جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 6104 05/10/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5374 تاريخ 12-4-1973 الرامي الى تصديق اجراءات متخذة بشأن اعتماد سعر الذهب الجديد بالنسبة للدولار الاميركي واعتماد المعدلات الواقعية للعملات الاجنبية بالنسبة لليرة ا

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
6104
التاريخ
05/10/1973
الجريدة الرسمية
العدد 81, 08/10/1973, ص. 74-75
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 6104 تاريخ 05/10/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تصدق الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة, في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 21/3/1973 - القرار 11 - 1 القاضي بتكليف وزير المالية بالاتفاق مع مصرف لبنان وضع القواعد المناسبة واخذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

1- اعتماد سعر الذهب الجديد بالنسبة للدولار الاميركي, واعتماد المعدلات الواقعية للعملات الاجنبية بالنسبة لليرة اللبنانية, لغاية استيفاء الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية, ولغاية قيد العملات الاجنبية التي تستوفيها الدولة, واعتماد السعرين الاخيرين للدولار الاميركي بالنسبة للذهب لتسوية حسابات مصرف لبنان وفقا لمدة مفعول كل منهما.

2- وضع الاسس اللازمة لتحديد اسعار القطع التي على اساسها تقيد وتسوى هذه الحسابات.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5347 تاريخ 12/4/1973 الرامي الى تصديق اجراءات متخذة بشأن اعتماد سعر الذهب الجديد بالنسبة للدولار الاميركي واعتماد المعدلات الواقعة للعملات الاجنبية بالنسبة لليرة اللبنانية, التالي نصه:

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره."

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح