The whole text

قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة In force

المادة 12

المادة 12

يستعمل الاعتماد المنصوص عليه في المادة السابقة وفقا للاصول الاستثنائية التالية:

1- يتولى عقد النفقة وتصفيتها رئيس مجلس الخدمة المدنية او من يفوضه لهذه الغاية.

2- تصرف من هذا الاعتماد الرواتب والاجور وشتى التعويضات المستحقة للموظفين والخبراء وغيرهم, وثمن الآلات والادوات الفنية وصيانتها وسائر اللوازم والمخابرات وسوى ذلك من النفقات العامة التي يستوجبها انشاء التعاونية وتأمين تجهيزاتها.

3- يجاز مشترى ما تحتاج اليه التعاونية من هذا الاعتماد بالتراضي مهما بلغت القيمة.

المادة 12 من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/law/245072/article/12/