All legislation

مرسوم Decree No. 5743 22/10/1966

تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها

Type
مرسوم · Decree
Number
5743
Date
22/10/1966
Official Gazette
Issue 87, 31/10/1966, p. 1626-1638
Status
In force
Amended by
قانون رقم 230 تاريخ 09/06/2000 (Art. 45)
مرسوم رقم 9834 تاريخ 03/02/1997 (the text)
قانون رقم 86 تاريخ 07/09/1991 (Art. 2 and the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/06/1974 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3253 تاريخ 17/05/1972 (Art. 5)
مرسوم رقم 6025 تاريخ 23/11/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
48
Cite as
مرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون رقم 21/66 الصادر بتاريخ 29 آذار سنة 1966

المتعلق بانشاء وزارة السياحة لا سيما المادة الثانية منه المعدل بموجب القانون رقم 57/66 الصادر بتاريخ 5 ايلول سنة 1966.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959.

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16 ك1 1959 المتعلق بتحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

بناء على اقتراح وزير السياحة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الاول 1966

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف وزارة السياحة من: 1- المديرية العامة للشؤون السياحية 2- المديرية العامة للاثار.

الكتاب الاول: المديرية العامة للشؤون السياحية

الباب الاول: تحديد ملاك ونظام المديرية العامة للشؤون السياحية

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 86/1991 )

يتألف ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية من:

أ- سلك اداري.

ب - سلك فني.

المادة 3

مادة 3: ينتمي موظفو السلك الاداري الى الملاك الاداري العام الدائم.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب 86/1991 )

المادة 5

مادة ملغاة (الغيت بموجب 86/1991 )

المادة 6

مادة ملغاة (الغيت بموجب 86/1991 )

المادة 7

مادة ملغاة (الغيت بموجب 86/1991 )

المادة 8

مادة 8: يتألف السلك الفني من موظفي المديرية العامة للشؤون السياحية الفنيين وهم من الموظفين الدائمين الخاضعين لشرعة التقاعد

المادة 9

مادة 9: يجب ان تتوافر في المرشح لوظيفة في السلك الفني بالاضافة الى الشروط العامة للتوظيف , الشروط الخاصة لتولي هذه الوظيفة.

المادة 10

مادة 10: يحدد ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية وفقا للجدول التالي, وتطبق على متعاقدي السلك الخاص سلسلة رواتب المتعاقدين الخاصين في وزارة الانباء.

المادة 11

مادة 11: خلافا لاحكام المادة 7 المشار اليها اعلاه, يحق للحكومة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم, تعيين مستخدمين من المجلس الوطني لانماء السياحة في وظائف ملاك التعاقدين الخاصين دون التقيد بشروط التعيين الخاصة المفروضة لهذه الوظائف وذلك بمراسيم بناء على اقتراح وزير السياحة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 12

مادة 12: يتم نقل موظفي المفوضية العامة للسياحة التابعة لوزارة الارشاد والانباء والسياحة سابقا ودائرة مراقبة التسفير التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) الى الملاك الدائم في وزارة السياحة- المديرية العامة للشؤون السياحية- دون تعديل في رواتبهم ومع عدم التقيد بشروط التعيين الخاصة المفروضة لوظائف المديرية العامة للشؤون السياحية, وذلك بمراسيم بناء على اقتراح وزير السياحة وموافقة مجلس الخدمة المدنية.

الباب الثاني: تحديد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية

المادة 13

مادة 13: تحدد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للشؤون السياحية وفقا للاحكام المبينة في هذا المرسوم.

الديوان

المادة 14

مادة 14: يتولى ديوان المديرية العامة للشؤون السياحية الصلاحيات والمهام التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة شرط ان لا تتعارض مع احكام القوانين والانظمة الخاصة بوزارة السياحة. يتألف الديوان من:

1- دائرة الموظفين واللوازم

2- دائرة المحاسبة

3- دائرة القضايا

4- قسم العلاقات الدولية.

المادة 15

مادة 15: دائرة الموظفين واللوازم ومن مهامها:

- اعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين الذاتية.

- تنظيم ملفات الموظفين الشخصية

- تحضير جداول التدرج استنادا الى اقتراحات الدوائر المختصة وبصورة عامة جميع المعاملات المالمادة الرابعة عشرة:وص عنها في القوانين والانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين.

