The whole text

قانون رقم 9 تاريخ 21/02/1978 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يثابر الموظف الذي استفاد من الدرجة القصوى فوق القمة على الاستفادة كل ثلاث سنوات من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه, ويستفيد من احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 شرط ان يبقى في فئته في كلتا الحالتين والا تتعدى الزيادة قيمة ثلاث درجات وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . تطبق هذه الاحكام على الموظفين الموجودين في الخدمة بتاريخ صدور هذا القانون الذين استفادوا من الدرجة القصوى فوق القمة, ولا يسري القدم في التدرج الا اعتبارا من 1/1/1978

المادة 13 من قانون رقم 9 تاريخ 21/02/1978 https://lebaneselegislation.com/law/245024/article/13/