جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 14278 29/10/1963

منع التداول باسهم الشركة اللبنانية للزيوت في بورصة بيروت او الاشهار عن اسعارها

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
14278
التاريخ
29/10/1963
الجريدة الرسمية
العدد 88, 04/11/1963, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 14278 تاريخ 29/10/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون, يمنع التداول باسهم الشركة اللبنانية للزيوت في بورصة بيروت , او الاشهار عن اسعارها" "على مفوض الحكومة لدى هذه البورصة او يتخذ بمؤازرة لجنة البورصة او لغير مؤازرتها كافة التدابير اللازمة لتأمين تنفيذ احكام الفقرة الاولى".

"تعد لاغية وباطلة التصرفات كافة التي تجري خلافا لاحكام هذه المادة".

المادة 2

يعمل بهذا القانون طوال المدة التي يمدد خلالها حق التنقيب الممنوح للشركة اللبنانية للزيوت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1962.

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11726 تاريخ 4 كانون الثاني 1963 وهذا نصه :

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 تشرين الاول سنة 1963

الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية

الامضاء: رشيد كرامي

وزير الاقتصاد الوطني

الامضاء: رفيق نجا