- شراء وتوزيع المفروشات والادوات والتجهيزات وصيانتها.

- تعهد ابنية الوزارة وتأمين حاجاتها وحراستها ونظافتها.

المادة 16

مادة 16: دائرة المحاسبة ومن مهامها: - اعداد مشروع الموازنة بصيغته النهائية. - تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة. - القيام بمعاملات التصفية - تنظيم جداول الرواتب والاجور. - محاسبة اللوازم.

المادة 17

مادة 17- دائرة القضايا ومن مهامها:

- الاهتمام بالدعاوى وابداء الرأي في عقود المصالحات .

- وضع الالمادة الرابعة عشرة:وص القانونية المتعلقة بنشاطات الوحدات .

- تقديم المشورة القانونية.

- وضع المقترحات التنظيمية بصيغتها النهائية.

المادة 18

مادة 18: قسم العلاقات الدولية ومن مهامه:

- الاشتراك بالمنظمات الدولية للسياحة.

مصلحة الانماء السياحي

المادة 19

مادة 19: تتولى مصلحة الانماء السياحي المسائل التي تتعلق بالسياحة وتدرس الوسائل اللازمة لتطويرها وتنشيطها عن طريق الدعاية وغير ذلك من الطرق الملائمة. تتألف مصلحة الانماء السياحي من:

1- دائرة العلاقات العامة في الخارج.

2- دائرة الاستعلامات 3

- قسم المهرجانات السياحية في لبنان

4- قسم الاستقبال.

5- قسم الانتاج والنشر.

المادة 20

مادة 20: دائرة العلاقات العامة في الخارج ومن مهامها:

- الاشراف على ادارة اعمال المكاتب السياحية في الخارج.

- تنظيم اشتراك لبنان في المعارض السياحية.

المادة 21

مادة 21: دائرة الاستعلامات ومن مهامها:

- تزويد السواح بالمعلومات بواسطة المكاتب او بالمراسلة.

- القيام بتسهيل معاملات دخول السواح ولا سيما لدى ادارات الجمارك والشرطة, وفي المرفأ وفي المطار الدولي.

- تقديم المساعدات للسواح والوافدين.

المادة 22

مادة 22: قسم المهرجانات السياحية في لبنان ومن مهامه:

- تنسيق المهرجانات القائمة

- وضع روزنامة سنوية بمختلف المهرجانات .

- تشجيع اقامة المهرجانات .

المادة 23

مادة 23: قسم الاستقبال ومن مهامه:

- استقبال الشخصيات والوفود والمدعوين الرسميين.

- مرافقتهم اثناء تنقلاتهم في لبنان

- تنظيم الاقامة والاستقبال والزيارات والمرافقة والتعريف .

المادة 24

مادة 24: قسم الانتاج والنشر ومن مهامه:

- جميع النشاطات المتعلقة بوضع مواد النشر والاعلان السياحي

- دراسة مواضيع حملات الاعلان السياحي وشعاراته او تأمين العلاقات مع المختصين في هذا الميدان امثال رسامي التصاميم الاعلانية وواضعي الاعلانات ومحرريها.

- جمع المعلومات المتعلقة بالنشاط السياحي والاثري واعداد عناصر محتويات النشرات الدعائية.

- مراقبة عمليات نشر الاعلان السياحي وتأمين اعمال التقرير والتنسيق للدعاية السياحية.

- انشاء مكتبة للمعلومات والمنشورات السياحية.

مصلحة التجهيز السياحي

المادة 25

مادة 25: تتولى مصلحة التجهيز السياحي مراقبة وتجهيز الصناعات السياحية على اطلاقها. تتألف مصلحة التجهيز السياحي من: 1

- دائرة المهن السياحية ومراقبة التسفير

2- دائرة الشرطة السياحية

3- دائرة الدراسات والتنفيذ

4- دائرة الفنادق والمطاعم.

المادة 26

مادة 26: دائرة المهن السياحية ومكاتب التسفير ومن مهامها:

- مراقبة وتشجيع هذه المهن وخاصة المتعلقة بتأجير المساكن المفروشة ووكالات السفر والادلاء السياحيين ووسائل النقل

- وضع سياسة عامة لمراقبة وتنشيط هذه المهن.

