المادة 20
يعدل نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ان مجموع عناصر موجودات مصرف ما التي تمثل نفقاته التأسيسية الاولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة او المساهمة ايا كان شكلها العائدة له في اية مؤسسة مهما كان موضوعها مضافا اليها مجموع الاعتمادات الممنوحة بموجب المادة السابقة لا يمكن ان تتعدى مجموع الاموال الخاصة في اي وقت كان.
ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا بأملاك مقبولة من مصرف لبنان وفاقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي.