All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6104 05/10/1973

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5374 تاريخ 12-4-1973 الرامي الى تصديق اجراءات متخذة بشأن اعتماد سعر الذهب الجديد بالنسبة للدولار الاميركي واعتماد المعدلات الواقعية للعملات الاجنبية بالنسبة لليرة ا

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
6104
Date
05/10/1973
Official Gazette
Issue 81, 08/10/1973, p. 74-75
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 6104 تاريخ 05/10/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصدق الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة, في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 21/3/1973 - القرار 11 - 1 القاضي بتكليف وزير المالية بالاتفاق مع مصرف لبنان وضع القواعد المناسبة واخذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

1- اعتماد سعر الذهب الجديد بالنسبة للدولار الاميركي, واعتماد المعدلات الواقعية للعملات الاجنبية بالنسبة لليرة اللبنانية, لغاية استيفاء الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية, ولغاية قيد العملات الاجنبية التي تستوفيها الدولة, واعتماد السعرين الاخيرين للدولار الاميركي بالنسبة للذهب لتسوية حسابات مصرف لبنان وفقا لمدة مفعول كل منهما.

2- وضع الاسس اللازمة لتحديد اسعار القطع التي على اساسها تقيد وتسوى هذه الحسابات.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5347 تاريخ 12/4/1973 الرامي الى تصديق اجراءات متخذة بشأن اعتماد سعر الذهب الجديد بالنسبة للدولار الاميركي واعتماد المعدلات الواقعة للعملات الاجنبية بالنسبة لليرة اللبنانية, التالي نصه:

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره."

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح