النص الكامل

مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 نافذ

المادة 1

المادة 1

يقصد بوكالات السفر والسياحة الخاضعة لاحكام هذا المرسوم المؤسسات الشخصية او المعنوية التي يمارس اصحابها بصفة ممثل او وكيل مباشرة او غير مباشرة اعمالا تجارية بقصد الربح من جراء بيع تذاكر سفر او اصدار سندات سفر وسياحة من الافراد او الجمهور على جميع شركات النقل العاملة في البلاد وخارجها وبصورة عامة جميع العمليات والخدمات التي تتعلق بأعمال السفر والنقل والاقامة وغيرها من الاعمال المتممة.

المادة 1 من مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245013/article/1/