المادة 64 14
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-14: الـمدراء الخارجيون للأصول:
I ـ في اختيار الـمدير الخارجي للأصول
1 - تقوم لجنة الاستثمار باختيار مدير استثمار خارجي لأي ولاية استثمارية بناء على توصية الإدارة التنفيذية للاستثمار.
2 - تقوم الإدارة التنفيذية للاستثمار، لدى وضع توصيتها، بالحصول من الـمؤسسات والشركات الـمؤهلة والـمرخصة لتقديم خدمات إدارة الاستثمار الـمطلوبة، على الـمقترحات الـمتعلقة بالاستثمارات، وتحليلها بدقة.
3 - وتحقيقا لهذه الغاية، توافق لجنة الاستثمار مسبقاً على لائحة بمديري الاستثمارات الخارجيين الذين سيدعون إلى تقديم اقتراحاتهم في مجالات استثمار اموال الصندوق، ويتم ذلك قبل إصدار طلب تقديم العروض إلى مقدمي العروض الـمحتملين.
4 - يتضمن طلب تقديم العروض وصفا مفصلا لولاية الاستثمار، والـمعايير النوعية والكمية التي ستستخدم في عملية الاختيار، واستبيانا كاملا للحصول على جميع الـمعلومات التي تعتبر ضرورية في عملية الاختيار لضمان إجراء تقييم دقيق للـمقترحات.
5 - على الإدارة التنفيذية للاستثمار ان تضمن توصيتها مشروع عقد لتولية الاستثمار بين مدير الاستثمار الخارجي وبين الصندوق وبعد موافقة لجنة الاستثمار على التوصية الـمذكورة.
II ـ في مسؤوليات الـمدير الخارجي للأصول:
1 - يُعتبر الـمدير الخارجي للأصول، كما الـمستخدمين التابعين لهذا الـمدير، الـمفوّض من قِبل الصندوق، مؤتمناً بموجب هذا القانون.
2 - يتحمّل كل مدير خارجي للأصول الـمفوَّض بإدارة الاستثمار مسؤولية قانونية عن الأضرار التي قد تنتج عن عدم أدائه مسؤوليته الـمحددة في هذا القانون أو في أنظمته، أو في أي عقد وقّعه مع الصندوق. ولا يجوز استثناء هذه الـمسؤولية أو حصرها بموجب عقد أو اتفاق.
3 - يجوز للـمدير الخارجي للأصول أن يفوّض مسؤولياته أو واجباته تجاه الصندوق أو أصول الصندوق إلى أي طرفٍ ثالث بعد موافقة خطية من لجنة الاستثمار، على أن هذا التفويض لا يحدّ من الـمسؤولية القانونية للـمدير الخارجي للأصول.
4 - على الـمدير الخارجي للأصول وكل من العاملين لديه أو معه ممن يديرون الاستثمار، توفير عقود التأمين الـملائمة بهدف حماية الصندوق من الخسائر الناتجة عن أي تزوير أو أي تصرّف غير قانوني يقومون به مباشرةً أو من خلال طرفٍ ثالث.
5 - يخضع اعتماد نوع التأمين وحجم التغطية وشركة التأمين الـمانحة لهذه التغطية، لـموافقة لجنة الاستثمار التي تضع الأنظمة الـملائمة لها، بما تتضمنه لجهة ماهية الـمبالغ وطبيعة التغطية.
6 - لا تعتبر أصول الصندوق ملكاً للـمدير الخارجي للأصول. ولا تدخل في تنفيذ أي حكم ضده، ولا تُعد ضمن أصوله إذا أُشهر إفلاسه.
7 - يحتفظ الـمدير الخارجي للأصول بمستندات وسجلات كاملة ودقيقة تتناول عمليات الاستثمار الـمسؤول عنها والكلفة الـمترتبة عليها، ويرفعها عند الضرورة إلى لجنة الاستثمار للـمراقبة والتدقيق.
8 - تحتفظ لجنة الاستثمار بالحق في فسخ التفويض وإنهائه مع مدير الاستثمار الخارجي في الحالات الآتية:
أ - إذا لـم يعد مدير الاستثمار الخارجي مؤهلا ومرخصاً له بالتصرف بإدارة الاستثمارات وفق القوانين والتنظيمات الـمعمول بها.
ب - إذا ثبت من لجنة الاستثمار أن أداء الـمدير لـم يحقق الأهداف والعائد الـمرتجى والـمحددة في عقد تفويضه الاستثماري.
ج - في حالة إفلاسه أو تصفية أمواله.
9 - في حال إنهاء عقد التفويض، أو عدم تجديده، يعيد الـمدير الخارجي للأصول الـمستندات والسجلات والحسابات جميعها إلى الهيكلية التنفيذية للاستثمار أو إلى أي مدير خارجي جديد للأصول تعينه لجنة الاستثمار، وبناء على طلبها ضمن الـمدة الـمتفق عليها بين الأفرقاء دون تأخير وبطريقة تؤمّن الأداء الـمستمر لأنشطة إدارة الصندوق.
وفي حال بقي في جعبة مدير الأصول، لسبب أو لآخر، عدد من الـمستندات والسجلات والحسابات بعد إنهاء العقد بعلـم الصندوق وموافقته يحتفظ بها لـمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العقد بين الـمدير والصندوق. ولا يقوم الـمدير الخارجي للأصول بإتلاف السجلات والحسابات أو التخلص منها قبل منح الصندوق فرصة وضعها في وصايته.