المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 9026 / 1996 )
أ - ان الشروط الواردة في المادة السابعة وضعت كأسس عامة, غير انه يمكن لوزارة السياحة فيما يخص مكان العمل والخبرة ان تقدم بعض التسهيلات في الاحوال الاستثنائية فقط, وحسب ما تراه مناسبا لتنفيذ مجرى المعاملة, هذا بعد اخذ رأي نقابة مكاتب السفر والسياحة للتأكد من الوضع الاستثنائي القائم.
ب - يعود لوزارة السياحة التأكد من صحة الافادات المتعلقة بالكفاءة او غيرها والمقدمة من اصحاب العلاقة بالوسائل التي تراها مناسبة, ولها ان تطلب المصادقة عليها من نقابة مكاتب ولها ان تطلب المصادقة عليها من نقابة مكاتب السفر والسياحة او غيرها من الجهات المختصة.
ج - يعود لوزارة السياحة تقدير الخبرة والكفاءة الشخصية لصاحب الوكالة او المدير المسؤول عنها عند تقديم شهادات اختصاص معترف بها في حقلي السياحة والسفر وتتعلق بأعمال واوضاع وكالات السفر والسياحة.
د - يشترط في مكان العمل ان يكون لائقا ومجهزا بكافة التجهيزات اللازمة وان يكون موقعه في مكان مناسب مستوف فيما حوله شروط النظافة التامة والمظاهر اللائقة.
- البند هـ الجديد: ان جميع وسائل النقل المعدة للنقل السياحي وتأجير السيارات السياحية بدون سائق يجب ان تبقى في حالة نظيفة وجيدة للاستعمال اللائق في المجال السياحي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند هـ) بموجب مرسوم رقم 9026 تاريخ 26/08/1996, المادة 4, 29/08/1996
مادة 4: الغي نص البند هـ من المادة الثامنة من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20 تشرين الاول 1972 واستعيض عنه بالنص التالي: البند هـ الجديد: ان جميع وسائل النقل المعدة للنقل السياحي وتاجير السيارات السياحية بدون سائق يجب ان تبقى في حالة نظيفة وجيدة للاستعمال اللائق في المجال السياحي