ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة ولا سيما المادة
100 منه,
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/09/1929
المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي,
بناء على القرار رقم 129/1 تاريخ 23/10/1991
المتعلق بانشاء حمى بحري وطني في معهد علوم
البحار والصيد في البترون,
بناء على القرار رقم 167/1 تاريخ 22/12/1991
المتعلق بتخصيص بعض الامكنة لمشروع تربية
الاحياء المائية الاقليمية (ميدراب) في معهد
علوم البحار والصيد في البترون,
بناء على القرار رقم 131/1 تاريخ 15/03/1996
المتعلق بتنظيم العمل في معهد علوم البحار
والصيد في البترون بالتعاون مع المجلس الوطني
للبحوث العلمية,
بناء على القرار رقم 380/1 تاريخ 24/11/1997
المتعلق باضافة فروع اختصاص جديدة الى مناهج
دروس التعليم الزراعي في المدارس الزراعية
الفنية الرسمية لا سيما فرع الصيد وتربية
الاسماك وعلوم البحار تهدف الى اعداد مساعدين
فنيين في هذا الاختصاص ,
بناء على القرار رقم 381/1 تاريخ 25/11/1997
المتعلق ببرنامج نشاطات معهد علوم البحار
والصيد في البترون,
بناء على القرار 397/1 تاريخ 28/11/1997
المتعلق بانشاء مركز ارشاد للصيد المائي
والبري في معهد علوم البحار والصيد في
البترون,
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يلحق في كل مركز من مراكز الصيد وتربية الاسماك المذكورة ادناه مهندس للارشاد في مجال الصيد المائي والبري:
صور..مركز صيد واسماك صور
صيدا..مركز صيد واسماك صيدا
بيروت..مركز صيد واسماك الكرنتينا
جونية..مركز صيد واسماك جونية
جبيل..مركز صيد واسمال جبيل
الميناء مركز صيد واسماك الميناء
العبده..مركز صيد واسماك العبده
عنجر..مركز تربية اسماك عنجر
الشويفات مركز تربية اسماك الشويفات