النص الكامل

مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 نافذ

المادة 10

المادة 10

تجري امتحانات الطلاب في القسم الثاني من دراسة الحقوق في المعاهد التابعين لها تحت اشراف مندوب عن وزير التربية الوطنية يختاره من القضاة او من اساتذة كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ويكون رئيسا للجنة المكلفة اجراء الامتحانات في القوانين اللبنانية والمنصوص عنها في المادة 22 من هذا المرسوم, وللمراقبين المنصوص عنهم في المادة 21 منه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4224 تاريخ 23/10/2000, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من مرسوم رقم 2642 تاريخ 21/09/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244972/article/10/