الوزراء مرسوم تعيين «لجنة الاستثمار»، وفق مندرجات الـمادة (64-4) من هذا القانون في غضون سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
3 - يتخذ مجلس الوزراء مرسومًا تطبيقياً بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، يحدد فيه نِسب الاشتراكات وتوزيعها وفق ما نصت عليه أحكام الـمادة (54-1) استناداً إلى نتائج تقييم اكتواري محدَّث يتم إجراؤه بواسطة خبير اكتواري مؤهل يكلِّفه مجلس إدارة الصندوق، على أن يأخذ في الاعتبار الأوضاع والظروف الاقتصادية السائدة على الـمديين القصير والـمتوسط مع الأخذ بالاعتبار نسب التضخم، وذلك في غضون سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
يجب تضمين الـمرسوم التطبيقي جميع الأحكام الانتقالية الـمتعلقة بمعالجة وتصفية الحقوق الـمكتسبة للأجراء بموجب نظام تعويض نهاية الخدمة، بما في ذلك آليات التعامل مع الاعتراضات التي تثار بعد تطبيق هذه الأحكام الانتقالية.
ويجب أن يراعي الـمرسوم الـمبادئ التالية:
أ - تُطَّبق على الأشخاص الذين ينتقلون إلى النظام الجديد جميع أحكام هذا النظام، ويتم احتساب مدة الاشتراك في الصندوق من اليوم الذي يلي تاريخ استحقاق تعويض نهاية خدمتهم في حال سبق وتقاضوه, وإلا من تاريخ بدء خضوعهم واشتراكهم في الضمان الاجتماعي.
ب - لـمن ينتقلون إلى النظام الجديد، يتم تطبيق الضمانات الدنيا بشكل يتناسب مع سنوات الاشتراك، حتى لـمن لا يستوفون 15 سنة اشتراك.
ج - تقيّد قيمة الـمستحقات الـمتراكمة ضمن نظام تعويض نهاية الخدمة في الحساب الفردي الافتراضي لكل مضمون منتسب إلى النظام الجديد.
د - إذا نتج وفر في أصول نظام تعويض نهاية الخدمة عند انتهاء الفترة الانتقالية، فإن هذا الوفر يستعمل لتكوين مال احتياط لـمصلحة النظام الجديد خلال الفترة الانتقالية، يمكن ربط الضمانة الأولى، الـمشار إليها في الـمادة (50-7) بمتوسط مداخيل الـمشتركين عوضا عن الربط بالحد الأدنى للأجور وبطريقة تحافظ على القيمة نفسها للضمانة.
4 - بعد مرور سنة من تاريخ إصدار الـمرسوم التطبيقي الـمذكور في الفقرة (3) اعلاه، توضع موضع التنفيذ أحكام الـمادة الثالثة منه مع مراعاة الـمهل والأحكام الواردة في الـمادة (54-6).
من اجل اكتساب الحق بتقديمات ضمان المرض والامومة تعتبر من ضمن مدة الضمان, جميع مدة الاستخدام والتدريب السابقة لتاريخ انتساب الاجير الزاميا لهذا الضمان.
(عدلت بموجب قانون 319/2023 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
ان مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والامومة وضمان طوارىء العمل والامراض المهنية هي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها.
ان مدة مرور الزمن على تقديمات العجز الدائم او الوفاة هي سنتان اعتبارا من تاريخ استحقاقها.
لا تدفع متأخرات معاش العجز لمدة تزيد عن الستة اشهر.
مع مراعاة أحكام الـمادة (81) وخلافاً لأحكام الفقرة (5) من الـمادة (48) من هذا القانون، إن مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة غير الـمقبوضة، هي خمس (5) سنوات، اعتباراً من تاريخ استحقاقها.
إن مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة، وعلى تقديمات ضمان الـمرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية، الـمقبوضة دون وجه حق، هي خمس سنوات تسري من تاريخ دفعها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 17, 07/07/1977
مادة 17:
عدل نص المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي: ان مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض والامومة وضمان طوارىء العمل والامراض المهنية هي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها. ان مدة مرور الزمن على تقديمات العجز الدائم او الوفاة هي سنتان اعتبارا من تاريخ استحقاقها. لا تدفع متأخرات معاش العجز لمدة تزيد عن الستة اشهر.
عُلقت بموجب قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982, المادة 4, 09/09/1982
1-
آ - (كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر بتاريخ 26/4/83 - ج.ر عدد 18 وفيما بعد بالقانون رقم 14/84 تاريخ 20/12/84 - ج.ر عدد 6):
تعلق اعتبارا من 16/6/1977 وحتى تاريخ نشر هذا القانون مهلة مرور الزمن المنصوص عنها في المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 وذلك فيما يتعلق بمعاملات تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والامومة التي تقدم بها الى الصندوق المضمونون ومؤسسات العناية الطبية والمؤسسات الكبرى المتعاقدة معه وذلك خلال مدة التعليق المذكورة في هذا البند ورفض استلامها او دفعها بسبب مرور الزمن.
ب - يتوقف مرور الزمن طيلة مدة التعليق المنصوص عنها في البند (أ) من هذه الفقرة وعلى الصندوق مجددا قبول او تحريك المعاملات المذكورة في البند المشار اليه ودفع قيمتها وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ومن اجل ذلك على صاحب العلاقة ان يثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها اقرار الصندوق بتقديم تلك المعاملات اليه خلال مدة التعليق المذكورة.
2 - تعلق المهل المحددة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته التي لا يخضع تحديدها لنظام الصندوق الداخلي اعتبارا من 16/6/1977 فيما يتعلق بالموجبات المفروضة على اصحاب العمل. ويمكن للصندوق تعليق المهل التي يحددها نظامه الداخلي اعتبارا من التاريخ المذكور.
- تعود الى السريان مهل مرور الزمن الواردة في قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته, فيما يتعلق بالموجبات المفروضة على اصحاب العمل والمعلقة بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من القانون رقم 24/82 تاريخ 3/8/82 وبموجب المرسوم 4362 ت 7/11/93 ج.ر 47 ت 25/11/93).
3 - يتوقف مرور الزمن على الديون المتوجبة للصندوق حتى تاريخ 31/12/1984 وطيلة مدة التعليق المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور في هذه الفقرة (2 من هذه المادة).
ويعود مرور الزمن والمهل المعلقة للسريان بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبقرارات يتخذها مجلس الادارة وتصادق عليها سلطة الوصاية فيما يتعلق بالمهل التي يحددها نظام الصندوق الداخلي.
4 - يتوقف سريان زيادات التأخير طيلة مدة التعليق المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.
5 -
آ - يحق للصندوق بصورة استثنائية ولمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون توجيه انذار عام الى فئات اصحاب العمل وسائر المدينين فيما يتعلق بجميع انواع الديون والموجبات المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/84 يدعون فيه الى تأدية تنفيذ ما عليهم. وينشر هذا الانذار في الصحف المحلية والاذاعة مرتين متتاليتين في خلال عشرة ايام.
ب - يعتبر الانذار المنصوص عنه والمنشور وفاقا للبند (أ) من هذه الفقرة بمثابة تبليغ قانوني وقاطعا لمرور الزمن.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, المادة 5, 28/12/2023
مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة غير الـمستوفاة:
أضيف إلى الـمادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي الـمعدلة بموجب الـمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/6/1977 النص الآتي:
مع مراعاة أحكام الـمادة (81) وخلافاً لأحكام الفقرة (5) من الـمادة (48) من هذا القانون، إن مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة غير الـمقبوضة، هي خمس (5) سنوات، اعتباراً من تاريخ استحقاقها.
إن مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة، وعلى تقديمات ضمان الـمرض والأمومة والتقديمات العائلية والتعليمية، الـمقبوضة دون وجه حق، هي خمس سنوات تسري من تاريخ دفعها.
ان التقديمات النقدية لا يمكن ان تكون موضوع تفرغ او مقاصة او تعهد من اي نوع كان وهي لا تقبل الحجز الا لتنفيذ موجبات غذائية شرعية. وفي هذه الحالة يجوز حجزها لغاية نصف قيمتها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - في حال وقوع طارىء عمل او مرض مهني يتوجب على رب العمل ابلاغ الصندوق خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ حصول الطارىء. على رب العمل حال وقوع الطارىء او المرض المهني ان يتخذ جميع التدابير التي من شأنها الحؤول دون تفاقم حالة المصاب .
2 - يتوجب على رب العمل ان ينقل الاجير الى عمل اكثر ملاءمة لحالته الصحية وذلك عندما يتبين للمراقبة الطبية في الصندوق ان المضمون قد اصيب بمرض مهني او طارىء عمل يهدد بالازدياد والتفاقم في حال استمراره في عمله السابق. يتخذ هذا التدبير عند الاقتضاء بالتعاون مع المؤسسة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 18, 07/07/1977
مادة 18:
عدل نص المادة 58 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - في حال وقوع طارىء عمل او مرض مهني يتوجب على رب العمل ابلاغ الصندوق خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر من تاريخ حصول الطارىء. على رب العمل حال وقوع الطارىء او المرض المهني ان يتخذ جميع التدابير التي من شأنها الحؤول دون تفاقم حالة المصاب .
2 - يتوجب على رب العمل ان ينقل الاجير الى عمل اكثر ملاءمة لحالته الصحية وذلك عندما يتبين للمراقبة الطبية في الصندوق ان المضمون قد اصيب بمرض مهني او طارىء عمل يهدد بالازدياد والتفاقم في حال استمراره في عمله السابق. يتخذ هذا التدبير عند الاقتضاء بالتعاون مع المؤسسة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - يساهم الصندوق في التدابير المتخذة للوقاية من الامراض والطوارىء وذلك بالتعاون مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العامة ومع الهيئات المهنية لارباب العمل والاجراء والمؤسسات الفردية. تؤلف لهذه الغاية لجنة عليا للوقاية والصحة تحدد في النظام الداخلي كيفية تأليفها واختصاصاتها.
2 - يتوجب على رب العمل ان يتخذ جميع التدابير التي تؤمن شروط السلامة والصحة في اماكن العمل. يمكن للصندوق ان يحدد في نظامه الداخلي بعض التدابير الالزامية لمراقبة حالة الاجراء الصحية والقيام بالوسائل المتعلقة بالوقاية في اماكن العمل.
3 - يتعاون الصندوق مع اطباء المؤسسات لاعداد تدابير الوقاية من الامراض وطوارىء العمل وكذلك عند الاقتضاء لاعداد وتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 2 اعلاه وكذلك لارشاد وتوجيه المضمونين من الناحية الصحية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 19, 07/07/1977
مادة 19:
عدل نص المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - يساهم الصندوق في التدابير المتخذة للوقاية من الامراض والطوارىء وذلك بالتعاون مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العامة ومع الهيئات المهنية لارباب العمل والاجراء والمؤسسات الفردية. تؤلف لهذه الغاية لجنة عليا للوقاية والصحة تحدد في النظام الداخلي كيفية تأليفها واختصاصاتها.
2 - يتوجب على رب العمل ان يتخذ جميع التدابير التي تؤمن شروط السلامة والصحة في اماكن العمل. يمكن للصندوق ان يحدد في نظامه الداخلي بعض التدابير الالزامية لمراقبة حالة الاجراء الصحية والقيام بالوسائل المتعلقة بالوقاية في اماكن العمل.
3 - يتعاون الصندوق مع اطباء المؤسسات لاعداد تدابير الوقاية من الامراض وطوارىء العمل وكذلك عند الاقتضاء لاعداد وتنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 2 اعلاه وكذلك لارشاد وتوجيه المضمونين من الناحية الصحية.
يستطيع الصندوق تمكين المصابين بطارىء عمل او مرض مهني من الاستفادة من وسائل الاعداد المهني لتأهليهم لعمل مناسب آخر وعلى ارباب العمل ان يتعاونوا في هذا المجال مع الصندوق وفقا للشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
ان الاتفاقات والانظمة الداخلية التي تمنح تقديمات اكثر اهمية من التي ينص عليها قانون العمل والتي تكون عمليا سارية المفعول في مؤسسة ما حتى تاريخ تنفيذ كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي تبقى معمولا بها وبصورة الزامية في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون, في ما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان وتشكل حقا مكتسبا لاجراء المؤسسة.
وفي هذه الحالة تحسم التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون من التقديمات المتفق عليها وتحدد الزيادة بموجب اتفاق بين الادارة والاجراء.
تسلم نسخة عن هذا الاتفاق الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعند وقوع الخلاف والشؤون الاجتماعية وعند وقوع الخلاف بهذا الخصوص يفصل به وزير العدل والشؤون الاجتماعية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 7, 20/01/1972
مادة 7: الغي نص المادة 61 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: ان الاتفاقات والانظمة الداخلية التي تمنح تقديمات اكثر اهمية من التي ينص عليها قانون العمل والتي تكون عمليا سارية المفعول في مؤسسة ما حتى تاريخ تنفيذ كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي تبقى معمولا بها وبصورة الزامية في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون, في ما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان وتشكل حقا مكتسبا لاجراء المؤسسة. وفي هذه الحالة تحسم التقديمات المنصوص عليها في هذا القانون من التقديمات المتفق عليها وتحدد الزيادة بموجب اتفاق بين الادارة- والاجراء. تسلم نسخة عن هذا الاتفاق الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعند وقوع الخلاف والشؤون الاجتماعية وعند وقوع الخلاف بهذا الخصوص يفصل به وزير العدل والشؤون الاجتماعية.
1 - ان تطبيق هذا القانون لا يحول دون حق المضمونين او اصحاب الحق من بعدهم في مطالبة المتسببين بالحادث , بالتعويض عن الضرر الحاصل. يحسم من اصل هذا التعويض مجموع المبالغ المدفوعة من الصندوق.
2 - يحق للصندوق في مطلق الاحوال ان يرجع بدعوى مباشرة على المتسببين بالحادث , بالمبالغ التي يكون قد دفعها بنتيجته.
1 - تلغى, بقدر ما يطبق نظام الضمان الاجتماعي, كليا ام جزئيا, على المستفيدين منه جميع احكام القوانين المتعلقة بالتعويضات العائلية وبالتقديمات المعطاة في حالات المرض والامومة وطوارىء العمل والامراض المهنية وكذلك الاحكام المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة, بالنسبة للمضمونين الالزاميين والاختياريين في نظام تعويض نهاية الخدمة.
2 - تحدد دقائق تطبيق الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبعد انهاء مجلس الادارة.
(عدلت بموجب قانون 319/2023 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6110/1973 )
الـمادة 64-1: الاستقلال الـمالي:
يتمتع كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي الـمنصوص عليها في الـمادة 7 من هذا القانون بالاستقلال الـمالي، ويتصرف بموارده الخاصة لتغطية تأدياته. لا يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته إلا للغايات الـمحددة في هذا القانون.
وفي كل الأحوال، يحظّر استعمال أية موارد من أي فرعٍ لحساب فرع آخر تحت أي ذريعة ولأي سبب كان. ويكون لكل فرع حساب محدد ومنفصل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 6110 تاريخ 05/10/1973, المادة 1, 08/10/1973
"المادة الاولى: تعدل الفقرة 2 من المادة 64 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 بحيث تصبح كما يلي: 2- تنشأ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية, وانهاء مجلس ادارة الصندوق, لجنة مالية تكلف بتوظيف اموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة ويحدد تشكيلها وصلاحياتها في نص المرسوم وتوضع تحت تصرف سلطة مجلس ادارة الصندوق والذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفات . "ان مهمة اللجنة هي, بصورة رئيسية: 1- ان تؤمن لرأسمال الصندوق الفائدة الدنيا المحددة في النظام الداخلي. 2- ان تحدد التوظيفات الاجتماعية التي يمكن تحقيقها كل سنة, دون الاخلال بتوازن الصندوق المالي. ان التوظيفات لآجال متوسطة او طويلة لا يمكن ان تتناول سوى: أ) سندات دولية, ب ) القروض الممنوحة للمؤسسات والهيئات العامة بكفالة الدولة, ' ج) الاموال غير المنقولة, د) القروض الممنوحة بواسطة الصندوق مباشرة, عندما تكون الغاية منها تأمين المساكن لفئات المضمونين لدى احد او جميع فروع الضمان الاجتماعي ولموظفي القطاع العام ما عدا العسكريين ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام, وفقا لنظام وشروط توضع خصيصا لهذه الغاية. وخلافا للاحكام القانونية النافذة يحجز لصالح الصندوق كامل تعويضات نهاية الخدمة او الصرف من الخدمة او تعويضات الصرف او معاشات التقاعد او الحسومات التقاعدية التي استحقت او تستحق للمستخدم او الموظف المستفيد من القرض الممنوح للغاية المشار اليها اعلاه. وعند تصفية هذه التعويضات او المعاشات او الحسومات او تدفع لاصحاب الاستحقاق الا المبالغ التي تفوق قيمة الاقساط غير المسددة بتاريخ التصفية ويبقى الرصيد محجوزا لصالح الصندوق لحين تسديد كامل القرض مع الفوائد واللواحق. كل خلاف ينشأ بين مجلس ادارة الصندوق واللجنة المالية يخضع لتحكيم وزير العمل والشؤون الاجتماعية. '
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, المادة 8, 28/12/2023
الاستقلال الـمالي للفروع وإنشاء لجنة استثمار:
عدلت الـمادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي كما يأتي:
الـمادة 64-1: الاستقلال الـمالي:
يتمتع كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي الـمنصوص عليها في الـمادة 7 من هذا القانون بالاستقلال الـمالي، ويتصرف بموارده الخاصة لتغطية تأدياته. لا يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته إلا للغايات الـمحددة في هذا القانون.
وفي كل الأحوال، يحظّر استعمال أية موارد من أي فرعٍ لحساب فرع آخر تحت أي ذريعة ولأي سبب كان. ويكون لكل فرع حساب محدد ومنفصل.
الـمادة 64-2: تعاريف الاستثمار:
تُعتمد التعاريف التالية لـمصطلحات الاستثمار:
هي الـمبادئ والتوجهات التي تحدد أهداف الاستثمار الطويل الأجل وتطوير السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية الـمختلفة والتي تؤسس للقرارات الـمتعلقة بأموال الصندوق.
تتمثّل في التوزيع الطويل الأجل لأموال الصندوق على فئات الأصول الـمختلفة،
بالإضافة إلى العديد من الـمسائل الأخرى الـمتعلقة بـاستثمار الأموال، ولاسيما منها فئات الاستثمارات والقروض، وأهداف العائد، وإدارة وتنويع الـمخاطر، والتفويضات الـموكلة إلى مدراء الأصول، وسيولة الاستثمارات، وتقييم الاستثمارات وكذلك أدوات قياس الأداء.
3 ـ الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل - Long-term Strategic Investment Plan .
تعني خطة العمل الطويلة الأجل (من خمس سـنـوات أو أكثر)التي تحدد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التشغيلية التي يجب اختيارها بطريقة تزيد من إمكان تحقيق الأهداف الـمحددة، وفقًا لـ «ركائز الاستثمار» و«سياسات الاستثمار وإجراءاته».
4 ـ الخطة الاستثمارية السنوية Yearly Investment Plan.
تصف السياسات والبرامج التشغيلية التي سيتم تنفيذها خلال العام الذي يلي بطريقة تتسق مع الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل، وفقًا لـ «ركائز الاستثمار» و«سياسات الاستثمار وإجراءاته».
5 ـ بيان الـموافقة على عمليات الاستثمارات: جدولا وصلاحيات
(Matrix of Authority for Approval of Investment Transactions)بيان الجدول والصلاحيات هو الذي يصف لكل فئة من فئات الأصول مستوى الـمعاملات الفردية الاستثمارية وقيمتها التي يمكن الـموافقة عليها من قبل أي من الجهات الآتية:
مجلس الإدارة، لجنة الاستثمار، الإدارة التنفيذية للاستثمار، الـمدير التنفيذي للاستثمار ورؤساء وحدات الاستثمار التشغيلية الـمختلفة، ومدراء الخارجين للأصول.
هو التقرير السنوي حول عمليات الاستثمار، الذي تعدَّه لجنة الاستثمار في نهاية كل سنة مالية وترفعه إلى مجلس الإدارة. يتضمن التقرير، على الأقل، وصفًا لاستراتيجيات الاستثمار الـمعتمدة للسنة الـمالية الفائتة، بالإضافة إلى تلك الـمخطط لها للسنة اللاحقة، مع بيان نتائج الأداء ومردوده لفئات الأصول جميعها وللصندوق ككل، كما يتضمّن البيانات الـمالية الـمدققة للسنة الـمالية الفائتة.
هو شركة أو مؤسسة أو مركز مالي لإدارة الاستثمار تعتمده لجنة الاستثمار وتفوِّضه إدارة الاستثمار الخارجي لأصول الصندوق، وفقاً لأحكام الـمادة (64-14).
