المادة 6
تجري سلطة الوصاية بقرار منها وفي حدود صلاحيات التعاونية واختصاصاتها تأليف اللجان الناشئة عن تطبيق احكام المواد 29 و 30 و 31 من نظام الموظفين وعن المرسوم الاشتراعي رقم 113 لا سيما المادة 23 منه, الصادرين بتاريخ 12 حزيران 1959 وتحدد كيفية عمل هذه اللجان.