المادة 29
تصنف وزارة السياحة بناء على قرار من وزيرها في مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم, الوكالات المرخصة قبل صدور هذا المرسوم, رقم 9429 تاريخ 7/2/1968 وفقا للتقسيم المنصوص عليه في هذا المرسوم.
وعلى الوكالات المصنفة ان تقدم, بمهلة ستة اشهر بعد ابلاغها تصنيفها, التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة السابعة منه, تحت طائلة اعتبارها عاملة بدون ترخيص .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 1732 تاريخ 26/01/1979, المادة 2, 15/02/1979
مادة 2: تمدد مهلة تقديم التأمين النقدي او المصرفي المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 حتى اخر سنة 1979 .