8 ـ القيّم على الأدوات الـمالية Custodian
هو الـمؤسسة أو الـمركز الـمالي الذي تُحفظ لديه الأصول والصكوك والأوراق والقيم الـمالية العائدة للصندوق الـمخصصة للاستثمار، ووفقًا لأحكام الفقرة (64-15) من هذا القانون ويكون مرّخصاً وفقاً للقوانين الـمعمول بها.
يشمل مفهوم تضارب الـمصالح أي موقف او تصرف يكون فيه لرئيس أو لأحد أعضاء لجنة الاستثمار أو للـمدير التنفيذي للاستثمار أو لأحد رؤساء الوحدات التنفيذية والعاملين فيها أو غيرهم ممن يؤثرون في الاعـمـال والعقود واستدراج العروض والتلزيمات الخاصة بالاستثمار، مصلحة خاصة، مالية او اقتصادية او معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، تهدد حياد إجراءات الاستثمار واستقلاليتها ، والـمُفصَّل في الفقرة (64-7-III-5-أ).
10 ـ هيكلية تنفيذية للاستثمار
هي الهيكل التنظيمي والتنفيذي للاستثمار وفيها تتوزع سلطة الصلاحيات والـمسؤوليات والآليات لعمليات الاستثمار جميعها، تحت رقابة لجنة الاستثمار.
الـمادة 64-3: هيكلية لجنة الاستثمار:
1 - يتولَّى توظيف أموال الصندوق جهاز تترأسه «لجنة الاستثمار»، ويرتبط بمجلس إدارة الصندوق ويتمتع بالاستقلال الإداري والـمالي.
2 - تتحمل لجنة الاستثمار مسؤولية وضع سياسات توظيف كل أموال الصندوق.
3 - يتبع لهذا الجهاز «هيكلية تنفيذية للاستثمار»، تكون تحت سلطة «لجنة الاستثمار»، وتتولى بواسطة «الإدارة التنفيذية للاستثمار» تنفيذ توظيفات أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 - تتألف «الإدارة التنفيذية للاستثمار» من «الـمدير التنفيذي للاستثمار» ومن «رؤساء الوحدات التنفيذية» ومن مستخدمين وعاملين ومتعاقدين تنفيذيين، ويرأسها «الـمدير التنفيذي للاستثمار».
الـمادة 64-4: تأليف لجنة الاستثمار:
1 - تؤلف لجنة الاستثمار من ستة (6) خبراء مستقلين مؤهلين مُضافاً إليهم حكماً الـمدير العام للصندوق والـمدير التنفيذي للاستثمار، دون أن يكون لهما حق الترشّح لرئاسة اللجنة، ولا الانتخاب والتصويت.
2 - يتوجب أن تتوفر في الخبراء الشروط الإلزامية الـمفروضة أدناه:
أ - حِيازة شهادة دراسات عليا جامعية في العلوم الـمالية أو الاقتصادية أو في الـمجالات ذات الصلة، أو شهادة محلل مالي معتمد (CFA)، مع خبرة في مجالات الاستثمار لا تقل عن اثنتي عشرة (12) سنة ضمن مؤسسات او صناديق استثمارية ذات مرجعية متعارف عليها.
ب - او حيازة شهادة جامعية وله خبرة ومتمرس في مجالات الاستثمار ولـمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة داخل مؤسسات أو صناديق استثمار مع مرجع معترف به.
ج - توافر، على الأقل، إحدى الكفاءات والخبرات الـمحددة والـمدونة في الجدول الـمدرج في الـمرفق رقم (1) بهذا القانون.
يمكن تعديل هذه الشروط والكفاءات والخبرات عند الحاجة بموجب مرسوم بناء لاقتراح وزير العمل ووزير الـمالية.
3 ـ دعوة الخبراء للترشح
3-1 الدعوة للترشح ولائحة الـمرشحين الـمقبولين
أ - في غضون ستة (6) اشهر من تاريخ نشر هذا القانون يتولى مجلس الخدمة الـمدنية الإعلان عن دعوة الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط الـمذكورة في الفقرة (2)اعلاه، مضمِّناً الإعلان الشروط الـمفروضة للتعيين، ويحدَّد مهلة لقبول الترشيحات.
ب - عند انتهاء مهلة قبول الترشيحات يدرس مجلس الخدمة الـمدنية الترشيحات ويعد لائحة بالـمرشحين الـمقبولين الذين تتوفر فيهم الشروط الإلزامية مع تبيان الكفاءات والخبرات التي يتمتعون بها على أساس الـمرفق رقم (1) بهذا القانون.
ج - يدعو مجلس الخدمة الـمدنية الـمرشحين الـمقبولين الى مقابلات شخصية يجريها لكل منهم، وله أن يستعين بخبراء خارجيين يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات الاستثمار لإشراكهم في هذه الـمقابلات.
د - عند اكتمال هذه العملية يرسل رئيس مجلس الخدمة الـمدنية لائحة الـمرشحين الـمقبولين مرفقاً بها جدول الكفاءات والخبرات، الـمتضمن في الـمرفق رقم (1)، التي تتوافر بكل منهم الى رئيس مجلس إدارة الصندوق.
هـ - يُعطى مجلس الخدمة الـمدنية مهلة ثلاثة (3) اشهر لإتمام الـمُهِمَّة أعلاه.
و - يُحدّث مجلس الخدمة الـمدنية هذه اللائحة كل خمس (5) سنوات على الأقل، أو كلـما لزِم الأمر، ووفق الآلية الـمذكورة أعلاه وإبلاغها إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق فور الانتهاء منها.
3-2 آلية اختيار الخبراء
أ - بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الصندوق يقدِّم إليه كل من ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال في الـمجلس، وفي ضمن مهلة شهر، لائحة تتضمن كل منها أربعة (4) اسماء مختارة من اللائحة الواردة من مجلس الخدمة الـمدنية.
ب - يرفع رئيس الـمجلس اللوائح الـمعدَّة أعلاه بالإضافة الى اللائحة الواردة من مجلس الخدمة الـمدنية ومرفقاتِها فور تسلّمها الى وزير العمل.
ج - يرفع وزير العمل اللوائح الى مجلس الوزراء موصياً بثلاثة (3) اسماء من كل لائحة، اثنان لتعيينهما بالأصالة، واسم واحد لتعيينه عضواً رديفاً.
د - يعيِّن الخبراء الستة، أعضاء لجنة الاستثمار وكذلك الخبراء الردفاء، من بين الأسماء الواردة في اللوائح الـمرفوعة إليه، ووفق التوزيع الثلاثي لـمجلس إدارة الصندوق، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
هـ - وفي كل مراحل التعيين يقتضي الالتزام بتنوع الكفاءات والخبرات الـمطلوبة وتوزعها وفق الجدول الـمدرج في الـمرفق رقم (1) الـمشار إليه بين الاسماء الـمقترح تعيينها أصالة، كذلك بين أسماء الخبراء الردفاء.
4 ـ موانع التعيين
لا يجوز تعيينه في لجنة الاستثمار، كما لا يجوز إكمال ولايته في اللجنة، مَن:
أ - صدر بحقه حكم يمنعه من تولي وظيفة عامة.
ب - أُعلن توقفه عن الدفع او أُعلِن إفلاسه قضائياُ.
ج - أصيب بضعف جسدي أو عقلي وبات عاجزاً عن أداء مهامه لـمدة تزيد عن ستة أشهر، وتتثبت من العجز اللجنة الطبية الـمنصوص عليها في الفقرة (5) من الـمادة (6) من قانون الضمان الاجتماعي.
د - تخلَّف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر شرعي.
هـ - قام أو سمح لشخص آخر عن قصد أو بنتيجة إهمال، بانتهاك أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
في حال عدم جواز إكمال الولاية، لأي حالة من الحالات أعلاه، يرفع رئيس اللجنة الأمر الى وزير العمل ليعرضه على مجلس الوزراء للبت به أو للعزل او الإقالة.
5 ـ انتخاب رئيس اللجنة
في خلال مهلة شهر من صدور مرسوم تشكيل لجنة الاستثمار يدعو وزير العمل أعضاء اللجنة الى جلسة تُعقد في مقر الصندوق لانتخاب رئيسٍ للجنة وإذا تعادلت الأصوات بين الـمرشحين يكون الرئيس الأكبر سناً من بينهم، ويتولى الـمدير التنفيذي للاستثمار مهام أمانة سر اللجنة.
الـمادة 64-5: مدَّة ولاية اللجنة ومسؤولية الأداء والتعويضات:
1 - تحدد مدة ولاية رئيس لجنة الاستثمار وأعضائها بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - إن رئيس لجنة الاستثمار وأعضائه مسؤولون عن أموالهم الخاصة وجزائيا عن أعمال إساءة الأمانة والاحتيال التي يرتكبونها في ممارسة مهامهم.
3 - إن القرارات التي تتخذها لجنة الاستثمار وتكون عرضة للـمساءلة، يسأل عنها من وافق عليها، ويُستثنى من خالف القرار ودوّن مخالفته في محضر الاجتماع.
4 - يتقاضى كل من الرئيس وأعضاء لجنة الاستثمار تعويضاً مقطوعا عن الحضور الفعلي لكل اجتماع لقاء قيامهم بالـمهام والـمسؤوليات الـموكلة إليهم بمقتضى هذه الـمادة.
يُحدد مقدار هذه التعويضات، والحد الأقصى للـمبالغ التي يجوز لكل منهم تقاضيها في الشهر الواحد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزير العمل ووزير الـمالية.
5 - يلتزم رئيس لجنة الاستثمار وأعضائها، طيلة مدة ولايتهم وحتى بعد انتهائها، بالسرية الـمهنية بالنسبة إلى كل الـمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها، ويُمنع عليهم الإفصاح عنها إلا أمام الأجهزة الرقابية والقضائية.
يشمل هذا الـموجب الـمعلومات التي تصنفها لجنة الاستثمار على أنها سرية وفقاً لأنظمتها وقراراتها.
6 - على كل من رئيس اللجنة وأعضائها أن يتنحَّى ويمتنع عن الاشتراك في مناقشات اللجنة ومداولاتها في الـمواضيع وفي مشاريع العقود الاستثمارية إذا كان لأحدهم مصلحة شخصية فيها، مباشرة او غير مباشرة، ويدوَّن ذلك في محضر الاجتماع.
ولا يجوز للعضو ذي الـمصلحة الاشتراك في التصويت على مشاريع القرارات ذات الصلة.
7 - وفي مطلق الأحوال تبقى «مدوَّنة السلوك» الـمذكورة في البند (III-أ-5) من الـمادة (64-7) ادناه، هي الـمرجع لتحديد وتفصيل حالات «تضارب الـمصالح» التي تعترض أو تؤثر في أداء رئيس اللجنة وأعضائها أو الإدارة التنفيذية للاستثمار أو غيرهم من العاملين في الهيكلية التنفيذية للاستثمار بمناسبة قيامهم بمهماتهم.
8 - يتوجب على كل من رئيس لجنة الاستثمار وأعضائها الإفصاح خطياً عن أي مستجدات من شأنها التأثير على عضويته وفقاً لأحكام هذا القانون.
الـمادة 64-6: النظام الداخلي للجنة الاستثمار:
1 - تجتمع لجنة الاستثمار بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الأقل، وبإمكانها عقد اجتماعات استثنائية بِناء على طلب خطي مُوقَّع من أربعة أعضاء على الأقل، أو بناء على طلب وزير العمل أو رئيس مجلس إدارة الصندوق.
2 - تتخذ القرارات في اللجنة بالأكثرية الـمطلقة، وإذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
3 - يُبلِّغ رئيس لجنة الاستثمار مجلس إدارة الصندوق بنسخة عن محاضر اجتماعات اللجنة.
4 - بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، يحضر ويشترك كل من رئيس لجنة الاستثمار والـمدير التنفيذي للاستثمار في جلسات مجلس الادارة وهيئة الـمكتب الـمخصصة لـمواضيع توظيف اموال الصندوق واستثمارها دون ان يكون لهما حق التصويت.
5 - عند استقالة او إقالة او وفاة أحد الأعضاء الستة، وضمن مدَّة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء ولاية لجنة الاستثمار، يدعو وزير العمل العضو الرديف الـمقابل له لجهة التمثيل، والذي سبق لـمجلس الوزراء تعيينه الى الانضمام الى اللجنة لحين انتهاء مدَّة ولايتها.
عند عدم وجود العضو الرديف او رفضه أو اعتذاره، يعيِّن مجلس الوزراء عضواً بديلاً لإكمال مدَّة ولاية لجنة الاستثمار من الجهة التي كان يُمثِّلها العضو الـمستقيل أو الـمُقال او الـمتوفى.
في حال كان الشغور يطال مركز رئيس اللجنة يدعو وزير العمل اللجنة، وفي مهلة شهر واحد من تعيين العضو الرديف، إلى انتخاب الرئيس، ويتم الانتخاب وفق الآلية الـمذكورة في الـمادة (64-4) اعلاه.
الـمادة 64-7: مهمات لجنة الاستثمار ومسؤولياتها:
تتولى لجنة الاستثمار الـمهمات والـمسؤوليات الآتية:
I. الـمهام التنظيمية والإدارية والـموازنة التشغيلية:
الـمهمات والـمسؤوليات التي يتوجب رفعها الى مجلس الإدارة لدرسها وإقرارها حسب الأصول او للاطلاع عليها:
1 - تضع أول لجنة استثمار مشروع النظام الداخلي للهيكلية التنفيذية للاستثمار، ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتخاب الرئيس، وتُضمّنه الـملاك التشغيلي ورتبه وطرق تعيين أفراده وسلـم أجورهم، والذي يقرَّه مجلس الإدارة وفق الأصول.
2 - اقتراح الأسماء لـمنصب الـمدير التنفيذي للاستثمار وفق ما نصَّت عليه الـمادة (64-9) ادناه.
3 - إعداد مشروع الـموازنة السنوية العائدة لها، والـمتضمنة اعتمادات التعويضات والتجهيزات والكلفة التشغيلية لـمتطلبات ووظائف ملاك الهيكلية التنفيذية للاستثمار الـمشغولة.
يحيل رئيس اللجنة مشروع الـموازنة الى الـمديرية العامة للصندوق التي تلحظ حكماً هذه الاعتمادات ضمن الـموازنة الادارية للصندوق والتي يقرّها مجلس الإدارة وفق الأصول الـمعتمدة.
.II مبادئ الاستثمار وأسسه: مبادئ، إجراءات، سياسيات وإرشادات
الـمهمات والـمسؤوليات التي يتوجب رفعها الى مجلس الإدارة لدرسها وإقرارها حسب الأصول او للاطلاع عليها:
1 - إعداد «ركائز الاستثمار» ورفعها الى مجلس الإدارة لإقرارها.
يرفع رئيس مجلس الإدارة هذا الـمستند إلى وزير العمل للـمصادقة عليه بعد استطلاع رأي وزير الـمالية.
2 - إعداد «سياسات الاستثمار وإجراءاته» لكل فرع من فروع الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة لـمراجعتها والـمصادقة عليها.
3 - إعداد السياسات الأخرى ذات الصلة، مثل سياسة الـمخاطر، وسياسة تضارب الـمصالح، وسياسة الاستثمار الأجنبي، الـمنصوص عليها في «سياسات الاستثمار وإجراءاته».
4 - مراجعة «سياسات الاستثمار وإجراءاته» سنويًا، وكلـما لزم الأمر وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن التغييرات التي تطرأ على هذه الـمستندات.
.III الـمهام الـمرتبطة بتسيير اعمال الهيكلية التنفيذية للاستثمار وبالسلوكيات
أ. مهمات اللجنة التي يتوجب إقرارها في مجلس الإدارة
1 - إعداد «الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل».
2 - اعتماد «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمارات: جدولا وصلاحيات»، وحسب فئة الأصول والـمبالغ، والتي يُعهد بها، إما إلى مجلس الإدارة، لجنة الاستثمار، أو الى الإدارة التنفيذية، أو إلى مدير الاستثمار أو رؤساء الوحدات التنفيذية ومدراء الخارجين للأصول.
3 - اختيار القيّم على الادوات الـمالية الذي سيُعتمد كجهة لحفظ جميع الأوراق الـمالية التي بحوزة مدراء الأصول ومحاسبتها ، وإعداد العقود معه وتعويضاته.
4 - اعتماد التقرير السنوي والبيانات الـمالية الـمدققة للصناديق.
5 - وضع «مدونة سلوك» للتعامل مع حالات تعارض الـمصالح الواقعة والـمحتمل وقوعها، والتي يمكن أن تؤثر في أداء رئيس اللجنة وأعضائها أو الإدارة التنفيذية للاستثمار أو غيرهم من العاملين في اللجنة بمناسبة قيامهم بمهماتهم.
يشترط أن تتضمن «مدوَّنة السلوك» بالإضافة الى ما سبق، الـمتطلبات والأخلاقيات الاساسية التي تؤمِّن النزاهة والشفافية والحياد، وعلى أن تتماشى مع الـمدونات السلوكية التي تعتمدها الـمؤسسات الدولية للاستثمار الـمصنفة تصنيفاَ عالياَ.
ب. الـمهمات التي تعدَّها اللجنة وتصدِّقها وتعتمدها:
1 - اعتماد «الخطَّة الاستثمارية السنوية» وفقاً «لسياسات الاستثمار وإجراءاته»، ووفقاً «للخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل» الـمعتمدة من قبل الـمجلس، ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
2 - إعداد الأنظمة الداخلية اللازمة لعمل وحدات الاستثمار ولإدارة الاستثمارات في الهيكلية التنفيذية للاستثمار ما يضمن تحقيق أهداف الاستثمار وأولوياته ، الـمنصوص عليها في «الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الـمدى» و«سياسات الاستثمار وإجراءاته».
3 - الـموافقة على تفويضات الاستثمار التي ستُعطى لوحدات الاستثمار الداخلية أو لـمديري الأصول الخارجيين.
4 - الـموافقة على اختيار مديري الاصول الخارجيين الذين سيتم اعتمادهم لـمهام استثمارية محددة والـموافقة على العقود وأتعاب مقدمي الخدمات الخارجيين.
5 - الإشراف على جميع أنشطة الإدارة التنفيذية للاستثمار.
IV. التقارير والإداء:
يتوجب على لجنة الاستثمار:
1 - إعداد «تقرير الاستثمار السنوي»، ورفعه الى مجلس الإدارة لإقراره.
بعد إقراره يرفع رئيس مجلس الإدارة هذا التقرير الى وزير العمل.
يبلغ وزير العمل نسخة عن التقرير الى وزير الـمالية لاستطلاع الرأي به.
ويمكن لكل من وزير العمل ووزير الـمالية إبداء تعليقات وطلب إستيضاحات على التقرير وتُبلَّغ الى رئيس مجلس الإدارة في خلال مهلة شهر.
بعد انقضاء مهلة الشهر من تاريخ تبلغ وزارة العمل نسخة عن التقرير و/او بعد تاريخ انقضاء مهلة شهر من تاريخ طلب الإيضاحات، يُنشر هذا التقرير على الـمنصة الإلكترونية للصندوق.
تطبق بشأن الحصول على معلومات إضافية عنه أحكام القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 وتعديلاته (قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات).
2 - إعداد تقارير فصلية تغطي سير عمليات الاستثمار ومدى التزامها بسياسات الاستثمار وبالـمعايير والإجراءات ويرفعها رئيس اللجنة الى مجلس الإدارة.
3 - بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، يحضر رئيس لجنة الاستثمار ومعه الـمدير التنفيذي للاستثمار جلسة لـمجلس الإدارة يعقدها كل ثلاثة أشهر تُخصَّص لـمناقشة التقارير الفصلية وتقييم أداء الاستثمار.
الـمادة 64-8: الـمدير التنفيذي للاستثمار:
1 - يُعيَّن الـمدير التنفيذي للاستثمار بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وتحدَّد مدة ولايته بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - يتوجب أن تتوافر في الـمدير التنفيذي للاستثمار الشروط الإلزامية الـمفروضة أدناه:
أ- حِيازة شهادة دراسات عليا جامعية في العلوم الـمالية أو الاقتصادية او في الـمجالات ذات الصلة، أو شهادة محلل مالي معتمد CFA، مع خبرة في مجالات الاستثمار لا تقل عن خمس عشرة سنة ضمن مؤسسات او صناديق استثمارية ذات مرجعية متعارف عليها.
ب - أن يتمتع بخبرات معمقة في إدارة الاستثمارات عبر فئات الأصول الـمختلفة، بما في ذلك استثمارات الأسهم واستثمارات الدخل الثابت والأصول العينية كمثل العقارات والبنى التحتية.
ج - له إلـمام بالـمواضيع ذات الصلة والـمفصَّلة في الجدول الـمدرج في الـمرفق رقم (2) بهذا القانون.
3 ـ آلية تعيين الـمدير التنفيذي للاستثمار
أ - فور تشكيل لجنة الاستثمار وانتخاب رئيس لها، يُقوم رئيس اللجنة بِالإعلان عن دعوة من تتوافر فيهم الشروط الإلزامية وبعض الكفاءات والخبرات الإضافية الـمذكورة في ب أعلاه، للتعيين في وظيفة الـمدير التنفيذي للاستثمار، ويحدَّد في الإعلان مهلة شهر واحد لقبول الترشيحات تسري من تاريخ نشر الإعلان.
ب - تجتمع لجنة الاستثمار ضمن مدة أسبوعين من تاريخ انتهاء مهلة قبول الترشيحات في جلسة تُخصَّص لدرس الترشيحات وإعداد لائحة بالـمرشحين الـمقبولين، وتدعوهم الى مقابلات شخصية تجريها لكل منهم، لتقييم مدى توفّر الشروط الإلزامية والإضافية للتعيين في هذه الوظيفة، والـمفصَّلة لكل منهم.
ج - يقوم كل فريق من الخبراء، ممثلو الحكومة وأصحاب العمل والعمال في لجنة الاستثمار، وفي خلال اسبوع من تاريخ إعداد لائحة الـمرشحين الـمقبولين، بتسليم رئيس اللجنة لائحة تتضمن اسمين لـمنصب الـمدير التنفيذي للاستثمار، من بين الأسماء الواردة في اللائحة الـمُعدَّة.
د - يرفع رئيس لجنة الاستثمار اللوائح الثلاث في خلال أسبوع من تسلـمها ، مرفِقاً بها لائحة كاملة بالـمرشحين الـمقبولين، الـمختارين مسبقا، إلى رئيس مجلس الإدارة للاطلاع وأخد العلـم وهو يرفع بدوره هذه اللوائح، وضمن مهلة أسبوع من تسلـمها الى وزير العمل.
هـ - يعرض وزير العمل اللوائح الثلاث على مجلس الوزراء موصياً باسمين اثنين منها، ويقترح على مجلس الوزراء تعيين الـمدير التنفيذي للاستثمار من بينهم.
4 ـ موانع التعيين
يمنع تعيينه:
ــ من يكون عضواً في مجلس الادارة أو في اللجنة الفنية.
ــ من أُعلن توقفه عن الدفع أو أُعلِن إفلاسه قضائياُ.
5 ـ عزل الـمدير التنفيذي للاستثمار
أ - يمكن عزل الـمدير التنفيذي للاستثمار لأحد الأسباب الآتية:
ــ ارتكابه جناية أو جنحة شائنة،
ــ ارتكابه خطأ جسيماً في ممارسة مسؤولياته ومهامه،
ــ عدم كفاءته أو إهماله الفادح في ممارسة وظيفته.
ب - يتم عزل الـمدير التنفيذي للاستثمار استناداً الى توصية معلَّلة تقرّها لجنة الاستثمار.
ج - يحيل رئيس اللجنة التوصية بالعزل مع مستنداتها الى رئيس مجلس الإدارة للاطلاع عليها ورفعها الى وزير الوصاية.
د - يرفع وزير الوصاية التوصية بالعزل متضمناً اقتراحه الى مجلس الوزراء للبت بها.
6 - في حال استقالة الـمدير التنفيذي للاستثمار، يقدم طلبه إلى رئيس لجنة الاستثمار الذي يحيل الطلب، مرفقاً برأي اللجنة، إلى رئيس مجلس الإدارة للاطلاع ورفعه الى وزير الوصاية الذي يحيله بدوره الى مجلس الوزراء للبت بالاستقالة.
الـمادة 64-9: مهمات الـمدير التنفيذي للاستثمار:
I. الـمهمات الإدارية:
1 - إعداد الهيكلية التنظيمية للهيكلية التنفيذية للاستثمار وتحديد الـمهام الوظيفية ورفعها إلى لجنة الاستثمار لاعتمادها.
2 - إدارة الهيكلية التنفيذية للاستثمار وجميع وحداتها التشغيلية والإشراف عليها.
3 - إعداد مشروع الـموازنة السنوية العائدة إلى جهاز الاستثمار، والـمتضمنة اعتمادات التعويضات والتجهيزات والكلفة التشغيلية لوظائف ملاكها الـمشغولة ومتطلباتها.
4 - عقد نفقات جهاز الاستثمار التي تصرف وتدفع وفقا للأصول الـمحددة في النظام الـمالي للصندوق.
5 - التحضير لاجتماعات لجنة الاستثمار وحضورها والـمشاركة في مناقشاتها، ويُعهد اليه امانة سر اللجنة في تدوين محاضرها وحفظها، وله ان يُعزّزها بالعناصر البشرية ويؤمِّن لها التجهيزات اللازمة لأعمالها.
6 - إعداد تقارير فصلية وسنوية ورفعها إلى لجنة الاستثمار عن نشاط الهيكلية التنفيذية للاستثمار وبياناتها الـمالية الـمتعلقة بأنشطة الاستثمار والحسابات الختامية لنهاية السنة الـمالية.
على أن تتضمن هذه التقارير البيانات الـمالية التي تظهر مقارنة مفصلة للصناديق في خلال مدّة التقرير والرصيد الختامي وتكوين الـمحافظ في نهاية الـمدّة.
7 - التنسيق مع أي مفوض بِمهام متعلقة بالهيكلية التنفيذية للاستثمار ومسؤولياتها في الـمديريات الأخرى في الصندوق أو لدى أطراف خارجية.
8 - التنسيق مع الـمدير العام للصندوق لتطبيق التوجهات التي يقرها مجلس الإدارة في تحويل الأصول الـمخصصة للاستثمار وفق الـمادة (6416) ادناه.
II. الـمهمات الـمرتبطة بالاستثمار:
يتولى الـمدير التنفيذي بالتعاون والتنسيق مع رؤساء وحدات الاستثمار الـمهمات الآتية:
1 - تنفيذ السياسات الـمتعلقة بالاستثمارات التي أقرَّها مجلس الإدارة و/أو لجنة الاستثمار.
2 - تنفيذ قرارات لجنة الاستثمار.
3 - الـموافقة على الـمعاملات الاستثمارية التي تدخل في نطاق اختصاصها، حسب «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمار: جدولا وصلاحيات» الـمعتمدة من الـمجلس.
4 - التأكد من أن مديرية الاستثمار تلتزم بتطبيق الـمعايير العالية في الإداء.
الـمادة 64-10: الإدارة التنفيذية للاستثمار:
تتألف الإدارة التنفيذية للاستثمار من الـمدير التنفيذي للاستثمار ومن رؤساء وحدات الاستثمار، الـمعنية بإدارة التنفيذ والتشغيل، وإدارة الـمراقبة، والـمحاسبة، وإدارة الـمخاطر.
الـمادة 64-11: مهمات الإدارة التنفيذية للاستثمار:
تتولى الإدارة التنفيذية للاستثمار الـمهمات التالية:
1 - الـموافقة على الـمعاملات الاستثمارية التي تدخل في نطاق اختصاصها، حسب «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمار: جدولا وصلاحيات» الـمعتمدة من الـمجلس.
2 - تنسيق أنشطة الهيكلية التنفيذية جميعها للاستثمار.
3 - تطوير سياسات وإجراءات وقواعد وإرشادات مختلفة لتقديمها إلى لجنة الاستثمار.
4 - وضع «الخطة الاستثمارية السنوية» وفق «سياسات الاستثمار وإجراءاته» الـمعتمدة من الـمجلس ورفعها إلى لجنة الاستثمار لاعتمادها.
5 - وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار السنوية الـمعتمدة من لجنة الاستثمار.
6 - تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الـمدير التنفيذي للاستثمارات في أي من الـمهام والـمسؤوليات التي تقع تحت مسؤوليته وفق الـمادة (649).
7 - تقديم توصية إلى لجنة الاستثمار لاختيار القيّم على الأوراق الـمالية ومدراء الاستثمار الخارجيين واي مورد خارجي ذي صلة، لاعتمادهم، وإعداد التفويضات والعقود ذات الصلة.
8 - تقديم تقرير شهري الى لجنة الاستثمار عن الأنشطة والاستراتيجيات الاستثمارية وأداء الـمحافظ الاستثمارية الـمختلفة.
الـمادة 64-12: رؤساء الوحدات الاستثمارية في الإدارة التنفيذية للاستثمار:
يُحدِّد النظام الداخلي للجنة الاستثمار شروط كل رئيس وحدة ومهاراته وخبراته وطرق تعيينهم، ومسؤولياتهم، وواجباتهم داخل وحداتهم.
الـمادة 64-13: تفويضات الاستثمار:
1 - تحدد لجنة الاستثمار هيكلية الاستثمار لفروع الصندوق الـمختلفة وفقًا لأحكام بيان «سياسات الاستثمار وإجراءاته» و«الخطة الاستراتيجية للاستثمار»، ويحدد تفويض الاستثمار لكل فئة من فئات الأصول.
2 - يمكن أن تدار التفويضات الاستثمارية داخليًا من قبل وحدات الاستثمار تحت إشراف الـمدير التنفيذي أو يمكن تفويضها إلى مديري الاستثمار الخارجيين.
3 - تتم الـموافقة على كل تفويض لولاية استثمارية من قبل لجنة الاستثمار، ويتضمن التفويض وصفًا عامًا له، وقائمة بالاستثمارات الـمؤهلة، وأهداف العائد الـمرتقب قياساً على مؤشرات السوق وللاستثمارات الـمماثلة، ومقياس التنويع الـمناسب للاستثمارات، والقيود اللازمة للسيطرة على الـمخاطر والشروط ذات الصِلة.
4 - تتم الـموافقة على كل عملية استثمار وفق «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمارات: جدولاً وصلاحيات».
الـمادة 64-14: الـمدراء الخارجيون للأصول:
I ـ في اختيار الـمدير الخارجي للأصول
1 - تقوم لجنة الاستثمار باختيار مدير استثمار خارجي لأي ولاية استثمارية بناء على توصية الإدارة التنفيذية للاستثمار.
2 - تقوم الإدارة التنفيذية للاستثمار، لدى وضع توصيتها، بالحصول من الـمؤسسات والشركات الـمؤهلة والـمرخصة لتقديم خدمات إدارة الاستثمار الـمطلوبة، على الـمقترحات الـمتعلقة بالاستثمارات، وتحليلها بدقة.
3 - وتحقيقا لهذه الغاية، توافق لجنة الاستثمار مسبقاً على لائحة بمديري الاستثمارات الخارجيين الذين سيدعون إلى تقديم اقتراحاتهم في مجالات استثمار اموال الصندوق، ويتم ذلك قبل إصدار طلب تقديم العروض إلى مقدمي العروض الـمحتملين.
4 - يتضمن طلب تقديم العروض وصفا مفصلا لولاية الاستثمار، والـمعايير النوعية والكمية التي ستستخدم في عملية الاختيار، واستبيانا كاملا للحصول على جميع الـمعلومات التي تعتبر ضرورية في عملية الاختيار لضمان إجراء تقييم دقيق للـمقترحات.
5 - على الإدارة التنفيذية للاستثمار ان تضمن توصيتها مشروع عقد لتولية الاستثمار بين مدير الاستثمار الخارجي وبين الصندوق وبعد موافقة لجنة الاستثمار على التوصية الـمذكورة.
II ـ في مسؤوليات الـمدير الخارجي للأصول:
1 - يُعتبر الـمدير الخارجي للأصول، كما الـمستخدمين التابعين لهذا الـمدير، الـمفوّض من قِبل الصندوق، مؤتمناً بموجب هذا القانون.
2 - يتحمّل كل مدير خارجي للأصول الـمفوَّض بإدارة الاستثمار مسؤولية قانونية عن الأضرار التي قد تنتج عن عدم أدائه مسؤوليته الـمحددة في هذا القانون أو في أنظمته، أو في أي عقد وقّعه مع الصندوق. ولا يجوز استثناء هذه الـمسؤولية أو حصرها بموجب عقد أو اتفاق.
3 - يجوز للـمدير الخارجي للأصول أن يفوّض مسؤولياته أو واجباته تجاه الصندوق أو أصول الصندوق إلى أي طرفٍ ثالث بعد موافقة خطية من لجنة الاستثمار، على أن هذا التفويض لا يحدّ من الـمسؤولية القانونية للـمدير الخارجي للأصول.
4 - على الـمدير الخارجي للأصول وكل من العاملين لديه أو معه ممن يديرون الاستثمار، توفير عقود التأمين الـملائمة بهدف حماية الصندوق من الخسائر الناتجة عن أي تزوير أو أي تصرّف غير قانوني يقومون به مباشرةً أو من خلال طرفٍ ثالث.
5 - يخضع اعتماد نوع التأمين وحجم التغطية وشركة التأمين الـمانحة لهذه التغطية، لـموافقة لجنة الاستثمار التي تضع الأنظمة الـملائمة لها، بما تتضمنه لجهة ماهية الـمبالغ وطبيعة التغطية.
6 - لا تعتبر أصول الصندوق ملكاً للـمدير الخارجي للأصول. ولا تدخل في تنفيذ أي حكم ضده، ولا تُعد ضمن أصوله إذا أُشهر إفلاسه.
7 - يحتفظ الـمدير الخارجي للأصول بمستندات وسجلات كاملة ودقيقة تتناول عمليات الاستثمار الـمسؤول عنها والكلفة الـمترتبة عليها، ويرفعها عند الضرورة إلى لجنة الاستثمار للـمراقبة والتدقيق.
8 - تحتفظ لجنة الاستثمار بالحق في فسخ التفويض وإنهائه مع مدير الاستثمار الخارجي في الحالات الآتية:
أ - إذا لـم يعد مدير الاستثمار الخارجي مؤهلا ومرخصاً له بالتصرف بإدارة الاستثمارات وفق القوانين والتنظيمات الـمعمول بها.
ب - إذا ثبت من لجنة الاستثمار أن أداء الـمدير لـم يحقق الأهداف والعائد الـمرتجى والـمحددة في عقد تفويضه الاستثماري.
ج - في حالة إفلاسه أو تصفية أمواله.
9 - في حال إنهاء عقد التفويض، أو عدم تجديده، يعيد الـمدير الخارجي للأصول الـمستندات والسجلات والحسابات جميعها إلى الهيكلية التنفيذية للاستثمار أو إلى أي مدير خارجي جديد للأصول تعينه لجنة الاستثمار، وبناء على طلبها ضمن الـمدة الـمتفق عليها بين الأفرقاء دون تأخير وبطريقة تؤمّن الأداء الـمستمر لأنشطة إدارة الصندوق.
وفي حال بقي في جعبة مدير الأصول، لسبب أو لآخر، عدد من الـمستندات والسجلات والحسابات بعد إنهاء العقد بعلـم الصندوق وموافقته يحتفظ بها لـمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العقد بين الـمدير والصندوق. ولا يقوم الـمدير الخارجي للأصول بإتلاف السجلات والحسابات أو التخلص منها قبل منح الصندوق فرصة وضعها في وصايته.
الـمادة 64-15: القيّم على الأدوات الـمالية:
1- يتعاقد الصندوق مع مؤسسة او مركز مالي متخصص ليقوم بدور «القيّم على الأدوات الـمالية».
2 - على «القيّم على الأدوات الـمالية» أن يكون مخولاً ومـرخـصـاً وفـق مـا نصت عليه القوانين الـمرعية الإجراء لاسيما احكام القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (الأسواق الـمالية) يكون «القيّم على الأدوات الـمالية» مسؤولاً عن الحفظ الآمن للأصول والصكوك والقيم والاوراق الـمالية جميعها الواقعة تحت إدارته.
3 - تحقيقا لهذه الغاية، على «القيّم على الأدوات الـمالية» الاحتفاظ بصندوق منفصل لكل من صناديق الفروع التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 - يتولَّى «القيّم على الأدوات الـمالية» تنفيذ الـمعاملات الـمطلوبة جميعها من قبل الإدارة التنفيذية للاستثمار فيما يتعلق بأعمال الاستثمار التي تدار داخليًا إن بواسطة الوحدات التنفيذية للاستثمار أو بواسطة الـمدراء الخارجيين للاستثمار.
5 - يتولَّى «القيّم على الأدوات الـمالية» تزويد لجنة الاستثمار بتقارير فصلية عن محفظة الأصول والقيم والاوراق وتقارير شهرية عن الـمعاملات التي تمت خلال الـمدة.
6 - كجزء من تطوير اقتراحها، على «الـمديرية التنفيذية للاستثمار» الاستحصال من هيئة الأسواق الـمالية الـمنشأة بالقانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 على لائحة بالـمراكز والـمؤسسات الـمالية الـمرخصة والـمؤهلة للقيام بمهام «القيّم على الأدوات الـمالية».
ولهذه الغاية، على «لجنة الاستثمار» الـموافقة الـمسبقة على لائحة الـمراكز والـمؤسسات الـمالية التي ستتم دعوتها لتقديم العروض للـمتقدمين الـمحتملين لهذه الـمهمة والـموافقة على مضمون الإعلان وتفاصيله عن هذه الدعوة.
يجب أن يتضمن إعلان الدعوة وصفًا مفصلاً لجميع الخدمات والأعمال التي على «القيّم على الأدوات الـمالية» تقديمها وكذلك الـمعايير التي سيتم استخدامها في عملية الاختيار واستبيانًا شاملاً للحصول على الـمعلومات جميعها التي تعتبر ضرورية في عملية الاختيار لضمان إجراء تقييم دقيق.
على «الـمديرية التنفيذية للاستثمار» إعداد واقتراح مسودة اتفاقية بين «القيّم على الأدوات الـمالية» والصندوق والتي يجب اعتمادها وإقرارها من قبل لجنة الاستثمار قبل ارساء العقد.
الـمادة 64-16: آليات تحويل الأصول الـمخصصة للاستثمار:
1 - في غضون ثلاثة (3) اشهر من تعيين الـمدير التنفيذي للاستثمار، يعد هذا الأخير مع الـمدير العام للصندوق مشروع نظام لتحديد الـمعايير والآليات والتفويضات اللازمة الآتية:
أ - تأدية التقديمات والتعويضات والـمعاشات الـمستحقة والتي ستستحق، ولكل فرع من الفروع العاملة، بالإضافة الى الـمبالغ الضرورية لتنفيذ الـموازنة الإدارية ولتسيير أعمال الصندوق ومتطلباته مع مراعاة أحكام الـمادة (66) من قانون الضمان الاجتماعي الـمتعلقة بتكوين مال احتياط لكل فرع.
ب - تحويل كامل الارصدة الـمالية الفائضة عن التقديرات الـمذكورة أعلاه، من كل فرع من الفروع العاملة، الى صناديق الأصول الـمحفوظة لكل من هذه الفروع لدى «القيّم على الأدوات الـمالية».
ج - تحويل مبالغ، عند الاقتضاء، من ارصدة أصول وعوائد الاستثمار لكل فرع والـمحفوظة لدى «القيّم على الأدوات الـمالية»، الى الـمديرية الـمالية في الصندوق لتغذية متطلبات الفرع.
د - يجب أن يتضمن مشروع النظام وجوب أخذ الرأي الـموثق، عند إعداد التقييم الدوري، لكل من الـمديرية الـمالية والخبير الإكتواري الـمؤهل الـمعتمد لدى الصندوق لتحديد التقديرات الـمفصلة أعلاه.
2 - يعرض الـمدير التنفيذي مشروع النظام على لجنة الاستثمار لدرسه واعتماده ويرفعه رئيس اللجنة الى مجلس الإدارة لإقراره.
3 - تتم عمليات تحويل الأموال كل ثلاثة أشهر (3) على الاكثر، وبوتيرة أقل إذا أمكن، على أن يتضمن النظام الـمذكور أعلاه آليات التنسيق بين الـمديرية التنفيذية للاستثمار والـمديرية الـمالية، وتحديد الـمستندات اللازمة، لتنظيم تحويل الأموال الـمخصصة للاستثمار الى «القيّم على الأدوات الـمالية».
الـمادة 64-17: تمتُّع الصندوق بحق تفضيلي:
يتمتَّع الصندوق بحق تفضيلي في تملّك أسهم الشركات العامة التي تقوم الدولة بخصخصتها أو الصكوك الناجمة عن تسنيد إيرادات وأرباح مؤسسات عامة. ويبلغ هذا الحق التفضيلي نسبة أقصاها خمسة عشر بالـمئة (15%) من الأسهم أو الصكوك الـمصدّرة أو الـمعروضة على أن يتملّكها الصندوق بالسعر الأدنى الـمحدد أو الناجم عن استدراج عروض، وتتولى لجنة الاستثمار إنجاز آلية التملّك.
