النص الكامل

قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998 نافذ

المادة 5

المادة 5

- يمكن للمديرية العامة للشباب والرياضة الترخيص بصورة استثنائية باقامة عروض ومهرجانات وحفلات ومباريات رياضية وشبابية وكشفية للجمعيات التالية:

1- الجمعيات المرخص لها بمزاولة العاب لم يكتمل عددها لانشاء اتحاد يرعى شؤونها استنادا الى نص المادة 14 من المرسوم رقم 9104 تاريخ 18/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 .

2- الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية التي ليس لها اتحادات ترعى شؤونها يقدم طلب الترخيص ويصدر ويصدر القرار باعطائه او برفضه وفقا للمهل وللشروط المحددة في المادة الرابعة اعلاه على ان لا يشترط تقديم المستندات المفصلة في الفقرة الاولى من المادة المذكورة الا اذا كان الطلب يتعلق بالترخيص لحفلات رياضية تقام في الاماكن غير المخصصة لها.

المادة 5 من قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/245041/article/5/