جميع التشريعات

قرار رقم 18 02/02/1998

انشاء مراكز ارشاد للصيد المائي والبري

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
02/02/1998
الجريدة الرسمية
العدد 8, 12/02/1998, ص. 423-424
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 02/02/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة ولا سيما المادة

100 منه,

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929

المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي,

بناء على القرار رقم 129/1 تاريخ 23/10/1991

المتعلق بانشاء حمى بحري وطني في معهد علوم

البحار والصيد في البترون,

بناء على القرار رقم 167/1 تاريخ 22/12/1991

المتعلق بتخصيص بعض الامكنة لمشروع تربية

الاحياء المائية الاقليمية (ميدراب) في معهد

علوم البحار والصيد في البترون,

بناء على القرار رقم 131/1 تاريخ 15/03/1996

المتعلق بتنظيم العمل في معهد علوم البحار

والصيد في البترون بالتعاون مع المجلس الوطني

للبحوث العلمية,

بناء على القرار رقم 380/1 تاريخ 24/11/1997

المتعلق باضافة فروع اختصاص جديدة الى مناهج

دروس التعليم الزراعي في المدارس الزراعية

الفنية الرسمية لا سيما فرع الصيد وتربية

الاسماك وعلوم البحار تهدف الى اعداد مساعدين

فنيين في هذا الاختصاص ,

بناء على القرار رقم 381/1 تاريخ 25/11/1997

المتعلق ببرنامج نشاطات معهد علوم البحار

والصيد في البترون,

بناء على القرار 397/1 تاريخ 28/11/1997

المتعلق بانشاء مركز ارشاد للصيد المائي

والبري في معهد علوم البحار والصيد في

البترون,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلحق في كل مركز من مراكز الصيد وتربية الاسماك المذكورة ادناه مهندس للارشاد في مجال الصيد المائي والبري:

صور..مركز صيد واسماك صور

صيدا..مركز صيد واسماك صيدا

بيروت..مركز صيد واسماك الكرنتينا

جونية..مركز صيد واسماك جونية

جبيل..مركز صيد واسمال جبيل

الميناء مركز صيد واسماك الميناء

العبده..مركز صيد واسماك العبده

عنجر..مركز تربية اسماك عنجر

الشويفات مركز تربية اسماك الشويفات

المادة 2

تكون مهمة المهندس المختص بارشاد الصيد المائي والبري تأمين الارشاد لصيادي الاسماك ومربي الاحياء المائية والبرية وطرائد الصيد لتأمين الانتاجية العالية والتقنية الحديثة لكافة المناطق اللبنانية.

المادة 3

يلحق بهذه المراكز مساعدون فنيون وحراس .

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/02/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري