The whole text

قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 Repealed ملغى

المادة 31

المادة 31

على الطبيب الذي يدعى لمعالجة قاصر او فاقد للاهلية ان يتأكد من موافقة ذويه وعليه في الحالات الطارئة ان يقوم بالمعالجة اللازمة اذا تعذر الحصول على موافقة ممثله الشرعي.

المادة 31 من قانون رقم 288 تاريخ 22/02/1994 https://lebaneselegislation.com/law/245032/article/31/