المادة 25
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مساعدة يمكن منحها لتعاونيات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام فيما اذا امنت هذه التعاونيات للاشخاص الذين هم على عاتق المنتسبين اليها الخدمات الصحية نفسها التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة للاشخاص الذين هم على عاتق اعضائها وشرط ان يساهم اعضاء التعاونيات المذكورة في تمويلها بنسبة ما يساهم به اعضاء تعاونية موظفي الدولة لقاء هذه الخدمات .
يحدد في المرسوم قيمة المساعدة بنسبة مئوية من رواتب اعضاء هذه التعاونيات تعادل النسبة المقدرة من المساعدة التي تمنحها الدولة لتعاونية الموظفين لقاء هذه الخدمات الصحية.