المادة 10
تجري امتحانات الطلاب في القسم الثاني من دراسة الحقوق في المعاهد التابعين لها تحت اشراف مندوب عن وزير التربية الوطنية يختاره من القضاة او من اساتذة كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ويكون رئيسا للجنة المكلفة اجراء الامتحانات في القوانين اللبنانية والمنصوص عنها في المادة 22 من هذا المرسوم, وللمراقبين المنصوص عنهم في المادة 21 منه.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4224 تاريخ 23/10/2000, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.