جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 9132 07/10/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7427 تاريخ 16-3-1974 الرامي الى الحاق قعر وجوف المياه الاقليمية بالاملاك العمومية البحرية

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
9132
التاريخ
07/10/1974
الجريدة الرسمية
العدد 87, 31/10/1974, ص. 1478-1479
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 9132 تاريخ 07/10/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يلحق قعر وجوف المياه الاقليمية بالاملاك العمومية البحرية المحددة في المادة 2 من القرار 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 ويمكن ان تلحق ايضا بالاملاك العمومية البحرية الجزر الموجودة في المياه الاقليمية والاراضي المكتسبة من البحر ومن الاملاك العمومية البحرية سواء عن طريق الطمي او الردم وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7427 تاريخ 16 اذار 1974 الرامي الى الحاق قعر وجوف المياه الاقليمية بالاملاك العمومية البحرية, التالي نصه:

المادة 2

ان هذا الالحاق لا يضر بالحقوق التي اكتسبت على الاماكن المذكورة في المادة الاولى قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 4

تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 تشرين الاول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن