النص الكامل

مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 06/12/2012

(عدلت بموجب مرسوم 9398 / 2012 )

تحدد اعمال الوكالات ونشاطاتها كما يلي:

1 - بيع تذاكر السفر وتأمينها او اصدار سندات تقوم مقامها وكذلك تنظيم رحلات سياحية افرادية او جماعية من لبنان الى الخارج وبالعكس وفقا لبرامج معينة تبين فيها جميع الخدمات والأعمال المتعلقة بالإقامة والزيارات والتنقلات وغيرها من الخدمات المطلوبة.

2 - اصدار سندات أو بيع تذاكر سفر لتنظيم رحلات سياحية داخلية او خارجية عن طريق البر بواسطة وسائل النقل التي تملكها الوكالة او بواسطة شركات النقل البرية العاملة في البلاد بصورة نظامية وذلك لبرامج سياحية معينة.

3 - تأجير السيارات السياحية من السواح الأجانب أو المصطافين او المغتربين اللبنانيين بدون سائق وذلك للقيام بزيارة الأماكن السياحية والأثرية في لبنان أو في الأقطار العربية المجاورة او غيرها من البلدان الأخرى.

4 - تأمين خدمات المناسبات عبر تأجير سيارات مع سائق لكل سيارة على ان تكون مدة التأجير على اساس الساعة ولا تتخطى الأربع والعشرين ساعة.

5 - تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV بدون سائق للقيام بزيارة الأماكن الطبيعية والسياحية والأثرية في لبنان ضمن المسارات المسموح بها لهذا النوع من المركبات.

تصنيف وكالات السفر والسياحة:

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/12/2012

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/12/2012 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 9398 تاريخ 30/11/2012, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحدد اعمال الوكالات ونشاطاتها كما يلي:

    1 - بيع تذاكر السفر وتأمينها او اصدار سندات تقوم مقامها وكذلك تنظيم رحلات سياحية افرادية او جماعية من لبنان الى الخارج وبالعكس وفقا لبرامج معينة تبين فيها جميع الخدمات والأعمال المتعلقة بالإقامة والزيارات والتنقلات وغيرها من الخدمات المطلوبة.

    2 - اصدار سندات أو بيع تذاكر سفر لتنظيم رحلات سياحية داخلية او خارجية عن طريق البر بواسطة وسائل النقل التي تملكها الوكالة او بواسطة شركات النقل البرية العاملة في البلاد بصورة نظامية وذلك لبرامج سياحية معينة.

    3 - تأجير السيارات السياحية من السواح الأجانب أو المصطافين او المغتربين اللبنانيين بدون سائق وذلك للقيام بزيارة الأماكن السياحية والأثرية في لبنان أو في الأقطار العربية المجاورة او غيرها من البلدان الأخرى.

    4 - تأمين خدمات المناسبات عبر تأجير سيارات مع سائق لكل سيارة على ان تكون مدة التأجير على اساس الساعة ولا تتخطى الأربع والعشرين ساعة.

    5 - تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV بدون سائق للقيام بزيارة الأماكن الطبيعية والسياحية والأثرية في لبنان ضمن المسارات المسموح بها لهذا النوع من المركبات.

    تصنيف وكالات السفر والسياحة:

المادة 2 من مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245013/article/2/