المادة 1
مادة 1: تتألف وزارة السياحة من: 1- المديرية العامة للشؤون السياحية 2- المديرية العامة للاثار.
مرسوم رقم 5743 22/10/1966
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون رقم 21/66 الصادر بتاريخ 29 آذار سنة 1966
المتعلق بانشاء وزارة السياحة لا سيما المادة الثانية منه المعدل بموجب القانون رقم 57/66 الصادر بتاريخ 5 ايلول سنة 1966.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959.
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16 ك1 1959 المتعلق بتحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على اقتراح وزير السياحة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الاول 1966
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تتألف وزارة السياحة من: 1- المديرية العامة للشؤون السياحية 2- المديرية العامة للاثار.
(عدلت بموجب قانون 86/1991 )
يتألف ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية من:
أ- سلك اداري.
ب - سلك فني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 86 تاريخ 07/09/1991, المادة 1, 12/09/1991
1- الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الآتي: "يتألف ملاك وزارة الاعلام من: أ- سلك اداري ب - سلك فني". 2- الغي نص المادة 2 من المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الآتي: "يتألف ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية من: أ- سلك اداري. ب - سلك فني".
مادة 3: ينتمي موظفو السلك الاداري الى الملاك الاداري العام الدائم.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 86/1991 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 86/1991 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3253 تاريخ 17/05/1972, المادة 2, 05/06/1972
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 المتضمن تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها, بحيث تصبح كما يلي: مع مراعاة احكام هذا المرسوم , تطبق على موظفي السلك الخاص في المديرية العامة للشؤون السياحية انظمة السلك الخاص المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7276 تاريخ 7 آب 1961 مع التعديلات التي تطرأ عليه والمتعلقة بافادة متعاقدي السلك الخاص في وزارة الاعلام من المنافع والخدمات التي تؤمنها تعاونية الموظفين دون اي مصدر آخر, وفي المرسوم رقم 8254 تاريخ 20 كانون الاول 1961 المتعلقة بالمتعاقدين الخاصين في وزارة الاعلام.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 86/1991 )
مادة ملغاة (الغيت بموجب 86/1991 )
مادة 8: يتألف السلك الفني من موظفي المديرية العامة للشؤون السياحية الفنيين وهم من الموظفين الدائمين الخاضعين لشرعة التقاعد
مادة 9: يجب ان تتوافر في المرشح لوظيفة في السلك الفني بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف , الشروط الخاصة لتولي هذه الوظيفة.
مادة 10: يحدد ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية وفقا للجدول التالي, وتطبق على متعاقدي السلك الخاص سلسلة رواتب المتعاقدين الخاصين في وزارة الانباء.
مادة 11: خلافا لاحكام المادة 7 المشار اليها اعلاه, يحق للحكومة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم, تعيين مستخدمين من المجلس الوطني لانماء السياحة في وظائف ملاك التعاقدين الخاصين دون التقيد بشروط التعيين الخاصة المفروضة لهذه الوظائف وذلك بمراسيم بناء على اقتراح وزير السياحة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 12: يتم نقل موظفي المفوضية العامة للسياحة التابعة لوزارة الارشاد والانباء والسياحة سابقا ودائرة مراقبة التسفير التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) الى الملاك الدائم في وزارة السياحة- المديرية العامة للشؤون السياحية- دون تعديل في رواتبهم ومع عدم التقيد بشروط التعيين الخاصة المفروضة لوظائف المديرية العامة للشؤون السياحية, وذلك بمراسيم بناء على اقتراح وزير السياحة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 13: تحدد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم.
مادة 14: يتولى ديوان المديرية العامة للشؤون السياحية الصلاحيات والمهام التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة شرط ان لا تتعارض مع احكام القوانين والانظمة الخاصة بوزارة السياحة. يتألف الديوان من:
1- دائرة الموظفين واللوازم
2- دائرة المحاسبة
3- دائرة القضايا
4- قسم العلاقات الدولية.
مادة 15: دائرة الموظفين واللوازم ومن مهامها:
- اعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين الذاتية.
