All legislation

قرار Decision No. 64 13/02/1961

اعطاء رئيس مصلحة الصناعة تفويضاً دائماً بالموافقة على استيراد وتصدير الالات الصناعية

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
13/02/1961
Official Gazette
Issue 8, 22/02/1961, p. 242-243
Status
In force
Amended by
قرار رقم 346 تاريخ 15/09/1961 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 13/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بالموافقة على استيراد وتصدير الالات الصناعية والآلات العاملة التي لا تزيد قيمتها على عشرة الاف ليرة لنبانية باستثناء ما هو معد منها الانشاء المعامل.

المادة 2

مادة 2: يفوض رئيس مصلحة الصناعة تعويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد الصناعية العائدة للموافقات الصادرة عن الوزير او المدير العام. يفوض رئيس دائرة الاقتصاد الصناعي تفويضا دائما بتوقيع اجازات التصدير والاستيراد الصناعية العائدة لموافقات صادرة عن رئيس مصلحة الصناعة.

المادة 3

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (يبدو ان هنالك خطأ في تسلسل الارقام في كتاب الجريدة الرسمية )

بيروت في 13 شباط سنة 961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي