النص الكامل

قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون 497 / 2003 )

1ـ مساهمة إلزامية شهرية تقتطع من راتب كل منتسب إليها قدرها (3%) ثلاثة بالمئة من الراتب الأساسي غير الصافي.

2- مساعدة سنوية مقطوعة تقدمها الدولة للتعاونية ويكون من نتائجها ان تتحرر بها الدولة من التزاماتها نحو الموظفين المنتسبين الى التعاونية كما هي محددة في المواد 29 و 30 و 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وفي المواد 42 الى 51 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 .

وتحدد هذه المساعدة كل سنة في الموازنة على الا تقل عن ستة بالمئة من مجموع الرواتب السنوية الاساسية غير الصافية للموظفين المنتسبين للتعاونية.

يمكن ان تعدل نسبة هذه المساعدة, بعد انشاء الضمان الاجتماعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء سلطة الوصاية.

3- واردات استثمار اموال التعاونية.

4- الهبات والتبرعات التي توافق على قبولها التعاونية بعد موافقة سلطة الوصاية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 122 تاريخ 09/03/1992, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من قانون انشاء تعاونية موظفي الدولة https://lebaneselegislation.com/ar/law/245072/article/7/