- تنظيم ملفات الموظفين الشخصية
- تحضير جداول التدرج استنادا الى اقتراحات الدوائر المختصة وبصورة عامة جميع المعاملات المالمادة الرابعة عشرة:وص عنها في القوانين والانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين.
- شراء وتوزيع المفروشات والادوات والتجهيزات وصيانتها.
- تعهد ابنية الوزارة وتأمين حاجاتها وحراستها ونظافتها.
مادة 16: دائرة المحاسبة ومن مهامها: - اعداد مشروع الموازنة بصيغته النهائية. - تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة. - القيام بمعاملات التصفية - تنظيم جداول الرواتب والاجور. - محاسبة اللوازم.
مادة 17- دائرة القضايا ومن مهامها:
- الاهتمام بالدعاوى وابداء الرأي في عقود المصالحات .
- وضع الالمادة الرابعة عشرة:وص القانونية المتعلقة بنشاطات الوحدات .
- تقديم المشورة القانونية.
- وضع المقترحات التنظيمية بصيغتها النهائية.
مادة 18: قسم العلاقات الدولية ومن مهامه:
- الاشتراك بالمنظمات الدولية للسياحة.
مادة 19: تتولى مصلحة الانماء السياحي المسائل التي تتعلق بالسياحة وتدرس الوسائل اللازمة لتطويرها وتنشيطها عن طريق الدعاية وغير ذلك من الطرق الملائمة. تتألف مصلحة الانماء السياحي من:
1- دائرة العلاقات العامة في الخارج.
2- دائرة الاستعلامات 3
- قسم المهرجانات السياحية في لبنان
4- قسم الاستقبال.
5- قسم الانتاج والنشر.
مادة 20: دائرة العلاقات العامة في الخارج ومن مهامها:
- الاشراف على ادارة اعمال المكاتب السياحية في الخارج.
- تنظيم اشتراك لبنان في المعارض السياحية.
مادة 21: دائرة الاستعلامات ومن مهامها:
- تزويد السواح بالمعلومات بواسطة المكاتب او بالمراسلة.
- القيام بتسهيل معاملات دخول السواح ولا سيما لدى ادارات الجمارك والشرطة, وفي المرفأ وفي المطار الدولي.
- تقديم المساعدات للسواح والوافدين.
مادة 22: قسم المهرجانات السياحية في لبنان ومن مهامه:
- تنسيق المهرجانات القائمة
- وضع روزنامة سنوية بمختلف المهرجانات .
- تشجيع اقامة المهرجانات .
مادة 23: قسم الاستقبال ومن مهامه:
- استقبال الشخصيات والوفود والمدعوين الرسميين.
- مرافقتهم اثناء تنقلاتهم في لبنان
- تنظيم الاقامة والاستقبال والزيارات والمرافقة والتعريف .
مادة 24: قسم الانتاج والنشر ومن مهامه:
- جميع النشاطات المتعلقة بوضع مواد النشر والاعلان السياحي
- دراسة مواضيع حملات الاعلان السياحي وشعاراته او تأمين العلاقات مع المختصين في هذا الميدان امثال رسامي التصاميم الاعلانية وواضعي الاعلانات ومحرريها.
- جمع المعلومات المتعلقة بالنشاط السياحي والاثري واعداد عناصر محتويات النشرات الدعائية.
- مراقبة عمليات نشر الاعلان السياحي وتأمين اعمال التقرير والتنسيق للدعاية السياحية.
- انشاء مكتبة للمعلومات والمنشورات السياحية.
مادة 25: تتولى مصلحة التجهيز السياحي مراقبة وتجهيز الصناعات السياحية على اطلاقها. تتألف مصلحة التجهيز السياحي من: 1
- دائرة المهن السياحية ومراقبة التسفير
2- دائرة الشرطة السياحية
3- دائرة الدراسات والتنفيذ
4- دائرة الفنادق والمطاعم.
مادة 26: دائرة المهن السياحية ومكاتب التسفير ومن مهامها:
- مراقبة وتشجيع هذه المهن وخاصة المتعلقة بتأجير المساكن المفروشة ووكالات السفر والادلاء السياحيين ووسائل النقل
- وضع سياسة عامة لمراقبة وتنشيط هذه المهن.
مادة 27: دائرة الشرطة السياحية ومن مهامها:
- معاونة دائرتي الفنادق والمطاعم والمهن السياحية في مهمة المراقبة.
- تأمين حماية السواح وتقديم المساعدة اللازمة لهم واجراء التحقيقات اللازمة في شكاويهم.
- اعطاء السواح المعلومات المطلوبة.
مادة 28: دائرة الدراسات والتنفيذ ومن مهامها:
- اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية عن المشاريع الملحوظة في خطة التنمية السياحية.
- تكليف المؤسسات الخاصة او ذات المنفعة العامة القيام بتنفيذ هذه المشاريع.
- مراقبة تنفيذ هذه المشاريع من الناحيتين الفنية والمالية.
مادة 29: دائرة الفنادق والمطاعم ومن مهامها:
- مراقبة المؤسسات السياحية ولا سيما الفنادق والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية.
- وتخضع لمراقبتها الامور التالية:
- انشاء واستثمار وتنصيف المؤسسات السياحية - تحديد الاسعار ومراقبة تطبيقها.
- مراقبة مستخدمي المؤسسات السياحية
- مراقبة البرامج والامتحانات والشهادات العائدة للمدرسة الفندقية.
- وضع المؤسسات السياحية وتنشيطها وخاصة:
- باعطاء المساعدات لبعض المؤسسات
- بمراقبة جهة استعمال هذه المساعدات
- باعطاء الرأي فيما خص القروض الممنوحة لبعض مؤسسات
- بوضع السياسة التشجيعية للمؤسسات
مادة 30: تتولى دائرة الشباب والهيئات المحلية تشجيع وتنظيم السياحة الاجتماعية والمحلية واستقبال الشباب الجامعي الاجنبي.
مادة 31: تتولى دائرة الابحاث والمستندات :
- وضع مخطط للانعاش السياحي
- اعداد الدراسات الاحصائية والاقتصادية اللازمة لتتبع تطور السياحة في لبنان
- اعداد الوثائق العائدة للسياحة في لبنان والخارج والعمل على توزيعها.
مادة 32: تتولى مصلحة مغارة جعيتا:
- استثمار المغارة الجوفية والمغاور العليا ومصعد المغارة
- تعهد التجهيزات - اجراء اعمال الصيانة اللازمة
- دراسة وتجهيز المغاور الاخرى ذات المنفعة السياحية.
مادة 33: يتولى مركز المصعد الكهربائي في الارز:
- استثمار المصعد الكهربائي.
- تعهد المنشآت
- اجراء الاعمال اللازمة للصيانة.
ادة 34:
تحدد شروط التعيين في وظائف المديرية العامة للشؤون
السياحية كما يلي:
اولا - رئيس مصلحة الانماء السياحي
- رئيس مصلحة التجهيز السياحي
- اجازة في الحقوق (فرع الحقوق او فرع الاقتصاد) او العلوم
الاقتصادية او المالية او الاجتماعية او السياسية او الادارة
العامة او الآداب او اية شهادة جامعية اخرى مماثلة من مستوى معترف بمعادلته, مع خبرة في حقل السياحة او العلاقات العامة او الفنون التجارية او النشاطات الدعائية والاعلانية لمدة ست سنوات على الاقل.
- وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية واتقانها اتقانا تاما على ان
تكون الفرنسية او الانكليزية.
ثانيا- رئيس مصلحة مغارة جعيتا
ثالثا- رئيس دائرة القضايا
رابعا- رئيس دائرة العلاقات العامة في الخارج
- رئيس دائرة الشباب والهيئات المحلية
- رئيس دائرة الابحاث والوثائق
- رئيس دائرة المهن السياحية ومراقبة التسفير
- رئيس دائرة الاستعلامات
- رئيس قسم الاستقبال
- رئيس قسم المهرجانات السياحية في لبنان
- رئيس قسم الانتاج والنشر
- رئيس قسم العلاقات الدولية
- اجازة في العلوم الطبيعية مع خبرة ست سنوات في حقل
المغاور او ما يعادلها.
- وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية واتقانها اتقانا تاما على
ان تكون الفرنسية او الانكليزية.
- اجازة في الحقوق اللبنانية منذ خمس سنوات على الاقل.
- اجازة في الحقوق (فرع الحقوق او فرع الاقتصاد) او العلوم
الاقتصادية او المالية او الاجتماعية او السياسية او الادارة
العامة او الآداب او اية شهادة جامعية اخرى مماثلة من مستوى معترف بمعادلته مع خبرة في حقل السياحة والعلاقات العامة او الفنون التجارية او النشاطات الدعائية والاعلانية او النشاطات الاجتماعية, لمدة ثلاث سنوات على الاقل. وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية واتقانها اتقانا تاما على ان تكون الفرنسية او الانكليزية.
خامسا- رئيس دائرة الدراسات والتنفيذ
- شهادة الهندسة المعمارية او المدنية مع خبرة ثلاث سنوات
على الاقل في حقل الاختصاص ومسجل في احدى نقابتي المهندسين في لبنان.
- وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية واتقانها اتقانا تاما على ان
تكون الفرنسية او الانكليزية.
سادسا - رئيس دائرة الفنادق والمطاعم
- اجازة في الحقوق (فرع الحقوق او فرع الاقتصاد) او العلوم
الاقتصادية او المالية او الاجتماعية او السياسية او الادارة
العامة او الآداب او اية شهادة جامعية اخرى مماثلة من
مستوى معترف بمعادلته, مع خبرة في حقل السياحة او العلاقات العامة او الفنون التجارية او النشاطات الدعائية والاعلانية لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
- او شهادة في الشؤون الفندقية من معهد عال مع خبرة خمس سنوات في حقل اختصاصه.
- وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية واتقانها اتقانا تاما على
ان تكون الفرنسية او الانكليزية.
سابعا- رئيس دائرة الشرطة السياحية
- اجازة في الحقوق (فرع الحقوق او فرع الاقتصاد) او العلوم
الاقتصادية او المالية او الاجتماعية او السياسية او الادارة
العامة او الادآب او اية شهادة جامعية اخرى مماثلة من مستوى معترف بمعادلته, مع خبرة في حقل السياحة او العلاقات العامة او الفنون التجارية او النشاطات الدعائية والاعلانية لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
- وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية واتقانها اتقانا تاما على ان
تكون الفرنسية او الانكليزية.
ثامنا- مساعد سياحي
- محرر مترجم
- البكالوريا (القسم الثاني) مع خبرة سنتين في حقل مشابه
لهذه الوظيفة.
- او البكالوريا (القسم الاول) مع مقدرة في التحرير بالاضافة
الى خبرة سنتين في حقل مماثل.
- وعلى كل حال اتقان لغة اجنبية على ان تكون الفرنسية او
الانكليزية.
تاسعا- رئيس محطة (ميكانيكي مولدات ديزل)
- رئيس فني كهربائي (جعيتا)
- شهادة الكفاءة المهنية في الكهرباء والميكانيك مع خبرة
ثلاث سنوات في محركات ديزل.
عاشرا- رئيس قسم (مجاز في الاقتصاد)
- الاجازة في العلوم الاقتصادية منذ ثلاث سنوات على الاقل.
مادة 35: تحدد دقائق تنظيم وتنسيق ومراقبة الجمعيات والهيئات الخاصة التي تعمل في حقل السياحة بمرسوم بناء على اقتراح وزير السياحة.
مادة 36: يتألف ملاك المديرية العامة للاثار من:
آ- الديوان
ب - مصلحة المتاحف
ج- مصلحة الحفريات
د- مصلحة الابنية الاثرية.