الـمادة 64-18: حالة الخلاف مع مجلس إدارة الصندوق:
أي خلاف ينشأ بين مجلس إدارة الصندوق ولجنة الاستثمار يعرض على وزير العمل، وفي حال عدم التوصل الى فض الخلاف يحيله الوزير الى مجلس الوزراء للبت فيه.
الـمادة 64-19: التدقيق الخارجي:
يتوجب على مجلس إدارة الصندوق التعاقد مع مؤسسة تدقيق ذات كفاءة مشهودة ومستوفية للشروط الـمهنية الدولية، تتولى التدقيق في حساباته وفي مخاطره سواء لجهة الـمطلوبات أم الـموجودات على أن تنشر تقارير التدقيق الـمالي السنوية الـمفصلة في خلال النصف الأول من السنة التالية، وتنشر إدارة الصندوق تقارير فصلية دورياً بانتظام، وتوضع بمتناول الجمهور.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-2: تعاريف الاستثمار:
تُعتمد التعاريف التالية لـمصطلحات الاستثمار:
هي الـمبادئ والتوجهات التي تحدد أهداف الاستثمار الطويل الأجل وتطوير السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية الـمختلفة والتي تؤسس للقرارات الـمتعلقة بأموال الصندوق.
تتمثّل في التوزيع الطويل الأجل لأموال الصندوق على فئات الأصول الـمختلفة،
بالإضافة إلى العديد من الـمسائل الأخرى الـمتعلقة بـاستثمار الأموال، ولاسيما منها فئات الاستثمارات والقروض، وأهداف العائد، وإدارة وتنويع الـمخاطر، والتفويضات الـموكلة إلى مدراء الأصول، وسيولة الاستثمارات، وتقييم الاستثمارات وكذلك أدوات قياس الأداء.
3 ـ الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل - Long-term Strategic Investment Plan .
تعني خطة العمل الطويلة الأجل (من خمس سـنـوات أو أكثر)التي تحدد الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التشغيلية التي يجب اختيارها بطريقة تزيد من إمكان تحقيق الأهداف الـمحددة، وفقًا لـ «ركائز الاستثمار» و«سياسات الاستثمار وإجراءاته».
4 ـ الخطة الاستثمارية السنوية Yearly Investment Plan.
تصف السياسات والبرامج التشغيلية التي سيتم تنفيذها خلال العام الذي يلي بطريقة تتسق مع الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل، وفقًا لـ «ركائز الاستثمار» و«سياسات الاستثمار وإجراءاته».
5 ـ بيان الـموافقة على عمليات الاستثمارات: جدولا وصلاحيات
(Matrix of Authority for Approval of Investment Transactions)بيان الجدول والصلاحيات هو الذي يصف لكل فئة من فئات الأصول مستوى الـمعاملات الفردية الاستثمارية وقيمتها التي يمكن الـموافقة عليها من قبل أي من الجهات الآتية:
مجلس الإدارة، لجنة الاستثمار، الإدارة التنفيذية للاستثمار، الـمدير التنفيذي للاستثمار ورؤساء وحدات الاستثمار التشغيلية الـمختلفة، ومدراء الخارجين للأصول.
هو التقرير السنوي حول عمليات الاستثمار، الذي تعدَّه لجنة الاستثمار في نهاية كل سنة مالية وترفعه إلى مجلس الإدارة. يتضمن التقرير، على الأقل، وصفًا لاستراتيجيات الاستثمار الـمعتمدة للسنة الـمالية الفائتة، بالإضافة إلى تلك الـمخطط لها للسنة اللاحقة، مع بيان نتائج الأداء ومردوده لفئات الأصول جميعها وللصندوق ككل، كما يتضمّن البيانات الـمالية الـمدققة للسنة الـمالية الفائتة.
هو شركة أو مؤسسة أو مركز مالي لإدارة الاستثمار تعتمده لجنة الاستثمار وتفوِّضه إدارة الاستثمار الخارجي لأصول الصندوق، وفقاً لأحكام الـمادة (64-14).
8 ـ القيّم على الأدوات الـمالية Custodian
هو الـمؤسسة أو الـمركز الـمالي الذي تُحفظ لديه الأصول والصكوك والأوراق والقيم الـمالية العائدة للصندوق الـمخصصة للاستثمار، ووفقًا لأحكام الفقرة (64-15) من هذا القانون ويكون مرّخصاً وفقاً للقوانين الـمعمول بها.
يشمل مفهوم تضارب الـمصالح أي موقف او تصرف يكون فيه لرئيس أو لأحد أعضاء لجنة الاستثمار أو للـمدير التنفيذي للاستثمار أو لأحد رؤساء الوحدات التنفيذية والعاملين فيها أو غيرهم ممن يؤثرون في الاعـمـال والعقود واستدراج العروض والتلزيمات الخاصة بالاستثمار، مصلحة خاصة، مالية او اقتصادية او معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، تهدد حياد إجراءات الاستثمار واستقلاليتها ، والـمُفصَّل في الفقرة (64-7-III-5-أ).
10 ـ هيكلية تنفيذية للاستثمار
هي الهيكل التنظيمي والتنفيذي للاستثمار وفيها تتوزع سلطة الصلاحيات والـمسؤوليات والآليات لعمليات الاستثمار جميعها، تحت رقابة لجنة الاستثمار
1 ـ ركائز الاستثمار (Beliefs Statement of Investment )
2 ـ سـياسات الاستثمار وإجراءاته ( of Investment Policy and ProceduresStatement )
6 ـ تقرير الاستثمار السنوي (Yearly Investment report)
7 ـ الـمدير الخارجي للأصول (Manager External Assets )
9 ـ تضارب الـمصالح Conflict of interest
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-3: هيكلية لجنة الاستثمار:
1 - يتولَّى توظيف أموال الصندوق جهاز تترأسه «لجنة الاستثمار»، ويرتبط بمجلس إدارة الصندوق ويتمتع بالاستقلال الإداري والـمالي.
2 - تتحمل لجنة الاستثمار مسؤولية وضع سياسات توظيف كل أموال الصندوق.
3 - يتبع لهذا الجهاز «هيكلية تنفيذية للاستثمار»، تكون تحت سلطة «لجنة الاستثمار»، وتتولى بواسطة «الإدارة التنفيذية للاستثمار» تنفيذ توظيفات أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 - تتألف «الإدارة التنفيذية للاستثمار» من «الـمدير التنفيذي للاستثمار» ومن «رؤساء الوحدات التنفيذية» ومن مستخدمين وعاملين ومتعاقدين تنفيذيين، ويرأسها «الـمدير التنفيذي للاستثمار».
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-4: تأليف لجنة الاستثمار:
1 - تؤلف لجنة الاستثمار من ستة (6) خبراء مستقلين مؤهلين مُضافاً إليهم حكماً الـمدير العام للصندوق والـمدير التنفيذي للاستثمار، دون أن يكون لهما حق الترشّح لرئاسة اللجنة، ولا الانتخاب والتصويت.
2 - يتوجب أن تتوفر في الخبراء الشروط الإلزامية الـمفروضة أدناه:
أ - حِيازة شهادة دراسات عليا جامعية في العلوم الـمالية أو الاقتصادية أو في الـمجالات ذات الصلة، أو شهادة محلل مالي معتمد (CFA)، مع خبرة في مجالات الاستثمار لا تقل عن اثنتي عشرة (12) سنة ضمن مؤسسات او صناديق استثمارية ذات مرجعية متعارف عليها.
ب - او حيازة شهادة جامعية وله خبرة ومتمرس في مجالات الاستثمار ولـمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة داخل مؤسسات أو صناديق استثمار مع مرجع معترف به.
ج - توافر، على الأقل، إحدى الكفاءات والخبرات الـمحددة والـمدونة في الجدول الـمدرج في الـمرفق رقم (1) بهذا القانون.
يمكن تعديل هذه الشروط والكفاءات والخبرات عند الحاجة بموجب مرسوم بناء لاقتراح وزير العمل ووزير الـمالية.
3 ـ دعوة الخبراء للترشح
3-1 الدعوة للترشح ولائحة الـمرشحين الـمقبولين
أ - في غضون ستة (6) اشهر من تاريخ نشر هذا القانون يتولى مجلس الخدمة الـمدنية الإعلان عن دعوة الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط الـمذكورة في الفقرة (2)اعلاه، مضمِّناً الإعلان الشروط الـمفروضة للتعيين، ويحدَّد مهلة لقبول الترشيحات.
ب - عند انتهاء مهلة قبول الترشيحات يدرس مجلس الخدمة الـمدنية الترشيحات ويعد لائحة بالـمرشحين الـمقبولين الذين تتوفر فيهم الشروط الإلزامية مع تبيان الكفاءات والخبرات التي يتمتعون بها على أساس الـمرفق رقم (1) بهذا القانون.
ج - يدعو مجلس الخدمة الـمدنية الـمرشحين الـمقبولين الى مقابلات شخصية يجريها لكل منهم، وله أن يستعين بخبراء خارجيين يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات الاستثمار لإشراكهم في هذه الـمقابلات.
د - عند اكتمال هذه العملية يرسل رئيس مجلس الخدمة الـمدنية لائحة الـمرشحين الـمقبولين مرفقاً بها جدول الكفاءات والخبرات، الـمتضمن في الـمرفق رقم (1)، التي تتوافر بكل منهم الى رئيس مجلس إدارة الصندوق.
هـ - يُعطى مجلس الخدمة الـمدنية مهلة ثلاثة (3) اشهر لإتمام الـمُهِمَّة أعلاه.
و - يُحدّث مجلس الخدمة الـمدنية هذه اللائحة كل خمس (5) سنوات على الأقل، أو كلـما لزِم الأمر، ووفق الآلية الـمذكورة أعلاه وإبلاغها إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق فور الانتهاء منها.
3-2 آلية اختيار الخبراء
أ - بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الصندوق يقدِّم إليه كل من ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال في الـمجلس، وفي ضمن مهلة شهر، لائحة تتضمن كل منها أربعة (4) اسماء مختارة من اللائحة الواردة من مجلس الخدمة الـمدنية.
ب - يرفع رئيس الـمجلس اللوائح الـمعدَّة أعلاه بالإضافة الى اللائحة الواردة من مجلس الخدمة الـمدنية ومرفقاتِها فور تسلّمها الى وزير العمل.
ج - يرفع وزير العمل اللوائح الى مجلس الوزراء موصياً بثلاثة (3) اسماء من كل لائحة، اثنان لتعيينهما بالأصالة، واسم واحد لتعيينه عضواً رديفاً.
د - يعيِّن الخبراء الستة، أعضاء لجنة الاستثمار وكذلك الخبراء الردفاء، من بين الأسماء الواردة في اللوائح الـمرفوعة إليه، ووفق التوزيع الثلاثي لـمجلس إدارة الصندوق، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
هـ - وفي كل مراحل التعيين يقتضي الالتزام بتنوع الكفاءات والخبرات الـمطلوبة وتوزعها وفق الجدول الـمدرج في الـمرفق رقم (1) الـمشار إليه بين الاسماء الـمقترح تعيينها أصالة، كذلك بين أسماء الخبراء الردفاء.
4 ـ موانع التعيين
لا يجوز تعيينه في لجنة الاستثمار، كما لا يجوز إكمال ولايته في اللجنة، مَن:
أ - صدر بحقه حكم يمنعه من تولي وظيفة عامة.
ب - أُعلن توقفه عن الدفع او أُعلِن إفلاسه قضائياُ.
ج - أصيب بضعف جسدي أو عقلي وبات عاجزاً عن أداء مهامه لـمدة تزيد عن ستة أشهر، وتتثبت من العجز اللجنة الطبية الـمنصوص عليها في الفقرة (5) من الـمادة (6) من قانون الضمان الاجتماعي.
د - تخلَّف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر شرعي.
هـ - قام أو سمح لشخص آخر عن قصد أو بنتيجة إهمال، بانتهاك أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
في حال عدم جواز إكمال الولاية، لأي حالة من الحالات أعلاه، يرفع رئيس اللجنة الأمر الى وزير العمل ليعرضه على مجلس الوزراء للبت به أو للعزل او الإقالة.
5 ـ انتخاب رئيس اللجنة
في خلال مهلة شهر من صدور مرسوم تشكيل لجنة الاستثمار يدعو وزير العمل أعضاء اللجنة الى جلسة تُعقد في مقر الصندوق لانتخاب رئيسٍ للجنة وإذا تعادلت الأصوات بين الـمرشحين يكون الرئيس الأكبر سناً من بينهم، ويتولى الـمدير التنفيذي للاستثمار مهام أمانة سر اللجنة.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-5: مدَّة ولاية اللجنة ومسؤولية الأداء والتعويضات:
1 - تحدد مدة ولاية رئيس لجنة الاستثمار وأعضائها بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - إن رئيس لجنة الاستثمار وأعضائه مسؤولون عن أموالهم الخاصة وجزائيا عن أعمال إساءة الأمانة والاحتيال التي يرتكبونها في ممارسة مهامهم.
3 - إن القرارات التي تتخذها لجنة الاستثمار وتكون عرضة للـمساءلة، يسأل عنها من وافق عليها، ويُستثنى من خالف القرار ودوّن مخالفته في محضر الاجتماع.
4 - يتقاضى كل من الرئيس وأعضاء لجنة الاستثمار تعويضاً مقطوعا عن الحضور الفعلي لكل اجتماع لقاء قيامهم بالـمهام والـمسؤوليات الـموكلة إليهم بمقتضى هذه الـمادة.
يُحدد مقدار هذه التعويضات، والحد الأقصى للـمبالغ التي يجوز لكل منهم تقاضيها في الشهر الواحد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزير العمل ووزير الـمالية.
5 - يلتزم رئيس لجنة الاستثمار وأعضائها، طيلة مدة ولايتهم وحتى بعد انتهائها، بالسرية الـمهنية بالنسبة إلى كل الـمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها، ويُمنع عليهم الإفصاح عنها إلا أمام الأجهزة الرقابية والقضائية.
يشمل هذا الـموجب الـمعلومات التي تصنفها لجنة الاستثمار على أنها سرية وفقاً لأنظمتها وقراراتها.
6 - على كل من رئيس اللجنة وأعضائها أن يتنحَّى ويمتنع عن الاشتراك في مناقشات اللجنة ومداولاتها في الـمواضيع وفي مشاريع العقود الاستثمارية إذا كان لأحدهم مصلحة شخصية فيها، مباشرة او غير مباشرة، ويدوَّن ذلك في محضر الاجتماع.
ولا يجوز للعضو ذي الـمصلحة الاشتراك في التصويت على مشاريع القرارات ذات الصلة.
7 - وفي مطلق الأحوال تبقى «مدوَّنة السلوك» الـمذكورة في البند (III-أ-5) من الـمادة (64-7) ادناه، هي الـمرجع لتحديد وتفصيل حالات «تضارب الـمصالح» التي تعترض أو تؤثر في أداء رئيس اللجنة وأعضائها أو الإدارة التنفيذية للاستثمار أو غيرهم من العاملين في الهيكلية التنفيذية للاستثمار بمناسبة قيامهم بمهماتهم.
8 - يتوجب على كل من رئيس لجنة الاستثمار وأعضائها الإفصاح خطياً عن أي مستجدات من شأنها التأثير على عضويته وفقاً لأحكام هذا القانون.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-6: النظام الداخلي للجنة الاستثمار:
1 - تجتمع لجنة الاستثمار بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الأقل، وبإمكانها عقد اجتماعات استثنائية بِناء على طلب خطي مُوقَّع من أربعة أعضاء على الأقل، أو بناء على طلب وزير العمل أو رئيس مجلس إدارة الصندوق.
2 - تتخذ القرارات في اللجنة بالأكثرية الـمطلقة، وإذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
3 - يُبلِّغ رئيس لجنة الاستثمار مجلس إدارة الصندوق بنسخة عن محاضر اجتماعات اللجنة.
4 - بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، يحضر ويشترك كل من رئيس لجنة الاستثمار والـمدير التنفيذي للاستثمار في جلسات مجلس الادارة وهيئة الـمكتب الـمخصصة لـمواضيع توظيف اموال الصندوق واستثمارها دون ان يكون لهما حق التصويت.
5 - عند استقالة او إقالة او وفاة أحد الأعضاء الستة، وضمن مدَّة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء ولاية لجنة الاستثمار، يدعو وزير العمل العضو الرديف الـمقابل له لجهة التمثيل، والذي سبق لـمجلس الوزراء تعيينه الى الانضمام الى اللجنة لحين انتهاء مدَّة ولايتها.
عند عدم وجود العضو الرديف او رفضه أو اعتذاره، يعيِّن مجلس الوزراء عضواً بديلاً لإكمال مدَّة ولاية لجنة الاستثمار من الجهة التي كان يُمثِّلها العضو الـمستقيل أو الـمُقال او الـمتوفى.
في حال كان الشغور يطال مركز رئيس اللجنة يدعو وزير العمل اللجنة، وفي مهلة شهر واحد من تعيين العضو الرديف، إلى انتخاب الرئيس، ويتم الانتخاب وفق الآلية الـمذكورة في الـمادة (64-4) اعلاه.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-7: مهمات لجنة الاستثمار ومسؤولياتها:
تتولى لجنة الاستثمار الـمهمات والـمسؤوليات الآتية:
I. الـمهام التنظيمية والإدارية والـموازنة التشغيلية:
الـمهمات والـمسؤوليات التي يتوجب رفعها الى مجلس الإدارة لدرسها وإقرارها حسب الأصول او للاطلاع عليها:
1 - تضع أول لجنة استثمار مشروع النظام الداخلي للهيكلية التنفيذية للاستثمار، ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتخاب الرئيس، وتُضمّنه الـملاك التشغيلي ورتبه وطرق تعيين أفراده وسلـم أجورهم، والذي يقرَّه مجلس الإدارة وفق الأصول.
2 - اقتراح الأسماء لـمنصب الـمدير التنفيذي للاستثمار وفق ما نصَّت عليه الـمادة (64-9) ادناه.
3 - إعداد مشروع الـموازنة السنوية العائدة لها، والـمتضمنة اعتمادات التعويضات والتجهيزات والكلفة التشغيلية لـمتطلبات ووظائف ملاك الهيكلية التنفيذية للاستثمار الـمشغولة.
يحيل رئيس اللجنة مشروع الـموازنة الى الـمديرية العامة للصندوق التي تلحظ حكماً هذه الاعتمادات ضمن الـموازنة الادارية للصندوق والتي يقرّها مجلس الإدارة وفق الأصول الـمعتمدة.
.II مبادئ الاستثمار وأسسه: مبادئ، إجراءات، سياسيات وإرشادات الـمهمات والـمسؤوليات التي يتوجب رفعها الى مجلس الإدارة لدرسها وإقرارها حسب الأصول او للاطلاع عليها:
1 - إعداد «ركائز الاستثمار» ورفعها الى مجلس الإدارة لإقرارها.
يرفع رئيس مجلس الإدارة هذا الـمستند إلى وزير العمل للـمصادقة عليه بعد استطلاع رأي وزير الـمالية.
2 - إعداد «سياسات الاستثمار وإجراءاته» لكل فرع من فروع الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة لـمراجعتها والـمصادقة عليها.
3 - إعداد السياسات الأخرى ذات الصلة، مثل سياسة الـمخاطر، وسياسة تضارب الـمصالح، وسياسة الاستثمار الأجنبي، الـمنصوص عليها في «سياسات الاستثمار وإجراءاته».
4 - مراجعة «سياسات الاستثمار وإجراءاته» سنويًا، وكلـما لزم الأمر وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن التغييرات التي تطرأ على هذه الـمستندات.
III. الـمهام الـمرتبطة بتسيير اعمال الهيكلية التنفيذية للاستثمار وبالسلوكيات
أ. مهمات اللجنة التي يتوجب إقرارها في مجلس الإدارة
1 - إعداد «الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل».
2 - اعتماد «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمارات: جدولا وصلاحيات»، وحسب فئة الأصول والـمبالغ، والتي يُعهد بها، إما إلى مجلس الإدارة، لجنة الاستثمار، أو الى الإدارة التنفيذية، أو إلى مدير الاستثمار أو رؤساء الوحدات التنفيذية ومدراء الخارجين للأصول.
3 - اختيار القيّم على الادوات الـمالية الذي سيُعتمد كجهة لحفظ جميع الأوراق الـمالية التي بحوزة مدراء الأصول ومحاسبتها ، وإعداد العقود معه وتعويضاته.
4 - اعتماد التقرير السنوي والبيانات الـمالية الـمدققة للصناديق.
5 - وضع «مدونة سلوك» للتعامل مع حالات تعارض الـمصالح الواقعة والـمحتمل وقوعها، والتي يمكن أن تؤثر في أداء رئيس اللجنة وأعضائها أو الإدارة التنفيذية للاستثمار أو غيرهم من العاملين في اللجنة بمناسبة قيامهم بمهماتهم.
يشترط أن تتضمن «مدوَّنة السلوك» بالإضافة الى ما سبق، الـمتطلبات والأخلاقيات الاساسية التي تؤمِّن النزاهة والشفافية والحياد، وعلى أن تتماشى مع الـمدونات السلوكية التي تعتمدها الـمؤسسات الدولية للاستثمار الـمصنفة تصنيفاَ عالياَ.
ب. الـمهمات التي تعدَّها اللجنة وتصدِّقها وتعتمدها:
1 - اعتماد «الخطَّة الاستثمارية السنوية» وفقاً «لسياسات الاستثمار وإجراءاته»، ووفقاً «للخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل» الـمعتمدة من قبل الـمجلس، ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
2 - إعداد الأنظمة الداخلية اللازمة لعمل وحدات الاستثمار ولإدارة الاستثمارات في الهيكلية التنفيذية للاستثمار ما يضمن تحقيق أهداف الاستثمار وأولوياته ، الـمنصوص عليها في «الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الـمدى» و«سياسات الاستثمار وإجراءاته».
3 - الـموافقة على تفويضات الاستثمار التي ستُعطى لوحدات الاستثمار الداخلية أو لـمديري الأصول الخارجيين.
4 - الـموافقة على اختيار مديري الاصول الخارجيين الذين سيتم اعتمادهم لـمهام استثمارية محددة والـموافقة على العقود وأتعاب مقدمي الخدمات الخارجيين.
5 - الإشراف على جميع أنشطة الإدارة التنفيذية للاستثمار.
IV. التقارير والإداء:
يتوجب على لجنة الاستثمار:
1 - إعداد «تقرير الاستثمار السنوي»، ورفعه الى مجلس الإدارة لإقراره.
بعد إقراره يرفع رئيس مجلس الإدارة هذا التقرير الى وزير العمل.
يبلغ وزير العمل نسخة عن التقرير الى وزير الـمالية لاستطلاع الرأي به.
ويمكن لكل من وزير العمل ووزير الـمالية إبداء تعليقات وطلب إستيضاحات على التقرير وتُبلَّغ الى رئيس مجلس الإدارة في خلال مهلة شهر.
بعد انقضاء مهلة الشهر من تاريخ تبلغ وزارة العمل نسخة عن التقرير و/او بعد تاريخ انقضاء مهلة شهر من تاريخ طلب الإيضاحات، يُنشر هذا التقرير على الـمنصة الإلكترونية للصندوق.
تطبق بشأن الحصول على معلومات إضافية عنه أحكام القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 وتعديلاته (قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات).
2 - إعداد تقارير فصلية تغطي سير عمليات الاستثمار ومدى التزامها بسياسات الاستثمار وبالـمعايير والإجراءات ويرفعها رئيس اللجنة الى مجلس الإدارة.
3 - بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، يحضر رئيس لجنة الاستثمار ومعه الـمدير التنفيذي للاستثمار جلسة لـمجلس الإدارة يعقدها كل ثلاثة أشهر تُخصَّص لـمناقشة التقارير الفصلية وتقييم أداء الاستثمار.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-8: الـمدير التنفيذي للاستثمار:
1 - يُعيَّن الـمدير التنفيذي للاستثمار بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وتحدَّد مدة ولايته بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - يتوجب أن تتوافر في الـمدير التنفيذي للاستثمار الشروط الإلزامية الـمفروضة أدناه:
أ- حِيازة شهادة دراسات عليا جامعية في العلوم الـمالية أو الاقتصادية او في الـمجالات ذات الصلة، أو شهادة محلل مالي معتمد CFA، مع خبرة في مجالات الاستثمار لا تقل عن خمس عشرة سنة ضمن مؤسسات او صناديق استثمارية ذات مرجعية متعارف عليها.
ب - أن يتمتع بخبرات معمقة في إدارة الاستثمارات عبر فئات الأصول الـمختلفة، بما في ذلك استثمارات الأسهم واستثمارات الدخل الثابت والأصول العينية كمثل العقارات والبنى التحتية.
ج - له إلـمام بالـمواضيع ذات الصلة والـمفصَّلة في الجدول الـمدرج في الـمرفق رقم (2) بهذا القانون.
3 ـ آلية تعيين الـمدير التنفيذي للاستثمار
أ - فور تشكيل لجنة الاستثمار وانتخاب رئيس لها، يُقوم رئيس اللجنة بِالإعلان عن دعوة من تتوافر فيهم الشروط الإلزامية وبعض الكفاءات والخبرات الإضافية الـمذكورة في ب أعلاه، للتعيين في وظيفة الـمدير التنفيذي للاستثمار، ويحدَّد في الإعلان مهلة شهر واحد لقبول الترشيحات تسري من تاريخ نشر الإعلان.
ب - تجتمع لجنة الاستثمار ضمن مدة أسبوعين من تاريخ انتهاء مهلة قبول الترشيحات في جلسة تُخصَّص لدرس الترشيحات وإعداد لائحة بالـمرشحين الـمقبولين، وتدعوهم الى مقابلات شخصية تجريها لكل منهم، لتقييم مدى توفّر الشروط الإلزامية والإضافية للتعيين في هذه الوظيفة، والـمفصَّلة لكل منهم.
ج - يقوم كل فريق من الخبراء، ممثلو الحكومة وأصحاب العمل والعمال في لجنة الاستثمار، وفي خلال اسبوع من تاريخ إعداد لائحة الـمرشحين الـمقبولين، بتسليم رئيس اللجنة لائحة تتضمن اسمين لـمنصب الـمدير التنفيذي للاستثمار، من بين الأسماء الواردة في اللائحة الـمُعدَّة.
د - يرفع رئيس لجنة الاستثمار اللوائح الثلاث في خلال أسبوع من تسلـمها ، مرفِقاً بها لائحة كاملة بالـمرشحين الـمقبولين، الـمختارين مسبقا، إلى رئيس مجلس الإدارة للاطلاع وأخد العلـم وهو يرفع بدوره هذه اللوائح، وضمن مهلة أسبوع من تسلـمها الى وزير العمل.
هـ - يعرض وزير العمل اللوائح الثلاث على مجلس الوزراء موصياً باسمين اثنين منها، ويقترح على مجلس الوزراء تعيين الـمدير التنفيذي للاستثمار من بينهم.
4 ـ موانع التعيين
يمنع تعيينه:
ــ من يكون عضواً في مجلس الادارة أو في اللجنة الفنية.
ــ من أُعلن توقفه عن الدفع أو أُعلِن إفلاسه قضائياُ.
5 ـ عزل الـمدير التنفيذي للاستثمار
أ - يمكن عزل الـمدير التنفيذي للاستثمار لأحد الأسباب الآتية:
ــ ارتكابه جناية أو جنحة شائنة،
ــ ارتكابه خطأ جسيماً في ممارسة مسؤولياته ومهامه،
ــ عدم كفاءته أو إهماله الفادح في ممارسة وظيفته.
ب - يتم عزل الـمدير التنفيذي للاستثمار استناداً الى توصية معلَّلة تقرّها لجنة الاستثمار.
ج - يحيل رئيس اللجنة التوصية بالعزل مع مستنداتها الى رئيس مجلس الإدارة للاطلاع عليها ورفعها الى وزير الوصاية.
د - يرفع وزير الوصاية التوصية بالعزل متضمناً اقتراحه الى مجلس الوزراء للبت بها.
6 - في حال استقالة الـمدير التنفيذي للاستثمار، يقدم طلبه إلى رئيس لجنة الاستثمار الذي يحيل الطلب، مرفقاً برأي اللجنة، إلى رئيس مجلس الإدارة للاطلاع ورفعه الى وزير الوصاية الذي يحيله بدوره الى مجلس الوزراء للبت بالاستقالة.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-9: مهمات الـمدير التنفيذي للاستثمار:
I. الـمهمات الإدارية:
1 - إعداد الهيكلية التنظيمية للهيكلية التنفيذية للاستثمار وتحديد الـمهام الوظيفية ورفعها إلى لجنة الاستثمار لاعتمادها.
2 - إدارة الهيكلية التنفيذية للاستثمار وجميع وحداتها التشغيلية والإشراف عليها.
3 - إعداد مشروع الـموازنة السنوية العائدة إلى جهاز الاستثمار، والـمتضمنة اعتمادات التعويضات والتجهيزات والكلفة التشغيلية لوظائف ملاكها الـمشغولة ومتطلباتها.
4 - عقد نفقات جهاز الاستثمار التي تصرف وتدفع وفقا للأصول الـمحددة في النظام الـمالي للصندوق.
5 - التحضير لاجتماعات لجنة الاستثمار وحضورها والـمشاركة في مناقشاتها، ويُعهد اليه امانة سر اللجنة في تدوين محاضرها وحفظها، وله ان يُعزّزها بالعناصر البشرية ويؤمِّن لها التجهيزات اللازمة لأعمالها.
6 - إعداد تقارير فصلية وسنوية ورفعها إلى لجنة الاستثمار عن نشاط الهيكلية التنفيذية للاستثمار وبياناتها الـمالية الـمتعلقة بأنشطة الاستثمار والحسابات الختامية لنهاية السنة الـمالية.
على أن تتضمن هذه التقارير البيانات الـمالية التي تظهر مقارنة مفصلة للصناديق في خلال مدّة التقرير والرصيد الختامي وتكوين الـمحافظ في نهاية الـمدّة.
7 - التنسيق مع أي مفوض بِمهام متعلقة بالهيكلية التنفيذية للاستثمار ومسؤولياتها في الـمديريات الأخرى في الصندوق أو لدى أطراف خارجية.
8 - التنسيق مع الـمدير العام للصندوق لتطبيق التوجهات التي يقرها مجلس الإدارة في تحويل الأصول الـمخصصة للاستثمار وفق الـمادة (64-16( ادناه.
II. الـمهمات الـمرتبطة بالاستثمار:
يتولى الـمدير التنفيذي بالتعاون والتنسيق مع رؤساء وحدات الاستثمار الـمهمات الآتية:
1 - تنفيذ السياسات الـمتعلقة بالاستثمارات التي أقرَّها مجلس الإدارة و/أو لجنة الاستثمار.
2 - تنفيذ قرارات لجنة الاستثمار.
3 - الـموافقة على الـمعاملات الاستثمارية التي تدخل في نطاق اختصاصها، حسب «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمار: جدولا وصلاحيات» الـمعتمدة من الـمجلس.
4 - التأكد من أن مديرية الاستثمار تلتزم بتطبيق الـمعايير العالية في الإداء.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-10: الإدارة التنفيذية للاستثمار:
تتألف الإدارة التنفيذية للاستثمار من الـمدير التنفيذي للاستثمار ومن رؤساء وحدات الاستثمار، الـمعنية بإدارة التنفيذ والتشغيل، وإدارة الـمراقبة، والـمحاسبة، وإدارة الـمخاطر.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-11: مهمات الإدارة التنفيذية للاستثمار:
تتولى الإدارة التنفيذية للاستثمار الـمهمات التالية:
1 - الـموافقة على الـمعاملات الاستثمارية التي تدخل في نطاق اختصاصها، حسب «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمار: جدولا وصلاحيات» الـمعتمدة من الـمجلس.
2 - تنسيق أنشطة الهيكلية التنفيذية جميعها للاستثمار.
3 - تطوير سياسات وإجراءات وقواعد وإرشادات مختلفة لتقديمها إلى لجنة الاستثمار.
4 - وضع «الخطة الاستثمارية السنوية» وفق «سياسات الاستثمار وإجراءاته» الـمعتمدة من الـمجلس ورفعها إلى لجنة الاستثمار لاعتمادها.
5 - وضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار السنوية الـمعتمدة من لجنة الاستثمار.
6 - تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى الـمدير التنفيذي للاستثمارات في أي من الـمهام والـمسؤوليات التي تقع تحت مسؤوليته وفق الـمادة (649).
7 - تقديم توصية إلى لجنة الاستثمار لاختيار القيّم على الأوراق الـمالية ومدراء الاستثمار الخارجيين واي مورد خارجي ذي صلة، لاعتمادهم، وإعداد التفويضات والعقود ذات الصلة.
8 - تقديم تقرير شهري الى لجنة الاستثمار عن الأنشطة والاستراتيجيات الاستثمارية وأداء الـمحافظ الاستثمارية الـمختلفة.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-12: رؤساء الوحدات الاستثمارية في الإدارة التنفيذية للاستثمار:
يُحدِّد النظام الداخلي للجنة الاستثمار شروط كل رئيس وحدة ومهاراته وخبراته وطرق تعيينهم، ومسؤولياتهم، وواجباتهم داخل وحداتهم.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-13: تفويضات الاستثمار:
1 - تحدد لجنة الاستثمار هيكلية الاستثمار لفروع الصندوق الـمختلفة وفقًا لأحكام بيان «سياسات الاستثمار وإجراءاته» و«الخطة الاستراتيجية للاستثمار»، ويحدد تفويض الاستثمار لكل فئة من فئات الأصول.
2 - يمكن أن تدار التفويضات الاستثمارية داخليًا من قبل وحدات الاستثمار تحت إشراف الـمدير التنفيذي أو يمكن تفويضها إلى مديري الاستثمار الخارجيين.
3 - تتم الـموافقة على كل تفويض لولاية استثمارية من قبل لجنة الاستثمار، ويتضمن التفويض وصفًا عامًا له، وقائمة بالاستثمارات الـمؤهلة، وأهداف العائد الـمرتقب قياساً على مؤشرات السوق وللاستثمارات الـمماثلة، ومقياس التنويع الـمناسب للاستثمارات، والقيود اللازمة للسيطرة على الـمخاطر والشروط ذات الصِلة.
4 - تتم الـموافقة على كل عملية استثمار وفق «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمارات: جدولاً وصلاحيات».
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-14: الـمدراء الخارجيون للأصول:
I ـ في اختيار الـمدير الخارجي للأصول
1 - تقوم لجنة الاستثمار باختيار مدير استثمار خارجي لأي ولاية استثمارية بناء على توصية الإدارة التنفيذية للاستثمار.
2 - تقوم الإدارة التنفيذية للاستثمار، لدى وضع توصيتها، بالحصول من الـمؤسسات والشركات الـمؤهلة والـمرخصة لتقديم خدمات إدارة الاستثمار الـمطلوبة، على الـمقترحات الـمتعلقة بالاستثمارات، وتحليلها بدقة.
3 - وتحقيقا لهذه الغاية، توافق لجنة الاستثمار مسبقاً على لائحة بمديري الاستثمارات الخارجيين الذين سيدعون إلى تقديم اقتراحاتهم في مجالات استثمار اموال الصندوق، ويتم ذلك قبل إصدار طلب تقديم العروض إلى مقدمي العروض الـمحتملين.
4 - يتضمن طلب تقديم العروض وصفا مفصلا لولاية الاستثمار، والـمعايير النوعية والكمية التي ستستخدم في عملية الاختيار، واستبيانا كاملا للحصول على جميع الـمعلومات التي تعتبر ضرورية في عملية الاختيار لضمان إجراء تقييم دقيق للـمقترحات.
5 - على الإدارة التنفيذية للاستثمار ان تضمن توصيتها مشروع عقد لتولية الاستثمار بين مدير الاستثمار الخارجي وبين الصندوق وبعد موافقة لجنة الاستثمار على التوصية الـمذكورة.
II ـ في مسؤوليات الـمدير الخارجي للأصول:
1 - يُعتبر الـمدير الخارجي للأصول، كما الـمستخدمين التابعين لهذا الـمدير، الـمفوّض من قِبل الصندوق، مؤتمناً بموجب هذا القانون.
2 - يتحمّل كل مدير خارجي للأصول الـمفوَّض بإدارة الاستثمار مسؤولية قانونية عن الأضرار التي قد تنتج عن عدم أدائه مسؤوليته الـمحددة في هذا القانون أو في أنظمته، أو في أي عقد وقّعه مع الصندوق. ولا يجوز استثناء هذه الـمسؤولية أو حصرها بموجب عقد أو اتفاق.
3 - يجوز للـمدير الخارجي للأصول أن يفوّض مسؤولياته أو واجباته تجاه الصندوق أو أصول الصندوق إلى أي طرفٍ ثالث بعد موافقة خطية من لجنة الاستثمار، على أن هذا التفويض لا يحدّ من الـمسؤولية القانونية للـمدير الخارجي للأصول.
4 - على الـمدير الخارجي للأصول وكل من العاملين لديه أو معه ممن يديرون الاستثمار، توفير عقود التأمين الـملائمة بهدف حماية الصندوق من الخسائر الناتجة عن أي تزوير أو أي تصرّف غير قانوني يقومون به مباشرةً أو من خلال طرفٍ ثالث.
5 - يخضع اعتماد نوع التأمين وحجم التغطية وشركة التأمين الـمانحة لهذه التغطية، لـموافقة لجنة الاستثمار التي تضع الأنظمة الـملائمة لها، بما تتضمنه لجهة ماهية الـمبالغ وطبيعة التغطية.
6 - لا تعتبر أصول الصندوق ملكاً للـمدير الخارجي للأصول. ولا تدخل في تنفيذ أي حكم ضده، ولا تُعد ضمن أصوله إذا أُشهر إفلاسه.
7 - يحتفظ الـمدير الخارجي للأصول بمستندات وسجلات كاملة ودقيقة تتناول عمليات الاستثمار الـمسؤول عنها والكلفة الـمترتبة عليها، ويرفعها عند الضرورة إلى لجنة الاستثمار للـمراقبة والتدقيق.
8 - تحتفظ لجنة الاستثمار بالحق في فسخ التفويض وإنهائه مع مدير الاستثمار الخارجي في الحالات الآتية:
أ - إذا لـم يعد مدير الاستثمار الخارجي مؤهلا ومرخصاً له بالتصرف بإدارة الاستثمارات وفق القوانين والتنظيمات الـمعمول بها.
ب - إذا ثبت من لجنة الاستثمار أن أداء الـمدير لـم يحقق الأهداف والعائد الـمرتجى والـمحددة في عقد تفويضه الاستثماري.
ج - في حالة إفلاسه أو تصفية أمواله.
9 - في حال إنهاء عقد التفويض، أو عدم تجديده، يعيد الـمدير الخارجي للأصول الـمستندات والسجلات والحسابات جميعها إلى الهيكلية التنفيذية للاستثمار أو إلى أي مدير خارجي جديد للأصول تعينه لجنة الاستثمار، وبناء على طلبها ضمن الـمدة الـمتفق عليها بين الأفرقاء دون تأخير وبطريقة تؤمّن الأداء الـمستمر لأنشطة إدارة الصندوق.
وفي حال بقي في جعبة مدير الأصول، لسبب أو لآخر، عدد من الـمستندات والسجلات والحسابات بعد إنهاء العقد بعلـم الصندوق وموافقته يحتفظ بها لـمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العقد بين الـمدير والصندوق. ولا يقوم الـمدير الخارجي للأصول بإتلاف السجلات والحسابات أو التخلص منها قبل منح الصندوق فرصة وضعها في وصايته.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-15: القيّم على الأدوات الـمالية:
1- يتعاقد الصندوق مع مؤسسة او مركز مالي متخصص ليقوم بدور «القيّم على الأدوات الـمالية».
2 - على «القيّم على الأدوات الـمالية» أن يكون مخولاً ومـرخـصـاً وفـق مـا نصت عليه القوانين الـمرعية الإجراء لاسيما احكام القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 (الأسواق الـمالية) يكون «القيّم على الأدوات الـمالية» مسؤولاً عن الحفظ الآمن للأصول والصكوك والقيم والاوراق الـمالية جميعها الواقعة تحت إدارته.
3 - تحقيقا لهذه الغاية، على «القيّم على الأدوات الـمالية» الاحتفاظ بصندوق منفصل لكل من صناديق الفروع التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 - يتولَّى «القيّم على الأدوات الـمالية» تنفيذ الـمعاملات الـمطلوبة جميعها من قبل الإدارة التنفيذية للاستثمار فيما يتعلق بأعمال الاستثمار التي تدار داخليًا إن بواسطة الوحدات التنفيذية للاستثمار أو بواسطة الـمدراء الخارجيين للاستثمار.
5 - يتولَّى «القيّم على الأدوات الـمالية» تزويد لجنة الاستثمار بتقارير فصلية عن محفظة الأصول والقيم والاوراق وتقارير شهرية عن الـمعاملات التي تمت خلال الـمدة.
6 - كجزء من تطوير اقتراحها، على «الـمديرية التنفيذية للاستثمار» الاستحصال من هيئة الأسواق الـمالية الـمنشأة بالقانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 على لائحة بالـمراكز والـمؤسسات الـمالية الـمرخصة والـمؤهلة للقيام بمهام «القيّم على الأدوات الـمالية».
