المادة 1
تصدق الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة, في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 21/3/1973 - القرار 11 - 1 القاضي بتكليف وزير المالية بالاتفاق مع مصرف لبنان وضع القواعد المناسبة واخذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:
1- اعتماد سعر الذهب الجديد بالنسبة للدولار الاميركي, واعتماد المعدلات الواقعية للعملات الاجنبية بالنسبة لليرة اللبنانية, لغاية استيفاء الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية, ولغاية قيد العملات الاجنبية التي تستوفيها الدولة, واعتماد السعرين الاخيرين للدولار الاميركي بالنسبة للذهب لتسوية حسابات مصرف لبنان وفقا لمدة مفعول كل منهما.
2- وضع الاسس اللازمة لتحديد اسعار القطع التي على اساسها تقيد وتسوى هذه الحسابات.