The whole text

قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة In force

المادة 25

المادة 25

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مساعدة يمكن منحها لتعاونيات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام فيما اذا امنت هذه التعاونيات للاشخاص الذين هم على عاتق المنتسبين اليها الخدمات الصحية نفسها التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة للاشخاص الذين هم على عاتق اعضائها وشرط ان يساهم اعضاء التعاونيات المذكورة في تمويلها بنسبة ما يساهم به اعضاء تعاونية موظفي الدولة لقاء هذه الخدمات .

يحدد في المرسوم قيمة المساعدة بنسبة مئوية من رواتب اعضاء هذه التعاونيات تعادل النسبة المقدرة من المساعدة التي تمنحها الدولة لتعاونية الموظفين لقاء هذه الخدمات الصحية.

المادة 25 من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/law/245072/article/25/