ولهذه الغاية، على «لجنة الاستثمار» الـموافقة الـمسبقة على لائحة الـمراكز والـمؤسسات الـمالية التي ستتم دعوتها لتقديم العروض للـمتقدمين الـمحتملين لهذه الـمهمة والـموافقة على مضمون الإعلان وتفاصيله عن هذه الدعوة.
يجب أن يتضمن إعلان الدعوة وصفًا مفصلاً لجميع الخدمات والأعمال التي على «القيّم على الأدوات الـمالية» تقديمها وكذلك الـمعايير التي سيتم استخدامها في عملية الاختيار واستبيانًا شاملاً للحصول على الـمعلومات جميعها التي تعتبر ضرورية في عملية الاختيار لضمان إجراء تقييم دقيق.
على «الـمديرية التنفيذية للاستثمار» إعداد واقتراح مسودة اتفاقية بين «القيّم على الأدوات الـمالية» والصندوق والتي يجب اعتمادها وإقرارها من قبل لجنة الاستثمار قبل ارساء العقد.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-16: آليات تحويل الأصول الـمخصصة للاستثمار:
1 - في غضون ثلاثة (3) اشهر من تعيين الـمدير التنفيذي للاستثمار، يعد هذا الأخير مع الـمدير العام للصندوق مشروع نظام لتحديد الـمعايير والآليات والتفويضات اللازمة الآتية:
أ - تأدية التقديمات والتعويضات والـمعاشات الـمستحقة والتي ستستحق، ولكل فرع من الفروع العاملة، بالإضافة الى الـمبالغ الضرورية لتنفيذ الـموازنة الإدارية ولتسيير أعمال الصندوق ومتطلباته مع مراعاة أحكام الـمادة (66) من قانون الضمان الاجتماعي الـمتعلقة بتكوين مال احتياط لكل فرع.
ب - تحويل كامل الارصدة الـمالية الفائضة عن التقديرات الـمذكورة أعلاه، من كل فرع من الفروع العاملة، الى صناديق الأصول الـمحفوظة لكل من هذه الفروع لدى «القيّم على الأدوات الـمالية».
ج - تحويل مبالغ، عند الاقتضاء، من ارصدة أصول وعوائد الاستثمار لكل فرع والـمحفوظة لدى «القيّم على الأدوات الـمالية»، الى الـمديرية الـمالية في الصندوق لتغذية متطلبات الفرع.
د - يجب أن يتضمن مشروع النظام وجوب أخذ الرأي الـموثق، عند إعداد التقييم الدوري، لكل من الـمديرية الـمالية والخبير الإكتواري الـمؤهل الـمعتمد لدى الصندوق لتحديد التقديرات الـمفصلة أعلاه.
2 - يعرض الـمدير التنفيذي مشروع النظام على لجنة الاستثمار لدرسه واعتماده ويرفعه رئيس اللجنة الى مجلس الإدارة لإقراره.
3 - تتم عمليات تحويل الأموال كل ثلاثة أشهر (3) على الاكثر، وبوتيرة أقل إذا أمكن، على أن يتضمن النظام الـمذكور أعلاه آليات التنسيق بين الـمديرية التنفيذية للاستثمار والـمديرية الـمالية، وتحديد الـمستندات اللازمة، لتنظيم تحويل الأموال الـمخصصة للاستثمار الى «القيّم على الأدوات الـمالية».
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-17: تمتُّع الصندوق بحق تفضيلي:
يتمتَّع الصندوق بحق تفضيلي في تملّك أسهم الشركات العامة التي تقوم الدولة بخصخصتها أو الصكوك الناجمة عن تسنيد إيرادات وأرباح مؤسسات عامة. ويبلغ هذا الحق التفضيلي نسبة أقصاها خمسة عشر بالـمئة (15%) من الأسهم أو الصكوك الـمصدّرة أو الـمعروضة على أن يتملّكها الصندوق بالسعر الأدنى الـمحدد أو الناجم عن استدراج عروض، وتتولى لجنة الاستثمار إنجاز آلية التملّك.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-18: حالة الخلاف مع مجلس إدارة الصندوق:
أي خلاف ينشأ بين مجلس إدارة الصندوق ولجنة الاستثمار يعرض على وزير العمل، وفي حال عدم التوصل الى فض الخلاف يحيله الوزير الى مجلس الوزراء للبت فيه.
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-19: التدقيق الخارجي:
يتوجب على مجلس إدارة الصندوق التعاقد مع مؤسسة تدقيق ذات كفاءة مشهودة ومستوفية للشروط الـمهنية الدولية، تتولى التدقيق في حساباته وفي مخاطره سواء لجهة الـمطلوبات أم الـموجودات على أن تنشر تقارير التدقيق الـمالي السنوية الـمفصلة في خلال النصف الأول من السنة التالية، وتنشر إدارة الصندوق تقارير فصلية دورياً بانتظام، وتوضع بمتناول الجمهور.
(عدلت بموجب مرسوم 11801/2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 5129/2001 ) (عدلت بموجب قانون 622/1997 ) (عدلت بموجب قانون 24/1982 )
اولا: تمويل فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عنها في المادة 7 من هذا القانون وفقا لاحكام المواد 71 الى 76 ادناه.
ثانيا:
1 - يتوجب على كل صاحب عمل طبيعي او معنوي من اشخاص القانون الخاص الحصول, من الصندوق, على براءة ذمة تثبت تسديده الاشتراكات وسائر الموجبات المالية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون, وذلك في الحالات المحددة في هذه المادة والمواد التالية الواردة في هذا القانون.
يعتبر الايصال المعطى من الصندوق بمثابة براءة الذمة المتوجبة بحيث يكون صالحا لمدة اثني عشر شهرا. يمكن, عند الاقتضاء, تمديد مفعول براءة الذمة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
2 - يتوجب تقديم براءة الذمة المنصوص عنها في البند 1 من هذه الفقرة اذا كانت المعاملة لمصلحة المؤسسة لا لمصلحة الاشخاص بصفتهم الفردية في الحالات التالية:
- المعاملات في السجل التجاري وفي السجل الخاص التابع له والمنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967 وتعديلاته.
- معاملات التسجيل في غرف التجارة والصناعة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 5/8/1968 وتعديلاته, وكذلك في الحالات الملحوظة في الفقرات 3 و8 و9 من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي المذكور.
- المعاملات العقارية العائدة لحل وتصفية المؤسسات التجارية والشركات التجارية التي يملكها اصحاب العمل, امام السجل العقاري او اي مرجع رسمي آخر.
- معاملات اجازات الاستيراد والتصدير واعادة التصدير والمعاملات الجمكرية على اختلاف انواعها العائدة للمؤسسات التجارية والشركات التجارية.
- معاملات الاشتراك في المناقصات العمومية والمحصورة واستدراجات العروض والاتفاقات بالتراضي لدى جميع ادارات الدولة والمصالح المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة.
- معاملات الاعتمادات المصرفية والقروض التجارية والصناعية والزراعية والسياحية التي تجريها مؤسسات القطاع العام.
- معاملات المساعدات التي تعطيها او تمنحها الادارات العامة وسائر مؤسسات القطاع العام الى الجمعيات والنقابات والاتحادات وسائر الهيئات المهنية.
- معاملات تسجيل مؤسسات التعليم الخاص على انواعها او اجراء التعديلات بشأنها لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وكذلك عند اجراء معاملات دفع المنح للمدارس الخاصة المجانية.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الاحكام المتعلقة ببراءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13684 تاريخ 30/11/2004, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - ينشأ لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البنود ا - ب - ج من المادة 7 من هذا القانون مال احتياط دائم يبلغ حده الادنى في نهاية السنة المالية:
آ - السدس فيما يتعلق بضمان المرض والامومة ونظام التقديمات العائلية والتعليمية.
ب - ثلث النفقات الحاصلة خلال السنوات الثلاث السابقة للسنة المالية موضوع البحث فيما يتعلق بضمان طوارىء العمل والامراض المهنية. يجب تأمين الحد الادنى المذكور لكل فرع من الفروع المحكى عنها على ابعد تقدير في نهاية السنة المالية الرابعة التي تلي وضع الفرع موضع التنفيذ.
2 - اذا ذادت مصاريف احد الفروع المنصوص عليها في الفقرة السابقة, باستثناء فرع ضمان المرض والامومة, على وارداته خلال سنة مالية واحدة, يؤخذ الفرق حكما من مال الاحتياط العائد له.
واذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بان مال الاحتياط لم يبلغ الحد الادنى, فان مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة يقرر رفع معدل الاشتراكات اعتبارا من اول تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز, بحيث تصبح الاشتراكات كافية لاعادة التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحد الادنى المطلوب , في مهلة ثلاث سنوات على الاكثر.
اما اذا زادت مصاريف فرع ضمان المرض والامومة, فيقرر رفع معدل الاشتراكات في حدود الاصول نفسها وفقا للنسب التالية:
- 40 % دولة.
- 40 % ارباب العمل.
- 20 % اجراء.
3 - يمكن للدولة خلال السنة المالية ان تقدم سلفات الى الصندوق لتحقيق التوازن في موازنته, تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط هذه السلفات وكيفية تسديدها.
4 - اذا حدثت كارثة وطنية ادت الى عجز بالغ في الصندوق, يمكن للدولة ان تمنح الصندوق مساعة استثنائية تحدد على اساس اعادة التوازن المالي بدون زيادة الاشتراكات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, المادة 8, 20/01/1972
مادة 8: الغي نص الفقرة 2 من المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: 2- اذا زادت مصاريف احد الفروع المنصوص عليها في الفقرة السابقة, باستثناء فرع ضمان المرض والامومة, على وارداته خلال سنة مالية واحدة, يؤخذ الفرق حكما من مال الاحتياط العائد له. واذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بان مال الاحتياط لم يبلغ الحد الادنى, فان مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة يقرر رفع معدل الاشتراكات اعتبارا من اول تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز, بحيث تصبح الاشتراكات كافية لاعادة التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحد الادنى المطلوب , في مهلة ثلاث سنوات على الاكثر. اما اذا زادت مصاريف فرع ضمان المرض والامومة, فيقرر رفع معدل الاشتراكات في حدود الاصول نفسها وفقا للنسب التالية: 40 % دولة 40 % ارباب العمل 20 % اجراء.
1 - يعفى الصندوق من تسديد جميع الضرائب والرسوم بما فيه رسم الطابع والرسوم القضائية والعقارية والضرائب المتوجبة على العقارات التي يمكن ان يتملكها الصندوق. تستفيد من الاعفاء البريدي المراسلات الموجهة الى الصندوق والصادرة عنه.
2 - يمكن ان تعفى من الرسوم الجمركية المستحضرات الصيدلية وآلات البروتيز والنظارات وغيرها من الادوات الطبية او الجراحية المستوردة لحساب الصندوق. تحدد طرق هذا الاعفاء من قبل المجلس الاعلى للجمارك ووزير المالية.
3 - يعفى المضمونون الذين يستفيدون من تقديمات الضمان الاجتماعي من جميع الضرائب والرسوم وعن الاموال المقبوضة وعن كافة المعاملات والمنازعات التي يثيرها تطبيق هذا القانون, ولا سيما طلبات التقديمات الصادرة عن المضمونين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9731 تاريخ 05/03/2003, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب مرسوم 12962/2024 ) (عدلت بموجب قانون 319/2023 ) (عدلت بموجب مرسوم 9415/2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 9602/2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 9602/2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 5101/2001 ) (عدلت بموجب مرسوم 3686/1993 ) (عدلت بموجب قانون 3/1982 ) (عدلت بموجب مرسوم 3146/1986 ) (عدلت بموجب مرسوم 3561/1980 )
- إن الكسب الذي يتخذ أساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الـمدفوع للعامل مقابل العمل أو بمناسبة العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق، ولا سيما الأجور والـمكاسب وتعويضات الإجازات الـمدفوعة، والـمبالغ الـمقتطعة من الأجر للاشتراكات العمالية، والتعويضات، والـمنح، والـمكافآت، وسائر التقديمات النقدية أو العينية، وكذلك الـمبالغ الـمدفوعة مباشرة أو من أشخاص ثالثين بشكل إكراميات.
2 - يؤخذ بعين الاعتبار كحد اقصى للدخل الخاضع للحسومات الدخل الذي تبلغ قيمته ضعفي الحد الادنى الرسمي للرواتب والاجور. ويمكن تعديل هذا الحد الاقصى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبعد انهاء مجلس الادارة.
3 - لا تطبق احكام الفقرة 2 اعلاه على حساب تعويض نهاية الخدمة.
ان الاجر الذي يعتمد من اجل الحساب المذكور هو المبين في المادة 51 من هذا القانون.
4 - تحسب الاشتراكات عن الاشخاص اللبنانيين العاملين لحساب البلديات على اساس الكسب المنصوص عليه في الفقرات السابقة, على ان لا يقل هذا الكسب حسابيا وفي مطلق الاحوال عن الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة. واذا لم تسدد البلديات الاشتراكات المتوجبة عليها, فتقتطع قيمتها حكما وسنويا من العائدات المخصصة للبلديات المعنية من اموال الصندوق البلدي المستقل في ذات المرسوم الذي يوزع تلك العائدات وتدفعها وزارة الداخلية مباشرة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
5 - يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضخ للحسومات بالنسبة لفرع نظام التقديمات العائلية والتعليمية المنصوص عليه في المرسوم رقم 3561 تاريخ 21/10/1980 بحيث يصبح 1500000 ل.ل مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.
يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 )الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /216.000.000/ ل.ل. سنويا(مئتان وستة عشر مليون ليرة لبنانية)(وذلك بموجب المرسوم 11928 ت 18/8/2023)
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 7598 تاريخ 19/06/1967, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 11، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 3561 تاريخ 21/10/1980, المادة 1, 06/11/1980
مادة 1: عدل الحد الاقصى للدخل الخاضع للحسومات , بالنسبة لفرع نظام التعويضات العائلية, المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي كما يلي: /30000/ (ثلاثون الف ) ليرة سنويا, او /2500/ الفان وخمسماية) ليرة شهريا و/588/ (خمسماية وثمان وثمانون) ليرة اسبوعيا.
أُضيفت إلى (الفقرة 4) بموجب قانون رقم 3 تاريخ 28/01/1982, المادة 2, 04/02/1982
مادة 2: اضيف الى نص المادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي, الفقرة التالي نصها: 4- تحسب الاشتراكات عن الاشخاص اللبنانيين العاملين لحساب البلديات على اساس الكسب المنصوص عليه في الفقرات السابقة, على ان لا يقل هذا الكسب حسابيا وفي مطلق الاحوال عن الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة. واذا لم تسدد البلديات الاشتراكات المتوجبة عليها, فتقتطع قيمتها حكما وسنويا من العائدات المخصصة للبلديات المعنية من اموال الصندوق البلدي المستقل في ذات المرسوم الذي يوزع تلك العائدات وتدفعها وزارة الداخلية مباشرة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
عُدلت جزئياً (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 3146 تاريخ 11/04/1986, المادة 1, 24/04/1986
مادة 1: يعدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات بالنسبة لفرع ضمان المرض والامومة, المنصوص عليه في المادة 68 (الفقرة2) من قانون الضمان الاجتماعي, بحيث يصبح ضعفي الحد الادنى الرسمي للرواتب والاجور.
عُدلت جزئياً (الفقرة (2)) بموجب مرسوم رقم 5101 تاريخ 24/03/2001, المادة 1, 29/03/2001
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /1500000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية شهريا.
عُدلت جزئياً (الفقرة (2)) بموجب مرسوم رقم 9602 تاريخ 21/12/2012, المادة 1, 27/12/2012
مادة 1: عدل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة المنصوص عليه في المادة 68 الفقرة (2) من قانون الضمان الاجتماعي بحيث يصبح /2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسمئة الف ليرة لبنانية.
عُدلت جزئياً (2) بموجب مرسوم رقم 9415 تاريخ 16/06/2022, المادة 1, 23/06/2022
يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 )الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /5.000.000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية(.
عُدلت جزئياً (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 11928 تاريخ 18/08/2023, المادة 1, 24/08/2023
يعدّل الحدّ الأقصى للكسب السنوي الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الإجتماعي ليصبح /216.000.000/ل.ل. سنويا (فقط مئـتان وستة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (1)) بموجب قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, المادة 4, 28/12/2023
احتساب الكسب:
عدلت الـمادة (68) الفقرة (1) من قانون الضمان الاجتماعي كما يأتي:
إن الكسب الذي يتخذ أساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الـمدفوع للعامل مقابل العمل أو بمناسبة العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق، ولا سيما الأجور والـمكاسب وتعويضات الإجازات الـمدفوعة، والـمبالغ الـمقتطعة من الأجر للاشتراكات العمالية، والتعويضات، والـمنح، والـمكافآت، وسائر التقديمات النقدية أو العينية، وكذلك الـمبالغ الـمدفوعة مباشرة أو من أشخاص ثالثين بشكل إكراميات.
عُدلت جزئياً (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 12772 تاريخ 20/12/2023, المادة 1, 28/12/2023
يعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية والتعليمية الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /12.000.000/ ل.ل. شهرياً (اثنا عشر مليون ليرة لبنانية).
عُدلت جزئياً (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 12962 تاريخ 12/02/2024, المادة 1, 15/02/2024
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.
عُدلت جزئياً (الفقرة 2) بموجب مرسوم رقم 422 تاريخ 10/06/2025, المادة 1, 19/06/2025
يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /18,000,000/ل.ل. (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) شهريا.
تقدر القيمة النقدية للمنافع المقدمة عينا, ولا سيما المأكل والمسكن, في نظام الصندوق الداخلي, مع مراعاة متوسط الاسعار المحلية.
يعين نظام الصندوق الداخلي الكسب الخاضع للحسومات للاشخاص الذين يتابعون ضمانهم بصورة اختيارية, وفقا لاحكام المادة 11 من هذا القانون.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
تعين معدلات الاشتراكات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, وهي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسومات , بحيث تمكن وارداتها من تغطية التقديمات ونفقات الادارة ومن تكوين مال الاحتياط الدائم المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون ويمكن تحديد معدلات اشتراكات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية وفقا لانواع النشاطات المهنية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 20, 07/07/1977
مادة 20:
عدل نص المادة 71 من قنون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
تعين معدلات الاشتراكات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, وهي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسومات , بحيث تمكن وارداتها من تغطية التقديمات ونفقات الادارة ومن تكوين مال الاحتياط الدائم المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون ويمكن تحديد معدلات اشتراكات ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية وفقا لانواع النشاطات المهنية.
(عدلت بموجب قانون 220/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض او المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة. القدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
اما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة, فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات او الجمعيات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض او المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة. القدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
اما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة, فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات او الجمعيات.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (البند ز) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 21, 07/07/1977
مادة 21:
اضيف الى نص المادة 72 من قانون الضمان الاجتماع الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 البند التالي نصه:
ز - المؤسسات التي تكون قد منحتها الحكومة بصفة المنفعة العامة.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 90, 08/06/2000
تعدل المادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 حيث تضاف الفقرة الاتية:
"يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض او المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة. القدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
اما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة, فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات او الجمعيات.
(عدلت بموجب قانون 24/1982 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1- ان اشتراكات : ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية ونظام التقديمات العائلية والتعليمية ونظام تعويض نهاية الخدمة هي كلها على عاتق ارباب العمل. عندما يصيب الاجير تخفيض في الاجر خلال عمله عند رب العمل نفسه فان اشتراك رب العمل يظل يحسب على اساس اجره الاعلى.
ان واجب رب العمل بدفع اشتراكات لصندوق تعويض نهاية الخدمة يزول عندما يبلغ الاجير المضمون اختياريا او الزميا الستين من العمل والاجيرة 55 من عمرها ويصبح بوسعهما الاستفادة حكما من تعويض نهاية الخدمة. واذا تابع الاجير الذي لم يبلغ ال 55 او ال60 من عمره الخدمة بعد قبضه تعويض نهاية الخدمة يدفع رب العمل الاشتراك السنوي لغاية بلوغ الاجير هذا السن وعند ذاك يصفى حسابه على اساس شهر واحد عن كل سنة خدمة دون اي تعويض اضافي.
2- ان اشتراكات ضمان المرض والامومة هي على عاتق المضمونين وارباب عملهم والدولة. تأخذ الدولة على عاتقها 25% من قيمة التقديمات المتعلقة بالضمان المذكور وتعيين نسبة الاشتركات التي هي على عاتق كل من ارباب العمل والاجراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة. غير ان الاشتراكات المتعلقة بالمتدربين, والاشخاص الذين لا يقبضون اجورا نقدية تزيد على مقدار يحدده مجلس الادارة, تكون كلها على عاتق ارباب العمل.
3 - ان اشتراكات الاشخاص المنتسبين الى الضمان الاختياري الملحوظ في المادة 11 من هذا القانون هي كلها على عاتق هؤلاء الاشخاص . الا ان مساهمة الدولة الملحوظة في الفقرة السابقة تطبق على ضمان المرض والامومة الاختياري.
4 -
أ - ان مدة مرور الزمن على الاشتراكات وزيادات التأخير المنصوص عنها في المواد 71 وما يليها من قانون الضمان وعلى سائر الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل هي خمس سنوات عتبارا من تاريخ التصريح عن الشخص الخاضع للضمان الذي تتوجب عنه, على ان لا تتعدى هذه المهلة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.
ب - يتوقف مرور الزمن وينقطع للاسباب المبنية في قانون الموجبات والعقود, وبالانذار المنصوص عنه في المادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي.
ج - ان مدة مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للصندوق وغير المتوجبة هي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التسديد.
د - ان مدة مرور الزمن على مبالغ التسوية التي تظهر عند تصفية حساب المضمون وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان هي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.
5 -
أ - يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود او تسجل في حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة للصندوق اذا كان الدين زهيدا او هالكا. يحدد نظام الصندوق الداخلي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر زهيده وكذلك الشروط الواجب توفرها في الديون الهالكة.
ب - تعتبر قرارات اللجنة المذكورة في البند السابق نهائية وملزمة للصندوق.
ج - يحدد نظام الصندوق الداخلي دقائق واصول تطبيق هذه الفقرة وكذلك تشكيل هذه اللجنة واصول العمل لديها. وتعين اللجنة بقرار يتخذه مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد.
6 - تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل والاشخاص الخاضعين للضمان ولا سيما الاشتراكات وزيادات التأخير ومبالغ التسوية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان بصفة الامتياز وتصنف مباشرة بعد دين الخزينة ويعفى هذا الامتياز من التسجيل.
نص مرتبط ( المادة السابعة والعشرون من قانون موازنة 2018)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
1- ان اشتراكات : ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية ونظام التقديمات العائلية والتعليمية ونظام تعويض نهاية الخدمة هي كلها على عاتق ارباب العمل. عندما يصيب الاجير تخفيض في الاجر خلال عمله عند رب العمل نفسه فان اشتراك رب العمل يظل يحسب على اساس اجره الاعلى.
ان واجب رب العمل بدفع اشتراكات لصندوق تعويض نهاية الخدمة يزول عندما يبلغ الاجير المضمون اختياريا او الزميا الستين من العمل والاجيرة 55 من عمرها ويصبح بوسعهما الاستفادة حكما من تعويض نهاية الخدمة. واذا تابع الاجير الذي لم يبلغ ال 55 او ال60 من عمره الخدمة بعد قبضه تعويض نهاية الخدمة يدفع رب العمل الاشتراك السنوي لغاية بلوغ الاجير هذا السن وعند ذاك يصفى حسابه على اساس شهر واحد عن كل سنة خدمة دون اي تعويض اضافي.
2- ان اشتراكات ضمان المرض والامومة هي على عاتق المضمونين وارباب عملهم والدولة. تأخذ الدولة على عاتقها 25% من قيمة التقديمات المتعلقة بالضمان المذكور وتعيين نسبة الاشتركات التي هي على عاتق كل من ارباب العمل والاجراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة. غير ان الاشتراكات المتعلقة بالمتدربين, والاشخاص الذين لا يقبضون اجورا نقدية تزيد على مقدار يحدده مجلس الادارة, تكون كلها على عاتق ارباب العمل.
3 - ان اشتراكات الاشخاص المنتسبين الى الضمان الاختياري الملحوظ في المادة 11 من هذا القانون هي كلها على عاتق هؤلاء الاشخاص . الا ان مساهمة الدولة الملحوظة في الفقرة السابقة تطبق على ضمان المرض والامومة الاختياري.
4 -
أ - ان مدة مرور الزمن على الاشتراكات وزيادات التأخير المنصوص عنها في المواد 71 وما يليها من قانون الضمان وعلى سائر الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل هي خمس سنوات عتبارا من تاريخ التصريح عن الشخص الخاضع للضمان الذي تتوجب عنه, على ان لا تتعدى هذه المهلة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.
ب - يتوقف مرور الزمن وينقطع للاسباب المبنية في قانون الموجبات والعقود, وبالانذار المنصوص عنه في المادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي.
ج - ان مدة مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للصندوق وغير المتوجبة هي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التسديد.
د - ان مدة مرور الزمن على مبالغ التسوية التي تظهر عند تصفية حساب المضمون وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان هي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.
5 -
أ - يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود او تسجل في حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة للصندوق اذا كان الدين زهيدا او هالكا. يحدد نظام الصندوق الداخلي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر زهيده وكذلك الشروط الواجب توفرها في الديون الهالكة.
ب - تعتبر قرارات اللجنة المذكورة في البند السابق نهائية وملزمة للصندوق.
ج - يحدد نظام الصندوق الداخلي دقائق واصول تطبيق هذه الفقرة وكذلك تشكيل هذه اللجنة واصول العمل لديها. وتعين اللجنة بقرار يتخذه مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد.
6 - تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل والاشخاص الخاضعين للضمان ولا سيما الاشتراكات وزيادات التأخير ومبالغ التسوية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان بصفة الامتياز وتصنف مباشرة بعد دين الخزينة ويعفى هذا الامتياز من التسجيل.
نص مرتبط ( المادة السابعة والعشرون من قانون موازنة 2018)
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 22, 07/07/1977
مادة 22:
اضيف الى نص المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 الفقرات التالي نصها:
4 - أ - ان مدة مرور الزمن على الاشتراكات وزيادات التأخير المنصوص عنها في المواد 71 وما يليها من قانون الضمان وعلى سائر الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل هي خمس سنوات عتبارا من تاريخ التصريح عن الشخص الخاضع للضمان الذي تتوجب عنه, على ان لا تتعدى هذه المهلة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق.
ب - يتوقف مرور الزمن وينقطع للاسباب المبنية في قانون الموجبات والعقود, وبالانذار المنصوص عنه في المادة 78 من قانون الضمان الاجتماعي.
ج - ان مدة مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للصندوق وغير المتوجبة هي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التسديد.
د - ان مدة مرور الزمن على مبالغ التسوية التي تظهر عند تصفية حساب المضمون وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان هي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.
5 - أ - يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود او تسجل في حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة, بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة للصندوق اذا كان الدين زهيدا لا تتجاوز قيمته المتراكمة في اخر السنة المالية الحد الاقصى الذي يحدده النظام الداخلي للصندوق.
ب - تعتبر قرارات اللجنة المذكورة في البند السابق نهائية وملزمة للصندوق. ج - يحدد نظام الصندوق الداخلي دقائق واصول تطبيق هذه الفقرة وكذلك تشكيل هذه اللجنة واصول العمل لديها. وتعين اللجنة بقرار يتخذه مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد.
6 - تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمل والاشخاص الخاضعين للضمان ولا سيما الاشتراكات وزيادات التأخير ومبالغ التسوية المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 54 من قانون الضمان بصفة الامتياز وتصنف مباشرة بعد دين الخزينة ويعفى هذا الامتياز من التسجيل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 5 - أ) بموجب قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982, المادة 6, 09/09/1982
يلغى نص الفقرة 5 - أ من المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 30/6/1977 ويستعاض عنه بالنص التالي:
يمكن اعتبار الديون المتوجبة للصندوق لاغية وتشطب من القيود او تسجل في حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة تابعة للصندوق اذا كان الدين زهيدا او هالكا. يحدد نظام الصندوق الداخلي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر زهيده وكذلك الشروط الواجب توفرها في الديون الهالكة.
تحدد اشتراكات ضمان المرض والامومة المتوجبة على المضمونين الذين لا يستفيدون الا من العناية الطبية, على اساس نسبة مئوية تقل عن نسبة اشتراكات المضمونين الآخرين.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين اخرى, يستطيع الصندوق فيما يتعلق بضمان طوارىء العمل والامراض المهنية, ان يفرض على رب العمل الذي يقترف اهمالا, او الذي لا تكون تجهيزاته مطابقة للاحكام التنظيمية المتعلقة بوقاية العامل وسلامة صحته او اذا كانت نسبة التعرض للطوارىء والامراض المهنية كبيرة, علاوة اضافية على الاشتراكات المشار اليها في المادة 71 من هذا القانون.
ويمكن للصندوق, بناء على طلب رب العمل اعادة قسم من الاشتراكات المدفوعة اذا كانت تجهيزاته والتدابير المتخذة مطابقة للاحكام المنصوص عنها في هذا القانون وكانت نسبة التعرض للطوارىء في مؤسسة طفيفة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة في نظام الداخلي للصندوق.
2 - ان رب العمل الذي يغفل التصريح عن طارىء العمل او المرض المهني خلال المهلة المحددة في الفقرة الاولى من المادة 58 يعاقب بغرامة تتراوح بين ماية والف ليرة لبنانية. تفرض الغرامات على قدر المخالفات . وعند التكرار خلال السنة نفسها تضاعف العقوبات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 23, 07/07/1977
مادة 23:
عدل نص المادة 75 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - مع الاحتفاظ بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين اخرى, يستطيع الصندوق فيما يتعلق بضمان طوارىء العمل والامراض المهنية, ان يفرض على رب العمل الذي يقترف اهمالا, او الذي لا تكون تجهيزاته مطابقة للاحكام التنظيمية المتعلقة بوقاية العامل وسلامة صحته او اذا كانت نسبة التعرض للطوارىء والامراض المهنية كبيرة, علاوة اضافية على الاشتراكات المشار اليها في المادة 71 من هذا القانون. ويمكن للصندوق, بناء على طلب رب العمل اعادة قسم من الاشتراكات المدفوعة اذا كانت تجهيزاته والتدابير المتخذة مطابقة للاحكام المنصوص عنها في هذا القانون وكانت نسبة التعرض للطوارىء في مؤسسة طفيفة. تحدد شروط تطبيق هذه المادة في نظام الداخلي للصندوق.
2 - ان رب العمل الذي يغفل التصريح عن طارىء العمل او المرض المهني خلال المهلة المحددة في الفقرة الاولى من المادة 58 يعاقب بغرامة تتراوح بين ماية والف ليرة لبنانية. تفرض الغرامات على قدر المخالفات . وعند التكرار خلال السنة نفسها تضاعف العقوبات .
(عدلت بموجب قانون 319/2023 )
يُحَدِّد مجلس الادارة، وفقا لأحكام الـمادة 3 من هذا القانون، القواعد الـمتعلقة بتسجيل أرباب العمل والـمضمونين وتصاريح الدخول في العمل والخروج منه وطرق دفع الاشتراكات والعلاوات والسلفات، وكذلك جميع التدابير الاخرى اللازمة لتطبيق هذا القانون.
وفي سبيل تطبيق هذه القواعد، وخلال مدة اثني عشر شهراً من تاريخ نشر هذا القانون «إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية»، يتوجب على الصندوق:
1 - إنشاء منصة رقمية مخصصة للخدمات الإلكترونية الـمتعلقة بتلك القواعد، ومنها تسجيل الـمشتركين ودفع الاشتراكات والـمستحقات، بالإضافة إلى قنوات رقمية/إلكترونية للعمال وأصحاب العمل للوصول إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالاشتراكات والاستحقاقات.
2 - تطوير أنظمة معلومات ممكننة تكون قابلة للربط مع أنظمة الـمعلومات الحكومية الأخرى ذات الصلة بما في ذلك الـمعلومات الـمدنية الشخصية ومصلحة الضرائب، تماشيًا مع التشريعات الحالية الـمتعلقة بالحوكمة الإلكترونية وخصوصية البيانات.
3- من أجل تطبيق أحكام هذا الـمادة للصندوق الحـق فـي الطلب من «الإدارة»، بمفهوم التعريف الـمحدد في الـمادة 2 الـمعدلة من القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات)، تزويده بالبيانات والـمعلومات اللازمة ووفق أحكام القانون الـمذكور.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
يُحَدِّد مجلس الادارة، وفقا لأحكام الـمادة 3 من هذا القانون، القواعد الـمتعلقة بتسجيل أرباب العمل والـمضمونين وتصاريح الدخول في العمل والخروج منه وطرق دفع الاشتراكات والعلاوات والسلفات، وكذلك جميع التدابير الاخرى اللازمة لتطبيق هذا القانون.
وفي سبيل تطبيق هذه القواعد، وخلال مدة اثني عشر شهراً من تاريخ نشر هذا القانون «إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية»، يتوجب على الصندوق:
1 - إنشاء منصة رقمية مخصصة للخدمات الإلكترونية الـمتعلقة بتلك القواعد، ومنها تسجيل الـمشتركين ودفع الاشتراكات والـمستحقات، بالإضافة إلى قنوات رقمية/إلكترونية للعمال وأصحاب العمل للوصول إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالاشتراكات والاستحقاقات.
2 - تطوير أنظمة معلومات ممكننة تكون قابلة للربط مع أنظمة الـمعلومات الحكومية الأخرى ذات الصلة بما في ذلك الـمعلومات الـمدنية الشخصية ومصلحة الضرائب، تماشيًا مع التشريعات الحالية الـمتعلقة بالحوكمة الإلكترونية وخصوصية البيانات.
3- من أجل تطبيق أحكام هذا الـمادة للصندوق الحـق فـي الطلب من «الإدارة»، بمفهوم التعريف الـمحدد في الـمادة 2 الـمعدلة من القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات)، تزويده بالبيانات والـمعلومات اللازمة ووفق أحكام القانون الـمذكور.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, المادة 9, 28/12/2023
القواعد الـمتعلقة بتطبيق قانون الضمان ومكننة عملياته:
تُعَدَل الـمادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي كما يلي:
يُحَدِّد مجلس الادارة، وفقا لأحكام الـمادة 3 من هذا القانون، القواعد الـمتعلقة بتسجيل أرباب العمل والـمضمونين وتصاريح الدخول في العمل والخروج منه وطرق دفع الاشتراكات والعلاوات والسلفات، وكذلك جميع التدابير الاخرى اللازمة لتطبيق هذا القانون.
وفي سبيل تطبيق هذه القواعد، وخلال مدة اثني عشر شهراً من تاريخ نشر هذا القانون «إنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية»، يتوجب على الصندوق:
1 - إنشاء منصة رقمية مخصصة للخدمات الإلكترونية الـمتعلقة بتلك القواعد، ومنها تسجيل الـمشتركين ودفع الاشتراكات والـمستحقات، بالإضافة إلى قنوات رقمية/إلكترونية للعمال وأصحاب العمل للوصول إلى الـمعلومات الـمتعلقة بالاشتراكات والاستحقاقات.
2 - تطوير أنظمة معلومات ممكننة تكون قابلة للربط مع أنظمة الـمعلومات الحكومية الأخرى ذات الصلة بما في ذلك الـمعلومات الـمدنية الشخصية ومصلحة الضرائب، تماشيًا مع التشريعات الحالية الـمتعلقة بالحوكمة الإلكترونية وخصوصية البيانات.
3- من أجل تطبيق أحكام هذا الـمادة للصندوق الحـق فـي الطلب من «الإدارة»، بمفهوم التعريف الـمحدد في الـمادة 2 الـمعدلة من القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات)، تزويده بالبيانات والـمعلومات اللازمة ووفق أحكام القانون الـمذكور.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - يخضع اصحاب العمل, فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والمراسيم والانظمة المتممة له, لمراقبة الصندوق.
2 - يقوم باعمال المراقبة مفتشون في ملاك الصندوق, ويحدد نظام الصندوق الداخلي ملاك التفتيش الخاص وصلاحيات المفتشين وقواعد المراقبة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة واصول اجرائها وكذلك اصول تقديم بت الاعتراضات على التقارير والبيانات المالية التي ينظمها المفتشون.
3 - على مفتشي الصندوق المذكورين في الفقرة 2 من هذه المادة قبل القيام بمهامهم ان يؤدوا اليمين التالية امام الحاكم المنفرد في بيروت (اقسم ان اقوم بوظيفتي بكل امانة واخلاص وان لا ابوح باسرار الصناعة او بطرق الاستثمار التي قد اطلع عليها بحكم وظيفتي).
4 - كل مخالفة لليمين المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة تعرض المفتش للعقوبات المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات .
5 - تعتبر محاضر ضبط المخالفات وبيانات التكليف المالي والتقارير التي ينظمها المفتشون بنتائج اعمال المراقبة وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة, صحيحة حتى اثبات العكس , وتستكمل المعلومات المتعلقة بهوية المخالف ومحل اقامته بواسطة النيابة العامة الاستئنافية اذا رفض المخالف اعطاء هذه المعلومات او تعذر على المفتش الحصول عليهما.
6 - على صاحب العمل ان يدون, دون بياض او حشو او حك او تصحيح, في سجل خاص وفق نموذج تضعه ادارة الصندوق تحت تصرفه ويبين فيه تاريخ كل تدوين اسماء الاشخاص الخاضعين للضمان, وتاريخ ومحل ولادتهم ومقدار اجرهم والتعويضات الاضافية التي يستفيدون منها وذلك قبل مباشرتهم العمل, وكذلك تاريخ الانقطاع عن العمل او الصرف منه خلال ثلاثة ايام على الاكثر تلي تاريخ حصوله.
7 - على صاحب العمل ان يضع تحت تصرف مفتشي الصندوق السجل المذكور, في الفقرة 6 من هذه المادة, وجميع السجلات والاوراق ومستندات المحاسبة التي تحتوي او يمكن ان تحتوي على قيود الاجور واللواحق او كسب الاشخاص الخاضعين للضمان والمعلومات المتعلقة بهم.
8 - على صاحب العمل او ممثله ان يستقبل مفتشي الصندوق في المواعيد التي تحدد له, وان يقدم لهم الايضاحات والمعلومات المطلوبة والاوراق والمستندات المتعلقة خصوصا بنشاط المؤسسة, والتغييرات التي تطرأ على اوضاعها والاشخاص الخاضعين للضمان وتواريخ بدء وانقطاع عملهم ومكان وعمل كل منهم, وكذلك نوع وقيمة اجورهم او كسبهم وطريقة حسابها ودفعها.
9 - اذا تعرض صاحب العمل او ممثله او اي شخص مرتبط بهما او بالمؤسسة للمفتش اثناء قيامه بوظيفته او بسببها او منعه من القيام بها, او عرقل اعماله, يعاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر, او باحدى هاتين العقوبتين على ان تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
10 - يمكن لمفتشي الصندوق, ان يطلبوا مؤازرة ومعاونة الادارات العامة وقوى الامن, لتنفيذ المهام الموكولة اليهم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 13684 تاريخ 30/11/2004, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 24, 07/07/1977
مادة 24:
عدل نص المادة 77 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - يخضع اصحاب العمل, فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والمراسيم والانظمة المتممة له, لمراقبة الصندوق.
2 - يقوم باعمال المراقبة مفتشون في ملاك الصندوق, ويحدد نظام الصندوق الداخلي ملاك التفتيش الخاص وصلاحيات المفتشين وقواعد المراقبة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة واصول اجرائها وكذلك اصول تقديم بت الاعتراضات على التقارير والبيانات المالية التي ينظمها المفتشون.
3 - على مفتشي الصندوق المذكورين في الفقرة 2 من هذه المادة قبل القيام بمهامهم ان يؤدوا اليمين التالية امام الحاكم المنفرد في بيروت (اقسم ان اقوم بوظيفتي بكل امانة واخلاص وان لا ابوح باسرار الصناعة او بطرق الاستثمار التي قد اطلع عليها بحكم وظيفتي).
4 - كل مخالفة لليمين المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة تعرض المفتش للعقوبات المنصوص عليها في المادة 579 من قانون العقوبات .
5 - تعتبر محاضر ضبط المخالفات وبيانات التكليف المالي والتقارير التي ينظمها المفتشون بنتائج اعمال المراقبة وفقا لاحكام الفقرة 2 من هذه المادة, صحيحة حتى اثبات العكس , وتستكمل المعلومات المتعلقة بهوية المخالف ومحل اقامته بواسطة النيابة العامة الاستئنافية اذا رفض المخالف اعطاء هذه المعلومات او تعذر على المفتش الحصول عليهما.
6 - على صاحب العمل ان يدون, دون بياض او حشو او حك او تصحيح, في سجل خاص وفق نموذج تضعه ادارة الصندوق تحت تصرفه ويبين فيه تاريخ كل تدوين اسماء الاشخاص الخاضعين للضمان, وتاريخ ومحل ولادتهم ومقدار اجرهم والتعويضات الاضافية التي يستفيدون منها وذلك قبل مباشرتهم العمل, وكذلك تاريخ الانقطاع عن العمل او الصرف منه خلال ثلاثة ايام على الاكثر تلي تاريخ حصوله.
