النص الكامل

قانون الضمان الاجتماعي نافذ

المادة 64

المادة 64

(عدلت بموجب قانون 319/2023 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6110/1973 )

الـمادة 64-1: الاستقلال الـمالي:

يتمتع كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي الـمنصوص عليها في الـمادة 7 من هذا القانون بالاستقلال الـمالي، ويتصرف بموارده الخاصة لتغطية تأدياته. لا يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته إلا للغايات الـمحددة في هذا القانون.

وفي كل الأحوال، يحظّر استعمال أية موارد من أي فرعٍ لحساب فرع آخر تحت أي ذريعة ولأي سبب كان. ويكون لكل فرع حساب محدد ومنفصل.

المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/ar/law/244971/article/64/