المادة 29
تصنف وزارة السياحة بناء على قرار من وزيرها في مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا المرسوم, الوكالات المرخصة قبل صدور هذا المرسوم, رقم 9429 تاريخ 7/2/1968 وفقا للتقسيم المنصوص عليه في هذا المرسوم.
وعلى الوكالات المصنفة ان تقدم, بمهلة ستة اشهر بعد ابلاغها تصنيفها, التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة السابعة منه, تحت طائلة اعتبارها عاملة بدون ترخيص .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم رقم 1732 تاريخ 26/01/1979, article 2, 15/02/1979
مادة 2: تمدد مهلة تقديم التأمين النقدي او المصرفي المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 حتى اخر سنة 1979 .