7 - على صاحب العمل ان يضع تحت تصرف مفتشي الصندوق السجل المذكور, في الفقرة 6 من هذه المادة, وجميع السجلات والاوراق ومستندات المحاسبة التي تحتوي او يمكن ان تحتوي على قيود الاجور واللواحق او كسب الاشخاص الخاضعين للضمان والمعلومات المتعلقة بهم.
8 - على صاحب العمل او ممثله ان يستقبل مفتشي الصندوق في المواعيد التي تحدد له, وان يقدم لهم الايضاحات والمعلومات المطلوبة والاوراق والمستندات المتعلقة خصوصا بنشاط المؤسسة, والتغييرات التي تطرأ على اوضاعها والاشخاص الخاضعين للضمان وتواريخ بدء وانقطاع عملهم ومكان وعمل كل منهم, وكذلك نوع وقيمة اجورهم او كسبهم وطريقة حسابها ودفعها.
9 - اذا تعرض صاحب العمل او ممثله او اي شخص مرتبط بهما او بالمؤسسة للمفتش اثناء قيامه بوظيفته او بسببها او منعه من القيام بها, او عرقل اعماله, يعاقب بالاضافة الى الاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر, او باحدى هاتين العقوبتين على ان تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
10 - يمكن لمفتشي الصندوق, ان يطلبوا مؤازرة ومعاونة الادارات العامة وقوى الامن, لتنفيذ المهام الموكولة اليهم
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 26/1967 )
في حال امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة بالاجور خلال المهل المحددة, او في حال امتناعه, خلال المهل نفسها عن تقديم الجداول او غيرها من التصاريح المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي, او اذا كانت هذه المستندات ناقصة, فان الصندوق يوجه له انذارا بكتاب مضمون يدعوه فيه الى تسوية وضعه والتقيد بالاحكام القانونية والتنظيمية خلال ثمانية ايام من تبلغه الانذار واذا منع رب العمل عن التقيد بمضمون الانذار ضمن المهلة المذكورة يكون للصندوق حكما حق تقدير المبلغ الاجمالي للاشتراكات المتوجبة عليه بصورة قطعية, ويتم تنفيذ القرارات المتعلقة بتقدير الاشتراكات مباشرة بواسطة دوائر الاجراء.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 26 تاريخ 05/08/1967, المادة 1, 10/08/1967
مادة 1: يلغى نص المادة 78 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963 ويستبدل بالنص التالي: في حال امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة بالاجور خلال المهل المحددة, او في حال امتناعه, خلال المهل نفسها عن تقديم الجداول او غيرها من التصاريح المنصوص عليها في نظام الصندوق الداخلي, او اذا كانت هذه المستندات ناقصة, فان الصندوق يوجه له انذارا بكتاب مضمون يدعوه فيه الى تسوية وضعه والتقيد بالاحكام القانونية والتنظيمية خلال ثمانية ايام من تبلغه الانذار واذا منع رب العمل عن التقيد بمضمون الانذار ضمن المهلة المذكورة يكون للصندوق حكما حق تقدير المبلغ الاجمالي للاشتراكات المتوجبة عليه بصورة قطعية, ويتم تنفيذ القرارات المتعلقة بتقدير الاشتراكات مباشرة بواسطة دوائر الاجراء.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكما بنسبة نصف بالاف عن كل يوم تأخير.
2 - تحصل قيمة زيادات التأخير المشار اليها في الفقرة السابقة, من قبل الصندوق عند تسديد الاشتراكات وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تسديد الاشتراكات تحصل وفقا لاصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 24 تاريخ 03/08/1982, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 25, 07/07/1977
مادة 25:
عدل نص المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكما بنسبة نصف بالاف عن كل يوم تأخير.
2 - تحصل قيمة زيادات التأخير المشار اليها في الفقرة السابقة, من قبل الصندوق عند تسديد الاشتراكات وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تسديد الاشتراكات تحصل وفقا لاصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - ان صاحب العمل الذي يحتجز بغير حق الاشتراك المحسوم من اجر او كسب الشخص الخاضع للضمان والمستحق للصندوق يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او بغرامة تتراوح بين 100 و 1000 ليرة لبنانية او بهاتين العقوبتين معا اذا لم يسدد المبلغ المتوجب بذمته خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه باحدى الطرق القانونية الانذار بالدفع.
2 - ان صاحب العمل الذي يغفل تنظيم السجل المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون, يعاقب بغرامة مقطوعة قدرها 400 ليرة لبنانية وبغرامة قدرها 100 ليرة لبنانية عن كل شخص اغفل ذكره في السجل او لم تدون المعلومات المطلوبة عنه او لم تدون هذه المعلومات في الوقت المطلوب . تضاعف العقوبة اذا لم يدفع صاحب العمل الغرامة المذكورة اعلاه, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم محضر الضبط.
3 -
أ - على صاحب العمل اعلام الصندوق خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ حصولها بالتغييرات القانونية او الادارية التى تطرأ على مؤسسة والتي من شأنها ان تؤثر على تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي. تحدد هذه الحالات في نظام الصندوق الداخلي.
ب - يعاقب صاحب العمل الذي يتخلف عن اعلام الصندوق بالتغييرات المشار اليها في البند السابق بغرامة تتراوح بين 200 و 1000 ليرة لبنانية.
ج - في حال بيع المؤسسة او التفرغ عنها او اجراء بشأنها اي عقد من العقود المشار اليها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967, يتوجب على جميع اطراف العقد اعلام الصندوق بهذه الواقعة خلال مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ حصولها.
د - يعاقب كل متخلف عن القيام بالموجبات المحددة في البند السابق بالغرامة المحددة في البند ب من هذه الفقرة ويصبح مسؤولا بالتضامن والتكافل مع المدين الاساسي او المدينين الاساسيين عن المبالغ المتوجبة للصندوق وذلك خلافا لكل نص معاكس .
4 -
أ - ان صاحب العمل الذي يغفل التصريح عن التحاق الشخص الخاضع للضمان بالعمل او عن تركه العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الالتحاق او الترك يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و 1000 ليرة لبنانية. واذا تجاوز التأخر في التصريح مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل او الترك, يعاقب المخالف بغرامة اضافية قدرها 50 ليرة شهريا عن كل شخص على ان لا تتجاوز الغرامة في مطلق الاحوال الف ليرة لبنانية عن كل شخص .
ب - لا يصرح للصندوق عن الشخص الخاضع للضمان اذا عمل اقل من عشرة ايام الا اذا كان ينبغي الى فئة يلحظ نظام الصندوق الداخلي احكاما خاصة بها. ولا يعفى ذلك صاحب العمل من تسجيله في السجل الخاص المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون.
5 - ان صاحب العمل الذي يغفل تقديم التصريح الاسمي السنوي الذي ينص عليه النظام الداخلي للصندوق وخلال المهلة المحددة فيه, يعاقب بغرامة قدرها 500 ليرة لبنانية اذا كانت المؤسسة تسدد الاشتراكات على اساس شهري و 200 ليرة اذا كانت على اساس شهري و 200 ليرة اذا كانت تسدد الاشتراكات على اساس غير شهري. اذا تجاوز التأخير ثلاثة اشهر يعاقب المخالف بغرامة اضافية قدرها 10 ليرات شهريا عن كل شخص خاضع للضمان ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا على ان لا تقل العقوبة الاجمالية في هذه الحالة عن خمسماية ليرة وان لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لبنانية.
تحصل الغرامة حكما من قبل الصندوق ولصالحه عند تقديم التصريح الاسمي السنوي. وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تقديم التصريح المذكور, تحصل وفقا لاصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.
6 - لا يلاحق المخالف لاحكام الفقرات 1 و 3 و 4 من هذه المادة امام المحاكم اذا دفع الحد الادنى للغرامة الاساسية وللغرامات الاضافية في حال توجبها محسومة وفقا لمدة التأخر بالنسبة لمخالفات الفقرة 4 اعلاه, وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم محضر الضبط.
لا تطبق احكام هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة خلال مدة سنة.
7 -
أ - تدفع الغرامات التي يحكم بها لادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ب - تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خلال مدة سنة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 9816 تاريخ 04/05/1968, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 26, 07/07/1977
مادة 26:
عدل نص المادة 80 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
1 - ان صاحب العمل الذي يحتجز بغير حق الاشتراك المحسوم من اجر او كسب الشخص الخاضع للضمان والمستحق للصندوق يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او بغرامة تتراوح بين 100 و 1000 ليرة لبنانية او بهاتين العقوبتين معا اذا لم يسدد المبلغ المتوجب بذمته خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه باحدى الطرق القانونية الانذار بالدفع.
2 - ان صاحب العمل الذي يغفل تنظيم السجل المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون, يعاقب بغرامة مقطوعة قدرها 400 ليرة لبنانية وبغرامة قدرها 100 ليرة لبنانية عن كل شخص اغفل ذكره في السجل او لم تدون المعلومات المطلوبة عنه او لم تدون هذه المعلومات في الوقت المطلوب . تضاعف العقوبة اذا لم يدفع صاحب العمل الغرامة المذكورة اعلاه, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم محضر الضبط.
3 - أ - على صاحب العمل اعلام الصندوق خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ حصولها بالتغييرات القانونية او الادارية التى تطرأ على مؤسسة والتي من شأنها ان تؤثر على تطبيق احكام قانون الضمان الاجتماعي. تحدد هذه الحالات في نظام الصندوق الداخلي.
ب - يعاقب صاحب العمل الذي يتخلف عن اعلام الصندوق بالتغييرات المشار اليها في البند السابق بغرامة تتراوح بين 200 و 1000 ليرة لبنانية.
ج - في حال بيع المؤسسة او التفرغ عنها او اجراء بشأنها اي عقد من العقود المشار اليها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967, يتوجب على جميع اطراف العقد اعلام الصندوق بهذه الواقعة خلال مهلة ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ حصولها.
'' د - يعاقب كل متخلف عن القيام بالموجبات المحددة في البند السابق بالغرامة المحددة في البند ب من هذه الفقرة ويصبح مسؤولا بالتضامن والتكافل مع المدين الاساسي او المدينين الاساسيين عن المبالغ المتوجبة للصندوق وذلك خلافا لكل نص معاكس .
4 - أ - ان صاحب العمل الذي يغفل التصريح عن التحاق الشخص الخاضع للضمان بالعمل او عن تركه العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الالتحاق او الترك يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و 1000 ليرة لبنانية. واذا تجاوز التأخر في التصريح مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل او الترك, يعاقب المخالف بغرامة اضافية قدرها 50 ليرة شهريا عن كل شخص على ان لا تتجاوز الغرامة في مطلق الاحوال الف ليرة لبنانية عن كل شخص .
ب - لا يصرح للصندوق عن الشخص الخاضع للضمان اذا عمل اقل من عشرة ايام الا اذا كان ينبغي الى فئة يلحظ نظام الصندوق الداخلي احكاما خاصة بها. ولا يعفى ذلك صاحب العمل من تسجيله في السجل الخاص المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 77 من هذا القانون.
5 - ان صاحب العمل الذي يغفل تقديم التصريح الاسمي السنوي الذي ينص عليه النظام الداخلي للصندوق وخلال المهلة المحددة فيه, يعاقب بغرامة قدرها 500 ليرة لبنانية اذا كانت المؤسسة تسدد الاشتراكات على اساس شهري و 200 ليرة اذا كانت على اساس شهري و 200 ليرة اذا كانت تسدد الاشتراكات على اساس غير شهري. اذا تجاوز التأخير ثلاثة اشهر يعاقب المخالف بغرامة اضافية قدرها 10 ليرات شهريا عن كل شخص خاضع للضمان ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا على ان لا تقل العقوبة الاجمالية في هذه الحالة عن خمسماية ليرة وان لا تتجاوز خمسة الاف ليرة لبنانية.
تحصل الغرامة حكما من قبل الصندوق ولصالحه عند تقديم التصريح الاسمي السنوي. وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعها لدى تقديم التصريح المذكور, تحصل وفقا لاصول تحصيل الاشتراكات وسائر ديون الصندوق.
6 - لا يلاحق المخالف لاحكام الفقرات 1 و 3 و 4 من هذه المادة امام المحاكم اذا دفع الحد الادنى للغرامة الاساسية وللغرامات الاضافية في حال توجبها محسومة وفقا لمدة التأخر بالنسبة لمخالفات الفقرة 4 اعلاه, وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تنظيم محضر الضبط. لا تطبق احكام هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة خلال مدة سنة.
7 - أ - تدفع الغرامات التي يحكم بها لادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ب - تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خلال مدة سنة.
مُددت بموجب قانون رقم 156 تاريخ 22/07/1992, المادة 1, 22/07/1992
مادة 1:
تمدد مهل تقديم التصاريح التي يفترض ان يتقدم بها اصحاب العمل وفقا لاحكام المادة 80 من قانون الضمان الاجتماعي لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويعفى مقدموها من العقوبات المترتبة عن عدم التقيد بالمهل المحددة
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
مع الاحتفاظ باحكام المادتين 25 و 24 من هذا القانون, يعاقب كل شخص يتعمد الاستفادة شخصيا او يتعمد افادة غيره من تقديمات لا حق له بها عن طريق الغش او بتقديم تصاريح غير صحيحة او كاذبة بغرامة تتراوح بين 500 و 2000 ليرة لبنانية فضلا عن عقوبة الحبس التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء من جراء تطبيق قانون العقوبات ويكون ملزما في ان يعيد للصندوق المبالغ المدفوعة دون حق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 27, 07/07/1977
مادة 27:
عدل نص المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
مع الاحتفاظ باحكام المادتين 25 و 24 من هذا القانون, يعاقب كل شخص يتعمد الاستفادة شخصيا او يتعمد افادة غيره من تقديمات لا حق له بها عن طريق الغش او بتقديم تصاريح غير صحيحة او كاذبة بغرامة تتراوح بين 500 و 2000 ليرة لبنانية فضلا عن عقوبة الحبس التي قد يتعرض لها عند الاقتضاء من جراء تطبيق قانون العقوبات ويكون ملزما في ان يعيد للصندوق المبالغ المدفوعة دون حق.
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين 80 و81 اعلاه. اذا لم يتقيد رب العمل باحكام هذا القانون يوجه له مدير عام الصندوق كتابا مضمونا يدعوه بموجبه الى تصحيح وضعه خلال مهلة ثمانية ايام وعلى المدير العام ان يراجع محاكم العمل للبت بالقضية بموجب المادة 85 ادناه اذا لم يلب رب العمل الطلب .
في ما يتعلق بفرع طوارىء العمل والامراض المهنية, عندما يكون الاجير غير مصرح عنه او عندما يكون رب العمل متأخرا عن تسديد الاشتراكات المتوجبة عليه كليا او جزئيا لغاية يوم الحادث , ففي هذه الحالة على الصندوق ان يقدم للاجير جميع التقديمات المتوجبة له ويبقى رب العمل مدينا للصندوق بمبلغ يساوي مجموع التقديمات المتوجبة او المدفوعة للاجير او لاصحاب الحق من بعده, وذلك حتى تاريخ التسديد الكامل للاشتراكات والاضافات التابعة لها.
(عدلت بموجب قانون 319/2023 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - في حال قيام خلاف حول الـمرض أو القدرة على العمل، أو الحالة الصحية، أو تاريخ الشفاء، أو التئام الجروح بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني، ينظر في الخلاف الطبيب الـمعالج وطبيب الصندوق الـمراقب معاً. وفي حال اختلافهما يعيّن مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويكون قرارهم قطعياً وغير قابل أي طريق من طرق الـمراجعة.
2 - مع الاحتفاظ بصلاحيات الـمحاكم ذات الاختصاص، ينظر في النزاعات التي يثيرها تطبيق الأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون:
أ - فيما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع الـمالي والإداري، «لجنة الـمراجعة الرضائية»:
تُشكَّل لجنة الـمراجعة الرضائية بمرسوم يُتَخَذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وتكون برئاسة قاضٍ من الدرجة الخامسة عشرة وما فوق يسميه وزير العدل وعضوية مندوبين عن مجلس إدارة الصندوق يمثلان أصحاب العمل والاجراء فيه يسميهما مجلس الإدارة، ومستخدم من الفئة الأولى في امانة سر الصندوق يسميه الـمدير العام، ويكون لكل عضو فيها عضو رديف يسمى بالطريقة نفسها.
ب - تبت هذه اللجنة بالنزاعات التي تعرض عليها من قبل مدير عام الصندوق او أصحاب العمل او الـمضمونين بأكثرية الأصوات وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وذلك في خلال مهلة شهر، ويمكن تمديد الـمهلة لشهر إضافي عند الاقتضاء.
ج - في حال عدم صدور قرار اللجنة في الـمهلة النصوص عنها أعلاه يمكن لأصحاب العلاقة مراجعة مجلس العمل التحكيمي في بيروت للبت بالنزاع كما يمكن الطعن بقراراتها، عند الاقتضاء، أمام مجلس العمل التحكيمي الـمذكور وذلك في مهلة شهر من تاريخ تبلّغ صاحب العلاقة القرار.
د - مدة ولاية اللجنة هي أربع سنوات قابلة للتجديد وتنتهي ولاية مندوبي مجلس الإدارة حكما بانتهاء ولايتهم، او سقوطها في مجلس الإدارة.
هـ - تحدد تعويضات رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من وزير العمل.
و - تلحق باللجنة الـمذكورة امانة سر تشكل بقرار من الـمدير العام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 28, 07/07/1977
مادة 28:
عدل نص المادة 84 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
في حال قيام خلاف حول المرض او القدرة على العمل او الحالة الصحية او تاريخ الشفاء او التئام الجروح بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني, ينظر في الخلاف الطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معا. وفي حال اختلافهما يعين مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس ادارة الصندوق وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويكون قرارهم قطعيا وغير قابل اي طريق من طرق المراجعة.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, المادة 6, 28/12/2023
النزاعات:
عدّل نص الـمادة (84) من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه الآتي:
1 - في حال قيام خلاف حول الـمرض أو القدرة على العمل، أو الحالة الصحية، أو تاريخ الشفاء، أو التئام الجروح بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني، ينظر في الخلاف الطبيب الـمعالج وطبيب الصندوق الـمراقب معاً. وفي حال اختلافهما يعيّن مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويكون قرارهم قطعياً وغير قابل أي طريق من طرق الـمراجعة.
2 - مع الاحتفاظ بصلاحيات الـمحاكم ذات الاختصاص، ينظر في النزاعات التي يثيرها تطبيق الأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون:
أ - فيما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع الـمالي والإداري، «لجنة الـمراجعة الرضائية»:
تُشكَّل لجنة الـمراجعة الرضائية بمرسوم يُتَخَذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وتكون برئاسة قاضٍ من الدرجة الخامسة عشرة وما فوق يسميه وزير العدل وعضوية مندوبين عن مجلس إدارة الصندوق يمثلان أصحاب العمل والاجراء فيه يسميهما مجلس الإدارة، ومستخدم من الفئة الأولى في امانة سر الصندوق يسميه الـمدير العام، ويكون لكل عضو فيها عضو رديف يسمى بالطريقة نفسها.
ب - تبت هذه اللجنة بالنزاعات التي تعرض عليها من قبل مدير عام الصندوق او أصحاب العمل او الـمضمونين بأكثرية الأصوات وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وذلك في خلال مهلة شهر، ويمكن تمديد الـمهلة لشهر إضافي عند الاقتضاء.
ج - في حال عدم صدور قرار اللجنة في الـمهلة النصوص عنها أعلاه يمكن لأصحاب العلاقة مراجعة مجلس العمل التحكيمي في بيروت للبت بالنزاع كما يمكن الطعن بقراراتها، عند الاقتضاء، أمام مجلس العمل التحكيمي الـمذكور وذلك في مهلة شهر من تاريخ تبلّغ صاحب العلاقة القرار.
د - مدة ولاية اللجنة هي أربع سنوات قابلة للتجديد وتنتهي ولاية مندوبي مجلس الإدارة حكما بانتهاء ولايتهم، او سقوطها في مجلس الإدارة.
هـ - تحدد تعويضات رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من وزير العمل.
و - تلحق باللجنة الـمذكورة امانة سر تشكل بقرار من الـمدير العام.
ان الخلافات الاخرى والمنازعات التي قد يثيرها تطبيق هذا القانون, سواء اكانت ناشئة بين المضمونين وارباب العمل, ام بين الصندوق وارباب العمل او المضمونين هي من اختصاص محاكم العمل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ان التنفيذ الاجباري للقرارات الصادرة عن القضاء المذكور يتم بواسطة دوائر التنفيذ ذات الصلاحية, وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 26 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز
الاجتهاد القضائي