مادة 37: تلحق المديرية العامة للاثار, التابعة لوزارة التربية الوطنية بوزارة السياحة وينقل موظفوها الى وزارة السياحة
- المديرية العامة للاثار- دون تعديل في رواتبهم ووظائفهم.
(عدلت بموجب مرسوم 13597/1998 )
جدول ملاك المديرية العامة للآثار
1--1 مدير عام
الديوان:
1 رئيس ديوان
2 رئيس قسم
4 محرر
1 اثري متدرب
1 محاسب
2 مستكتب
2 حاجب
2 خادم
15ــمصلحة المتاحف :
1 رئيس مصلحة
1 رئيس قسم
1 اثري
1 مهندس
1 رئيس مختبر
1 كيمائي
2 محرر
1 مستكتب
4 اثري متدرب
2 صناعي اختصاصي
2 عامل اختصاصي
22 حارس
10 خادم
49 ــمصلحة الحفريات :
1 رئيس مصلحة
1 رئيس قسم
4 اثري
1 رئيس اشغال
5 محرر او كاتب
1 مستكتب
2 صناعي اختصاصي
2 عامل اختصاصي
10 خادم
27 ــمصلحة الابنية الاثرية:
1 رئيس مصلحة
1 رئيس دائرة
5 مهندس
2 محرر
1 مستكتب
2 صناعي اختصاصي
2 عامل اختصاصي
18 حارس
8 خادم
40 ــ132
مادة 39: تتولى المديرية العامة للاثار ادارة الاعمال المتعلقة بالاثار وخاصة:
- تنظيم الحفريات الاثرية واعمال التنقيب وتنفيذها وصيانة الابنية الاثرية واستكشاف المواقع الاثرية.
- ابداء الرأي في منح امتياز لاجراء حفريات اثرية ومراقبة نشاط بعثات الحفر العلمية.
- انشاء المتاحف وادارتها وتنظيم المعارض الاثرية والتاريخية.
- مراقبة الاتجار بالاثار وتصديرها.
- تعقب الجرائم والمخالفات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة.
مادة 40: يتولى الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة به.
مادة 41: تتولى مصلحة المتاحف :
- انشاء المتاحف واعمال العرض فيها
- انشاء المعارض الاثرية الموقتة
- العلاقات مع المؤسسات والمعاهد الاثرية
- التعريف عن الاثار واعداد النشرات العلمية وتنظيم المكتبة
- مراقبة الاتجار بالاثار
- جمع المعلومات والوثائق العلمية والاثرية وتنظيم المحفوظات التاريخية
- تنظيم المختبر والمصانع وصيانة الاثار المنقولة وحفظها.
مادة 42: تتولى مصلحة الحفريات :
- كشف الاثار
- تنظيم الحفريات العلمية المستمرة والفجائية
- البحث عن المواقع الاثرية واعداد برامج الحفر
- اعداد نشر نتائج الحفريات والابحاث العلمية.
- الاعمال الادارية العائدة للحفريات الاثرية.
مادة 43: ترتبط بمصلحة الحفريات اقسام تمثل المديرية العامة للاثار وتقوم باعمالها من المحافظات التالية وباشراف المحافظ من الوجهة الادارية:
محافظتي بيروت وجبل لبنان المركز: بيروت
محافظة البقاع المركز: زحله
محافظة الجنوب المركز: صيدا
محافظة الشمال المركز: طرابلس
مادة 44: تتولى مصلحة الابنية الاثرية:
- صيانة الابنية وترميمها وحمايتها وابرازها
- البحث عن الاثار البنائية وادخالها في لائحة الجرد العام وتسجيلها
- تنيظم المدن والمواقع الاثرية
- اعداد نشر نتائج اعمالها
- الاعمال الادارية العائدة لترميم الابنية الاثرية.
(عدلت بموجب قانون 230/2000 )
تحدد شروط التعيين في المديرية العامة للآثار وفقا لما يلي:
اولا: يعين المدير العام للآثار من الاثرين او المهندسين
المعماريين الذين قضوا في الوظائف الاثرية الفنية خمس
عشرة سنة على الاقل.
