المواد
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 8238 تاريخ 18/12/1961 , المتعلق بتعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة, للمباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية, تعويضا يحدد مقداره اما على اساس جلسات تتناول وضع الاسئلة او تصحيح المسابقات الخطية او اجراء المسابقات الشفهية او العملية, واما على اساس تصحيح المسابقات الخطية فقط, وذلك حسب البيان التالي: العمل- عن الجلسة الواحدة (يحسب اليوم جلسة واحدة) التعويض - من 10 الى 50 (من عشر ليرات الى خمسين ليرة) العمل- عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة. التعويض - من 0،25 الى 2 (من ربع ليرة الى ليرتين) تعين بقرار من هيئة ادارة الموظفين الطريقة التي تعتمد في اعطاء التعويض في كل مباراة او امتحان, ان على اساس الجلسات او على اساس المسابقات الخطية المصححة. ويجب ان يتضمن هذا القرار تحديد مقدار التعويض الفعلي عن الجلسة الواحدة او عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة وذلك بحسب اهمية العمل ومستواه.
المادة الثانية غير موجودة في الجريدة الرسمية ويبدو انه ورد خطأ في تسلسل الارقام
مادة 3: يتقاضى اعضاء الاجهزة التي تعينها ادارة الموظفين لمراقبة المباريات والامتحانات التعويضات المقطوعة التالية: - رئيس المركز- اثنتي عشرة ليرة عن كل جلسة- ويحسب النهار جلسة واحدة - المراقب العام- عشر ليرات عن كل جلسة ويحسب النهار جلسة واحدة - المراقب - سبع ليرات ونصف عن كل جلسة- ويحسب النهار جلسة واحدة
مادة 4: تقرر التعويضات المنصوص بالاستناد الى جدوال اسمية يوقعها رئيس دائرة المباريات , ويصدقها رئيس ادارة الموظفين.
مادة 5: يعطى رئيس ونائب رئيس ومقرر كل لجنة فاحصة تعويضا مقطوعا لا يتعدى ضعفي المبلغ الذي يعطى عضو اللجنة الذي يستحق له اعلى تعويض , حتى ولو اضطلع بتصحيح مسابقات خطية وبجلسات شفهية او عملية. ويحدد هذا التعويض بقرار من هيئة ادارة الموظفين.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 تشرين الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2410 تاريخ 4 تشرين
الاول 1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة
الامضاء: ناظم عكاري