Rulings

State Council 05/06/2017

شورى حكم رقم : 668 /2017

Court
شورى
Number
668/2017
Date
05/06/2017
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ارزوني كنج
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن وزارة الصحة العامة والمتضمن رفض تعيينه بوظيفة مراقب صحي في ملاك الوزارة بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادة 11 من المرسوم رقم 8400/76 يشترط من اجل تعيين الناجحين من خريجي مدرسة المراقبة الصحية في مختلف ملاكات الادارات العامة ان يكون المركز لوظيفة مراقب صحي شاغرا وبما انه من الثابت من ملف المراجعة انه عند تخرج المستدعي لم يتم اصدار مرسوم يقضي بتعيينه في ملاك وزارة الصحة العامة بصفة مراقب صحي بسبب عدم الشغور فيكون تمنع الادارة عن تعيين المستدعي بسبب عدم الشغور واقعا في موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on