المادة 27

مادة 27: دائرة الشرطة السياحية ومن مهامها:

- معاونة دائرتي الفنادق والمطاعم والمهن السياحية في مهمة المراقبة.

- تأمين حماية السواح وتقديم المساعدة اللازمة لهم واجراء التحقيقات اللازمة في شكاويهم.

- اعطاء السواح المعلومات المطلوبة.

المادة 28

مادة 28: دائرة الدراسات والتنفيذ ومن مهامها:

- اعداد الدراسات الفنية والاقتصادية عن المشاريع الملحوظة في خطة التنمية السياحية.

- تكليف المؤسسات الخاصة او ذات المنفعة العامة القيام بتنفيذ هذه المشاريع.

- مراقبة تنفيذ هذه المشاريع من الناحيتين الفنية والمالية.

المادة 29

مادة 29: دائرة الفنادق والمطاعم ومن مهامها:

- مراقبة المؤسسات السياحية ولا سيما الفنادق والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية.

- وتخضع لمراقبتها الامور التالية:

- انشاء واستثمار وتنصيف المؤسسات السياحية - تحديد الاسعار ومراقبة تطبيقها.

- مراقبة مستخدمي المؤسسات السياحية

- مراقبة البرامج والامتحانات والشهادات العائدة للمدرسة الفندقية.

- وضع المؤسسات السياحية وتنشيطها وخاصة:

- باعطاء المساعدات لبعض المؤسسات

- بمراقبة جهة استعمال هذه المساعدات

- باعطاء الرأي فيما خص القروض الممنوحة لبعض مؤسسات

- بوضع السياسة التشجيعية للمؤسسات

دائرة الشباب والهيئات المحلية

المادة 30

مادة 30: تتولى دائرة الشباب والهيئات المحلية تشجيع وتنظيم السياحة الاجتماعية والمحلية واستقبال الشباب الجامعي الاجنبي.

دائرة الابحاث والمستندات

المادة 31

مادة 31: تتولى دائرة الابحاث والمستندات :

- وضع مخطط للانعاش السياحي

- اعداد الدراسات الاحصائية والاقتصادية اللازمة لتتبع تطور السياحة في لبنان

- اعداد الوثائق العائدة للسياحة في لبنان والخارج والعمل على توزيعها.

مصلحة مغارة جعيتا

المادة 32

مادة 32: تتولى مصلحة مغارة جعيتا:

- استثمار المغارة الجوفية والمغاور العليا ومصعد المغارة

- تعهد التجهيزات - اجراء اعمال الصيانة اللازمة

- دراسة وتجهيز المغاور الاخرى ذات المنفعة السياحية.

مركز المصعد الكهربائي في الارز

المادة 33

مادة 33: يتولى مركز المصعد الكهربائي في الارز:

- استثمار المصعد الكهربائي.

- تعهد المنشآت

- اجراء الاعمال اللازمة للصيانة.

الباب الثالث: شروط التعيين في المديرية العامة للشؤون السياحية

المادة 34

ادة 34:

تحدد شروط التعيين في وظائف المديرية العامة للشؤون

السياحية كما يلي:

اولا - رئيس مصلحة الانماء السياحي

- رئيس مصلحة التجهيز السياحي

- اجازة في الحقوق (فرع الحقوق او فرع الاقتصاد) او العلوم

الاقتصادية او المالية او الاجتماعية او السياسية او الادارة

العامة او الآداب او اية شهادة جامعية اخرى مماثلة من مستوى معترف بمعادلته, مع خبرة في حقل السياحة او العلاقات العامة او الفنون التجارية او النشاطات الدعائية والاعلانية لمدة ست سنوات على الاقل.

- وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية واتقانها اتقانا تاما على ان

تكون الفرنسية او الانكليزية.

