المادة 13
مادة 13: يثابر الموظف الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, ويستفيد من احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 شرط ان يبقى في فئته في كلتا الحالتين والا تتعدى الزيادة قيمة ثلاث درجات وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . تطبق هذه الاحكام على الموظفين الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون الذين استفادوا من الدرجة القصوى فوق القمة, ولا يسري القدم في التدرج الا اعتبارا من 1/1/1978
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979, المادة 13, 27/12/1979
مادة 13: تلغى المادة 13 من القانون رقم 9 تاريخ 21 شباط سنة 1978 ويستعاض عنها بالنص التالي: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاث سنوات وفاقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, وذلك من تاريخ توقف تدرجه, ويستثنى من حساب القمة الدرجات الاستثنائية التي اعطيت استنادا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 1952 . لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة, الا من تاريخ العمل بهذا القانون