النص الكامل

مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 نافذ

المادة 29

المادة 29

تصنف وزارة السياحة بناء على قرار من وزيرها في مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم, الوكالات المرخصة قبل صدور هذا المرسوم, رقم 9429 تاريخ 7/2/1968 وفقا للتقسيم المنصوص عليه في هذا المرسوم.

وعلى الوكالات المصنفة ان تقدم, بمهلة ستة اشهر بعد ابلاغها تصنيفها, التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة السابعة منه, تحت طائلة اعتبارها عاملة بدون ترخيص .

المادة 29 من مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245013/article/29/