ثانيا- رئيس مصلحة مغارة جعيتا

ثالثا- رئيس دائرة القضايا

رابعا- رئيس دائرة العلاقات العامة في الخارج

- رئيس دائرة الشباب والهيئات المحلية

- رئيس دائرة الابحاث والوثائق

- رئيس دائرة المهن السياحية ومراقبة التسفير

- رئيس دائرة الاستعلامات

- رئيس قسم الاستقبال

- رئيس قسم المهرجانات السياحية في لبنان

- رئيس قسم الانتاج والنشر

- رئيس قسم العلاقات الدولية

- اجازة في العلوم الطبيعية مع خبرة ست سنوات في حقل

المغاور او ما يعادلها.

- وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية واتقانها اتقانا تاما على

ان تكون الفرنسية او الانكليزية.

- اجازة في الحقوق اللبنانية منذ خمس سنوات على الاقل.

- اجازة في الحقوق (فرع الحقوق او فرع الاقتصاد) او العلوم

الاقتصادية او المالية او الاجتماعية او السياسية او الادارة

العامة او الآداب او اية شهادة جامعية اخرى مماثلة من مستوى معترف بمعادلته مع خبرة في حقل السياحة والعلاقات العامة او الفنون التجارية او النشاطات الدعائية والاعلانية او النشاطات الاجتماعية, لمدة ثلاث سنوات على الاقل. وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية واتقانها اتقانا تاما على ان تكون الفرنسية او الانكليزية.

خامسا- رئيس دائرة الدراسات والتنفيذ

- شهادة الهندسة المعمارية او المدنية مع خبرة ثلاث سنوات

على الاقل في حقل الاختصاص ومسجل في احدى نقابتي المهندسين في لبنان.

- وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية واتقانها اتقانا تاما على ان

تكون الفرنسية او الانكليزية.

سادسا - رئيس دائرة الفنادق والمطاعم

- اجازة في الحقوق (فرع الحقوق او فرع الاقتصاد) او العلوم

الاقتصادية او المالية او الاجتماعية او السياسية او الادارة

العامة او الآداب او اية شهادة جامعية اخرى مماثلة من

مستوى معترف بمعادلته, مع خبرة في حقل السياحة او العلاقات العامة او الفنون التجارية او النشاطات الدعائية والاعلانية لمدة ثلاث سنوات على الاقل.

- او شهادة في الشؤون الفندقية من معهد عال مع خبرة خمس سنوات في حقل اختصاصه.

- وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية واتقانها اتقانا تاما على

ان تكون الفرنسية او الانكليزية.

سابعا- رئيس دائرة الشرطة السياحية

- اجازة في الحقوق (فرع الحقوق او فرع الاقتصاد) او العلوم

الاقتصادية او المالية او الاجتماعية او السياسية او الادارة

العامة او الادآب او اية شهادة جامعية اخرى مماثلة من مستوى معترف بمعادلته, مع خبرة في حقل السياحة او العلاقات العامة او الفنون التجارية او النشاطات الدعائية والاعلانية لمدة ثلاث سنوات على الاقل.

- وعلى كل حال معرفة لغة اجنبية واتقانها اتقانا تاما على ان

تكون الفرنسية او الانكليزية.

ثامنا- مساعد سياحي

- محرر مترجم

- البكالوريا (القسم الثاني) مع خبرة سنتين في حقل مشابه

لهذه الوظيفة.

- او البكالوريا (القسم الاول) مع مقدرة في التحرير بالاضافة

الى خبرة سنتين في حقل مماثل.

- وعلى كل حال اتقان لغة اجنبية على ان تكون الفرنسية او

الانكليزية.

تاسعا- رئيس محطة (ميكانيكي مولدات ديزل)

- رئيس فني كهربائي (جعيتا)

- شهادة الكفاءة المهنية في الكهرباء والميكانيك مع خبرة

ثلاث سنوات في محركات ديزل.

عاشرا- رئيس قسم (مجاز في الاقتصاد)

- الاجازة في العلوم الاقتصادية منذ ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 35

مادة 35: تحدد دقائق تنظيم وتنسيق ومراقبة الجمعيات والهيئات الخاصة التي تعمل في حقل السياحة بمرسوم بناء على اقتراح وزير السياحة.

الكتاب الثاني: المديرية العامة للآثار

الباب الاول: تحديد ملاك ونظام المديرية العامة للآثار

المادة 36

مادة 36: يتألف ملاك المديرية العامة للاثار من:

آ- الديوان

ب - مصلحة المتاحف

ج- مصلحة الحفريات

د- مصلحة الابنية الاثرية.

المادة 37

مادة 37: تلحق المديرية العامة للاثار, التابعة لوزارة التربية الوطنية بوزارة السياحة وينقل موظفوها الى وزارة السياحة

- المديرية العامة للاثار- دون تعديل في رواتبهم ووظائفهم.

المادة 38

(عدلت بموجب مرسوم 13597/1998 )

جدول ملاك المديرية العامة للآثار

1--1 مدير عام

الديوان:

1 رئيس ديوان

2 رئيس قسم

4 محرر

1 اثري متدرب

1 محاسب

2 مستكتب

2 حاجب

2 خادم

15ــمصلحة المتاحف :

1 رئيس مصلحة

1 رئيس قسم

1 اثري

1 مهندس

1 رئيس مختبر

1 كيمائي

2 محرر

1 مستكتب

4 اثري متدرب

2 صناعي اختصاصي

2 عامل اختصاصي

22 حارس

10 خادم

49 ــمصلحة الحفريات :

1 رئيس مصلحة

1 رئيس قسم

4 اثري

1 رئيس اشغال

5 محرر او كاتب

1 مستكتب

2 صناعي اختصاصي

2 عامل اختصاصي

10 خادم

27 ــمصلحة الابنية الاثرية:

1 رئيس مصلحة

1 رئيس دائرة

5 مهندس

2 محرر

1 مستكتب

2 صناعي اختصاصي

2 عامل اختصاصي

18 حارس

8 خادم

40 ــ132

الباب الثاني: تحديد صلاحيات الوحدات التابعة للمديرية العامة للآثار

المادة 39

مادة 39: تتولى المديرية العامة للاثار ادارة الاعمال المتعلقة بالاثار وخاصة:

- تنظيم الحفريات الاثرية واعمال التنقيب وتنفيذها وصيانة الابنية الاثرية واستكشاف المواقع الاثرية.

- ابداء الرأي في منح امتياز لاجراء حفريات اثرية ومراقبة نشاط بعثات الحفر العلمية.

- انشاء المتاحف وادارتها وتنظيم المعارض الاثرية والتاريخية.

- مراقبة الاتجار بالاثار وتصديرها.

- تعقب الجرائم والمخالفات المنصوص عنها في القوانين والانظمة النافذة.

الديوان

المادة 40

مادة 40: يتولى الديوان المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة به.

مصلحة المتاحف

المادة 41

مادة 41: تتولى مصلحة المتاحف :

- انشاء المتاحف واعمال العرض فيها

- انشاء المعارض الاثرية الموقتة

- العلاقات مع المؤسسات والمعاهد الاثرية

- التعريف عن الاثار واعداد النشرات العلمية وتنظيم المكتبة

- مراقبة الاتجار بالاثار

- جمع المعلومات والوثائق العلمية والاثرية وتنظيم المحفوظات التاريخية

- تنظيم المختبر والمصانع وصيانة الاثار المنقولة وحفظها.

مصلحة الحفريات

المادة 42

مادة 42: تتولى مصلحة الحفريات :

- كشف الاثار

- تنظيم الحفريات العلمية المستمرة والفجائية

- البحث عن المواقع الاثرية واعداد برامج الحفر

- اعداد نشر نتائج الحفريات والابحاث العلمية.

- الاعمال الادارية العائدة للحفريات الاثرية.

المادة 43

مادة 43: ترتبط بمصلحة الحفريات اقسام تمثل المديرية العامة للاثار وتقوم باعمالها من المحافظات التالية وباشراف المحافظ من الوجهة الادارية:

محافظتي بيروت وجبل لبنان المركز: بيروت

محافظة البقاع المركز: زحله

محافظة الجنوب المركز: صيدا

محافظة الشمال المركز: طرابلس

مصلحة الابنية الاثرية

المادة 44

مادة 44: تتولى مصلحة الابنية الاثرية:

- صيانة الابنية وترميمها وحمايتها وابرازها

- البحث عن الاثار البنائية وادخالها في لائحة الجرد العام وتسجيلها

- تنيظم المدن والمواقع الاثرية

- اعداد نشر نتائج اعمالها

- الاعمال الادارية العائدة لترميم الابنية الاثرية.

الباب الثالث: شروط التعيين في المديرية العامة للآثار

المادة 45

(عدلت بموجب قانون 230/2000 )

تحدد شروط التعيين في المديرية العامة للآثار وفقا لما يلي:

اولا: يعين المدير العام للآثار من الاثرين او المهندسين

المعماريين الذين قضوا في الوظائف الاثرية الفنية خمس

عشرة سنة على الاقل.

ثانيا: يشترط في رئيسي مصلحة المتاحف ومصلحة الحفريات ان يكونا من الاثريين وفي رئيس مصلحة الابنية الاثرية ان يكون

من المهندسين وفي رئيس القسم في الديوان ان يكون مجازا في الحقوق.

ثالثا: تطبق القواعد الآتية في تعيين الموظفين الفنيين:

آ- يشترط في العمال الاختصاصيين ان يفوزوا في مباراة يحق

الاشتراك فيها للحائزين شهادة الكفاءة المهنية او ارباب الاختصاص .

ب - يشترط في الصناعيين ان يفوزوا في مباراة يحق الاشتراك

فيها للحائزين شهادة "السرتفيكا في الهندسة" من معهد معترف به او شهادة معاون مهندس "من مدرسة الصنائع والفنون او ما يعادلها او للعمال الاختصاصيين الذين قضوا في الخدمة عشر سنوات على الاقل او لاصحاب الخبرة اذا كان المطلوب منهم العمل كمصورين او مساحين او رسامين.

ج- يشترط في رؤساء الاشغال ان يكونوا من الصناعيين

الاختصاصيين الذين بلغوا الدرجة الثالثة على الاقل.

د- يشترط في الاثريين المتدربين ان يكونوا حائزين على الاقل

شهادة التاريخ من معهد الآداب الشرقية في بيروت او شهادة

بكالوريوس في العلوم من الجامعة الاميركية في فرع التاريخ

او ما يعادل احدى هاتين الشهادتين ويجوز نقل الاثريين

المتدربين الى فئة الاثريين بعد قضائهم عشر سنوات في فئتهم

على الاقل.

ه- يشترط في الاثريين ان يكونوا حائزين شهادة المدارس العليا للآثار وفي المهندسين ان يكونوا حائزين شهادة من مدرسة هندسة معترف بها وفي رؤساء المختبرات ان يكونوا حائزين الاجازة التعليمية في الكيمياء او الفيزياء- الكيمياء او ان يكونوا من خريجي المعاهد العليا المختصة بالكيمياء. ويشترط في الكيميائيين ان يكونوا صيدليين او من خريجي المعاهد المختصة بالكيمياء.

رابعا: يعفى من مباراة التعيين افراد هذه الفئات الفنية الذين نالوا منحة تخصص وحصلوا على الشهادات المفروضة.

فقرة مضافة بموجب ق 230 ت 9/6/2000 ج ر 26 ت 15/6/2000 ويعفى من مباراة التعيين افراد هذه الفئات الفنية

اذا كانوا في ملاك المديرية العامة للاثار وحصلوا على

الشهادات المفروضة

خامسا: اذا كان المهندس معماريا او متخرجا من معهد عال مختص بترميم الاثار يعين بالدرجة السادسة. كما يعين رئيس المختبر بالدرجة السادسة.

سادسا: تطبق على الكيمائيين سلسلة رواتب الاثريين

والمهندسين والتعويض الخاص المعطى لهم.

سابعا: يشترط في تعيين حارس الاثار ان ينجح في مباراة على

مستوى الشهادة الابتدائية وتعطى الافضلية في التعيين متقاعدي الجيش والدرك والشرطة اذا كانوا بين الناجحين في المباراة.

المادة 46

مادة 46: يجوز لوزارة السياحة بناء على اقتراح المدير العام للاثار ان تتعاقد مع ذوي الاختصاص للقيام باعمال الحفر والترميم.

المادة 47

مادة 47: تبقى القوانين والنصوص المتعلقة بانظمة المديرية العامة للاثار سارية المفعول في كل ما لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.

المادة 48

مادة 48: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 22 تشرين الاول 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير السياحة الامضاء: ادوار حنين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2244 مكرر تاريخ 19/10/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح