المادة 31
على الطبيب الذي يدعى لمعالجة قاصر او فاقد للاهلية ان يتأكد من موافقة ذويه وعليه في الحالات الطارئة ان يقوم بالمعالجة اللازمة اذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي.
قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 ملغى ملغى
على الطبيب الذي يدعى لمعالجة قاصر او فاقد للاهلية ان يتأكد من موافقة ذويه وعليه في الحالات الطارئة ان يقوم بالمعالجة اللازمة اذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي.
المادة 31 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245032/article/31/