النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 5

المادة 5

1 - يعين مدير عام على رأس امانة سر الصندوق بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, ويعزل ويصرف ايضا بالطريقة ذاتها.

2 - يجب ان يكون المدير العام حائزا على شهادة جامعية معترف بها وان يكون من ذوي المؤهلات في القضايا الاجتماعية او الادارية او المالية وعلى خبرة عملية في الشؤون المصرفية وشركات التأمين. ولا يجوز ان يكون عضوا في مجلس الادارة او في اللجنة الفنية.

3 - ان المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس وعن ادارة امانة سر الصندوق وهو يعد ويرفع الى مجلس الادارة كافة المستندات والمشاريع اللازمة للقرارت التي يجب ان يتخذها المجلس . يحضر المدير العام جلسات المجلس او ينتدب احد المدراء لتمثيله فيها. ويمكنه ايضا حضور جلسات اللجنة الفنية او انتدات من يمثله لحضورها.

4 - تطبق الفقرة 12 من المادة الثانية من هذا القانون على المدير العام وموظفي امانة سر الصندوق.

5 -

أ - يمكن عزل المدير العام لاحد الاسباب التالية:

- ارتكابه جناية او جنحة.

- ارتكابه خطأ جسيما في ممارسة وظيفته.

- عدم كفاءته او اهماله الفادح في ممارسة وظيفته.

ب - يرفع رئيس مجلس الادارة طلب العزل الى وزير الوصاية مرفقا بالمستندات التالية:

- محضر اجتماع مجلس الادارة المتعلق بالعزل.

- موافقة خطية ومعللة من مفوض الحكومة.

- موافقة معللة من اللجنة الفنية.

ج - يحول وزير الوصاية طلب العزل مرفقا برأيه الى مجلس الوزراء.

في حالة الاستقالة يقدم الطلب الى مجلس الادارة فيحيله مرفقا برأيه الى وزير الوصاية الذي يحيله بدوره الى مجلس الوزراء.

المادة 5 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/5/