النص الكامل

قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998 نافذ

المادة 4

المادة 4

- تخضع الحفلات الرياضية التي تنوي الجمعيات المذكورة في المادة الثانية اعلاه اقامتها في الاماكن غير المخصصة لها لترخيص مسبق من المديرية العامة للشباب والرياضة وذلك وفقا للشروط التالية:

أ- تتقدم الجمعية من المديرية العامة للشباب والرياضة - الوحدة الادارية المختصة - قبل اسبوعين على الاقل من تاريخ اقامة الحفلة بطلب يتضمن المستندات التالية:

1) بيان بمكان وتاريخ اقامة الحفلة مرفق بموافقة المسؤولين عن هذا المكان وباعداده اعدادا فنيا.

2) برنامج الحفلة بالتفصيل.

3) بيان باسماء المسؤولين عن ادارة الحفلة وتنظيمها.

4) بيان بعدد البطاقات واسعارها.

5) بيان بعدد المقاعد المخصصة للحفلة.

6) تعهد بوجود طبيب مزود بادوات الاسعافات اللازمة.

7) موافقة اللجنة او الاتحاد المختص .

ب - تصدر المديرية العامة للشباب والرياضة قرارا معللا باعطاء الترخيص او برفضه خلال مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة - وفي حال انقضاء هذه المهلة دون صدور اي قرار يعتبر الترخيص باقامة الحفلة قد اعطي ضمنيا.

المادة 4 من قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245041/article/4/