المادة 10
تجري امتحانات الطلاب في القسم الثاني من دراسة الحقوق في المعاهد التابعين لها تحت اشراف مندوب عن وزير التربية الوطنية يختاره من القضاة او من اساتذة كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ويكون رئيسا للجنة المكلفة اجراء الامتحانات في القوانين اللبنانية والمنصوص عنها في المادة 22 من هذا المرسوم, وللمراقبين المنصوص عنهم في المادة 21 منه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4224 تاريخ 23/10/2000, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.