ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني ولا سيما المادة 58 منه
وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
المواد
مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون, يمنع التداول باسهم الشركة اللبنانية للزيوت في بورصة بيروت , او الاشهار عن اسعارها" "على مفوض الحكومة لدى هذه البورصة او يتخذ بمؤازرة لجنة البورصة او لغير مؤازرتها كافة التدابير اللازمة لتأمين تنفيذ احكام الفقرة الاولى".
"تعد لاغية وباطلة التصرفات كافة التي تجري خلافا لاحكام هذه المادة".
يعمل بهذا القانون طوال المدة التي يمدد خلالها حق التنقيب الممنوح للشركة اللبنانية للزيوت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1962.
مواد اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 11726 تاريخ 4 كانون الثاني 1963 وهذا نصه :
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 29 تشرين الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا