النص الكامل

مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 نافذ

المادة 3

المادة 3

تحدد الاعمال المتممة التي يسمح بتعاطيها من قبل وكالات السفر والسياحة عند الاقتضاء بناء لطلب السائح او المسافر وفقا لرغبته كما يلي:

1 - اتمام المعاملات المتعلقة بجوازات السفر واجراء التأشيرات اللازمة عليها من قبل الادارات الرسمية والسفارات المختصة.

2 - القيام بتسهيل وتأمين عمليات ابدال النقد.

3 - اجراء معاملات التأمين لمصلحة المسافر وامتعته لدى شركات التأمين المعترف بها.

4 - حجز الغرف في الفنادق او المنازل لتأمين اقامة المسافر او السائح.

5 - بيع تذاكر الملاهي العامة وكذلك الحفلات الخاصة وحجز المقاعد اللازمة لها.

6 - شراء وبيع مجموعات الطوابع التذكارية او المطبوعات السياحية الصادرة عن الادارات الرسمية او غيرها من الهيئات الخاصة تحدد هذه الاعمال بموجب اتفاقات خطية بين صاحب الوكالة وصاحب العلاقة ولا يؤخذ بعين الاعتبار كل ما هو قائم بصورة شفهية.

وتحدد بقرار لاحق عن وزير السياحة عند الحاجة الاعمال الاخرى التي يمكن تعاطيها من قبل وكالات السفر والسياحة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245013/article/3/