المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بالموافقة على استيراد وتصدير الالات الصناعية والآلات العاملة التي لا تزيد قيمتها على عشرة الاف ليرة لنبانية باستثناء ما هو معد منها الانشاء المعامل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 346 تاريخ 15/09/1961, المادة 1, 20/09/1961
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 64 تاريخ 13/2/1961 كما يلي: المادة الاولى: يعطى رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بالموافقة على استيراد وتصدير الالات الصناعية والالات العاملة التي لا تزيد قيمتها على خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.