النص الكامل

مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 6899 / 2020 ) (عدلت بموجب مرسوم 9398 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 8734 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 9026 / 1996 )

*الفقرة أ: المستندات الواجب تقديمها للوكالات من الفئة الاولى:

1- كفالة نقدية او مصرفية بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية. لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به وتضاعف هذه الكفالة للوكالات الاجنبية.

2 - مصور عن مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة, على ان تكون مساحته 75 مترا مربعا على الاقل في الطوابق العليا او 40 مترا مربعا في الطوابق الارضية.

3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام سبعة مستخدمين على الاقل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة مع سجل عدلي لكل منهم لاول مرة.

4 - شهادة تثبت الكفاءة او الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على ان لا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل او مكاتب السفر من الفئة الاولى. او شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله للشهادة.

يشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

* فقرة ب - المستندات الواجب تقديمها للوكالات من الفئة الثانية:

1- كفالة نقدية او مصرفية بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به.

2 - مصور عن مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 60 مترا مربعا في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات على مقربة منه ولا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة مستخدمين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء او المهام الموكولة اليهم مرفقا بسجل عدلي لكل منهم لاول مرة.

4 - افادة تثبت الخبرة لصاحب الوكالة او المدير المسؤول صادرة عن وكالة من الفئة الاولى وفي وظيفة رئيسية لمدة 3 سنوات على الاقل وفي حال توافرها بالمدير المسؤول فيجب ان تكون مرفقة بعقد عمل له مع المؤسسة لمدة 3 سنوات على الاقل.

او شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة في نفس الحقول لمدة سنتين على الاقل بعد نيل الشهادة.

5 - افادة تثبت ملكيته لسيارتين بولمان على الاقل يتسع كل منها ل 25 راكبا فما فوق او خمس سيارات سياحية صغيرة على ان تؤمن كل منها بمعدل 15000 ل.ل. لكل راكب على ان لا تكون محجوزة للغير وعلى ان تستعمل لنقل السياح فقط.

* فقرة ج - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الثالثة:

بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:

1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة 32 مليون ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به.

2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 60 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

3 - الغي البند 3 بموجب م 9026 ت 26/8/96.

4 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة موظفين على الاقل من اصحاب الخبرة في النقل السياحي على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.

5- افادة تثبت ملكية الوكالة لخمسين سيارة سياحية على الاقل، شرط ان تكون مصنوعة في السنة ذاتها او السنة التي تسبق او السنة التي تلي عند تقديم طلب الترخيص، والا تكون محجوزة، والا تتجاوز مدة استخدامها الخمس سنوات من تاريخ وضعها في السير، ويمكن ان يستمر استخدامها لغاية 31 كانون الاول من السنة التي تلي الخمس سنوات بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للمعاينة ودفع رسوم الميكانيك.

6 - شهادة تخصص في السياحة والنقل السياحي من معهد معترف به وافادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات لصاحب الوكالة او او المدير المسؤول.

7 -يعاد النظر,عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية او المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.

* فقرة د - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الرابعة :

بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي :

1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.

2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم .

4 - افادة ملكية ل خمس سيارات مجهزة للمناسبات على الاقل غير محجوزة على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي:

- في حال وفاة السائق او الركاب.

- في حال الطبابة والاستشفاء من جراء أي حادث.

- ضد الغير.

- السرقة.

- الحريق.

5 -يعاد النظر ، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحية وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني .

6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

* الفقرة هـ: المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الخامسة:

بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي :

1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.

2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء الدرجات النارية ذان الدفع الرباعي ATV وعربات الاستخدام UTV لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم .

4 - افادة ملكية ل عشرة درجات نارية ذات الدفع الرباعي ، وعربات الاستخدام على الاقل غير محجوزة ، على ان تكون لهذه الدرجات والعربات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي:- في حال وفاة السائق او الركاب.

- في حال الطبابة والاستشفاء من جراء أي حادث.

- ضد الغير.

- السرقة.

- الحريق.

5 - يعاد النظر ، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحية وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني .

6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

* الفقرة و : اذا نقص العدد الادنى للسيارات أو الدرجات أو آليات الواجب توافرها لدى اي وكالة ولم يكمل في خلال شهر واحد ولأي من الأسباب اعتبرت الوكالة مخلة بشروط الترخيص أو التأسيس .

* فقرة ز :

على طالبي الترخيص لوكالات الفئة الثالثة والرابعة والخامسة (تأجير السيارات السياحية - تأجير سيارات المناسبات - تأجير الدرجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV المذكور في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الرابعة ، ان يتقدموا بجميع المستندات والدراسات المطلوبة من قبل وزارة السياحة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة (فقرات "ج" و "د" و "ه" ) على دفعة واحدة, ولا يخضع الترخيص لهذه الوكالات لأصول الترخيص المؤقت أو الترخيص على مراحل، انما يعطي الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية, في مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 06/12/2012

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 06/12/2012 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 9398 تاريخ 30/11/2012, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    الغي نص النبذة//5// من الفقرة «ج» من المادة السابعة واستعيض عنه بالنص التالي: افادة تثبت ملكية الوكالة ل 50 سيارة سياحية على الاقل شرط أن تكون مصنوعة بالسنة عينها التي يقدم خلالها طلب الترخيص والا تكون محجوزة ولا تستخدم لاكثر من ثلاث سنوات كاملة من تاريخ وضع السيارة في السير على ان يبقى من حق الوكالة استخدامها لغاية 31 من شهر كانون الاول من السنة الثالثة بحيث يستوجب في هذا التاريخ تقديمها للمعاينة وتستحق فيه رسوم السير، على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالة ضمان سياراتها بصورة مستدامة ضماناً شاملاً ضد جميع الأخطار على النحو التالي:

    - في حال وفاة السائق او الركاب.

    - في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث.

    - ضد الغير

    - السرقة

    - الحريق الغي نص الفقرتين «د» و «ه» من المادة السابعة واستعيض عنهما بما يلي: الفقرة «د» - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الرابعة: بالإضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:

    1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.

    2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 متراً مربعاً على الاقل ويكون في الطوابق الأرضية يضاف الى ذلك مكان متسع لإيواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

    3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.

    4 - افادة ملكية ل خمس سيارات مجهزة للمناسبات على الأقل غير محجوزة، على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق أو الركاب. - في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث. - ضد الغير. - السرقة. - الحريق.

    5 - يعاد النظر، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.

    6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب أو المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الأقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

    الفقرة «ه» - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الخامسة: بالإضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الأنظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:

    1 - كفالة نقدية أو مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.

    2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الأقل ويكون في الطوابق الأرضية يضاف الى ذلك مكان متسع لإيواء الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV وعربات الإستخدام UTV لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

    3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الأقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الأسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.

    4 - افادة ملكية ل عشرة دراجات نارية ذات الدفع الرباعي، وعربات الإستخدام على الأقل غير محجوزة، على ان تكون لهذه الدراجات والعربات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي: - في حال وفاة السائق أو الركاب. - في حال الطبابة والإستشفاء من جراء أي حادث. - ضد الغير - السرقة - الحريق

    5 - يعاد النظر، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.

    6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب أو المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الأقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

    اضيفت الى المادة السابعة الفقرتان «و» و «ز» الآتي نصهما: فقرة «و» - اذا نقص العدد الأدنى للسيارات أو الدراجات أو آليات الواجب توافرها لدى اي وكالة ولم يكمل في خلال شهر واحد ولأي من الأسباب اعتبرت الوكالة مخلة بشروط الترخيص أو التأسيس.

    6 - فقرة «ز» - على طالبي الترخيص لوكالات الفئات الثالثة والرابعة والخامسة (تأجير السيارات السياحية - تأجير سيارات المناسبات - تأجير الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV) المذكورة في الفقرات 3 و4 و5 من المادة الرابعة، ان يتقدموا بجميع المستندات والدراسات المطلوبة من قبل وزارة السياحة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة (فقرات «ج» و«د» و«ه») على دفعة واحدة ولا يخضع الترخيص لهذه الوكالات لأصول الترخيص المؤقت أو الترخيص على مراحل، انما يعطى الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ رأي اللجنة السياحية الإستشارية، وفي مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.

  3. النسخة 3.0 · التاريخ غير معروف · نص الجامعة اللبنانية · أُجري بموجب تعديل لاحق لم نحدد نصه بعد

    *الفقرة أ: المستندات الواجب تقديمها للوكالات من الفئة الاولى:

    1- كفالة نقدية او مصرفية بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية. لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به وتضاعف هذه الكفالة للوكالات الاجنبية.

    2 - مصور عن مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة, على ان تكون مساحته 75 مترا مربعا على الاقل في الطوابق العليا او 40 مترا مربعا في الطوابق الارضية.

    3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام سبعة مستخدمين على الاقل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة مع سجل عدلي لكل منهم لاول مرة.

    4 - شهادة تثبت الكفاءة او الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على ان لا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل او مكاتب السفر من الفئة الاولى. او شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله للشهادة.

    يشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

    * فقرة ب - المستندات الواجب تقديمها للوكالات من الفئة الثانية:

    1- كفالة نقدية او مصرفية بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به.

    2 - مصور عن مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 60 مترا مربعا في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات على مقربة منه ولا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

    3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة مستخدمين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء او المهام الموكولة اليهم مرفقا بسجل عدلي لكل منهم لاول مرة.

    4 - افادة تثبت الخبرة لصاحب الوكالة او المدير المسؤول صادرة عن وكالة من الفئة الاولى وفي وظيفة رئيسية لمدة 3 سنوات على الاقل وفي حال توافرها بالمدير المسؤول فيجب ان تكون مرفقة بعقد عمل له مع المؤسسة لمدة 3 سنوات على الاقل.

    او شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة في نفس الحقول لمدة سنتين على الاقل بعد نيل الشهادة.

    5 - افادة تثبت ملكيته لسيارتين بولمان على الاقل يتسع كل منها ل 25 راكبا فما فوق او خمس سيارات سياحية صغيرة على ان تؤمن كل منها بمعدل 15000 ل.ل. لكل راكب على ان لا تكون محجوزة للغير وعلى ان تستعمل لنقل السياح فقط.

    * فقرة ج - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الثالثة:

    بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي:

    1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة 32 مليون ليرة لبنانية لصالح الوكالة صادرة عن مصرف معترف به.

    2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 60 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

    3 - الغي البند 3 بموجب م 9026 ت 26/8/96.

    4 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام خمسة موظفين على الاقل من اصحاب الخبرة في النقل السياحي على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكلة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم.

    5- افادة تثبت ملكية الوكالة لخمسين سيارة سياحية على الاقل، شرط ان تكون مصنوعة في السنة ذاتها او السنة التي تسبق او السنة التي تلي عند تقديم طلب الترخيص، والا تكون محجوزة، والا تتجاوز مدة استخدامها الخمس سنوات من تاريخ وضعها في السير، ويمكن ان يستمر استخدامها لغاية 31 كانون الاول من السنة التي تلي الخمس سنوات بحيث يتوجب عندئذ تقديمها للمعاينة ودفع رسوم الميكانيك.

    6 - شهادة تخصص في السياحة والنقل السياحي من معهد معترف به وافادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات لصاحب الوكالة او او المدير المسؤول.

    7 -يعاد النظر,عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية او المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحة وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني.

    * فقرة د - المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الرابعة :

    بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي :

    1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.

    2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء السيارات لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

    3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم .

    4 - افادة ملكية ل خمس سيارات مجهزة للمناسبات على الاقل غير محجوزة على ان تكون لهذه السيارات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي:

    - في حال وفاة السائق او الركاب.

    - في حال الطبابة والاستشفاء من جراء أي حادث.

    - ضد الغير.

    - السرقة.

    - الحريق.

    5 -يعاد النظر ، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحية وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني .

    6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

    * الفقرة هـ: المستندات الواجب تقديمها الى الوكالات من الفئة الخامسة:

    بالاضافة الى الشروط الواردة في قانون السير وكافة الانظمة المتعلقة بها يطلب تطبيق ما يلي :

    1 - كفالة نقدية او مصرفية بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية لصالح الوكالة من الفئة الرابعة صادرة عن مصرف معترف به.

    2 - مصور مكان العمل يبين فيه الترتيبات المتخذة على ان تكون مساحته 35 مترا مربعا على الاقل ويكون في الطوابق الارضية, يضاف الى ذلك مكان متسع لايواء الدرجات النارية ذان الدفع الرباعي ATV وعربات الاستخدام UTV لا يبعد عنه اكثر من 70 مترا.

    3 - تعهد من صاحب الوكالة باستخدام ثلاثة موظفين على الاقل على ان يكون ذلك بموجب بيان صادر عنه يتضمن الاسماء والمهام الموكولة اليهم مع سجل عدلي لكل منهم .

    4 - افادة ملكية ل عشرة درجات نارية ذات الدفع الرباعي ، وعربات الاستخدام على الاقل غير محجوزة ، على ان تكون لهذه الدرجات والعربات لوحات تسجيل خاصة بها كما يتوجب على الوكالات ضمان آلياتها المذكورة آنفا بصورة دائمة ضمانا شاملا ضد جميع الاخطار على النحو التالي:- في حال وفاة السائق او الركاب.

    - في حال الطبابة والاستشفاء من جراء أي حادث.

    - ضد الغير.

    - السرقة.

    - الحريق.

    5 - يعاد النظر ، عند الاقتضاء بقيمة الكفالات المالية أو المصرفية والضمان بقرار من وزير السياحية وفقا لتقلبات قيمة النقد اللبناني .

    6 - شهادة تثبت الكفاءة أو الخبرة في اعمال السفر والسياحة لصاحب المكتب او المدير المسؤول على الا تقل عن 5 سنوات خدمة في وظيفة رئيسية في احدى شركات النقل أو مكاتب السياحة من الفئة الأولى أو شهادة مهنية في حقول السياحة من معهد معترف به مع خبرة سنتين على الاقل بعد نيله الشهادة ويشترط توافر هذه الشروط في الوكالة بصورة دائمة.

    * الفقرة و : اذا نقص العدد الادنى للسيارات أو الدرجات أو آليات الواجب توافرها لدى اي وكالة ولم يكمل في خلال شهر واحد ولأي من الأسباب اعتبرت الوكالة مخلة بشروط الترخيص أو التأسيس .

    * فقرة ز :

    على طالبي الترخيص لوكالات الفئة الثالثة والرابعة والخامسة (تأجير السيارات السياحية - تأجير سيارات المناسبات - تأجير الدرجات النارية ذات الدفع الرباعي ATV المذكور في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة الرابعة ، ان يتقدموا بجميع المستندات والدراسات المطلوبة من قبل وزارة السياحة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة (فقرات "ج" و "د" و "ه" ) على دفعة واحدة, ولا يخضع الترخيص لهذه الوكالات لأصول الترخيص المؤقت أو الترخيص على مراحل، انما يعطي الترخيص بقرار من وزير السياحة بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ رأي اللجنة السياحية الاستشارية, في مهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 7 من مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245013/article/7/