المادة 11
(عدلت بموجب مرسوم 14675 / 1970 )
- يمكن تعيين خريجي مدرسة المراقبة الصحية في المراكز الشاغرة لوظيفة مراقب صحي في مختلف ملاكات الادارة العامة والمصالح المستقلة والبلديات , وذلك دون ان يخضعوا لمباراة التعيين في هذه المراكز, ويلزمون في هذه الحالة, بناء لتعهد ينظم عند دخولهم المدرسة, بالخدمة في احدى الوظائف الملحوظة لهم مدة خمس سنوات متوالية.
- يراعي, لتعيين الخريجين في المراكز الشاغرة, مراتب النجاح واحكام المادة 96 من نظام الموظفين العام.
- اما الخريجون الذين لا يعينون في الدوائر المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ تخريجهم, لعدم وجود مراكز شاغرة لهم في الملاك او الموازنة, فانهم يعفون من تنفيذ التعهد المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة ويترك لهم امر اختيار العمل الذي يناسب تخصصهم في المؤسسات الخاصة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14675 تاريخ 12/06/1970, المادة 1, 29/06/1970
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8400 تاريخ 11/10/1967 فتصبح كما يلي: - يمكن تعيين خريجي مدرسة المراقبة الصحية في المراكز الشاغرة لوظيفة مراقب صحي في مختلف ملاكات الادارة العامة والمصالح المستقلة والبلديات , وذلك دون ان يخضعوا لمباراة التعيين في هذه المراكز, ويلزمون في هذه الحالة, بناء لتعهد ينظم عند دخولهم المدرسة, بالخدمة في احدى الوظائف الملحوظة لهم مدة خمس سنوات متوالية. - يراعي, لتعيين الخريجين في المراكز الشاغرة, مراتب النجاح واحكام المادة 96 من نظام الموظفين العام. - اما الخريجون الذين لا يعينون في الدوائر المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ تخريجهم, لعدم وجود مراكز شاغرة لهم في الملاك او الموازنة, فانهم يعفون من تنفيذ التعهد المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة ويترك لهم امر اختيار العمل الذي يناسب تخصصهم في المؤسسات الخاصة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.