المواد
يلحق قعر وجوف المياه الاقليمية بالاملاك العمومية البحرية المحددة في المادة 2 من القرار 144/س تاريخ 10 حزيران 1925 ويمكن ان تلحق ايضا بالاملاك العمومية البحرية الجزر الموجودة في المياه الاقليمية والاراضي المكتسبة من البحر ومن الاملاك العمومية البحرية سواء عن طريق الطمي او الردم وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7427 تاريخ 16 اذار 1974 الرامي الى الحاق قعر وجوف المياه الاقليمية بالاملاك العمومية البحرية, التالي نصه:
ان هذا الالحاق لا يضر بالحقوق التي اكتسبت على الاماكن المذكورة في المادة الاولى قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 تشرين الاول سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد غصن