المادة 64 9
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-9: مهمات الـمدير التنفيذي للاستثمار:
I. الـمهمات الإدارية:
1 - إعداد الهيكلية التنظيمية للهيكلية التنفيذية للاستثمار وتحديد الـمهام الوظيفية ورفعها إلى لجنة الاستثمار لاعتمادها.
2 - إدارة الهيكلية التنفيذية للاستثمار وجميع وحداتها التشغيلية والإشراف عليها.
3 - إعداد مشروع الـموازنة السنوية العائدة إلى جهاز الاستثمار، والـمتضمنة اعتمادات التعويضات والتجهيزات والكلفة التشغيلية لوظائف ملاكها الـمشغولة ومتطلباتها.
4 - عقد نفقات جهاز الاستثمار التي تصرف وتدفع وفقا للأصول الـمحددة في النظام الـمالي للصندوق.
5 - التحضير لاجتماعات لجنة الاستثمار وحضورها والـمشاركة في مناقشاتها، ويُعهد اليه امانة سر اللجنة في تدوين محاضرها وحفظها، وله ان يُعزّزها بالعناصر البشرية ويؤمِّن لها التجهيزات اللازمة لأعمالها.
6 - إعداد تقارير فصلية وسنوية ورفعها إلى لجنة الاستثمار عن نشاط الهيكلية التنفيذية للاستثمار وبياناتها الـمالية الـمتعلقة بأنشطة الاستثمار والحسابات الختامية لنهاية السنة الـمالية.
على أن تتضمن هذه التقارير البيانات الـمالية التي تظهر مقارنة مفصلة للصناديق في خلال مدّة التقرير والرصيد الختامي وتكوين الـمحافظ في نهاية الـمدّة.
7 - التنسيق مع أي مفوض بِمهام متعلقة بالهيكلية التنفيذية للاستثمار ومسؤولياتها في الـمديريات الأخرى في الصندوق أو لدى أطراف خارجية.
8 - التنسيق مع الـمدير العام للصندوق لتطبيق التوجهات التي يقرها مجلس الإدارة في تحويل الأصول الـمخصصة للاستثمار وفق الـمادة (64-16( ادناه.
II. الـمهمات الـمرتبطة بالاستثمار:
يتولى الـمدير التنفيذي بالتعاون والتنسيق مع رؤساء وحدات الاستثمار الـمهمات الآتية:
1 - تنفيذ السياسات الـمتعلقة بالاستثمارات التي أقرَّها مجلس الإدارة و/أو لجنة الاستثمار.
2 - تنفيذ قرارات لجنة الاستثمار.
3 - الـموافقة على الـمعاملات الاستثمارية التي تدخل في نطاق اختصاصها، حسب «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمار: جدولا وصلاحيات» الـمعتمدة من الـمجلس.
4 - التأكد من أن مديرية الاستثمار تلتزم بتطبيق الـمعايير العالية في الإداء.