المادة 1
(عدلت بموجب قانون 141 / 2019 ) (عدلت بموجب قانون 13 / 1968 ) (عدلت بموجب قانون 43 / 1971 )
تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادارات العامة والعاملين في ملاك الجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية، والموظفين المدنيين في الجمارك باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والافراد المدنيين الملحقين بها والضابطة الجمركية.
ويمكن ان تشمل مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون».
والباقي دون تعديل.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادارات العامة والعاملين في ملاك الجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية، والموظفين المدنيين في الجمارك باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والافراد المدنيين الملحقين بها والضابطة الجمركية.
ويمكن ان تشمل مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون».
والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة اخيرة) بموجب قانون رقم 13 تاريخ 15/01/1968, المادة 1, 15/02/1968
مادة وحيدة: يضاف الى المادة الاولى من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة والموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 , فقرة اخيرة هذا نصها: "ويمكن ان تشمل ايضا موظفي وحرس مجلس النواب الدائمين بقرار يصدر عن رئيس المجلس النيابي". ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 43 تاريخ 23/06/1971, المادة 1, 01/07/1971
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المنشور بالمرسوم رقم 14273 بتاريخ 21/10/1963 القاضي بانشاء تعاونية موظفي الدولة, على الوجه التالي: "تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادارات العامة والقضاء والجامعة اللبنانية". والباقي بدون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 141 تاريخ 09/07/2019, المادة 1, 11/07/2019
تعدل المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 وتعديلاته (إنشاء تعاونية موظفين الدولة) على الوجه التالي:
«تنشأ تعاونية لموظفي الدولة تشمل صلاحياتها جميع الادارات العامة والعاملين في ملاك الجامعة اللبنانية من غير افراد الهيئة التعليمية، والموظفين المدنيين في الجمارك باستثناء القضاء والجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والافراد المدنيين الملحقين بها والضابطة الجمركية.
ويمكن ان تشمل مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون».
والباقي دون تعديل.