النص الكامل

مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 نافذ

المادة 6

المادة 6

تحدد المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لمختلف الوكالات والتي يجب ان تقدم قبل المباشرة بالعمل بشهرين

على الاقل على النحو التالي:

1 - طلب الى وزارة السياحة موقع من صاحب العلاقة.

2 - اخراج قيد يثبت ان صاحب الطلب لبناني وقد اتم الحادية والعشرين من عمره.

3 - سجل عدلي لصاحب الوكالة ولمديريها ولجميع المسؤولين فيها على ان لا يكون صاحب العلاقة محكوما بجناية او بجنحة شائنة وان يكون حسن السيرة.

4 - وثيقة تثبت تمتع صاحب المؤسسة او من يكلف بادارتها بالمؤهلات الفنية والمهنية اللازمة.

5 - وثيقة تثبت تسجيل المؤسسة في محكمة التجارة وتبين نوعها ورأس مالها بوضوح.

6 - وثيقة تبين اسم المؤسسة على ان توافق عليه وزارة السياحة.

7 - وثيقة تثبت ان الشركات صاحبة العلاقة لها كيانا قانونيا في لبنان وتطبق عليها في هذه الحالة القوانين المرعية الاجراء.

8 - رخصة اشغال او ما يقوم مقامها في الادارات المختصة.

9 - سند ايجار اذا كان المستثمر مستأجرا او سند تمليك اذا كان المستثمر في ملكه, اما الخرائط المطلوبة فتحددها وزارة

السياحة بقرار لاحق.

10- اجازة عمل لكل اجنبي يمارس عملا في الوكالة شريكا كان او موظفا او صاحبا للمؤسسة.

11- افادة من السلطات المختصة تثبت المعاملة بالمثل من البلد الذي ينتمي اليه الاجنبي صاحب الترخيص .

المادة 6 من مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245013/article/6/