ثانيا: يشترط في رئيسي مصلحة المتاحف ومصلحة الحفريات ان يكونا من الاثريين وفي رئيس مصلحة الابنية الاثرية ان يكون
من المهندسين وفي رئيس القسم في الديوان ان يكون مجازا في الحقوق.
ثالثا: تطبق القواعد الآتية في تعيين الموظفين الفنيين:
آ- يشترط في العمال الاختصاصيين ان يفوزوا في مباراة يحق
الاشتراك فيها للحائزين شهادة الكفاءة المهنية او ارباب الاختصاص .
ب - يشترط في الصناعيين ان يفوزوا في مباراة يحق الاشتراك
فيها للحائزين شهادة "السرتفيكا في الهندسة" من معهد معترف به او شهادة معاون مهندس "من مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها او للعمال الاختصاصيين الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات على الاقل او لاصحاب الخبرة اذا كان المطلوب منهم العمل كمصورين او مساحين او رسامين.
ج- يشترط في رؤساء الاشغال ان يكونوا من الصناعيين
الاختصاصيين الذين بلغوا الدرجة الثالثة على الاقل.
د- يشترط في الاثريين المتدربين ان يكونوا حائزين على الاقل
شهادة التاريخ من معهد الآداب الشرقية في بيروت او شهادة
بكالوريوس في العلوم من الجامعة الاميركية في فرع التاريخ
او ما يعادل احدى هاتين الشهادتين ويجوز نقل الاثريين
المتدربين الى فئة الاثريين بعد قضائهم عشر سنوات في فئتهم
على الاقل.
ه- يشترط في الاثريين ان يكونوا حائزين شهادة المدارس العليا للآثار وفي المهندسين ان يكونوا حائزين شهادة من مدرسة هندسة معترف بها وفي رؤساء المختبرات ان يكونوا حائزين الاجازة التعليمية في الكيمياء او الفيزياء- الكيمياء او ان يكونوا من خريجي المعاهد العليا المختصة بالكيمياء. ويشترط في الكيميائيين ان يكونوا صيدليين او من خريجي المعاهد المختصة بالكيمياء.
رابعا: يعفى من مباراة التعيين افراد هذه الفئات الفنية الذين نالوا منحة تخصص وحصلوا على الشهادات المفروضة.
فقرة مضافة بموجب ق 230 ت 9/6/2000 ج ر 26 ت 15/6/2000 ويعفى من مباراة التعيين افراد هذه الفئات الفنية
اذا كانوا في ملاك المديرية العامة للاثار وحصلوا على
الشهادات المفروضة
خامسا: اذا كان المهندس معماريا او متخرجا من معهد عال مختص بترميم الاثار يعين بالدرجة السادسة. كما يعين رئيس المختبر بالدرجة السادسة.
سادسا: تطبق على الكيمائيين سلسلة رواتب الاثريين
والمهندسين والتعويض الخاص المعطى لهم.
سابعا: يشترط في تعيين حارس الاثار ان ينجح في مباراة على
مستوى الشهادة الابتدائية وتعطى الافضلية في التعيين متقاعدي الجيش والدرك والشرطة اذا كانوا بين الناجحين في المباراة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الرابعة) بموجب قانون رقم 230 تاريخ 09/06/2000, المادة 1, 15/06/2000
مادة وحيدة: تضاف الى الفقرة الرابعة من المادة 45 من المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 الفقرة الاتية: "ويعفى من مباراة التعيين افراد هذه الفئات الفنية اذا كانوا في ملاك المديرية العامة للآثار وحصلوا على الشهادات المفروضة". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 46: يجوز لوزارة السياحة بناء على اقتراح المدير العام للاثار ان تتعاقد مع ذوي الاختصاص للقيام باعمال الحفر والترميم.
مادة 47: تبقى القوانين والنصوص المتعلقة بانظمة المديرية العامة للاثار سارية المفعول في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.
مادة 48: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 22 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير السياحة الامضاء: ادوار حنين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2244 مكرر تاريخ 19/10/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح