المادة 5
مادة 5: يعطى رئيس ونائب رئيس ومقرر كل لجنة فاحصة تعويضا مقطوعا لا يتعدى ضعفي المبلغ الذي يعطى عضو اللجنة الذي يستحق له اعلى تعويض , حتى ولو اضطلع بتصحيح مسابقات خطية وبجلسات شفهية او عملية. ويحدد هذا التعويض بقرار من هيئة ادارة الموظفين.
مرسوم رقم 14172 تاريخ 23/10/1963 ملغى ملغى
مادة 5: يعطى رئيس ونائب رئيس ومقرر كل لجنة فاحصة تعويضا مقطوعا لا يتعدى ضعفي المبلغ الذي يعطى عضو اللجنة الذي يستحق له اعلى تعويض , حتى ولو اضطلع بتصحيح مسابقات خطية وبجلسات شفهية او عملية. ويحدد هذا التعويض بقرار من هيئة ادارة الموظفين.
المادة 5 من مرسوم رقم 14172 تاريخ 23/10/1963 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245010/article/5/