النص الكامل

مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 نافذ

المادة 5

المادة 5

تخضع ممارسة الاعمال المذكورة في المادة الاولى الى ترخيص مسبق يعطى حسب المرحلتين التاليتين:

اولا- على طالب الترخيص ان يتقدم بطلب الى وزارة السياحة يعرض فيه فكرة المشروع, مرفقا بدروس اقتصادية ومالية. ولوزارة السياحة ان تقدم لصاحب العلاقة النصح حول مكان وجهة استثمار مشروعه. اذا قبلت الوزارة فكرة المشروع يعطى صاحبه موافقة تسمى "موافقة المرحلة الاولى".

ثانيا - بعد الحصول على موافقة المرحلة الاولى يتقدم صاحب العلاقة بطلب مرفق بالمستندات القانونية.

يبت بالطلب والمستندات في مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديمها.

اذا توافرت المستندات القانونية واستكملت الكشوفات اللازمة وكانت نتيجتها ايجابية لجهة الشروط المفروضة في الانظمة المرعية, يعطى الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد أخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية يمكن ان يمنح الترخيص لرعايا الدول الاجنبية او الشركات الاجنبية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير السياحة اذا توافرت في طالبي الترخيص الشروط القانونية شرط ان تكون البلاد التي ينتمون اليها تمنح الرعايا اللبنانيين او الشركات اللبنانية المعاملة بالمثل وشرط ان تكون الشركات الاجنبية مستوفية للشروط القانونية المفروضة في القوانين والانظمة المرعية.

يبين في الترخيص اسم المكتب واسم صاحبه وفئته وجميع القيود اللازمة, ويمكن اعطاء ترخيص مؤقت لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة حسب مقتضيات المصلحة على ان تتوافر الشروط الاساسية. وفي كل الاحوال اذا انقضى شهران على تقديم طلب الترخيص واذا لم تجب وزارة السياحة عنه يعتبر الطلب مرفوضا.

المادة 5 من مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245013/article/5/