المادة 12
يستعمل الاعتماد المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا للاصول الاستثنائية التالية:
1- يتولى عقد النفقة وتصفيتها رئيس مجلس الخدمة المدنية او من يفوضه لهذه الغاية.
2- تصرف من هذا الاعتماد الرواتب والاجور وشتى التعويضات المستحقة للموظفين والخبراء وغيرهم, وثمن الآلات والادوات الفنية وصيانتها وسائر اللوازم والمخابرات وسوى ذلك من النفقات العامة التي يستوجبها انشاء التعاونية وتأمين تجهيزاتها.
3- يجاز مشترى ما تحتاج اليه التعاونية من هذا الاعتماد بالتراضي مهما بلغت القيمة.