State Council 05/06/2017
شورى حكم رقم : 668 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 668/2017
- Date
- 05/06/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ارزوني كنج
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة الصحة العامة والمتضمن رفض تعيينه بوظيفة مراقب صحي في ملاك الوزارة بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 11 من المرسوم رقم 8400/76 يشترط من اجل تعيين الناجحين من خريجي مدرسة المراقبة الصحية في مختلف ملاكات الادارات العامة ان يكون المركز لوظيفة مراقب صحي شاغرا وبما انه من الثابت من ملف المراجعة انه عند تخرج المستدعي لم يتم اصدار مرسوم يقضي بتعيينه في ملاك وزارة الصحة العامة بصفة مراقب صحي بسبب عدم الشغور فيكون تمنع الادارة عن تعيين المستدعي بسبب عدم الشغور واقعا في موقعه القانوني السليم.
Cited